Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

بعض المبادىء القضائية الهامة

Posted on September 3 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

ضم مدة الخدمة العسكرية لايكون الا مرة واحدة
"  ومن حيث إن ضم مدة الخدمة العسكرية و حسابها في الأقدمية و استحقاق العلاوات المقررة طبقاً لحكم المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية إنما يكون عند التعيين الأول بأي من الجهات الواردة بنص هذه المادة و في أدنى درجات التعيين دون غيرها ، فإذا ما عين المجند و طبق في شأنه نص المادة (44) المشارإليها و أسفر هذا التطبيق عن ضم مدة خدمته العسكرية كلها أو بعضها أوعدم ضمها له بالمرة بسبب قيد الزميل فإنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانوناً ولا يجوز له أن يطلب إعادة حسابها عند تعيينه مرة أخرى أونقله إلى جهة اخرى ، و من ثم لا يجوز قانوناً إفادة العامل أكثر من مرة من تطبيق حكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية ".
( الطعن رقم 2332 لسنة     - جلسة 17/5/2003 ، فتاوى الجمعية العمومية  لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بجلسة 18/3/1987 ، و بجلسة 5/4/1989 ،  و بجلسة 2/1/1996 )

وجوب قيد الطفل الذى يبلغ ستة سنوات فى اول اكتوبر بالصف الاول الابتدائى
"  المستفاد من استقراء نصوص المواد 18 من الدستورو 15 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1999 و المادتين الأولى و الثانية من قرار وزيرالتعليم رقم 398 لسنة 1998 معدلاً بالقرارين رقمي 65 لسنة 2000 و  138 لسنة 2007 ،  أن التعليم الأساسي الذي يبدأ بالصف الأول الابتدائي هو حق مقرر لجميع الأطفال الذي يبلغون سن السادسة من عمرهم في أول أكتوبرمن العام الدراسي ، و هذا الحق المقرر لهم مستمد من القانون مباشرة و لا يتوقف منحه على إرادة فرد أو جهة ، و قد أوجب المشرع على كل محافظ في دائرة اختصاصه أن يصدرالقرارات اللازمة لتنفيذ ذلك ، باعتبارأن التعليم الإلزامي الذي يبدأ بالصف الأول الابتدائي حق للجميع ، يستوي في ذلك التعليم في المدارس الخاصة أو التعليم في المدارس الرسمية ، و لا يجوز التعلل بنظام أو ترخيص المدرسة أو الكثافة المقررة للفصل لحرمان التلميذ من حقه في القبول بهذه المرحلة ، ما دام قد بلغ الست سنوات في أول أكتوبرمن العام الدراسي ، باعتبارأن مرحلة رياض الأطفال مجرد مرحلة تمهيدية ، لا تعد مرحلة منهجية ، كما أنها غيرلازمة للقبول بالمرحلة الابتدائية ، فضلاً عن أن مسألة الكثافة لا تكون محل بحث إلا في حالة قبول الأطفال الذين هم دون هذه السن ، فقد أجاز المشرع النزول بالسن إلى خمس سنوات و نصف في حالة وجود أماكن ، و ذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل ".
( الطعن رقم 7148 لسنة 46 ق – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 9/2/2008 – مشارإليه في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادرفي الدعوى رقم 46 لسنة 66ق – جلسة 18/12/2011 ) .

صدور قرار اداري بحث العامل على القيام بأجازتة واثرة على دعوى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الاجازات
" وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم و كان من المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها ، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضدهما عبء إثبات أن حرمانهما من الإجازة – فيما جاوزمن رصيدهما ثلاثة أشهر- كان راجعاً إلى الطاعنة ، و إذ لم يقدما ما يدل على أن الطاعنة هي التي تسببت في حرمانهما من القيام بالإجازة بل الثابت بالأوراق – و من واقع تقريرالخبيرحسبما سجله الحكم الإبتدائي – أنها أصدرت عدة قرارات إدارية منذ عام 2000 نبهت فيه على العاملين لديها بضرورة استهلاك أرصدتهم من الإجازات الاعتيادية بواقع 20 % من هذا الرصيد سنوياً حتى نهاية الخدمة ، و من ثم فإن دعواهما تكون عارية عن الدليل مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم 502 لسنة 125 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى ".
( الطعن رقم 11333 لسنة 79 ق   جلسة 19/12/2010  )

يعد طلب الفوائدالقانونية امام محكمة الإستئناف طلباً جديدا 
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان الأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين ، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها، وأنه ولئن أجاز هذا النص أن تضاف إلى الطلب الأصلي الفوائد التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، فإن شرط تطبيق ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن  تكون هذه الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول "المدعى أمام محكمة أول درجة والمستأنف أمام محكمة الاستئناف" لم يضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب الفوائد القانونية عن المبلغ محل السند الإذني، وأضاف هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف فقط ومن ثم فإن يكون طلباً جديداً وكان يتعين على تلك المحكمة أن تتصدى له وتقضى بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده إلى هذا الطلب قاضياً بالفوائد القانونية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الشق.
( الطعن رقم 6819 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2006)

خلو الحكم من تاريخ صدوره يبطله 
"  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه البطلان ، ذلك بأنه جاء خلواً من تاريخ صدوره مما يعيبه و يوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن مدوناته قد خلت من تاريخ إصداره مما يبطله قانوناً ،  و لا يشفع في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان ، لأنه وإن كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً ،  و أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته و مقومات وجوده ، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ، و لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض) عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن .

