Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء تجارية (الدفاتر التجارية-الافلاس-الفوائد البنكية-الشركات)

Posted on September 12 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

نصاب الامساك بالدفاتر التجارية فى قانون التجارة :
نصت المادة 21 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أنه :
( على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمرفي التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته و أهميتها و على وجه الخصوص دفتري اليومية و الجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي و ماله من حقوق و ما عليه من ديون متعلقة بالتجارة ).
و في ذلك قضت محكمة النقض بأن :
"  بعد أن توجه القضاء – في ظل القانون القديم – إلى إعفاء صغار التجارمن إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية و ماتفرضه  من نظام ، صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 بأن الملزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 لسنة 1954 إلى ألف جنيه ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه ، بيد أن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة ، و مفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس و المتصلة بتعريف التاجر و توقفه عن الدفع ، كما لا تتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس ، و إنما جاء الامساك بالدفاتر التجارية و نصابها شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس و لا تمس قواعد النظام العام التي يحمي به القانون مصلحة عامة، و لو أراد المشرع الإعتداد بألا يشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة على صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجريزيد عن عشرين ألف جنيه و يمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص على ذلك صراحة  ".  الطعن رقم 55 لسنة 70 ق – جلسة 15/1/2003 .
"  لما كانت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 اشترطت لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية ، و تطلبت المادة 21 منه من كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها ، إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة مقدار رأس  المال المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع دون أن يقيده فيما قد ينتهي إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق و كاف لحمل قضائه في هذا الخصوص " .
(الطعون أرقام :  969 لسنة71ق ،  60 لسنة 72 ق ،  66 لسنة 72 ق  - جلسة 1/7/2003 ).

عدم جواز نظر دعوى إفلاس المفلس مرة ثانية ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد أسباب الإنتهاء الوارد ذكرها في قانون التجارة :
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
"  الحكم الصادر بإشهار الإفلاس له طبيعة خاصة ينبئ على أنه يصدر في موضوع يتعلق بمصلحة عامة تتعلق بالنظام العام ،   هي تنشيط الإئتمان في الدولة وحماية القائمين به من الدائنين أو المدينين ،   و إلى أنه متى تحققت المحكمة من توافر حالة قانونية في المدين المفلس هي توقفه عن سداد ديونه التجارية على نحو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها الإئتمان و تعريض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبيرالاحتمال ،   فإن قضاءها بشهر إفلاسه لا يتوقف على إرادة دائني رافعي الدعوى فحسب ،  و إنما لصالح دائنيه كذلك غير الممثلين فيها ،  سواء كانوا ظاهرين أم غير ظاهرين ،  بما يضحى معه هذا الحكم ذا حجية مطلقة تسري على الكافة ، و بما يرتبه القانون على صدوره من آثار على المدين المفلس في إدارة أمواله أو الأشخاص الذين تقررت لهم حقوق عليها أو تلك التي يشملها هذا الحكم ،  بما لازمه أنه متى تحقق للمحكمة من الأوراق سبق صدور حكم بشهر إفلاس المدين و جب عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى ، و ذلك ما لم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت بأحد أسباب الإنتهاء الوارد ذكرها في قانون التجارة  " .
( الطعن رقم 553 لسنة 71 ق – جلسة 22/2/2005  )

الفوائد البنكية واحكام الشريعة
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
"  و حيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ، و في بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض استحقاق الفوائد البنكية لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الر ئيسي للتشريع طبقاً لأحكام الدستور،  في حين أن الفوائد استحقت إعمالا لحكم المادة 7 من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي و المادة 226 من القانون المدني ، و كانت المحكمة الدستورية قد قضت برفض دعوى عدم دستورية المادة الأخيرة في الدعوى رقم 20 لسنة 1 ق دستورية مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته ، إنما هو دعوة للشارع بأن تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسي فيما يضعه من قوانين ، و من ثم فإن المناط في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية استجابة الشارع لدعوته و إفراغ مبادئها السمحاء في نصوص القوانين التي يلتزم القضاء بإعمال أحكامها بدأ من التاريخ الذي تحدده السلطة التشريعية لسريانها ، و القول بغير ذلك يؤدي إلى الخلط بين التزام القضاء بتطبيق القانون الوضعي و بين اشتراع القواعد القانونية التي تتأبى مع حدود ولايته .
ويؤكد هذا النظر، أنه لما كان الدستور المصري قد حدد السلطات الدستورية و أوضح اختصاص كل منهما ، و كان الفصل بين السلطات هو قوام النظام الدستوري مما لازمه أنه لا يجوز لأحدهما أن تجاوز ما قرره الدستور باعتباره القانون الأسمى ،و كانت وظيفة السلطة القضائية وفق أحكامه تطبيق القوانين السارية ،   فإنه يتعين عليها إعمال أحكامها .
وفضلاً عن ذلك فإن المادة 191 من الدستور تنص على أن كل ما قررته القوانين و اللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً و نافذاً ، و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة في هذا الدستور، و من ثم فإنه لا مجال هنا للتحدي بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تقنن مبادئها في تشريع وضعي .
لما كان ذلك ، و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/5/1985 برفض دعوى عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني و نشرهذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1985، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض استحقاق الفوائد البنكية لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه".
(  الطعن رقم 4442 لسنة 62 ق – جلسة 20/4/1999  ).

