Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر وكيفية التظلم منة ومواعيدة

Posted on September 1 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

                                   قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994
                                          بشأن تنظيم قوائم الممنوعين
                                                 وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول واقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 975 لسنة 1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 128 لسنة 1986 بإضافة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهات التى لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2711 لسنة 1989 بإضافة مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع إلى الجهات التى لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
                                                      قرر
مادة 1
أن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها :
المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ .
المدعى العام الاشتراكى .
النائب العام .
مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .
رئيس المخابرات العامة .
رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
مدير إدارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى .
مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة .
مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية .
ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون فروعها .
مادة 2
عند صدور قرار بالابعاد يدرج أسم الأجنبى بقائمة منع الدخول ويرفع بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد .
مادة 3
توجه طلبات الإدراج على القوائم والرفع منها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية من ذات جهات الإدراج المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وبذات القيود الواردة بها وتسلم هذه الطلبات إلى مدير إدارة القوائم بالمصلحة لاتخاذ اللازم نحوها .
ويكون لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية النظر فى طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الرفع من القوائم والبت فيها .
مادة 4
يجب أن تتضمن طلبات القيد بالقوائم البيانات الآتية :
( أ ) الاسم ثلاثيا على الأقل بالهجاءين العربى والافرنجى للأسماء العربية وبالهجاء الافرنجى بالنسبة للأسماء غير العربية مع تحديد أسم العائلة بوضع خط أسفلها .
( ب ) الجنسية .
( جـ ) جهة وتاريخ المي لاد باليوم والشهر والسنة .
( د ) المهنة .
( هـ ) العلامات المميزة والصور الفوتوغرافية أن وجدت .
مادة 5
لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قيد الأسماء غير المستوفية لبعض البيانات المذكورة فى المادة السابقة ، وذلك فى الحالات التى يقدرها .
مادة 6
تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة بالقوائم من تاريخ الإدراج ، ويرفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالى لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها بناء على طلب الجهة الطالبة ، ويستمر الإدراج بعد انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك .
وعلى الجهات التى لها طلب الإدراج إعداد سجل خاص لديها بالأسماء التى سبق لها طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها وتصنيفها فى المواعيد المشار إليها فى الفقرة السابقة مع أخطر مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالأسماء التى ترى استقرار إدراجها بالقوائم فى موعد غايته نهاية شهر نوفمبر من كل عام .
مادة 7
لمن أدرجت أسماؤهم أو من ينوب عنهم قانونا التظلم من إدراجهم وتقدم التظلمات إلى إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .
وتفصل فى هذه التظلمات لجنة تشكل من :
مساعد أول وزير الداخلية للأمن ( رئيسا )
مستشار الدولة لإدارة الفتوى لوزارة الداخلية ( عضوا )
مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ( عضوا )
مندوب عن الجهة التى طلبت الإدراج (عضوا )
ويتولى سكرتارية هذه اللجنة مدير إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بمقر المصلحة المذكورة فى المواعيد التى يحددها رئيس اللجنة وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 8
تقوم إدارة القوائم بالتصفية المستمرة للأسماء بعد انقضاء العدد المنصوص عليها فى هذا القرار .
مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه من أحكام .
تحريرا فى 5 / 3 / 1994 .

المواعيد فى قرار المنع من السفر
اولا : ميعاد التظلم من القرار الصادر بالمنع من السفر
مادة 208مكررا ب
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمه فاه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذي شان ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به.
وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشان أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أي منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
ثانيا : ميعاد إصدار النائب العام لقرار المنع من السفر
مادة 208 مكررا أ
فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها . إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إداراتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسي أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إدارتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كان لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشان خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليهم وتفصل المحكمة فى مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب. ويجب أن يشتمل الحكم فى الأسباب التي بني عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المحتفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة – أن تشمل فى حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم وذلك بعد إدخالهم فى الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المحتفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شان الجرد أحكام المادتين 965 ، 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدني بشان الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة ، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
Comment on this post