Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام نقض فى المدنى 2

Posted on August 21 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

إيجــــــــار
التزامات المؤجر :
" التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة "
( راجع . مسئولية : المسئولية العقدية : من صورها . ص 108 )
قانون إيجار الأماكن :
" سريان القانون المدني على بيع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بعد تطبيق أحكام القانون 4 لسنة 1996 "
( راجع . بيع : بطلان البيع . ص26 )

بنــــــوك
المصرف العربي الليبي الخارجي :
ملكية أمواله لمصرف ليبيا المركزي واعتبار أمواله ضامنة لاى طرف تابع للحكومة الليبية :
( راجع . حجز : الحجز التحفظي . ص 57 )

بيـــــــع
آثار البيع :
التزامات البائع :
(أ) " التزام البائع بتقديم مستندات ملكيته للمشترى لإتمام إجراءات التسجيل التزام بتحقيق غاية "
الموجــــــز :
الملكية والحقوق العينية الواردة على العقار . عدم انتقالها إلا بالتسجيل . المواد 204 ، 428 ، 932 ، 934 مدني ، 9 ق 114 لسنة 1946 . مؤداه . التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل . التزام بتحقيق غاية . امتناع البائع عن تقديم مستندات ملكيته . كفايته لانعقاد المسئولية في حقه . علة ذلك .
( الطعن رقم 5980 لسنة 65 ق ـ جلسة 15/5/2007 )
القاعــــدة :
الملكية والحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل وكان مفاد المادة 428 من القانون المدني وإعمالاً للمواد 204 ، 932 ، 934 من ذات القانون والمادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني ـ أن نقل الملكية في العقار يسبقه التزام على عاتق البائع بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل وأخصها تقديم مستندات ملكيته للمشترى ، وهو التزام بتحقيق غاية ، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال البائع به وترتيب آثار المسئولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات ، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً .
( ب) " وجوب إعمال الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفي عقد البيع عند إخلال البائع بالتزامه بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل دون ترخص أو إنقاص "
الموجــــــز :
(1) الشرط الجزائي المتفق على استحقاقه بين طرفى عقد البيع عند إخلال البائع بالقيام بما
هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشتري . وجوب إعماله دون
ترخص أو إنقاص . علة ذلك .
( الطعن رقم 5980 لسنة 65ق ـ جلسة 15/5/2007 )
القاعــــدة :
1ـ إذا كان الطرفان اتفقا في عقد البيع على استحقاق الشرط الجزائي عند ثبوت هذا الإخلال ـ بامتناع البائع بالقيام بما هو ضروري لإتمام إجراءات التسجيل وتقديم مستندات ملكيته للمشترى ـ تعين إعماله دون ترخص أو إنقاص باعتباره قانون المتعاقدين ، نزولاً على طبيعة التزام البائع في هذا الشأن ومقتضيات تنفيذه عيناً التي تتأبى على التجزئة أو التبعيض .
الموجــــــز :
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص قيمة الشرط الجزائي لعقد بيع التداعي تأسيساً على إخلال البائع جزئياً لتقديمه مستندات الملكية عدا الصورة التنفيذية لحكم صحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم 5980 لسنة 65ق ـ جلسة 15/5/2007 )
القاعــــدة :
2ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مع إثباته إخلال المطعون ضده بالتزامه كبائع بما تعهد به في البند السابع من عقد البيع موضوع التداعي بتسليم الطاعنين المستندات الدالة على ملكيته لأرض وبناء المصنع المبيع ، أنقص قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في البند الثامن من مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه إعمالاً لنص المادة 224/2 من القانون المدني بمقولة إن المطعون ضده وقد عرض تلك المستندات أمام المحكمة وأودعها ملف الدعوى فيما عدا الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى 175 لسنة 1981 مدني بنها " مأمورية قليوب " بصحة ونفاذ عقد شراء البائعين للبائع له والتي لا تكفى صورته الرسمية المقدمة لإتمام إجراءات التسجيل ، يكون قد أخل إخلالاً جزئياً بالتزامه مما يجوز معه للمحكمة إنقاص قيمة التعويض المتفق عليه في العقد كشرط جزائي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
من حقوق المشتري :
" حق المشترى في إنقاص الثمن "
( راجع . دعوى : نطاق الدعوى : تكيف الدعوى . ص 80 )