لما كان ذلك ،  فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً مما يستوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن  ".
( الطعن رقم 14705 لسنة 67 ق – جلسة 15/5/2007 )

طلب فتح باب المرافعة 
قضت محكمة النقض بأن :
"  من المقرر أيضاً أنه و لئن كان تقديم الخصم مذكرة مرفقاً بها مستندات بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ، و أن عذراً حال دون تقديمها قبل حجز الإستئناف للحكم ، فإن تقدير الجد فيما أبداه الخصم و ما قدمه من مستندات من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية،  و لها أن تلتفت عنها ،   إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها و وقفت على مضمونها و مدى تأثيرها في الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة .
لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أثناء حجزالإستئناف للحكم مذكرة طلب فيها فتح باب المرافعة في الإستئناف ،   وأرفق بها حافظة مستندات تفيد أنه صدر حكم لصالحه في الدعوى رقم 2575 لسنة 1991 مساكن الإسكندرية بإلزام المطعون ضدها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع ، و تأيد هذا الحكم في الإستئناف رقم 1450 لسنة 49 ق الإسكندرية ،   و صار هذا القضاء باتاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض ،   مما مؤداه أن مركزه القانوني – كمستأجر للعين – قد استقر قبل صدور الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بهذا الحكم النهائي البات ،   و أضاف بأنه لم يتمكن من تقديم هذه المستندات للمحكمة قبل حجز الإستئناف للحكم لسبب خارج عن إرادته ،  و طلب فتح باب المرافعة في الدعوى ليتسنى له تقديم أصول هذه المستندات ،   إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب و عن حافظة المستندات المرفقة تأييداً له ، و خلت أسبابه مما يدل على أن المحكمة قد حصلتها و وقفت على مضمونهما ، أو أنها التفتت عنهما لأسباب سائغة تبرره ، و برغم أن هذه المستندات تنطوي على دفاع جوهري من شأنه – إن صح – ان يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة  ".

الحكم بحل و تصفية الشركة من الأحكام المنهية للخصومة
قضت محكمة النقض بأن :
"  من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع قاعدة عامة في المادة 212 من قانون المرافعات مقتضاها منع الطعن المباشرفي الأحكام التي تصدرأثناء سير الدعوى و لا تنتهي بها الخصومة كلها ، بحيث لا يجوزالطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة في الموضوع ، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى و لو كانت منهية لجزء من الخصومة ، و استثنى من ذلك الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري و الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة المختصة ، والعبرة بالطلب الختامي المرفوعة به الدعوى و التي تنتهي بالحكم الصادرفيها الخصومة كلها ، و المقصود بالأحكام المنهية للخصومة كلها و التي يجوز الطعن فيها فور صدورها هي الأحكام القطعية التي تنهي النزاع برمته و لا يبقى بعد صدورها شئ مطروح في الدعوى امام المحكمة التي أصدرته .
ولما كان مقتضى صدور حكم بانتهاء عقد الشركة و حلها و تصفيتها و تعيين مصف لتصفية أموالها وفقاً لنص المادتين 533 ،  535  من القانون المدني هو انقضاء شخصيتها و لا تبقى إلا بالقدر اللازم لتصفيتها ، و بما يكون معه المصفي السلطة المطلقة للتصرف في أصولها و أموالها و التي يكون مصدرها عقد شركة أو القانون دون أن يكون للشركاء رأي فيها ، و من ثم فإنه بمجرد صدور الحكم بحل و تصفية الشركة يكون للخصوم الحق في استئنافه دون النظرإلى إجراءات هذه التصفية باعتبارها أمور تالية لصدور الحكم ومنفذة له ،  و القول بالانتظار إلى تمام هذه الإجراءات يؤدي إلى عدم جدوى الطعن على الحكم بعد زوال كافة آثار الشركة .
ولما كان ما تقدم ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1 يناير1998 قضى – في مادة تجارية – بانتهاء عقد الشركة موضوع التداعي و حلها و تعيين مصف لها لحصر موجوداتها و استيفاء حقوقها و الوفاء بالتزاماتها و تقسيم موجوداتها بين الشركاء كل بقدر نصيبه ، و حددت المحكمة جلسة ليقدم المصفي تقريره ، و من ثم يكون هذا الحكم – وفق ما سلف بيانه – منهياً للخصومة برمتها بما تجوز معه الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروقضى بعدم جواز الاستئناف ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن  ".
( الطعن رقم 129 لسنة 72 ق – جلسة 23 /2/2009 )
Comment on this post