Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 (الجزء الاول)

Posted on September 14 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009م ‏المنشور فى( الوقائع المصرية بالعدد82 تابع ( أ ) في 8/4/2009 م )‏ اللائحة التنفيذية لقانون البناء‎ ‎الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008‏
باب تمهيدي : التعريفات
الباب الاول : التخطيط العمراني
الفصل الأول : المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .‏
الفصل الثاني : التخطيط والتنمية العمرانية .‏
الفصل الثالث : المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والقرية . ‏
الفصل الرابع : المخطط التفصيلي . ‏
الفصل الخامس : مناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة . ‏
الفصل السادس : التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام . ‏
الفصل السابع : أوجه صرف حصيلة الرسوم . ‏
الباب الثاني : التنسيق الحضاري ‏
الباب الثالث : تنظيم أعمال البناء ‏
الفصل الأول : الاشتراطات البنائية العامة . ‏
الفصل الثاني : مستندات وإجراءات إصدار الترخيص .‏
الفصل الثالث : فئات أعمال البناء ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية للتقدم باستخراج ‏تراخيص لهذه الأعمال . ‏
الفصل الرابع : تنفيذ الأعمال المرخص بها . ‏
الفصل الخامس : التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات . ‏
الفصل السادس : صلاحية المبنى للإشغال . ‏
الفصل السابع : تركيب وتشغيل وصيانة المصاعد ومرافق المبنى ‏
‏-‏ طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية . ‏
‏-‏ بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية . ‏
-‏ طلب ترخيص – بيانات الطالب . ‏
‏-‏ نموذج إصدار ترخيص – بيانات الترخيص . ‏
‏-‏ إيصال استلام ملف ترخيص – بيانات الطلب .‏
‏-‏ النموذج المرفق بتقدير التربة – بيانات تقرير التربة .‏
‏-‏ النموذج المرفق بالنوتة الحسابية – بيانات تقرير النوتة الحسابية .‏
‏-‏ نموذج لإنشاء مبنى يحتاج إلى تأمين سلامة المنشآت المجاورة ‏
‏-‏ نموذج حساب قيمة تكاليف الأعمال – بيان المكتب الهندسي .‏
‏-‏ شهادة صلاحية الأعمال للترخيص . ‏
‏-‏ خطاب استيفاء مستندات الترخيص . ‏
‏-‏ ‏نموذج إخطار بدء التنفيذ .‏
‏-‏ نموذج يوضح شكل لافتة الأعمال المرخص بها .‏
‏-‏ التقرير الدوري عن تقدم سير العمل .‏
‏-‏ إعلان لديوان عام المحافظة .‏
‏-‏ نموذج يوضح شكل لافتة المخالفات – تنبيه وتحذير بعدم التعامل مع هذا العقار . ‏
‏-‏ خطاب مهلة لتصحيح أعمال مخالفة .‏
‏-‏ قرار إيقاف أعمال مخالفة .‏
‏-‏ محضر مخالفة أعمال .‏
‏-‏ محضر استئناف أعمال مخالفة . ‏
‏-‏ محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح / إزالة أعمال .‏
‏-‏ قرار تصحيح / إزالة أعمال . ‏
‏-‏ قرار إخلاء إداري .‏
‏-‏ نموذج شهادة صلاحية المبنى للإشغال (كلي أو جزئي) . ‏
‏-‏ نموذج الإقرار والتعهد . ‏
الباب الرابع : الحفاظ على الثروة العقارية ‏
الفصل الأول : في شأن تنظيم اتحاد الشاغلين . ‏
الفصل الثاني : في شأن إعداد الموازنة التقديرية لاتحاد الشاغلين . ‏
الفصل الثالث : في شأن صيانة وترميم العقارات وهدم المنشآت الآيلة للسقوط . ‏
‏-‏ جدول رقم (1) حدول سداد الالتزامات المالية للشاغلين عن شهر ……‏
‏-‏ جدول رقم (2) جدول مصادر التمويل الأخرى خلال شهر … / عام …م
‏-‏ جدول رقم (3) قائمة المركز المالي (الحساب الختامي) للعام المالي 200 / 200م لاتحاد ‏الشاغلين
‏-‏ جدول رقم (4) بشأن معاينة المنشآت القائمة . ‏
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار وزاري رقم 144 لسنة 2009م
‏( الوقائع المصرية بالعدد82 تابع (أ) في 8/4/2009 م )
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع
على القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948م . ‏
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م . ولائحته التنفيذية ‏وتعديلاتها .‏‎ ‎
وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 ‏لسنة 1977م ولائحته التنفيذية . ‏
وعلى القانون 136 لسنة 1981م في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم ‏العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية . ‏
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 م . ‏
قرر
‏( المادة الأولى ) ‏
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء المرفقة بهذا القرار ,
‏( المادة الثانية ) ‏
تسري أحكام الفصل الأول (تنظيم اتحاد الشاغلين) من الباب الرابع من القانون على كافة ‏المشروعات التي تنشئها الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان .
‏( المادة الثالثة ) ‏
يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة .
‏( المادة الرابعة ) ‏
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .‏
صدر في 6/4/2009م. ‏
وزير الاسكان ‏
والمرافق والتنمية الإدارية
أحمد المغربي
التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات المستعملة في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها :-
القانون :-‏
قانون  البناء الصادر بالقانون  رقم 119 لسنة 2008م
المجلس:-
المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية الصادر بتشكيله القرار الجمهورى رقم 298 لسنة  2008
الهيئة:-
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الصادر بانشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973
الكتلة العمرانية:-
المساحة المبنية فى المدينة أو القرية والمشغولة بالأنشطة المختلفة وما يتخلل هذه المساحة من أرض فضاء أو مزروعة أو مسطحات مائية كما تشمل التقاسيم التى تم اعتمادها
المجاورة السكنية :-
عبارة عن مجموعة متكاملة من المساكن بمرافقها العامة وخدماتها الضرورية على أساس خدمتها بمدرسة تعليم اساسى وأن توفر لسكانها الوصول الى الخدمات العامة بها دون مشقة.
الكثافة السكانية الاجمالية للمدينة أو القرية:-
نسبة عدد السكان منسوبا إلى المساحة العمرانية للمدينة أو القرية، وتحسب تلك المساحة على أساس مساحات اراضى جميع الاستعمالات العمرانية عدا مساحات الجبانات والأراضى الزراعية والصحراوية والمسطحات المائية ومساحات ألاراضى ذات الصفة الإقليمية و القومية.
الكثافة السكنية الصافية :-
نواتج قسمة عدد الوحدات  السكنية مقسوما على اجمالى مساحة قطعة الأرض بعد استبعاد مساحة الطرق والمناطق العامة .
معدل التزاحم:-
اجمالى عدد افراد الاسرة المقيمين بالغرفة الواحدة و يحسب كمتوسط لكل منطقة بالمدينة او القرية
البلوك:-
قطعة من الأرض محاطة من جميع جوانبها بشوارع أو طرق أو حدائق أو مجارى مائية
قطعة الأرض:-
جزء من البلوك أو أى مساحة من الأرض معدة كوحدة للتصرف فى ملكيتها أو القيام بأعمال التنمية العمرانية عليها .
مساحة قطعة الأرض:-
المساحة الاجمالية الأفقية مقاسة من حدود قطعة الأرض بخلاف الممرات المؤدية الى عقارات أخرى.
نسبة اشغال الأرض :-
النسبة المئوية لمساحة مبانى الطابق الأرضى من مساحة قطعة الأرض .
الكثافة البنائية (معامل استغلال الارض) :-
وتمثل كحد اقصى بنسبة اجمالى المساحات المبنية بكافة ادوار المبنى الى اجمالى مساحة قطعة الارض المقام عليها المبنى
الاشتراطات التخطيطية والبنائية:-
هى الاشتراطات الواردة بالمخطط التفصيلي وفقاً للمخطط الاستراتيجى العام
المقسم:-
أى شخص طبيعى او معنوى يقوم بتقسيم الأرض .
مخطط تقسيم الأراضى :-
خريطة مبين عليها تفاصيل ومقاسات تقسيم مساحة من الأرض الى قطع أراضى غير قابلة للتجزئة طبقاً للاستعمال المحدد لكل قطعة .
مشروع التقسيم :-
خريطة الأرض المقسمة تعد بالشكل النهائى الصالح للتعامل والتسجيل مرفقاً بها المستندات اللازمة ومبيناً عليها المقاسات والتعاريف وبيانات الطرق والميادين والمنتزهات العامة وغير العامة من المساحات المفتوحة وكذلك البلوكات والقطع وغير ذلك من المقاسات والبيانات المتعلقة بالأرض .
قائمة الشروط الخاصة :-
مجموعة من الشروط والالتزامات المتعلقة بعقود بيع قطع أراضى التقسيم ، وتشكل التزامات وحقوق بين المشترين وبعضهم البعض وبينهم وبين المقسم.
استعمال الارض :-
الغرض الذى تخطط أو ترتب أو تعد له أرض أو منشأة أو يجرى لأجله أشغالها أو الاحتفاظ بها أو النشاط المسموح بممارسته عليها وفقاً للاستعمالات المسموح بها .
