Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء هامة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض (2)

Posted on September 25 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

ألامر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية
" حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه حصل الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه فمردود بأن الأمر المشار إليه يتعلق بجنحة أخرى والرقيمة ....... لسنة ... جنح أمن دولة طوارئ وهى تختلف عن الجنحة رقم ....... لسنة ..... جنح أمن دولة طوارئ ، ومن ثم فقد تخلف شروط هذا الدفع ، ويضحى على غير سند من القانون والواقع وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً – وبطريق اللزوم العقلى – هذا الأمر ، وأن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اكتفت في رفض الدفع المثار من الطاعن بالقول بأن الأمر الضمنى بألا وجه سند الدفع يتعلق بجنحة أخرى غير التى أشار إليها الطاعن وأنها تختلف عنها ، دون أن تستظهر المحكمة الواقعة موضوع هاتين الجنحتين ، وما إذا كانت هى ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما ، وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ، الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه ".

"الدوائر الجنائية بمحكمة النقض - الطعن رقم 51387 / 74 بتاريخ 5-7-2012"

الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين ولاتؤسس بالظن والاحتمال
قررت هذا المبدأ الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 7533 / 79 بتاريخ 7-4-2011 وذلك تأسيسا على الاتى :
"لما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شاهدي الإثبات والتي خلت مما يفيد إسناد ارتكاب الواقعة إليهما أو مشاهدتهما يرتكبان الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما وما أوراه تقرير الصفة التشريحية . ولما كانت أقوال الشاهدين كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهما أياً من الطاعنين يرتكب الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما ، وكان الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعنين لواقعة التعدي التي أودت بحياة المجني عليه ولا يغنى في ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابط المباحث بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياته من أن الطاعنين وآخرين تعدوا على المجني عليه بعد اتفاقهم على قتله بتحريض من المتهم السادس لوجود خصومة ثأرية ، ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين لجريمة القتل رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بتقرير الصفة التشريحية ، لما هو مقرر من أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم ، وإذ كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقرير ذاك لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفه أساسيه على التحريات وحدها وهى لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا الشأن ، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه ".

جريمة الامتناع عن إبدال سلعة مشوبة بعيب
فى ذلك قضت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 8380 /80 بتاريخ 23-5-2011 بألاتى :
"لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الامتناع عن إبدال سلعة مشوبة بعيب ، أن تبين المحكمة في حكمها النقص في قيمة المنتجات أو نفعها حسب الغاية المقصودة والذي أدى إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، وماهية العيب الذي شاب السلعة وأدى لعدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله مع امتناع المورد في هذه الأحوال ـ بناء على طلب المستهلك ـ عن إبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصح بوضوح عن مفردات السلعة التي نسب إلى الطاعن الامتناع عن إبدالها ، ومضمون العقد المبرم بين طرفي العلاقة وما نص عليه من مواصفات فنية من حيث الخامات والتشطيب ، تحديداً لنطاق العقد المذكور ، وبياناً له في الحكم بوصفه من الظروف التي وقعت فيها الجريمة والأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، كما لم يبين ماهية مخالفات أصول الصناعة والتجاوز في المواصفات الفنية المتعاقد عليها التي أوردها التقرير الفني الذي عول عليه الحكم في الإدانة والذي أعدته اللجنة المشكلة من ...... ، فإنه يكون قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيه ومضمون كل دليل من أدلة الثبوت مما يصمه بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأيها فيما خاض فيه الطاعن في باقي أوجه طعنه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية ".

إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية
أقرت هذا المبدأ الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 12015 / 79 بتاريخ 22-5-2011 بأن قررت الاتى :
"لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " ، وكان الخطاب في هذه المادة ـ وعلى ما استقر عليه قضاء النقض ـ موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ـ ولا تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامـة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة الجريمة المتلبس بها إذ أنه من المقرر أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لرفعها إذ لا يملك تلك الدعوى في الأصل غير النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات الاستدلال التي قام بها ضابط الواقعة قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب ".

الدوائر الجنائية الطعن رقم 4360 /80 بتاريخ 15-1-2012 ســـلاح
"لما كان الجدول رقم (1) بشأن بيان الأسلحة البيضاء الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدل بقــرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 قد تضمن حصر لتلك الأسلحة وأورد في البند (11) منه : " البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية " ، ومن ثم فإن القانون قد اعتبر أداة الجريمة – شومة – في عداد الأسلحة البيضاء التى لا يجوز حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص ، وإذ دان الحكم الطاعن عن هذه الجريمة ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

الدوائر الجنائية الطعن رقم 5474 /81 بتاريخ 16-1-2012 سلطة محكمة الجنايات فى القبض على المتهم إجراءً تحفظيا
"لما كانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً ، فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدار الأمر بحبسه مادام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون ، وكان محامى الطاعن الموكل قد حضر بجلسة المرافعة وأبدى دفاعه كاملاً ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل" .

الواقعة المستوجبة للعقوبة
قررت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 4693 /80 (بيئـــــة) بتاريخ 21-1-2012 انة يجب ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة وفقا للاسباب التالية :
"من المقرر ان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً , وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون – المار ذكره – هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة ، فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم , وكانت المادة 20/1 من القانون رقم 4 لسنة 1994 – بإصدار قانون في شأن البيئة – قد عرفت تداول المواد بأنه " كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها " . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها صلة الطاعنين بمكان ضبط النفايات الخطرة ودور كل منهما في ارتكاب الجريمة ، ولم يدلل على اقتراف الطاعنين لأفعال تتحقق بها أى صورة من صور التداول المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 – آنف الذكر – ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين - من شهادة ضابط الواقعة - بخصوص تحرياته - لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان وقائع الدعوى المستوجبة للعقوبة واستظهار أركان الجريمة التى دان الطاعنين بها , بما يوجب نقضه والإعادة ".

اختصاص محكمة الجنايات
حيث إن المادة ( 14 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل قد نصت على أنه : " تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع ...... " . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد رأى اعتبار القائمين على شئون الحزب في حكم الموظفين العموميين استناداً إلى نص المادة 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر الذى جاء عاماً مطلقاً من أى قيد وأنه لا مجال للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق ، وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد " ، كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه : " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها " . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهماً إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية باعتباره أمين عام الحزب ....... وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه .

التقادم
حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين قد اقترفا جناية الشروع في القتل ، إلا أن محكمة الجنايات يحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب ودانتهما على هذا الأساس طبقاً للمادة 241 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى ، دون التقيد بالوصف الذى رفعت بـه الدعوى أو يراه الاتهام ، وذلك في صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 12/10/2003 ، وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخى 1 ، 2/11/2003 ، وقدما أسباب طعنهما بتاريخ 11/12/2003 ، وقد نظر الطعن بجلسة 18/5/2005 والتى قررت فيها محكمة النقض برفض طلب وقف تنفيذ العقوبة . لما كـان ذلك ، وكـان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . لما كان ذلك ، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 18/5/2005 التى نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 7/6/2012 ، وكان ذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
Comment on this post