Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية

Posted on March 11 2013 by adhm eldakhs in اخبار قانونية

حق القبض والتفتيش مكفول قانونا لوزير العدل فقط دون غيرة وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها قانونا ويمنحة للجهات المنوط بها تنفيذ القانون بموجب قرار يصدر منة، وأن القصد من البيان الصادر عن النيابة في هذا الخصوص هو إقرار لحق منصوص عليه في المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية منذ الخمسينيات من القرن الماضي وهو أنه لكل مواطن أو حتى غير مواطن شاهد اي من الجناة متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه، فهذه المادة جاء نصها على النحو التالي :
"كل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه".
فالترخيص الذي اعطته هذه المادة للمواطن بالامساك بالجناة الذين يكونون في حالة تلبس بجريمة هو ليس قبض بالمعناه الفني وانما هو من قبيل التعرض المادي للمجرم الذي يُشاهد حال تلبسه بإرتكاب جريمة, وعليه فما نسب للنيابة العامة ليس من قبيل البدع و إنما هو كشف عن رخصة ممنوحة للمواطن بموجب قانونا صدر سنة 1952 .
وانما الخوف كل الخوف من اساءة استغلال النص ومن قلة الوعى وكذلك من التوقيت الذى افصح فية النائب العام عن هذا النص .
Comment on this post