منطقة سكنية (تصميم حضرى) :-
مشروع سكنى يحتوى بداخله على خدمات طبقا لمتطلبات واحتياجات السكان على ان يعتمد فى الخدمات الاخرى على الخدمات المحيطة بالمشروع
مناطق الامتداد:-
الاراضى المضافة للكتلة العمرانية القائمة بالمدينة او القرية لاستيعاب الزيادة السكانية و يسمح فيها بالاستعمالات المختلفة طبقا للاشتراطات التخطيطية للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية و المخطط التفصيلى
البنية الأساسية العامة:-
التجهيزات و الخدمات و المنشآت و ملحقاتها الضرورية التى تفى بالاحتياجات العامة مثل نظم حركة المشاة والسيارات وشبكة صرف مياه الأمطار و شبكات التغذية بالمياة و توزيعها و الصرف و معالجته و منشآت معالجة و التخلص من المخلفات الصلبة و السائلة وشبكات و منشآت الطاقة والاتصالات وما الى ذلك من مختلف الاحتياجات.
الخدمات العامة:-
الخدمات اليومية او الشهرية او الموسمية  التى يحتاجها المواطن  و الواردة بالمخططات الاستراتيجة العامة للمدن و القرى مثل الخدمات التعليمية، الصحية، الاجتماعية، الدينية ، التجارية، الثقافية، الادارية، الترفيهيةوما الى ذلك من قبيله.
المناطق الترفيهية:-
هى قطعة او مساحة من الارض او الماء يتم تخصيصها او تحديدها او حجزها للاستعمالات الترفيهية العامة او الخاصة، و قد تشتمل على مبانى و خدمات.
المناطق التجارية:-
الاراضي او الاماكن التي يتم تحديدها وتخصيصها للانشطة التجارية.
جهاز تنمية التجارة الداخلية:-
المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 354لسنة 2008
الطريق العام  :-
الحيز أو الفضاء المخصص للمنفعة العامة و المعد للمرور العام.
الطريق الخاص :-
الحيز أو الأرض الفضاء المملوكة لشخص أو لعدد من  الأشخاص للوصول الى مبانيهم ويكون احد هذه المبانى على الاقل لا يتصل بالطريق العام.
طريق ذو نهاية مغلقة (الشوارع غير النافذة) :-
طريق له مخرج واحد مع فراغ كافى وملائم للدوران بالسيارات للخلف بأمان بالنسبة للمرور الآلى.
الجهــاز :-
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (37) لسنة 2001.
مجلس الإدارة  :-
مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
المنطقة المتجانسة :-
هي المنطقة التي نشأت في فترات أو مراحل زمنية متقاربة ، وذات نسيج عمراني ناتج تراكمياً عبر الزمن ، أو وفقاً لفكر تخطيطي سائد في مرحلة تاريخية محددة ، أو منطقة تتميز مبانيها بطابع معماري موحد ، أو أنها ذات طابع عمراني متميز .
القيمة الحضارية :-
الشكل العمراني الذي يعتبره المجتمع صفة معبرة عن البعد الثقافي في زمن ما.
الطابع العام :-
صفات المنطقة العمرانية المدركة عن طريق الحواس ، التي في الذهن وتميزها عن غيرها.
النماذج الرائدة :-
مشروعات يقوم بتنفيذها الجهاز على نفقته أو نفقة الغير أو بمشاركته المالية في مكان معين لتطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري ، ولكي يكون مشروع يحتذى.
العناصر الإعلانية:-
كل منتج بصري على هيئة منشأ أو عنصر تصميمي ويحمل رسالة لها مردود تجاري بغرض الربح.
اللافتة الإعلامية :-
كل منتج بصري يحمل رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية ولا يستهدف الربح التجاري.
اللافتة الإرشادية :-
كل منتج بصري يحمل رسالة توجيهية لمستعملي الطرق أو الفراغات العامة.
عناصر التنسيق الحضاري :-
العناصر المستخدمة في جميع مجالات عمل التنسيق الحضاري كالأرصفة والإعلانات ، واللافتات الإعلامية والإرشادية ، والمسطحات الخضراء ، والأشجار ، وأحواض الزهور ، وواجهات المباني ، والأعمال الفنية في الفراغات العمرانية كالتماثيل والجداريات والنوافير ، وعناصر الإضاءة والإنارة الخارجية ، وعناصر تأثيث الفراغات العمرانية مثل المقاعد وكبائن التليفونات والمرافق ، ومحطات المواصلات العامة والخاصة وصناديق القمامة وغيرها .
أسس ومعايير التنسيق الحضاري:-
القواعد الفنية الواجب مراعاتها في مجالات عمل التنسيق الحضاري - والتي يصدرها الجهاز في شكل أدلة – كأدلة الطرق والأرصفة ، ومراكز المدن ، ومداخل المدن ، والأسس البيئية ، والإعلانات واللافتات الإرشادية ، والمباني والمناطق التراثية والمناطق والمسطحات الخضراء  .
اشتراطات التنسيق الحضاري:-
الضوابط الخاصة بالتنسيق الحضاري الملزمة عند إصدار تراخيص البناء .
أعمال الفن العام:-
الأعمال الفنية التي توضع في الفراغات العامة بالشوارع ومسارات المشاه والميادين والحدائق العامة
وذلك مثل التماثيل والرسومات والصور والجداريات والنوافير وأعمال الحفر البارز أو الغائر ، والتشكيلات الفنية بخامات مختلفة ..
أصول الرسومات :-
نسخ الرسومات الموقع عليها من المهندس المصمم والمعتمدة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
حد الطريق:-
الخط الذى يحدد عرض الطريق عاماً كان أو خاصاً.
خط التنظيم:-
الخط المعتمد الذى يوضع لتعيين حد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة وبين المنافع العامة ، وقد يكون على حد الملكية أو داخلاً أو خارجاً عنه.
زوائد التنظيم:-
المساحة الزائدة المحصورة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم خارج حدود الملكية .
ضوائع التنظيم:-
المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم داخل حدود الملكية الخاصة ويلزم ضمها للمنفعة العامة .
محور الطريق:-
مسار الخط الذى يحدد منتصف عرض الطريق.
خط البناء:-
الخط الذى يسمح بالبناء عليه سواء كان مصادفاً لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتداً عن أى منهما بمسافة تحددها قرارات تصدر من السلطة المختصة.
ارتفاع المبنى:-
ارتفاع ظهر منسوب البلاطة الخرسانية للدور الاخير مقاسا من منسوب الرصيف امام منتصف واجهة المبني ، ولا يدخل فى حساب الارتفاع المقرر قانونا ارتفاع الدراوى وغرف الخدمات بالسطح
الارتفاع الكلي للمبني:-
ارتفاع اعلى نقطة في المبني مقاساً من منسوب الرصيف امام منتصف واجهة المبني
الإرتداد الأمامى:-
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن خط التنظيم أو حد الطريق أو حد الملكية.
الإرتداد الجانبى:-
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الجانبية.
الإرتداد الخلفى:-
المسافة التى يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الخلفية.
الوحدة السكنية:-
المكان الذى يوفر للإنسان الاقامة واحتياجات الحياة اليومية الأساسية وتشتمل على حمام ومطبخ وغرفة سكنية واحدة على الأقل .
الغرفة السكنية:-
الغرفة التى تكون معدة للمعيشة والإقامة فيما عدا صالات وطرقات التوزيع ، وتعتبر الصالة الرئيسية والتى تستخدم كصالة معيشة فى حكم الغرفة المعدة للسكن.
مرافق البناء:-
أى مساحة غير مهيأة للمعيشة أو الإقامة مثل المطبخ ودورات المياه وصالات وطرقات التوزيع ، والأماكن المخصصة للغسيل أو التخزين.
مرافق الخدمات بالسطح:-
المرافق التى تخدم المبنى كحيز المصاعد أو آبار السلالم أو خزانات المياه أو أجهزة المضخات والكهرباء ومعدات التكييف المركزى .... الخ.
دورة المياه:-
المرفق الذى يحتوى على مرحاض وحوض لغسيل الأيدى .
الحمام:-
المرفق الذى يحتوى على حوض لغسيل الأيدى ومرحاض ووعاء للإستحمام (حوض حمام أو حوض قدم ).
المطبخ:-
المرفق المخصص لإعداد وطهى الطعام و به حوض للغسيل  .
الفناء:-
فراغ متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى ويخصص لتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء ويمتد من أسفله إلى أعلاه دون أى عائق بخلاف البروزات المسموح بها عليه.
الفناء الخارجى:-
فناء متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى وأحد جوانبه على الأقل على حد الطريق.
الفناء الداخلى:-
فناء متصل من أعلاه بالفضاء الخارجى ومحاط بالحوائط من جميع الجهات أو بعضها.
الفناء المشترك:-
فناء يدخل ضمن أكثر من ملكية  .
الفناء الخدمى:-
فناء الهدف منه توفير الإضاءة الطبيعية والتهوية لمرافق المبنى، مثل فراغ السلم والحمامات والمطابخ.
