"لما كان نص المادة 111 من قانون الطفل - بعد أن ألغى عقوبة الأشغال بنوعيها بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 وأحل محلها عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد – جرى على أنه لا يجوز أن يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذى زاد سنه على ست عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة , وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات , وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن , وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جاوز سنه – وقت ارتكاب الجريمة – السادسة عشرة ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة وإذ قضى الحكم رغم ذلك بمعاقبته بالسجن المشدد , رغم أنه يمتنع قانوناً توقيع هذه العقوبة عليه , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه ، وهو الخطأ في تطبيق القانون ذاته الذى تنعى به النيابة العامة في طعنها وتطلب تصحيحه وفق صحيح القانون ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك , وكان العيب الذى شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون ، فإنه وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض – آنف الإشارة إليه – فإن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مادام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد المقضى بها لمدة سبع سنوات بعقوبة السجن لذات المدة بالإضافة إلى عقوبة المصادرة وهو الأمر الذى يتحقق معه من بعد ذلك أيضاً ما طلبته وتغيته النيابة العامة من طعنها على الحكم المطعون فيه ".