بطلان البيع :
عدم بطلان بيع الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن ملكيتها بعد سريان القانون 4 لسنة 1996 :
الموجــــــز :
الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والتي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها . تطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها دون قوانين إيجار وبيع الأماكن . المادتان 1 ، 2 ق 4 لسنة 1996 . مؤداه . عدم بطلان البيع الثاني لهذه الأماكن والاعتداد بأحكام قانون الشهر العقاري في شأن نقل ملكيتها والمتعلقة بأسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان البيع الثاني للوحدة محل التداعي الواقع في ظل أحكام ق 4 لسنة 1996 . خطأ ومخالفة للقانون .
( الطعن رقم 12353 لسنة 75ق ـ جلسة 21/12/2006 )
القاعــــدة :
إنه بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والساري اعتباراً من 31/1/1996 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي نص في المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن ... وتطبيق أحكام القانون المدني في شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالي أحكام قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثاني لهذه الوحدات والاعتداد في شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقاري وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده في نقل الملكية ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الابتدائي ببطلان البيع الثاني الذي تم في 1/9/1998 في ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
إبطال عقد البيع :
" سبيل التمسك بإبطال عقود بيع المحجوز عليه للسفه "
الموجــــــز :
التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه . جواز تحققه بطلب ترفع به دعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة . علة ذلك .
( الطعن رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007 )
القاعــــدة :
المقرر أن التمسك بإبطال عقود البيع التي يبرمها المحجور عليه للسفه كما يكون في صورة طلب ترفع به دعوى أصلية قد يكون في صورة دفع في دعوى قائمة وذلك لاتحاد الغاية .
" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه للسفه "
( راجع . تقادم : التقادم المسقط . ص53 )