الفناء السكنى:-
فناء الهدف منه توفير الإضاءة الطبيعية والتهوية لبعض غرف المبنى، مثل الغرف وصالات المعيشة
منور الجيب :-
الفراغ المتصل من أعلاه بالفضاء الخارجى والفناء أو الطريق من أحد جوانبه وتفتح عليه فتحات التهوية والإنارة للغرف ومرافق البناء التى لا يتيسر إتصالها مباشرة بالفناء أو الطريق.
الشرفة المكشوفة ( البلكون ):-
بروز لأرضية أى دور محاط بحاجز لا يتجاوز ارتفاعه قامة الشخص بحيث يسمح بالإطلال على الفضاء الخارجى .
البرج:-
بروز لأرضية أى دور علوى مسقوف محاط بحوائط بكامل ارتفاع الدور.
الرواق:-
الجزء المسقوف والمفتوح من جهة الفناء أو الفراغ الخارجى ، ويتكون من عدة بواكى ويكون الفاصل بين المنشأ والفناء الداخلى أو الفراغ الخارجى .
دروة السطح:-
السور العلوى الذى يتم بناؤه أعلى سقف الدور الأخير للمبنى .
السور:-
السياج المحدد لحدود قطعة الأرض، وتكون مادة إنشائه من المبانى أوالخرسانة أو أى مادة إنشائية أخرى.
التشطيبات الخارجية:-
تغطية واجهات المبانى القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة عليه بالبياض بأنواعه المختلفة أو التكسيات المختلفة ، وكذلك أعمال الحليات أوالكرانيش والدهانات .
الكورنيش:-
أى عنصر زخرفى يبرز عن الحائط الخارجى.
بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية:-
بيان تصدره الجهة الادارية المختصة لتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع وتحديد نوعية الاستخدام.
شهادة صلاحية الأعمال للترخيص :-
شهادة يصدرها المهندس أو المكتب الهندسى المصمم وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتفيد بأن جميع الرسومات والمستندات الخاصة بأعمال الترخيص صالحة للترخيص ومطابقة لأحكام القانون وهذه اللائحه.
شهادة صلاحية المبنى للإشغال :-
شهادة يصدرها المهندس او المكتب الهندسي المشرف علي التنفيذ وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تفيد أن تنفيذ المبنى تم طبقا للترخيص المنصرف وطبقا للكودات المنظمة والأصول الفنية ، ولأحكام هذا القانون وهذه اللائحة.
المبنى السكنى:-
المبنى الذى يقتصر على الاستعمال السكنى ويتكون من طابق واحد أو أكثر ويضم وحدة سكنية واحدة أو أكثر وله مدخل مستقل. ويمكن أن يضم إشغال تجارى أو إدارى بالدور الأرضى والأول وقد يكون المبنى مستقلا أو متصلا بمبانى سكنية أخرى .
المجموعة السكنية:-
مجموعة من المبانى السكنية يجمعها موقع واحد ولها مداخل ومخارج محددة .
المجمع السكنى:-
مبنى يحتوى على مجموعة من الوحدات السكنية يحتوى على أكثر من مدخل ومخرج .
الأجـزاء المشتركة :-
أجزاء المبني المعدة لمنفعة العقار أو العقارات المجاورة  والتي لا يجوز التصرف فيها أو البناء عليها مثل ( المناور ، المدخل ، السلالم ، الطرقات ، مناطق الردود ، .... الخ )  .
الجهـة الإدارية :-
الجهة الادارية المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة التنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية أو هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للمناطق الصناعية .
الإدارة المختصة :-
الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين بالجهة الإدارية .
أعمال الصيانة :-
إجراء الأعمال التي من شأنها المحافظة علي بعض أو جميع أجزاء المبني بحالتها الأصلية أو بكفاءة مناسبة وتنقسم إلي نوعيـن ( الصيانة الدورية – الصيانة الطارئة ) .
الصيانة الدورية :
عمل فحص دوري للمبني كل فترة زمنية لكشف العيوب وإصلاحها .
الصيانة الطارئة :
صيانة وإصلاح العيوب التي تحدث فجأة والتي قد تؤثر علي سلامة المبني .
أعمال التدعيم والترميم:-
إصلاح العيوب التي تظهر في المبني بغرض المحافظة علي سلامته أو زيادة كفاءته  وتنقسم إلي قسمين ( أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية – أعمال الترميم لباقي عناصر المبني ) .
أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية :
إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية  الحاملة للمبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة لها .
أعمال الترميم لباقي عناصر المبني :-
إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة وكذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كانت عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة  الخارجية .
أعمال الهدم الجزئي :-
إزالة أجزاء من المبني بغرض الحفاظ علي بقية المبني أو خوفاً من سقوط هذه الأجزاء بما يعرض الأرواح والأموال للخطر .
أعمال الهدم الكلي :-
إزالة جميع أجزاء المبني .
الباب الاول
التخطيط العمراني
الفصل الاول
المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (1):
تقوم الجهات ذات الصلة بالتخطيط والتنمية العمرانية بوضع مرئياتها تجاه اهداف والسياسات اللازمة بالخطط المستقبلية وترسل الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد الدراسات اللازمة حولها ورفع تقرير بنتائجها الى المجلس لاقرارها.
مادة (2):
يخاطب المجلس جميع جهات الدولة لتحديد الاشتراطات الخاصة باصدار التراخيص بكل جهة، على أن ترسل هذه الجهات ما تراه من اشترطات الى الامانة الفنية للمجلس لاعداد تقرير بشأنها ورفعها للمجلس، وفى حالة الموافقة عليها تعتبر هذه الاشتراطات واحدة من الشروط الواجب توافرها لاصدار التراخيص.
ويصدر المجلس كتابا يتضمن كافة تلك الاشتراطات ويتم توزيعه على الوزارات والمحافظات والجهات المعنية للالتزام به دون الحاجة الى الحصول على الموافقات من الجهات المختصة عند إصدار الترخيص.
كما يتولى المجلس اعتماد الاشتراطات التحطيطة والبنائية الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل نطاق اختصاصها وبعد التنسيق مع الوزير المختص.
مادة (3):
يعتمد المجلس بناء على اقتراح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الضوابط والمعايير التي تتبع في تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة وبرامج الحفاظ عليها واولويات واليات التنفيذ ومصادر التمويل ،
كما يعتمد المجلس تلك المناطق بناءً علي عرض الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ، واذا تبين وجود مناطق متميزة عند اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية وفقاً للضوابط و المعايير التى اقرها المجلس بعد اعداد المخططات الاستراتيجية للمدن و القرى، يتم اخطار الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ليقوم بالدراسة وعرض  تحديد المنطقة على المجلس لاقرارها.
مادة (4): -
عند اقتراح أى جهة مشروع قانون يتعلق بالتنمية العمرانية يتم عرضه علي المجلس لابداء رأيه فيه ، وللمجلس مراجعة التشريعات ذات الصلة واقتراح تعديلها.
مادة (5):
يتولي المجلس تقويم نتائج تنفيذ المخططات الاستراتيجية القومية والاقليمية بناء على التقرير السنوي الذي تعده الهيئة العامه للتخطيط العمراني والذي يتضمن ما تم تنفيذه من البرامج والمشروعات المقترحة في المخططات الإستراتيجية القومية والإقليمية والتى ادرجت فى الخطط الخمسية للدولة , وتقويم دور الجهات المعنية بالإدارة والتنفيذ وتحديد أهم الانجازات والعقبات العملية أو المالية التى تواجه عملية التنفيذ.
ويقوم المجلس بتكليف الوزارات و الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ.
مادة (6):
يتولى المجلس بناء على عرض المحافظ المختص اقرار تحديد مناطق اعادة التخطيط والمناطق غير المخططة ، حسب مخرجات المخطط الاستراتيجى العام او المخطط التفصيلي للمدينة أو القرية. على ان يشمل عرض المحافظ  الجوانب الفنية والتكلفة المالية لاعادة التخطيط وموضحاً على الاخص ما يلى:-
- تكاليف نزع الملكية.
- التعويضات.
- اقتراحات توفير البديل للمواطنين لحين الانتهاء من اعادة تخطيط المنطقة.
- المخططات التفصيلية لتلك المناطق .
- برامج واولويات التنفيذ.
- اقتراح اليات التنفيذ ومصادر التمويل
وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو قرار تحديد تلك المناطق كمناطق لاعادة التخطيط وفى حالة الموافقة يتم اعتماد مخططاتها وبرامج واولويات التنفيذ.
مادة (7):
 فى حالة طلب اقامة مشروع للتنمية العمرانية الجديدة خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية داخل المخططات الاستراتيجية المعدة على مستوى المحافظة، تقوم الجهة الطالبة باعداد الدراسات اللازمة حول المشروع على أن يوضح بها على الاخص ما يلى:-
- جدوى المشروع الفنية، الاقتصادية، الاجتماعية.
- التكلفة المالية اللازمة.
- اليات التنفيذ والبرامج الزمنية.
- مصادر التمويل.
