Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

القانون رقم 32 لسنة 1961في شأن الجواز البحري

Posted on September 11 2013 by adhm eldakhs in قوانين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الاتي نصه وقدر أصدرناه:
مادة 1-
لايجوز لأي شخص ممن له جنسية الجمهورية العربية أن يزاول أية مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الإقليمية للجمهورية إلا بعد الحصول على ( جواز بحري) من إدارة التفتيش البحري لمصلحة المواني والمنائر في الإقليم الذي يقيم فيه ويستثنى من ذلك من يعلمون في السفن الحربية أو في السفن الحكومية غير المخصصة لأغراض تجارية.
مادة 2-
يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:
(أ) أن تكون قوة إبصار طالب الجواز البحري وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو. وتحدد قوة الإبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من الوزير المختص
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة هتك عرض أو سرقة أو نصب أو تزوير أو فى أية جريمة مخلة بالشرف أو الاتجار في المخدرات أو إحرازها أو تعاطيها ما لم يكون قد رد إليه اعتباره وتأكدت جهة الإدارة من حسن سيره وسلوكه. ومع ذلك يجوز بعد موافقة وزير الحربية صرف أو تجديد الجواز البحري لمن لا تتوافر فيه أحكام البند (أ) وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل جوازا بحريا أو تذكرة شخصية بحرية أو رخصة بحار.
(جـ) أن يتوافر في طالب الجواز البحري الشروط الخاصة بالمستويات العلمية والخبرات الفنية اللازمة للمهن التي يمنح الجواز البحري لمزاولتها.
وتحدد تلك الشروط بقرار من الوزير المختص
مادة 3-
لايجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص عليه في القانون رقم 97 لسنة 1959.
مادة 4-
تدون في الجواز البحري ما يأتي:
(أ) البيانات المثبتة لشخصية حاملة.
(ب) البيانات الخاصة برقم السفينة واسمها وحمولتها الكلية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ونوع الوظيفة وتاريخ ومكان الرقت والتقارير عن الكفاءة والسلوك وتوقيع الربان والموظف المختص.
(ج) أية بيانات أخرى يصدر قرار من الوزير المختص بإضافتها.
مادة 5-
يقوم بقيد البيانات الموضحة في المادة السابقة الموظف المختص بمكتب التفتيش البحري بالميناء بعد التحقق من صحة هذه البيانات على أن يتصل بالجهات المختصة فيما يتعلق بالبند (أ) من المادة السابقة أما في الخارج فيقوم القنصل العربي أن وجد بقيد البيانات الواردة في البندين (ب،ج) من هذه المادة.
مادة 6-
تلغى إدارة التفتيش البحري الجواز البحري إذا فقد حامله أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (2)
مادة 7-
يحدد بقرار من الوزير المختص شكل الجواز البحري ومدة سريانه على ألا تجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجديده على ألا تتعدى خمسين قرشا أو خمس ليرات.
مادة 8-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو مائتي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 9-
يلغى القانون رقم 149 لسنة 1955 الصادر فى الإقليم المصري الخاص بالجوازات البحرية. وكذا تلغى المواد 32،33،34 من قرار المفوض السامي رقم 4 / ل 0 ر بتاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 بتحديد الرسوم البحرية التى تستوفيها مكاتب المرفأ وكذا كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 10-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضى ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1380
( أول يونيه سنة 1961).
Comment on this post