Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

القوامة والحجر والوصاية

Posted on September 1 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

القوامـة والحجر واحكامهما
• القيم هو نائب قانوني عن المحجور عليه ويقوم على مصالح المحجور عليه وأمواله بحيث يسد النقص الذي يلحق بأهلية المحجور عليه الذي لا يستطيع إدارة أمواله بنفسه لما اعتراه من عوارض الأهلية.
أسباب الحجر:
• أسباب الحجر هي:
أ ) الجنون – وهو ما يطرأ على عقل الإنسان فيزيل العقل والتمييز.
ب) العته – وهو مثل الجنوب آفة تصيب العقل وتنقص من كماله.
ج ) السفه – وهو خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، مثل تبذير للمال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع.
ح ) الغفلة – وهى الإقبال على التصرفات دون الاهتداء إلى الربح فيها وقبول غبن فاحش مما يهدد المال بخطر الضياع.
• يراعى أن الجنون والعته لا يمكن الوقوف عليهما إلا بندب الطبيب المختص، أما السفه والغفلة قلا يجب ندب طبيب للكشف عنهما بل يمكن كشفهما من واقع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تستظهره من تصرفات المطلوب الحجر عليه وما تكشف عنه المستندات أيضا.
موضوع الحجر:
• الحجر لا يوقع إلا على البالغ لسن الرشد إذا بلغها واعتراه عارض من عوارض الأهلية الأربعة السابقة، أما القاصر إذا اعتراه مثل هذا العارض قبل بلوغ سن الرشد فتستمر الوصاية أو الولاية عليه بحسب الأحوال.
( المادتان 18، 47/ 1 من القانون 119 لسنة 1952 )
• يشترط وجود أموال للمطلوب توقيع الحجر عليه وعدم قدرته على إدارتها لتوقيع الحجر عليه، إذ الحجر هو من الحدود بما يجب أن تدرأ بالشبهات فهو يهدف إلى الحفاظ على أموال المحجور عليه.
• يكون الحجر بحكم يصدر من المحكمة بعد التحقيق في الأوراق والوقوف على حالة المطلوب الحجر عليه وبعدم قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومن ثم تعين عليه قيما لإدارة أمواله. ( المادة 65 )
القيـــم:
• هو النائب عن المحجور عليه والمعين من قبل المحكمة لإدارة أموال المحجور عليه.
• القوامة تكون ترتيبا للابن البالغ ثم للأب ثم لمن تختاره المحكمة ( المادة 68 )
• يشترط في القيم ما يشترط في الوصي من شروط للصلاحية للقوامة.
( المادتان 69، 27 )
• تخضع الأحكام الموضوعية للقوات لذات الأحكام المقررة في الوصاية بما فيها تعيين القيم وعزله وستبدالة. ( المادتين 78، 79 )
جواز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها:
• يجوز تسليم المحجوز عليه للسفه أو الغفلة أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن من المحكمة ( المادة 67 ) والحكمة من ذلك تدريبه على حسن إدارة أمواله ومعرفة ما إذا كان قد صلح حاله وحسن تصرفه ويسرى في شأنه أحكام ( 54، 55 ) مثله مثل القاصر المأذون له، ولا يجوز الإذن له بالاتجار لخطورة أعمال التجارة.
رفع الحجر:
• يرفع الحجر إذا ثبت سلامة المحجور عليه وشفاؤه من العارض الذي اعتراه، ولا يرفع الحجر إلا بحكم.
• تختص المحكمة بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة له في ماله.
• تختص المحكمة محليا في مواد الحجر بمواطن المطلوب الحجر عليه.
• تخضع مواد الحجر لما تخضع له مواد الوصاية من قواعد إجرائية أخرى وذلك في شأن الجرد والحساب.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على القيم:
• تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الحجر وذلك للتحقق من كون المطلوب الحجر عليه قد اعتراه عارض من عوارض الأهلية يمنعه عن إدارة أمواله بنفسه، وتقوم بعرضه على الطب النفسي – بموافقة المحكمة – في حالة طلب توقيع الحجر للجنون والعته لبيان ما إذا كان قد أصيب بهذه الآفة العقلية من عدمه، أما في حالة السفه أو الغفلة فتحقيق النيابة هو الذي يبرز ما إذا كان المطلوب الحجر عليه يتصرف تصرفات ضارة بأمواله فضلا عن المستندات التي تؤيد ذلك.
• وعقب انتهاء التحقيقات تعرض الأوراق على المحكمة بمذكرة بالرأي وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
• كما تتولى النيابة العامة الحفاظ على أموال المحجور عليه مثل دورها مع القاصر وأمواله.
• وتتخذ النيابة العامة ما يلزم من إجراءات تحفظية خشية ضياع حق أو مال للمحجور عليه وأيضا لها اتخاذ هذه الإجراءات إذا رأت أن توقيع الحجر قد يستغرق فترة زمنية يخشى خلالها من الإضرار بأموال ومصالح المطلوب الحجر عليه بأذن من المحكمة.
( المادة 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )
• كما تباشر النيابة العامة دورها الرقابي على القيم مثله مثل الوصي حيث تتحرى الدقة في اختياره ودورها بالنسبة للقيم هو ذات دورها مع الوصي والسابق الإشارة إليه.
• هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته ( المادة 25 من قانون العقوبات ) حيث يصبح القيم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته.