ويتم عرض المشروع والدراسات التى تم اعدادها بشأنه على الامانة الفنية للمجلس لدراستها بالتنسيق مع وزارة الدفاع  والمركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة واعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس، وفى حالة موافقة المجلس على المشروع يتم رفع الامرالى رئيس الجمهورية لاصدار القرارات اللازمة ا.
كما تقوم الامانة الفنية للمجلس باجراء الدراسات النوعية المتخصصة اللازمة و يكون للمجلس تشكيل لجان نوعية متخصصة لابداء الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه.
الفصل الثاني
التخطيط والتنمية العمرانية
الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
مادة (8):
يقوم المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية التابع للهيئة بالاشراف على الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المنشأة بقرار من المحافظ المختص و على الاخص ما يلى:-
-الدعم الفني للادرات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الاقليم.
- متابعة اعداد وتنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة  لمدن وقري المحافظة
- اعداد كراسة الشروط المرجعية لاعمال المخطط التفصيلى للمدينة و القرية.
- ابداء الرأى الفنى فى المخطط التفصيلى.
الفصل الثالث
المخطط الاستراتيجى العام  للمدينة والقرية
اجراءات وقواعد اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية
مادة (9):
تهدف عملية التخطيط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية الى تحديد الملامح الأساسية العمرانية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والتعامل مع كل المقومات و العناصر الطبيعية الواقعة فى حدودها.
مادة (10):
تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد تقرير يرفع الى المركز الاقليمى بنتائج إحتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى واقتراحاتها للمشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وذلك بمشاركة الجهة الادارية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى، بعد اعتمادها من رئيس المدينة او القرية وذلك وفقا لدلائل أعمال المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى.
مادة (11):
يقوم المركز الاقليمى بدراسة التقارير الواردة اليه من الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ويقوم بإعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنه 1998 وتعتبر هذه التقارير جزء من كراسة الشروط ومستندات التعاقد.
مادة (12):
عند إعداد مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية يجب أن يراعى فيه على الاقل القواعد الاساسية الاتية :-
- أن يكون وفقا لدليل الاعمال الخاص بإعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
- الضوابط واسس التعامل مع المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بها قرار من المجلس.
- ما ورد بتقرير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
مادة (13): يتكون مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية من خرائط و تقارير طبقا لما ورد بدلائل الاعمال الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى و يراعى فى اعدادها على الاخص الخطوات التالية :-
1- الاعداد
تقوم الهيئة بمخاطبة المحافظ المختص  لتسهيل مهمة المتعاقد معه المكلف من قبل الهيئة لامداده بكل البيانات السكانية، الاجتماعية،  العمرانية، الاقتصادية،البيئية، البنية الاساسية المتاحة بالاضافة الي خرائط التطور العمرانى للمدينة او القرية، الحيز العمرانى المعتمد، كردون المدينة او القرية و غير ذلك من الخرائط الاساسية.
ويعد المتعاقد معه برنامجا زمنيا لاعداد المخطط على ان تخطر به المراكز الاقليمية والادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ومجلس المدينة او القرية المراد اعداد التخطيط لها و ذلك بالطرق المنصوص عليها فى كراسة الشروط على ان يرتبط البرنامج الزمنى بالمدة الزمنية للتعاقد و المراحل الزمنية لاعداد المخطط الاستراتيجى العام.
2- تحديد الوضع الراهن
يتم إعداد دراسات الوضع الراهن وفقا لما يلي:-
- الدراسات العمرانية و تشمل الدراسات الخاصة بالتطور التاريخى و استعمالات الأراضى بما فى ذلك تحديد العقارات ذات القيمة المتميزة والتى تم حصرها بمعرفة لجان حصر العقارات طبقا لقانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى و المنشأت غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى و استعمالات المبانى و حالاتها وتوزيع الخدمات وتوزيع المؤسسات والأنشطة الاقتصادية وفقا للنوع و الارتفاعات وتقسيم المناطق طبقا للكثافات السكانية و ملكيات الأراضى الفضاء المتاحة للتنمية سواء الامتداد أو بالمناطق داخل المدينة و تحديد المناطق غير المخططة ودراسة المدينة او القرية وعلاقتها و دورها الاقليمي بما يحيط بها  من مدن و قرى.
- الدراسات الاقتصادية وتشمل جوانب الاقتصاد المحلى المختلفة و منها دراسة الموارد الطبيعية والامكانات الانمائية بها وتداول الخامات والموارد المختلفة و تحديد اهم الانشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية، وتقديرات فرص العمل والمؤسسات، متوسطات الدخول والإنفاق ، بالاضافة الى رصد جميع القضايا الاقتصادية بالمدينة اوالقرية.
- دراسات البنية الاساسية: وتشمل دراسة شبكات الطرق، الكهرباء، التغذية بمياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق والبنية الاساسية.
- الدراسات الاجتماعية وتشمل دراسات الخدمات الاجتماعية و الدراسات السكانية ومنها تطور نمو السكان وخصائصهم والكثافات السكانية وتطورها والتركيب الاجتماعي والاقتصادي لسكان المدينة اوالقرية والخدمات الاجتماعية القائمة والمستهدفة في  التعليم و الصحة و الشباب والرياضة و الامومة والطفولة و الدينية و الاجتماعية و البريد والاتصالات و الخدمات الامنية .
تحديد اوجه القصور ومجالات التميز و البرامج الحالية والمشروعات الجارية فى المجالات التنموية المختلفة ويتم تحديد المشروعات والمبادرات المحلية الرائدة المطلوب استمرارها وتعزيزها فى المستقبل.
ويلزم ان تتناول دراسات الوضع الراهن المشار اليها تأثيرها على الجوانب الاتية:-
(أ) حماية البيئة العمرانية وما يتضمنه من جوانب مختلفة وتحديد الأثر البيئي لهذه القطاعات على السكان.
(ب) المرأة و الفقراء والمهمشين و تحديد احتياجاتهم من السكان و المرافق و البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية.
- الاقتراحات الخاصة بتطوير مشاركة المجتمع المدنى والادارة المحلية و تحديد دور كلا من المجلس الشعبى المحلى ومجلس المدينة او القرية والمجتمع المدنى فى هذه الاقتراحات.
3-  صياغة الرؤية المستقبلية
يشمل التقرير صياغة رؤية مستقبلية  للمدينة أو القرية على المدى الزمنى للمخطط عمرانيا و اجتماعيا و اقتصاديا و بنية أساسية و بيئيا  وتحديد الأهداف والاستراتيجيات  والبرامج والمشروعات ذات الاولوية التي تحقق هذه الرؤية  اخذا فى الاعتبار التقرير المقدم من الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
4- مشروع المخطط الاستراتيجي العام 
تتبع كافة الخطوات المبينة بدليل اعداد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية المعد من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويعتبر من اهم مخرجاته على الاقل ما يلى:-
(أ) وضع المخطط الاستراتيجى على المدى القصير، المتوسط و البعيد (سنة الهدف) للجوانب التنموية المختلفة للمدينة او القرية وموضحا على خرائط المخطط و الحيز العمرانى مناطق الاستعمالات الاتية:-
    المناطق السكنية
    المناطق الاثرية
    المناطق ذات القيمة المتميزة
    مناطق وسط المدينة
    المناطق السياحية
    المناطق الصناعية
    المناطق الحرفية
    المناطق التجارية
    مناطق اعادة التخطيط
    المناطق غير المخططة
    مناطق الامتداد
غير ذلك من المناطق التى يرى القائم على اعداد المخطط تحديدها .
على أن يتم عرض اقتراح المناطق السياحية والصناعية والتجارية على الجهة الادارية المختصة بالنشاط لاخذ رأيها في اقامة المشروعات التي تتلائم مع طبيعة المدينة أو القرية.
وعلى ان يشتمل المخطط على اليات وبرامج التنفيذ و مصادر تمويل المشروعات ذات الاولوية الواقعة باحدي هذه المناطق.
(ب) وضع الحيز العمرانى للمدينة او القرية حتى سنة الهدف.
(ج) وضع مخطط استعمالات الاراضى لجميع الاستعمالات الحالية والمستقبلية حتى سنة الهدف موضحا الاستعمالات المسموح بها.
(د) الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى تحدد اهم السمات العمرانية للمناطق ومنها على الاخص توضيح الكثافة السكانية الإجمالية للمدينة أو القرية على ان يراعى فى تحديد الكثافة السكانية ما يلى:
المدن والقرى المحاطة بالأراضى الزراعية أو المحددات الطبيعية.
المدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة التى تنشأ فى الأراضى الصحراوية.
المدن والقرى ذات الطبيعة الخاصة مثل الواقعة بالمحافظات الحدودية اوالمتاخمة لمنشآت اومرافق عسكرية.
(ه)  تحديد الكثافة البنائية وعلاقتها بالكثافة السكانية، الارتفاعات، و غير ذلك من الاشتراطات البنائية التى يرى القائم على اعمال التخطيط ضرورة ارتباطها بالاشتراطات التخطيطية للمدينة او القرية.
- اما بالنسبة للعزب و الكفور و النجوع التابعة للوحدات المحلية فيقتصر مكونات المخطط الاستراتيجى لها على الاتى:-
تحديد الحيز العمرانى حتى سنة الهدف محدداً مواقع الامتداد العمرانى المستقبلى و مناطق الخدمات الاساسية ان وجدت.
