" المقرر قانوناً أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يستصحب معه كامل أجره الذى كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها إلا أن المقصود بالأجر هو الأجر الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة ، وإذ كانت الحوافز ليست من العناصر الدائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار لأن استحقاق العامل لها مرهون بتحقق سبب استحقاقها ومن ثم فإن العامل المنقول لا يستصحب هذا العنصر ضمن أجره ولا يحق له مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا كانت هى تقرره في لوائحها أو نظمها وبالقدر والشروط والقواعد الواردة في هذه النظم ، ومن ثم يكون طلب المطعون ضده الاحتفاظ بالحافز المميز الذى كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها لا يصادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالأحقية في صرف ذلك الحافز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
" الدوائر العمالية - الطعن رقم 16455 / 80 بتاريخ 18-3-2012 "
" المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على قرار نقل عامل أن يستصحب معه مدة خدمته وأجره فيما عدا مالا يستحق إلا بتحقق سببه كالحوافز والأجر الإضافى وكذلك المزايا المستقبلية التى لا تستحق إلا بتواجد العامل وقت استحقاقها كمكافأة نهاية الخدمة أو الرعاية الصحية أو منح الزواج والوفاة والإنجاب حيث لا يستحق أى منها إلا في حدود ما تقرره اللوائح المقررة لها بالنسبة للعامل المنقول ".
" إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب الحكم له بالمميزات التى تقررت له قبل نقله إلى الشركة الطاعنة بموجب القرار 1058 لسنة 2001 ومنها مكافأة نهاية الخدمة والاحتفاظ له بمزايا نظام العلاج ومنح الزواج والوفاة والإنجاب والعلاوات الدورية بنسبة 7? طبقاً للائحة الشركة المطعون ضدها الثالثة المنقول منها ، وكانت الشركة الطاعنة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة لا تلتزم بهذه المميزات إلا في حدود ما تقرره لوائحها التى تطبق على العاملين لديها ومنهم المطعون ضده الأول متى تحقق سببها وتوافرت فيه شروط استحقاقها وهو ما لم يكن محل طلب منه ، ومن ثم تكون طلباته سالفة الذكر لا سند لها قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالطلبات فإنه يكون معيباً ".
" الدوائر العمالية - الطعن رقم 2209 / 80 بتاريخ 18-3-2012 "
فصل العامل لعدم تقديم الشهادات المنصوص عليها بالمادة 45 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 خلال الأجل المحدد لا يعدو فصلاً تعسفياً
إذ كان البين من مدونات الحكمين الابتدائى والاستئنافى أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة ـ شركة الدقهلية للغزل والنسيج ـ بعد أن تقدم بشهادة إعفاء مؤقت صادرة بتاريخ 17/2/2002 لمدة خمسة أعوام وأنه بعد انتهاء مدة هذا الإعفاء المؤقت لم يتقدم لها بأى من الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة 45 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المُشار إليها فاتخذت الطاعنة إجراءات إيقافه عن العمل المدة المُشار إليها في المادة 39 من القانون المذكور حتى يقدم خلالها ما يحدد موقفه التجنيدى بما يسمح له الاستمرار في العمل إلا أنه لم يقدمه خلال هذا الأجل مما حدا بها إلى إنهاء خدمته ، وكان ما اتخذته الطاعنة من إجراءات يتفق وأحكام المادتين 39 ، 45 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 مما ينفى عن قرارها إنهاء خدمة المطعون ضده التعسف وبالتالى لا يتحقق في جانبها الخطأ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد تم بالمخالفة للقانون ومن ثم شابه التعسف ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض عما أصاب المطعون ضده من أضرار مادية وأدبية نتيجة ذلك القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون ".
" مفاد النص في المادتين 39 ، 45 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع حظر على جهة العمل استخدام أى فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ، كما حظر عليها استخدام أى فرد فيما بين الحادى والعشرين والثلاثين من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر ومنها الشهادة الدالة على تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية كاملة وإلا تعين عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قراراً بفصله من وظيفته أو عمله ".
" الدوائر العمالية - الطعن رقم 13166 / 80 بتاريخ 3-4-2011 "
العقوبات التأديبية للعاملين
العقوبات التأديبية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام
" مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/7/1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب وللعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها ".
سلطة صاحب العمل في تأديب العامل قبل اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام
العقوبات التأديبية للعاملين الخاضعين لقانون العمل
" مفاد النص في المواد 1 ، 5 ، 6 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 أن مادته الخامسة حددت العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين لقانون العمل في هذا الخصوص على سبيل الحصر ومنها الإنذار ولا يجوز بالتالى للمنشأة توقيع أى عقوبة أخرى خلافها وإلا اتسم قرارها بالبطلان ، وتطبق هذه العقوبات على جميع العاملين بالمنشأة دون تفرقة ، إذ لم يضع القانون عقوبات لشاغلى درجات الوظائف العليا وأخرى لمن عداهم بل ورد النص عاماً شاملاً الجميع ".
الجزاءات التأديبية التى يجوز لمدير المنشأة توقيعها
" إذ كانت المادة الخامسة من القرار المذكور – قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 – حددت سلطة توقيع الجزاءات التأديبية فأجاز لمديرالمنشأة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الأجر الذى لا يجاوز ثلاثة أيام وكذلك الوقف عن العمل الذى لا يجاوز ثلاثة أيام وتوقع باقى العقوبات من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب والذين يكون لأى منهم توقيع العقوبات الأخرى التى أجاز القرار لمدير المنشأة توقيعها من باب أولى باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل ".
أثر توقيع الجزاء على العامل من سلطة غير مختصة
" إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده إلى طلب إلغاء الجزاء والتحميل وكان من بين ما استند إليه أن لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بالقانون رقم203لسنة1991 سارية المفعول وبالتالى يكون الجزاء قد تم توقيعه من سلطة غير مختصة إذ كان يتعين توقيعه من الجمعية العمومية للشركة باعتباره شاغلاً إحدى الوظائف القيادية في حين أن هذه اللائحة تعتبر ملغاة في كل حكم يتناقض مع أحكام قانون العمل من تاريخ العمل بالقانون203لسنة1991 المذكور ويكون الجزاء بالإنذار الموقع من العضو المنتدب متفقاً وأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه في هذا الشق قد خالف صحيح القانون ".
" الدوائر العمالية - الطعن رقم 192 / 69 بتاريخ 4-3-2012 "
فصل العامل الحاصل على تقريرين ضعيف ليس فصلا تأديبيا فقضت محكمة النقض بالاتى :
"لما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1995 في 21/9/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وقد نصت المادة 34 منها على أن "تنتهي خدمة العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار من العضو المنتدب بالبت في التظلم من آخر تقرير" مما مؤداه أن حصول العامل على تقريرين بدرجة ضعيف طبقا للائحة سالفة البيان يوجب إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير ولا يعتبر ذلك فصلا تأديبيا يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن العامين 1995/1996, 1996/1997 بدرجة ضعيف وقد تظلم المطعون ضده من التقرير الأخير ورفض تظلمه بتاريخ 21/9/1997, فأقام الدعوى رقم..... لسنة..... عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1996/1997 وأحقيته في مرتبة ممتاز, قضى فيها بتاريخ 24/11/1997 برفضها وقد تأيد ذلك استئنافياً في الاستئناف رقم..... لسنة...... ق الإسكندرية, وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرار إنهاء خدمة المطعون ضده فصلا تأديبيا يتطلب عرضه على اللجنة الثلاثية قبل الفصل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".