احكام الوصايـة على اموال القصر
الوصــي:
هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً، ولذلك نص المشرع في المادة ( 46 ) من المرسوم بقانون رقم
( 119 ) لسنة 1952 على أن ( تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين ).
شروط الوصي:
حدد المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.
أنواع الأوصياء:
• الوصي العام : وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر.( المادة 29 )
• الوصي المختار : وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه.( المادتان 3، 28 )
• وهى المؤقت : وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الآوية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.( المادة 32 )
• وصى الخصومة : وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.( المادة 33 )
• والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.
• ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها.
واجبات الأوصياء:
حددت المواد من ( 36 ) إلى ( 46 ) واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
• يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.
• كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة ( 39 ) إلا بإذن من المحكمة وهى:
• جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
• الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
• حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
• استثمار الأموال وتصفيتها.
• اقتراض المال وإقراضه.
• إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
• إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
• قبول التبرعات المقترنة بشرط ورفضها.
• الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب النفاذ.
• الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
• رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
• التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها، ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
• التنازل عن التأمينات وأضعافها.
• إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربهما بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معينة.
• ويجب على الوصي استئذان المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك.
• كما يجب عليه أن يعرض على المحكمة ما يرفع على القاصر من دعاوى وما قد يتخذ فيها من إجراءات ويتبع في شأنها ما تأمر به المحكمة.
• وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال المودعة إلا بإذن من المحكمة أو من النيابة العامة عملاً بنص المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
• ويجب عليه أن يقدم حسابا سنويا مؤديا بالمستندات عن إدارته لأموال القاصر قبل أول يناير من كل سنة.
انتهاء الوصاية:
• تنتهي مهمة الوصي في حالات وهى:
- بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.
- عودة الولاية للولي.
- عزل الوصي أو قبول استقالته.
- فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.
• يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية. ( المادة 50 )
• وإذا كان من الممكن إعفاء الوصي من تقديم الحساب السنوي عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ( 45 ) فإن الحساب الذي يقدمه الوصي عند انتهاء الوصاية عملاً بنص المادة ( 50 ) من ذات القانون لا يعفى منه بحال، بل يتعين عليه تقديمه أيا كانت قيمة أموال القاصر المشمول بوصياته.
وقف الوصي:
إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي. ( المادة 48 )
عزل الوصي:
يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما:
1 - إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ( 27 ) ولو كان السبب قائما وقت تعيينه.
2 - إذا أساء الإدارة أو إهمال فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
الجزاءات التي توقع على الوصي:
رتب القانون جزاءات توقع على الوصي إذا أخل بالواجبات المفروضة عليه تضمنتها
( المواد من 84 إلى 88 ) .
• تختص المحكمة بتثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي ومراقبة أعمال والفصل في حساباته وعزله واستبداله. ( المادة " 9 " من القانون " 1 " لسنة 2000 ).
• تختص محكمة الأسرة محليا في مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
• تنظر المحكمة الحساب الذي يقدمه لها الوصي وتفصل فيه.
دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأوصياء:
• تتولى نيابة شئون الأسرة ما يلي:
- رعاية أموال ومصالح القصر والإشراف على إدارة هذه الأموال واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للحفاظ على هذه الأموال.
( المواد 26، 32، 33، 34 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- ترشيح من يعين وصيا، وتجرد أموال القصر مقترحة أمور بشأن الجرد وما يشمله.
( المواد 39، 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- تقوم نيابة شئون الأسرة بجرد أموال القاصر بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب عنه بمحضر من نسختين ويعرض على المحكمة للتصديق عليه ويجب على النيابة عند عرض محضر الجرد على المحكمة أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل المبينة بالمادة ( 43 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
( المواد 41، 42، 43 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000)
- إذا كان مال القاصر لا يتجاوز ثلاث آلاف جنيه – تتعدد بتعدد القصر – تسلم الأموال إلى المتولي شئونه ما لم تر النيابة غير ذلك.
( المادة 35 من القانون رقم 1 لسنة 2000)
- تصرح للوصي بالصرف من الأموال السائلة للقاصر دون الرجوع للمحكمة بمبالغ حددها القانون ومرة واحدة كل ستة أشهر.
( المادة 47 من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 )
• والنيابة العامة تشرف على أعمال الأوصياء وتراقب تصرفاتهم وإداراتهم لأموال القصر لتحقيق مصالحهم، فهي تتحرى الدقة في اختيار الوصي ولها الحق في التصدي لما قد يتعارض مع مصالح القصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالحهم وأموالهم، ولها أن تتخذ إجراءات عزل الأوصياء من تلقاء نفسها والتحقيق معهم في شأن ما قد يضر بأموال القصر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية إذا كان مثل فعلهم يعد جريمة تضر بأموال القصر، وتتحرى بالدقة فيما يبديه من أقوال وما يقدمه من مستندات، وتبحث مصلحة القصر في فعل الوصي ومدى توافر مصلحة القاصر في بقاء الوصي عليه قائما بالوصاية وتعد مذكرة برأيها في شأنه تقوم بعرضها على المحكمة لإصدار القرار المناسب.
Comment on this post