تحديد الاشتراطات التخطيطية و البنائية لها وفقا لما يرد بالمخطط الاستراتيجى العام للقري التابع لها هذه العزب او النجوع او الكفور.
مادة (14) : يقوم المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية بإستلام مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ومراجعته على كراسة الشروط المرجعية ودلائل الاعمال وغير ذلك مما تتطلبه اعمال المراجعة. ثم يتم ارساله الى الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتقوم بدورها بعرضه على المواطنين والجهات المعنية والمجلس الشعبى المحلى وفقا للأجراءات التالية :-
- دعوة كافة شركاء التنمية بالمدينة او القرية من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجلس الشعبي المحلي المختص وكذا كافة الادارات المعنيه بالإدارة المحلية لاجتماع عام بحضور القائم على اعمال التخطيط و بحضور ممثل عن المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية و ذلك لعرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية ومخرجاته.
وتكون الدعوة بالطرق التالية:-
الاعلان في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن الانتهاء من المشروع الاولى للمخطط الاستراتيجى محددا فى الاعلان موعد جلسة الاستماع .
الاعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية بمكان واضح بمبني الجهة الادارية ويتم الاعلان وعرض المخطط ومخرجاته لمدة لا تقل عن 15(خمسة عشر) يوماً من تاريخ بدء الاعلان .
ويتولى القائم باعمال التخطيط اثناء الاجتماع الرد علي الاستفسارات ويقوم ممثل المركز الاقليمى للتخطيط و التنمية العمرانية بتسجيل الملاحظات الواردة من الحضور.
مادة (15):
يتولي المركز الاقليمى خلال اسبوعين من تاريخ الاجتماع المشار اليه تجميع الملاحظات الواردة اليه و عرضها على القائم باعمال التخطيط لابداء الرأى فيها وإجراء التعديلات على ضوئها . ويجوز تشكيل مجموعة عمل من المشاركين فى الاجتماع بقرار من المحافظ المختص وبرئاسة رئيس الجهة الادارية المختص  لمتابعة القائم على اعمال التخطيط والتأكد من استيفاء الملاحظات وإجراء التعديلات الواردة علي مشروع المخطط الاستراتيجى العام.
مادة (16): يتقدم القائم على اعمال التخطيط بالمخطط الاستراتيجي العام ومخرجاته بعد اجراء التعديلات المطلوبة وعرضها علي مجموعة العمل إلي المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية لإتمام أعمال المراجعة الفنية الاولية خلال أسبوعين من تقديم المخطط وطلب استكمال أية دراسات أو معلومات أو بيانات أو مخرجات مع اجراء التعديلات المطلوبة وفق دليل العمل المرجعي المقدم للمشروع، و يصدر المركز الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية خطاب صلاحية الاجراءات والخطوات التي تمت لاعداد المخطط وكذا استيفاءه لكافة الدراسات طبقا لدليل العمل
مادة (17): ترسل الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية محددا به على وجه الخصوص الحيز العمرانى المقترح لكلا من:-
لجنة الاحوزة العمرانية لابداء الرأي في الحيز العمرانى المقترح وتعديله أو الموافقة عليه طبقاً للقواعد والاجراءات الخاصه بذلك.
الجهات المختصة بوزارة الدفاع لابداء وجهة النظر العسكرية و مقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة وذلك بالنسبة للمخططات الاستراتيجية للمدن والقري التي بها تمركزات عسكرية.
مادة (18): تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بارسال مشروع المخطط الى المحافظ المختص لعرضه على المجلس الشعبى المحلى وذلك بعد موافقة كل من لجنة الاحوزة العمرانية والجهات المختصة بوزارة الدفاع،.
وبعد العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإتمام أعمال المراجعة النهائية و اقراره ثم اعتماده من الوزير المختص.
و ينشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة او القرية في الوقائع المصرية .
مادة (19):  فى حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن و القرى و عند قيام الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران و خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية  يجب ان يكون من بين ما يراعى الكثافات البنائية على ان تكون وفقا لما يلى:-
- حد اقصى  مرتان من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى بالقرى.
- حد اقصى أربع مرات من اجمالى مساحة الارض لقطع الاراضى للمدينة.
الفصل الرابع
المخطط التفصيلى
مادة (20):  يهدف المخطط التفصيلى إلي تحقيق  التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة او القرية وتوفير بيئة صحية و امنة و يكون من ضمن مكوناته ما يلى:-
- الخرائط والتقارير الخاصة بالدراسات التخطيطية التفصيلية لشبكات الشوارع والنقل والمواصلات وشبكات المرافق العامة، وتوزيع الخدمات والمساحات الخضراء والفراغات ومراكز العمالة والمناطق السكنية وغيرها.
- البرامج التنفيذية للقطاعات المختلفة (إسكان- مرافق- خدمات- نقل الخ) وتوزيعها الزمني بما يكفل تكاملها وتوافق تنفيذها.
-  الاشتراطات البنائية و التخطيطية للمناطق وفقا للمخطط الاستراتيجى العام.
مادة (21):عند الانتهاء من المخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية ، وطبقا لنتائج المخطط الاستراتيجى العام واولوياته ، تقوم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بأعداد المخططات التفصيلية وفقا لبرنامج زمني للمناطق المحددة بالمخطط الاستراتيجى العام وذلك بواسطة من تعهد اليه من الخبراء والاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية و الجهات المقيدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى طبقا لنموذج كراسة طرح المخطط التفصيلي ودلائل الاعمال -ان وجدت- المعدة بالاتفاق مع المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة وبالنسبة للمناطق الصناعية والسياحية المحددة بالمخطط الاسترتيجى العام للمدينة او القرية، فيتم اعداد المخططات التفصيلية الخاصة بها عن طريق الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتنمية السياحية طبقا لذات الاجراءات المتبعة فى اعداد المخطط التفصيلي.
مادة (22): يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى العام وضع الاشتراطات الخاصة التالية:-
أن يتوافق تقسيم المدينة أو القرية الى مناطق مع إلاهداف والاولويات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية .
أن تغطى الا شتراطات البنائية للمناطق جميع مناطق المدينة او القرية .
توحيد وتكامل الاشتراطات والقواعد داخل المنطقة الواحدة و ذلك طبقا للاشتراطات و القواعد العامة الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
أن تكون الاشتراطات الخاصة بأبعاد المبانى ومساحة قطع الاراضى وغيرها  متفقة مع الاشتراطات والمعايير الواردة بالقانون و هذه اللائحة .
مادة (23): يتم اعداد المخطط التفصيلى على أساس دراسة السكان و قوة العمل والخدمات والأنشطة الاقتصادية واستعمالات الأراضى و الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية المكونة للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة او القرية،  بالاضافة الى دراسات أخرى تفصيلية للوضع الحالى والمستقبلى، وفى اطار المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، على أن تشمل هذه الدراسات ما يلى :-
1- اشتراطات المناطق القائمة و المعمول بها -ان وجدت- و المستقبلية و تشمل هذه الاشتراطات ما يلي:-
الاستعمالات لكل قطعة أرض خالية أو مشغولة بما فيه من استعمالات قائمة و ملكيات و معالم طبيعية من ترع و مصارف وغيرها ،  و المرافق القائمة من محطات مياة شرب او صرف صحى و شبكات ارضية او هوائية للكهرباء او الاتصالات و شبكات الطرق الممهدة او غير الممهدة وشبكة مياه الاطفاء العمومية  مع بيان جميع انواع المخالفات القائمة من مخالفات استعمال و جميع انواع مخالفات البناء.
الحد الأدنى لمساحة قطع الأراضى وأبعادها  حسب نوعية الاستعمال .
ارتدادات المبانى الأمامية والجانبية والخلفية .
حالات المبانى
ارتفاع المبانى.
الكثافة السكانية ومعدل التزاحم.
لكثافة البنائية .
2- ما يتعلق بالموضوعات التالية:-
الأسعار التقديرية للأرض .
مواقع الخدمات التعليمية والترويحية والصحية والتجارية والمهنية والحرفية والدينية وغيرها
شبكات المرافق العامة :مواقعها وقدراتها.
شبكات الشوارع : قطاعاتها ومساراتها وحالتها وتقاطعاتها.
حركة المرور (الحجم والاتجاه) والنقل العام ومساراته وسعته.
أماكن انتظار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ داخل الملكيات الخاصة وخارج حدود الشوارع.
المتطلبات البيئية ومعالجتها من حيث طبيعة الموقع والضوضاء والتلوث وغيرها.
مساحات الحدائق العامة والمساحات الخضراء والفراغات.
طابع المنطقة متضمناً الاشتراطات المتعلقة بواجهات المبانى وألوانها وموادها وطابعها المعمارى وغيرها.
عدد المناطق التى ستقسم اليها المدينة أو القرية و المساحة المقترحة بها لكل نوع من هذه المناطق و حدود كل منطقة.
