Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين

Posted on August 21 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين وبشأن حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق
مادة 586 : على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التي تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور ، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها
مادة 587 : اذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث او أخطرت به ان تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق ولايجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها ، واذا اقتضى التحقيق حضور المحامي الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالاتصال به بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامي الى النيابة عن طريق الشرطة
مادة 588 " اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا اذا اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامي العام او رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها "
مادة 589 " اذا اتهم المحامي بانة إرتكب جناية او جنحة او انه اخل بواجباته او بشرف طائفته او حط من قدرها بسبب سيرة في اعمال مهنته او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية في ذلك الى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الراي قبل التصرف فيه وعلية إرسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية "
مادة 590 " اذا وقع من المحامي أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببه إخلال بالنظام او أي أمر يستدعى مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامي العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنته او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقه مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء في التحقيق ليوفد من يمثله ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف الذى يقوم بإرساله الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فيه وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها في قانون العقوبات او ان يحيله الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب او النظام ولايجوز ان يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضواً في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبياً "
مادة 591 " على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونه من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها "
مادة 592 " لا يجوز القبض على المحامي او حبسة احتياطيا إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائياً "
مادة 593 " لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب ، فإذا كان المحامي متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم "
مادة 594 " إذا اقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات او اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد إخطاره بالحضور ولا يجوز بأي حال ان يندب مأموري الضبط القضائي من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة "
ثانياً : تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق
مادة 600 " المحامون شركاء القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين "
مادة 601 " للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ،ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامي مهنته أمامها
مادة 602 " في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق في الجنايات ان يستجوب أو يواجه المتهم بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية إن وجد ، وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار او الإعلان "
مادة 603 " يتعين على عضو النيابة المحقق في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يثبت في محضر الاستجواب إما حضور محامى المتهم أو دعوته للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنة ، ويكفى مجرد دعوة المحامي للحضور ولا يشترط حضوره بالفعل بشرط ان تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضى هذا الوقت "
مادة 604 " لا يلتزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحه المحامي اذا رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق "
مادة 605 " يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة مالم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضية صالح التحقيق ، ويكون السماح للمحامي بالاطلاع على ملف التحقيق كاملاً متضمناً كافة الإجراءات التي يؤشر بها ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم ، ويحق للمتهم ان يطلع على التحقيق قبل استجوابه او مواجهته اذا لم يكن له محام وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق "
مادة 606 " يجوز للمتهم الاختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة "
مادة 607 " للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح بأسمة الخاص ، وفى الجنايات باسم المحامي الذى يتمرن بمكتبة "
مادة 608 " للمحامي سواء كان خصم أصلياً أو وكيلاً في دعوى ان ينيب عنة في الحضور محامياً أخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص منة وذلك في حدود القانون مالم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك "
مادة 609 " اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز له ان يتكلم إلا اذا اذن له عضو النيابة المحقق فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر ولا تسمع من المحامي مرافعة اثناء التحقيق وتقتصر مهمته على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعلن له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة او شفاهه واذا أبدى المحامي دفعاً فرعياً بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهته وجب علية إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق "
مادة 610 " لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد ان يبدى ما يشاء من أسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق ، ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساساً بالغير ، فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه الية "
مادة 611 " للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المحبوسين وبالا يزوره أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنة دون حضور أحد وفى هذه الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم او المحامي الوكيل او المحامي المنتدب "
مادة 612 " لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والاستعجال ان يباشر إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالاطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته
مادة 614 " عاقب كل تعدى على محام أو أهانه بالإشارة او القول او التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة "
مادة 616 " على أعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى، ويراعى انه يجوز للمحامي ان يصدر توكيلاً لواحد او اكثر من العاملين بمكتبة للاطلاع نيابة عنة وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وتنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات "
Comment on this post