"كل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه".
فالترخيص الذي اعطته هذه المادة للمواطن بالامساك بالجناة الذين يكونون في حالة تلبس بجريمة هو ليس قبض بالمعناه الفني وانما هو من قبيل التعرض المادي للمجرم الذي يُشاهد حال تلبسه بإرتكاب جريمة, وعليه فما نسب للنيابة العامة ليس من قبيل البدع و إنما هو كشف عن رخصة ممنوحة للمواطن بموجب قانونا صدر سنة 1952 .
وانما الخوف كل الخوف من اساءة استغلال النص ومن قلة الوعى وكذلك من التوقيت الذى افصح فية النائب العام عن هذا النص .