تطابق الحدود الفاصلة بين مناطق الاستعمالات مع حدود الملكيات القائمة ما أمكن مع احترام الشكل المسيطر على الأرض.
مراعاة النسب المستقطعة وفقا لما يرد في هذه اللائحة بشأن تحديد نسب المستقطع من الاراضى لصالح المنفعة العامة من طرق وميادين و مناطق خضراء وخدمات.
مادة (24): مع مراعاة احكام مادة 112 من القانون ، يجب أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الأراضى وإشغالات المبانى بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ما هى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بالشروط الآتية:
عدم التوسع في زيادة فى المبانى ، أوالاستعمالات ،أو الاشغالات المخالفة أيا كان نوعها أوسببها خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلى يوقف بعدها الاستعمال المخالف ، ويجوز مد هذه المدة لمدة اخرى أو مدد لا يتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور وذلك بعد موافقة الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية
حظر الترخيص بإجراء أى تقوية أو دعم أو تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات أياً كانت الظروف أو الأسباب التى تتطلب ذلك
مادة (25): يتم توضيح اشتراطات  المخطط التفصيلى من خلال خرائط توضح المناطق المختلفة وتقرير مكتوب يختلف ترتيبه وتنظيمه من مدينة أوقرية لأخرى و يشتمل على الاقل على ما يلى:-
مقدمة لشرح الغرض من اشتراطات المناطق
الاشتراطات التفصيلية وفقا للاشتراطات العامة للمدينة او القرية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام لهما.
- الاستعمالات غير المطابقة  للمخطط التفصيلى والتى تعد على سبيل المخالفات الموجودة عند البدء فى اعداد المخطط.
مادة (26):
عند اعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة او قرية ووفقا لاجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة لسنة الهدف والقيمة الاقتصادية للأراضى والاستعمالات المسموح بها وكفاءة الخدمات والمرافق والشوارع و ذلك بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و القرية
و توصف كل منطقة واردة برسومات التخطيط التفصيلى بالتفصيل وتوضح حدودها وتحدد الاستعمالات المسموح بها فى كل منطقة وإشغالات المبانى حسب التدرج فى الاشتراطات المقررة لكل منطقة.
و تحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة على ان تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لكافة انواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية، و التى من اهمها:-
1- اشتراطات المساحة والابعاد:
لا تقل مساحة قطعة الارض عن 70 م2 للقرى و120م2 للمدن وذلك للاراضى داخل الامتداد العمرانى للقرية والمدينة.
لاتقل واجهة القطعة المطلة على طريق عن 7متر للقرى و10 متر للمدن بمناطق المتداد العمرانى بالاحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقري.
لا يزيد طول البلوك السكنى على 250 متر للمدينة و150 متر للقرية .
2- اشتراطات نسب التغطية:
وتحدد بحد اقصى لنسبة البناء على قطعة الارض
3- الكثافة البنائية:
وتختلف باختلاف المدخلات المحددة لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى و الموضحة بكلا منها.
4- عروض الطرق:
وتمثل باقل عرض طريق تقع عليه قطعة الارض كحد ادنى بحيث لا يقل عن ستة أمتار للطرق لمناطق الامتداد العمرانى داخل الاحوزة العمرانية للقرى ولا تقل عن عشرة امتار لمناطق الامتداد داخل الاحوزة العمرانية للمدن
في حالة الشوارع القائمة يتم الارتداد عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض الحالى للطريق والعرض المقترح عند البناء او اعادة البناء للقطع المطلة على طرق تقل عن الحدود الدنيا السابق ذكرها.
5- الارتفاعات:
وتحدد ارتفاعات المبانى طبقا  للاشتراطات المعتمده من المجلس والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
مادة (27): الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى :
يراعى تطبيق الاشتراطات التالية بالاضافة الي الاشتراطات العامة بالمخطط التفصيلي وذلك بالنسبة الى  الاراضى الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد لجميع قرى الجمهورية - ويقصد بالاراضى أوالمبانى الخاضعة لهذه الاشتراطات أى قطعة أرض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد إحلاله وتجديده أو التعلية على مبانى قائمة :
-الالتزام بابعاد قطع الاراضى (مساحة القطعة وابعاد الواجهة) وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للقرية.
-قصر الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الارضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الاسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة .
فى حالة الاحلال والتجديد أو البناء على قطع الاراضى الفضاء التى يقام عليها مبنى واحد فى الكتلة العمرانية القائمة بالقرية، يسمح بالبناء أو اعادة البناء أو التعلية لقطع الاراضى المطلة على الطرق التى لايقل عرضها عن اربعة أمتار للطرق الداخلية وسته أمتار للطرق الرئيسية وثمانية أمتار لطريق داير الناحية للقرية.  واذا قل عرض الطريق عن الحد المسموح به يلزم الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
اماكن انتظار السيارات اذا دعت الحاجة لذلك
مادة (28 ):  طبقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والاشتراطات البنائية الصادرة عن المجلس، تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية على الاقل ما يأتى:-
أنماط المبانى السكنية المسموح بها (فيلات – عمارات متوسطة الارتفاع – عمارات عالية)
مستويات الاسكان .
الاستعمالات الاضافية المسموح بها فى كل منطقة بشروط معينة مثل الاماكن العامة لانتظار السيارات وممارسة بعض المهن والحرف وغيرها .
الاشتراطات البنائية .
أية اشتراطات أخرى .
مادة (29):
تشمل الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية، على الاخص تحديد ما يلى:-
الكثافة البنائية الاجمالية
الارتدادات : و تحدد الارتدادات طبقا لنوع المسكن سواء متصل او شبه متصل او منفصلا بما فى ذلك ارتدادات امامية و جانبية و خلفية و يجوز البناء على الصامت طبقا لظروف و حالة  قطعة الارض و علاقتها بالطريق امامها و تحدد ابعاد هذه الارتدادات بما يحقق الحد الاقصى لنسبة التغطية المسموح بها بمنطقة المخطط التفصيلى بمراعاة كلا من طول واجهة قطعة الارض وعمقها. 
الارتفاعات: و تحدد كحد اقصى
اشغال المبنى : يحدد مزاولة أى نشاط داخل المبانى السكنية الموجودة فى المنطقة السكنية طبقا للاشتراطات الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة
الاستعمالات الاضافية بالمناطق السكنية.
مادة (30):
تشمل انواع المخططات التفصيلية للمناطق السكنية، على الاقل ما يلى:-
اولا: المناطق السكنية المتكاملة – التجمع السكنى
تحدد المخططات التفصيلية للمناطق السكنية المتكاملة (التجمع السكنى) على الاقل ما يلى:-
التأثير المتبادل بين المخطط الاستراتيجى العام للمدينة و المنطقة السكنية .
الاهداف الرئيسية للتخطيط المقترح.
التحليل العام ومؤشرات التخطيط.
المحددات البيئية للمنطقة السكنية و منها على الاخص تحديد طبيعة الأرض وطبوغرافية المنطقة، دراسة المحددات المناخية وتأثيرها على تخطيط المنطقة .
محددات الحركة الرئيسية القائمة والمحيطة  بالمنطقة السكنية وامكانية الوصول للمنطقة وشبكة الطرق .
البدائل التخطيطية .
تحديد ميزانية استعمالات الأراضى بالمنطقة .
خطة الاسكان ويتم تحديد عناصرها من خلال تحديد مساحة المنطقة المخصصة للاسكان: الكثافة البنائية - عدد الوحدات السكنية - المساحة الاجمالية للخدمات - متوسط حجم الأسرة .
تحديد المستويات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة السكنية طبقاً للدراسات و المسوحات الاجتماعية والاقتصادية للسكان بالمدينة.
تحديد متوسط مسطح قطع الأراضى للمستويات المختلفة .
تحديد عدد قطع الأراضى .
خطة الخدمات ويتم تحديد احتياجات المنطقة السكنية من الخدمات بنوعياتها وبمستوياتها المختلفة.
تحديد الاشتراطات الخاصة بالمناطق السكنية على ان يراعى على الاقل الاعتبارات الاتية:-
أبعاد قطع الأراضى  بحيث لا يزيد عمق القطعة عن مثلى عرضها
تصميم المنحنيات والنواصى .
(ج)اشتراطات مناطق الخدمات داخل المنطقة السكنية و تحدد وفق نوعية الخدمات المسموح بها داخل المنطقة السكنية
ثانيا: منطقة سكنية (تصميم حضرى)
ويراعى فى المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية (تصميم حضرى) على الاقل ما يلى:-
البرامج التخطيطية.
موقع المنطقة السكنية بناء على المخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة.
محددات الاستعمالات المحيطة والمحددات البيئية والطبوغرافية.
محددات الحركة الآلية وامكانية الوصول الى المنطقة ومحددات حركة المشاه .
توزيع اهم عناصر المشروع وعلى الاخص : المجموعات السكنية شاملا عدد الوحدات السكنية التى تتضمنها المنطقة وكذلك الكثافة البنائية والكثافة السكانية وفقا لمستويات الاسكان المقترحة، و توزيع المناطق المفتوحة و حركة المشاة الرئيسية.