بعض أنواع البيع :
بيع ملك الغير :
" اقتصار حق المالك الحقيقي للعقار على الرجوع بالتعويض على مشترى العقار منه في حال بيع الأخير العقار لآخر تملكه بالتقادم القصير "
الموجــــــز :
(1) عدم إقرار المالك الحقيقي البيع . مؤداه . بقاؤه مالكاً للمبيع وعدم انتقال ملكيته للمشترى ولو أجاز الأخير البيع . تسليم البائع المبيع للمشترى . للمالك الرجوع على المشترى بدعوى الاستحقاق وعلى البائع بدعوى التعويض . تملك المشترى الثاني للعقار بالتقادم القصير وعدم تمكن المالك الأصلي من استرداده بعد إبطال أو فسخ البيع الصادر للمشتري الأول . للمالك الرجوع بالتعويض على الأخير .
( الطعنان رقما 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )
القاعــــدة :
1ـ المقرر ـ أنه إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع يبقى مالكاً للمبيع ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحاً ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض ، وأنه ـ إذا عجز المالك الأصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه للمشترى الاول بسبب أن المشتري الثاني حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات فتملكه بالتقادم القصير فإن المالك الاصلي يرجع بالتعويض على المشترى الأول .
الموجــــــز :
(2) بيع المطعون الأخير بصفته الحارس العام . اعتباره بيعاً لملك الغير . عدم سريان عقد البيع المشهر الصادر إلى الطاعنين في حق المالك . انتهاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به بعد استحالة رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول . صحيح .
( الطعنين رقمى 6533 ، 6560 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/6/2007 )
القاعــــدة :
2ـ إذا كان البين من مدونات الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ....... لسنة ........ مدني كلي ........... أن ما قام به المطعون ضده الأخير بصفته الحارس العام يعتبر بيعاً لملك الغير لا يسري في حق المالك ـ المطعون ضده الأول ـ ويكون طلبه بعدم سريان عقد البيع المشهر تحت رقم ........ بتاريخ ........ والصادر من المطعون ضده الأخير بصفته إلى الطاعنين قد صادف وجه الحق ، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المشار إليه ينسحب أيضاً على البيع الصادر من المطعون ضده الأخير إلى الطاعنين فإن الحكم الابتدائي ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ إذا قضى بإلزام الطاعن والجهة الإدارية ممثلة في المطعون ضدهما الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به ـ بعد أن استحال رد العقار عيناً للمطعون ضده الأول ـ يكون قد التزم صحيح القانون .
" للمالك الحقيقي مطالبة مشترى ملكه من الغير بقيمة العين المبيعة حال تخليه عن حيازتها لآخر "
الموجــــــز :
(1) المالك الحقيقي . بقاؤه مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما لم يقر هذا البيع عدم انتقال الملكية فيه للمشترى ولو أجاز المشترى البيع . أثره . للمالك الحقيقي الرجوع على المشترى بدعوى الاستحقاق لاسترداد العين من تحت يده إذا سلم البائع المبيع له . له مطالبة الغير بقيمتها حالة تخلي المشتري عن حيازته للعين له . شرطه . أن يكون البائع سئ النية .
( الطعن رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006 )
القاعــــدة :
1ـ إن المالك الحقيقي يبقى مالكاً للمبيع في بيع ملك الغير ما لم يقر هذا البيع ولا تنتقل منه الملكية للمشترى ولو أجاز المشترى البيع ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع للمشترى فللمالك الحقيقي أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق فيسترد العين من تحت يده فإن هو تخلى عن حيازته لها للغير كان للمالك الحقيقي أن يطالبه بقيمتها متى كان البائع سئ النية .
الموجــــــز :
(2) إقامة الطاعنة ـ المالك الحقيقي ـ دعواها على مورث المطعون ضدهم ـ المشترى من غيرها ـ بطلب التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حقها في عقار التداعي وهدمه والاستيلاء على أنقاضه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهم لا تربطه بالطاعنة أية علاقة لأنه لم يشتر منها حصتها في العقار فلا يستطيع استردادها أو قيمتها رغم جواز لها ذلك . خطأ .
( الطعن رقم 1912 لسنة 65 ق ـ جلسة 7/12/2006 )
القاعــــدة :
2ـ إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها على مورث المطعون ضدهم بطلب التعويض عما لحقها من أضرار من استيلائه على حصتها في عقار التداعي وهدمه والاستيلاء على أنقاضه بعد أن اشتراه من غيرها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدهم ـ المشترى لملك الغير ـ لا تربطه بالطاعنة ـ المالك الحقيقي لحصة في العين ـ أية علاقة لأنه لم يشتر منها العقار فلا يستطيع استردادها أو قيمتها رغم أنه تجوز له ذلك فإن الحكم المطعون فيه
إذ رفض دعوى الطاعنة على أساس أنه لا يجوز لها رفعها فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ منعه من نظر الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على هذا الملك الذي يظهر من الأوراق استحالة رده .

بيع المزاد العلني :
" البيع بالمزاد العلني لا ضمان فيه للعيوب الخفية "
الموجــــــز :
الدعوى بطلب التعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوطها بالتقادم الحولي رغم أن البيع تم بالمزاد العلني ولا ضمان فيه للعيوب الخفية عملاً بالمادة 454 مدني . خطأ .
( الطعن رقم 4056 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )
القاعــــدة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ بأن الدعوى وفقاً لطلبات الطاعنين هى دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة ولا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة ـ وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي رغم أن البيع تم بالمزاد العلني ولا ضمان فيه للعيوب الخفية عملاً بالمادة 454 من القانون المدني فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنين إنقاص الثمن والتعويض .

دعوى صحة التعاقد :
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة الواردة بالمواد 65 / 3 ، 103 / 3 ، 126 مكرر مرافعات "
الموجــــــز :
(1) إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 و 126 مكرر مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته . صحيح . قضاؤه في موضوع التدخل رغم وجوب إعادة الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه . خطأ .
( الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/5/2007 )
القاعــــدة :
1ـ إذ كان طلب الخصم المتدخل " المطعون ضده الأول " في الدعوى ( دعوى الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني بصحة ونفاذ عقد بيع أطيان التداعي ) هو صورية العقد المؤرخ 1/8/1993 ومن ثم فإنه لا يخضع للقيد الوارد في المواد 65 ، 103 ، 126 مكرر من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون فيه هذا النظر والغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول لعدم تسجيل صحيفته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بالفصل في موضوع التدخل فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف إعادة دعوى التدخل والدعوى الأصلية إليها وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي أما وأنها قبلت التدخل وفصلت في موضوعه بصورية عقد الطاعنين فإن حكمها يكون معيباً .
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "
الموجــــــز :
(1) دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك .
م 32 من ق 142 لسنة 1964 . استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضى في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/3 مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )
القاعــــدة :
1ـ إن المشرع إعمالاً للمادة 32 سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقاً لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات ، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسري عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التى توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري ..
الموجــــــز :
(2) ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه . عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 65/3 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 مرافعات . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )
القاعــــدة :
2ـ إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/5/1984 والساري اعتباراً من 1/6/1988 وأن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم ........ لسنة ...... صادرين من مكتب السجل العيني بطنطا ومحررين بتاريخ 20/7/1993 وشهادتين مطابقة للتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني محررين في 20/7/1993 ومن ثم فلا يشترط شهر صحيفة هذه الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى ......... لسنة ........ لعدم شهر صحيفتها إعمالاً للمادة 65/3 من قانون المرافعات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق .

تأميـــــــــن
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات :
" نطاق تغطية التأمين الإجباري من حيث الأشخاص "
الموجــــــز
التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض . عدم شموله ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعاً لمالكها المؤمن له أو غير تابع صرح له في قيادتها أو لم يصرح . المواد 2 ، 5 ق 652 لسنة 1955 ، 11 من ق 66 لسنة 1973 والشرط الأول من النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 .
( الطعن رقم 3243 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/5/2007 )
القاعـــدة :
إن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن
" يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في
المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف البيان ، على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح
" الغير " أيا كان نوع السيارة ... " مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح " الغير " استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث سواء كان تابعاً لماكلها المؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح .
" أثر استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها "
" انقضاء التزام شركة التأمين باتحاد الذمة بشأن التعويض الموروث المستحق لمالك السيارة عن وفاة ابنته في حادث استعمل فيه السيارة في غير الغرض المبين بالرخصة "
الموجــــــز
التزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول ـ مالك السيارة ـ تعويضاً موروثاً عن وفاة ابنته في الحادث والتزام الأخير بأن يؤدي لها في دعوى الضمان الفرعية ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها . مؤداه . صيرورة المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة . أثره . انقضاء حقه في التعويض الموروث قبلها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً . خطأ .
( الطعن رقم 2374 لسنة 76 ق ـ جلسة 3/5/2007 )
القاعـــدة :
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم التزامها بالتعويض الموروث للمطعون ضده الأول عن وفاة ابنته في الحادث لأنه أحد مالكي السيارة أداة الحادث وقد استعملت في غير الغرض المبين برخصتها وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم المطعون ضدهما الأول والثالث بأن يؤديا للشركة الطاعن ( في دعوى الضمان الفرعية ) ما عسى أن تؤديه من التعويض المقضي به لاستعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها بالمخالفة لشروط وثيقة التأمين فإن مؤدى ذلك أن يصبح المطعون ضده الأول مديناً للطاعنة بذات الدين الذي يداينها به بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة مما يترتب عليه انقضاء حقه في التعويض الموروث قبل الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول تعويضاً موروثاً فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون .
" أثر القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بالنسبة لمالك السيارة الخاصة "
الموجــــــز
(1) التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض . عدم شموله ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث التي تكون هى أداته سواء كان الضرر وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . المواد 5 ، 2 من ق 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري و 11 من ق 66 لسنة 1973 من قانون المرور والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955 . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من ق 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب . إطلاقه لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة . لا أثر له بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها . علة ذلك .
( الطعن رقم 4512 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )
القاعـــدة :
1ـ لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1950 ....... " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح " الغير " أيا كان نوع السيارة " بما مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ـ المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ـ هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح " الغير " استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هى أداته يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه ،
وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه ما زال مقيداً بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون .
الموجــــــز
(2) تمسك الطاعنة بعدم تغطية وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزامها بالتعويض تأسيساً على صدور الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب رغم عدم تضمن هذا الحكم عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث .
خطأ ومخالفة وقصور .
( الطعن رقم 4512 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/2/2007 )
القاعـــدة :
1ـ إذ كانت الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطى ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها إلا ان الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته " أن المجني عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 سنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر أثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب " مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
Comment on this post