مبادىء النقض الحديثة فى الشركات
تنظيم المشرع للشركات . كيفيته
" إذ نظم المشرع حياة الشركات بأنواعها منذ تأسيسها وأثناء مباشرتها للغرض الذى أُنشئت من أجله وإلى أن يتعلق الأمر بحلها وتصفيتها وكذا الأحكام الخاصة بالعاملين بها وذلك بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركــات ذات المسئوليـة المحدودة ، واختص تأسيسها بالفصل الأول بأن بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسون ثم انتقل إلى تحديد إجراءات التأسيس في المواد من 15 إلى 22 من الباب سالف الذكر بأن بين عقود الشركات ونظامها الأساسى واللائحة التنفيذية لها من الناحية الشكلية والموضوعية وأفرد بياناً بالمستندات والأوراق الواجب إرفاقها ودور الجهات الإدارية بالنسبة لقبول ورفض هذه الشركات ممثلة في اللجنة التى يشكلها وزير العمل الذى أناط بها اعتماد القرار الصادر لها بالقبول "
شهر الشركة وقيدها فى السجل التجارى . أثره
" أوجب المشرع شهر الشركة وقيدها في السجل التجارى ، ورتب عليه أمرين أولهما ثبوت الشخصية الاعتبارية لها والثانى إغلاق باب الطعن على إجراءات التأسيس والتى أصبحت في حصانة من الطعن عليها ، واستهدف المشرع من ذلك إضفاء الاستقرار على أعمالها ".

بطلان إجراءات تأسيس الشركات . ماهيته
" بطلان إجراءات تأسيس الشركة يغاير البطلان الوارد بالمادة 161 باعتبار أن الأول يخص ما قد يلحق إجراءات التأسيس سالفة البيان من عوار ، أما البطلان الوارد في المادة 161 والوارد في الباب الخــاص بالعقوبات والجزاءات فهو يتعلق بكافة الأعمال التى تصدر من الشركة بعد تمام تكوينهــا وثبــوت الشخصية الاعتبارية لها والذى يسقط التمسك به بانقضاء سنة من تاريخ علم ذوى الشأن بما يراد التمسك به من بطلان ولا ينال من ذلك إلغاء المادة 23 سالفة الذكر بموجب القانون رقم 3 لسنة 1998 ".

بطلان عقد شركات المساهمة . شرطه
" إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع ـ الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى إعمالاً للمادتين 23 ، 161/3 من القانون 159 لسنة 1981 ـ لعدم انصراف حكم المادة 161/3 على هذا الدفع على سند من أن حكمها قاصر على التصرفات والقرارات والمعاملات التى تصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة بنوعيها وأن البطلان المبنى على عدم توافر أحد الأركان الموضوعية لهذا العقد مقرراً طبقاً للقواعد العامة في القانون ، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه المصدر الذى استقى منه ذلك الاستخلاص ولم يبين تكييفه للعقد المؤرخ 12/11/1995 ، وما إذا كان شهر العقد يعد من أحد إجراءات التأسيس من عدمه والأثر المترتب على هذا الشهر وذلك وصولاً للنتيجة الحتمية لهذا التكييف وكذلك سنده القانونى في اطراحه لحكم المادة 23 وإعمال القواعد العامة في شأن البطلان وعدم بيان سبب إعماله القانون العام واطراحه القانون الخاص في هذا الصدد ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 705 / 69 بتاريخ 28-6-2010 "
Comment on this post