ميزانية استعمالات الأراضى للمنطقة السكنية
ثالثا- المخطط التفصيلي للمناطق التجارية داخل الاحوزة العمرانية:
مادة (31):يتم تصنيف المناطق التجارية على الأسس الآتية :-
نمط تداول السلع (تجارة جملة أو قطاعى أو غيرها) .
نوع ومسطح المحلات التجارية المسموح بها .
الاشتراطات البنائية.
ويتم تصنيف المناطق الى الاتي:-
سوق المجاورة السكنية:على أن يتم كتابة قائمة الاستعمالات المسموح بها بسوق المجاورة بدقة لمنع أى نشاط غيرمرغوب .
مركز تجارى الحى السكنى.
وسط المدينة. 
مركز تجارى الاقليم
وعلى أن تحدد اشتراطات المناطق الأنشطة التجارية المسموح بها فى كل منطقة.
مادة (32): توضح المخططات التفصيلية للمناطق التجارية، على الاقل العناصر الاتية:-
استعمالات الأراضى
اشغالات المبانى المسموح بها وتصنيفها
الاشتراطات الواجب توافرها فى كل نوع منها .
الاشتراطات البنائية بالمنطقة التجارية متضمنة الكثافة البنائية ،الكثافة السكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الأرض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الأرصفة
أماكن انتظار السيارات ومعدلات أماكن التحميل والتفريغ.
تحديد اشغالات أرصفة الشوارع بما فيها الأكشاك والأسواق المفتوحة .
عناصر تنسيق الموقع وعلى الأخص بالنسبة للأشجار وشكل الاضاءة والأرصفة والنافورات والاعلانات و غيرها .
مواقف السيارات خارج حد الشارع : لايواء السيارات الخاصة بالسكان أو العاملين أو الزوار سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو المستشفيات أو المكاتب الادارية أو المحلات التجارية أو المنشآت الحرفية، وتحدد المساحة اللازمة حسب نوع النشاط .
رابعا المخطط التفصيلي لمناطق الخدمات العامة
مادة (33): يحدد المخطط التفصيلى لمناطق الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
توزيع الخدمات (تعليمية – صحية – اجتماعية – دينية – تجارية – ثقافية – ادارية – ترفيهية- مناطق مفتوحة) طبقاً للمخطط الاستراتيجى العام
المسطح الاجمالى (مركز الخدمات–عدد السكان–عناصر الخدمات الرئيسية)
برامج عناصر الخدمات (تعليمية – صحية– دينية– تجاريه – مناطق مفتوحة وغيرها)
مادة (34): تشتمل الدراسات التخطيطية لمنطقة الخدمات العامة على الاقل ما يلى:-
الدراسات التحليلية لمنطقة الخدمات و منها: التحليل الهندسى و الاقتصادى لمواقع خدمات المنطقة وتأثيره على توزيع الأنشطة فى مركز الخدمات و شبكة الطرق المحيطة وامكانية الدخول والخروج لمركز خدمات المنطقة و شبكة المشاه الرئيسية والثانوية لمركز الخدمات .
توزيع استعمالات اراضى الخدمات بالمخطط التفصيلى و تشتمل على الاقل  جميع عناصر الخدمات العامة و منها التعليمية، الصحية، الدينية والاجتماعية ، الادارية، التجارية، الترفيهية والمناطق المفتوحة وغيرها.
خامسا النخطط التفصيلي للمناطق الاقتصادية و التجارية و الخدمية:
مادة (35): تتولى الجهة الادارية بالاشتراك مع الادارة العامة للتخطيط و التنمية العمرانية وتحت اشراف المركز الاقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديد المناطق الاقتصادية والتجارية والخدمية ووضع الاشتراطات الخاصة بها فيما يتعلق باستعمالات الأراضى وإشغالات المبانى على ضوء خصائصها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية .
وتتولى تحديد المعدلات التخطيطية الخاصة بتوفير أماكن انتطار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ التى تتطلبها الاستعمالات المسموح بها وفقا للقواعد التالية :-
عدد الوحدات السكنية .
المسطح المخصص للتعامل مع الجمهور فى الاستعمالات التجارية.
المسطح المخصص للمكاتب وعيادات الأطباء والمصانع والورش المسموح بها.
عدد الأسرة بالنسبة للمستشفيات .
عدد الكراسى بالنسبة للمسارح ودور السينما والملاهى والمطاعم والمقاهى وما فى حكمها.
المسطحات المخصصة لأى استعمال آخر .
مادة (36):يراعى عند وضع الاشتراطات الخاصة بالمناطق الاقتصاديةوالتجارية و الخدمية والمناطق المكونة لها ما يأتى :-
نسب الاستعمالات المختلفة بكل منطقة إلى بعضها البعض.
الكثافة السكانية الإجمالية نهارا.
قدرة المرافق العامة بالمنطقة من مياه و كهرباء و مجارى و اتصالات سلكية ولاسلكيةوغيرها .
قدرة الشوارع والأرصفة وأماكن التحميل والتفريغ ونظم النقل العام والخاص القائمة بالمنطقة.
حجم المرور الذى ينتج عن الاستعمالات المسموح بها بالمنطقة من مشاه وسيارات خاصة ونقل وغيرها .
الطابع العام والمتطلبات البيئية للمنطقة .
مادة(37):يقوم تخطيط  المناطق الحرفية على الأسس و القواعد التى تهدف الى تحديد:-
- الأسباب والدوافع التى تؤدى الى ضرورة انشاء المنطقة للورش والمصانع الصغيرة
- الاحتياجات التكنولوجية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لانشاء المنطقة.
- الأسس الفنية والاقتصادية والادارية التى يجب أن تقوم عليها المنطقة.
- الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة.
- أساليب وأسس تمويل المنطقة.
- الاطار العام لتنمية المنطقة.
سادسا- المخطط التفصيلي للمناطق الحرفية:
مادة (38 ): يراعى عند اعداد المخطط التفصيلى للمناطق الحرفية على الاقل ما يلى:-
تحديد أنواع الأنشطة الحرفية طبقاً للموارد المتاحة وذلك بناء على الأسس الآتية :-
1- تحديد أسس تسويق وترويج المنطقة الحرفية وكيفية جذب الحرفيين اليها (الفئات المستهدفة) خاصة الحرفيون وأصحاب المصانع الصغيرة وصغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجالات الحرفية أو الصناعات الصغيرة .
تحديد الأنشطة النوعية الانتاجية والخدمية التى سيتم انشاؤها فى المنطقة الحرفية.
تحديد مستويات التكنولوجيا التى ستتواجد فى المنطقة الحرفية طبقاً للآتى :-
النوع الأول : و تشمل الأنشطة التقليدية والموروثة :-
المستوى الأول : أنشطة تقليدية تتمثل فى صناعات مثل صناعات الأحذية والملابس والنسيج والأثاث وتعتمد على درجات عالية من الميكنة .
المستوى الثانى : أنشطة معتمدة على موروث ثقافى : وستعتمد على درجات عالية من المهارة اليدوية.
النوع الثانى: الأنشطة والصناعات الهندسية والكهربائية والكيماوية و يجب أن تلتزم فيها المصانع الصغيرة والورش بمستويات عالية من التكنولوجيا والميكنة وتحديد المساحات اللازمة لكل نوع من  انواع الانشطة النوعية الانتاجية.
تحديد الأثر البيئى للأنشطة والصناعات الحرفية على المدينة أو القرية وآليات تخفيف أى آثار سلبية متوقعة .
تحديد مسطحات وأبعاد قطع الاراضى المناسبة لكل نوع من أنواع الأنشطة الحرفية .
تقسيم الأراضى المقترح لمركز الأنشطة الحرفية (توزيع استعمالات الأراضى – توزيع الخدمات– تخطيط شبكة الطرق للمشاه والسيارات وأماكن الانتظار والتفريغ والشحن).
مادة (39) :تشمل أسس تخطيط وتصميم المنطقة الحرفيةما يأتي:
التخصص النوعى لتجمعات الورش والمصانع الصغيرة المرتبطة بنشاط نوعى معين فى أماكن محددة ومناسبة لها مثل :-
تخصيص أماكن وفقاً لدرجة الميكنة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة فى هذه الورش وتخصيص مكان واضح للصناعات المغذية والصناعات والمنتجات التصديرية فى المنطقة الحرفية .
وجود مراكز خدمة فنية متخصصة لكل نشاط نوعى بجوار الورش والمصانع الصغيرة المستفيدة من هذه المراكز .
تخصيص أماكن للورش التى ستعتمد على أساليب الانتاج اليدوية ذات المهارة العالية والتى تقوم بتصنيع منتجات ذات موروث ثقافى.
تخصيص أماكن للورش التى تقوم بتقديم الخدمات والصيانة بأشكالها وأنوعها المختلفة.
تخصيص مساحات للورش.
تخصيص مساحات كافية لتشغيلها مجمعات أو مبانى للاسكان الادارى للخدمات الداعمة والمساعدة للمنطقة الحرفية وعملائها.
تخصيص مساحات كافيه لانشاء المبانى السكنية لأصحاب الورش والمصانع الصغيرة والعاملين معهم بحيث تتناسب مع احتياجاتهم وتساعد على تغيير انماطهم السلوكية والحياتية على نحو أفضل.
انشاء مركز تدريب نوعى يراعى فيه مستوى التكنولوجيا المختلفة المطبقة فى المنطقة الحرفية.
تخصيص أماكن للخدمات الادارية الحكومية (نقطة شرطة – نقطة اطفاء وغيرها).
توفير الوحدات الخدمية الداعمة والمساعدة (بنوك – مكاتب محاسبة – وكالات اعلان وتسويق وتصدير  وغيرها).
تخصيص أماكن للخدمات الاقتصادية المرتبطة بتوفير الاحتياجات اللازمة للاعاشة وتوفير السلع الاستهلاكية المختلفة.
تخصيص مساحات كافية من الحدائق والطرق وأماكن الترفيه.
مراعاة الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة الداخلية للورش والمصانع الصغيرة وبما لا ينعكس سلباً على البيئة الخارجية للورش أو المنطقة الحرفية ككل  مع مراعاة اشترطات الصحة و السلامة المهنية.
مراعاة الامتداد المستقبلى للمنطقة الحرفية
مادة (40) : يجب مراعاة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التخطيطية التالية فى المناطق الحرفية:-
الاستعمالات المسموح بها : تشتمل المناطق الحرفية على الصناعات الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة. ويسمح في هذه المناطق بأستعمالات الخاصة للانشطة الصناعية والتجارية والخدمات العامة اللازمة لخدمة المنطقة وكذلك دور العبادة والسكن.
مساحة قطع الأراضى : الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100م2 والمصنع الصغير عن 500م2.
عروض الطرق : الحد الأدنى لعروض الشوارع لا تقل عن 12 متر.
أبعاد قطع الأراضى : الحد الأدنى لعروض القطع لا تقل عن 10 متر والعمق لا يزيد عن ضعف عرض واجهة القطعة.
الا يزيد البناء عن 65% من اجمالى مساحة قطعة الارض.
طول البلوك : الحد الأقصى لأطوال البلوكات لا يزيد عن 300 متر .
الا تقل مساحة الخدمات (الاجتماعية والادارية والاقتصادية) المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة .
أماكن انتظار السيارات : معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط تأمين موقف سيارة لكل 100م2 من مساحة المبنى ولا يدخل ضمن هذه المساحة مساحات مستودعات التخزين و بما لا يقل عن موقف سيارة لكل ورشة
المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة لا يقل عن 20 متراً و بما لا يتعارض مع اية اشتراطات تنظمها قوانين و لوائح اخرى .
مادة 41 :بالنسبة لمشروعات تقسيم المتاطق الحرفية فيتم تحديد قواعد التقسيم وفقا للمخطط التفصيلى الذى يبين حالات وشروط واوضاع التقسيم وبالنسبة لمشروعات تقسيم اراضي المناطق الحرفية فيصدر المحافظ المختص بناء على عرض الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرار باعتمادها.
سابعا- المناطق الصناعية داخل الاحوزة العمرانية:
مادة 42- أسس ومعايير تصميم عناصر ومكونات المنطقة الصناعية:
أولا – يتم توزيع استعمالات الاراضى الصناعية داخل المنطقة الصناعية طبقا للشروط والقواعد الآتية:
تجميع الصناعت الواحدة فى منطقة واحدة والمتشابهة النشاط فى مناطق متجاورة.
يراعي فى تحديد نوعية النشاط الصناعي احاطة كل نشاط ملوث للبيئة ووفقا لاتجاه الرياح السائدة بالتشجير الكثيف حولها بما يوفر الهواء النقى بالمنطقة.
عدم اقامة الصناعات الملوثة للبيئة بجوار مناطق الصناعات الغذائية والالكترونية أو الدوائية.
ثانيا – أنواع الخدمات الازمة للمنطقة الصناعية:
تشمل انواع الخدمات الازمة للمنطقة الصناعية على الاخص ما يلي :
الخدمات الصناعية الفنية والاقتصادية : ( ورش ومراكز صيانة – خدمات التخزين- خدمات تسويق – خدمات النقل والتوزيع – خدمات مرفقية مثل انتاج الطاقة وتوزيعها ومحطات معالجة المخلفات  السائلة والصلبة – خدمات بيئية وغيرها)
الخدمات العامة والمتنوعة :( الخدمات المصرفية – الأمن والاطفاء – صيانة المبانى والأرض – المعارض وغيرها).
ثالثا – المناطق الخضراء والمفتوحة:
يجب مراعاة التشجير حول المنطقة الصناعية وذلك لحماية المناطق السكنية المجاورة من التلوث الناتج من المنطقة الصناعية وحماية الأنشطة من بعضها البعض مع تحديد مواصفات وأنواع الاشجار الواجب استخدامها للحد من اضرار الصناعة وتاثيرها على البيئة المحيطة.
رابعا – تحديد معايير تخطيط وتصميم شبكة الطرق بالمنطقة الصناعية :
يراعى علي الاقل ما يلي : حركة المرور بما يسمح  بانسيابيتة ، توفير حارات مرور اضافية للسيارات الخاجية من تيار المرور السريع ، مراعاة متطلبات ومعايير تصميم شبكة الطرق والانتظار للمنطقة الصناعية ووضع أسس واعتبارات تصميم الهيكل العام لشبكة الطرق وتدرجها الهرمي بالمنطقة الصناعية   ( طرق محلية – مجمعة- رئيسية وغيرها)
خامسا – أسس وشروط تصميم المرافق العامة بالمنطقة الصناعية :
يراعى على الاقل عند اعداد المخطط التفصيلى ما يلي : تحديد متطلبات المنطقة الصناعية من المرافق الآتية ( محطات وشبكات المياه - قوى كهرباء – غاز – مجاري عامة – مخلفات سائلة وصلبة – هاتف وغيرها)
على ان يتم وضع أسس ومعايير محطات شبكات المرافق المطلوبة للمنطقة الصناعية طبقا للاكواد المصرية ذات الصلة المعمول بها فى هذا الخصوص ومراعاة اشتراطات الامن الصناعى لمواجهة الكوارث والحرائق.
مادة 43 – الشروط البنائية والتخطيطية :
تحديد وتصنيف الاعمال داخل المنطقة الصناعية:
يراعي ان تتوافق الأعمال الخدمية داخل المنطقة الصناعية مع الأهداف الاقتصادية لخطة تنمية المنطقة الصناعية .
تحدد الأعمال غير المسموح بمزاولتها فى المنطقة الصناعية على النحو التالي :
الأعمال التى تشكل تهديداً للبيئة حسب متطلبات جهاز شئون البيئة .
الأعمال التى تشكل عبئا على البنية الأساسية داخل المنطقة الصناعية .
الأعمال الأخري المحظور مزاولتها والواردة ضمن الشروط التخطيطية الخاصة للمنطقة.
جميع الأراضى فى المنطقة الصناعية – عدا منطقة الخدمات – مخصصة للاستعمال الصناعى و لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال الأراضى فى هذه المنطقة لغير الصناعة أو استهمالها لغير الغرض المخصص لها.
نسب استخدام الأراضى داخل المنطقة الصناعية :
- الا يزيد الاستخدام الصناعى على (60%) من مساحة المنطقة الصناعية – ويدخل فى الاستخدام الصناعى اعمال التخزين ( المخازن والمستودعات)
- الا تقل مساحة المنطقة الخضراء والمفتوحة داخل المنطقة الصناعية عن (5%) من مساحة المنطقة الصناعية.
- الا تقل مساحة الطرق و أماكن انتظار السيارات المجمعة خارج قطع الأراضى الصناعية عن (25%) من مساحة المنطقة الصناعية.
اشتراطات خاصة بقطع الأراضي :
لا يزيد الحد الأقصى  لطول البلوك الصناعى علي 350 مترا
تحدد الارتدادات وفقا لمخرجات المخطط التفصيلي على أن يراعى على الأقل ما يلي :
تحقيق عناصر الدفاع المدنى.
سهولة الحركة والنقل.
حماية المبانى والمنشآت المجاورة.
الأراضى الصناعية :  يجب  ألا تقل واجهة قطعة الأرض الصناعية عن 20 مترا .
ألا يزيد عمق قطعة الأرض عن ضعفى واجهتها .
يمنع عمل شوارع ذات نهايات مغلقة فى المناطق الصناعية .
لايقل الحد الأدنى لعروض الطرق فى المنطقى الصناعية عن 15 مترا.
المسافة الفاصلة بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية المتاخمة لا تقل عن 25 مترا
ألا تزيد النسبة البنائبة علي (70%).
مادة 44 – اشتراطات أخري:
عدم انتظار السيارات داخل المنطقة الصناعية على جانبى الطريق.
مراعاة تخصيص وتجهيز أماكن لوقوف وانتظار السيارات للشحن والتفريغ والانتظار للسيارات بكافة أنواعها داخل أسوار قطعة الأرض وكذلك ساحات وأرصفة للشحن والتغريغ .
يتم تحديد معدلات مساحات انتظار السيارات وأماكن التفريغ والشحن وفقاً لطبيعة النشاط.
Comment on this post