Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

استشارات ومعلومات فى الاحوال الشخصية

Posted on September 2 2013 by adhm eldakhs in احوال شخصية

الفرق بين الولى و الوصى
الولاية على المال هى سلطة التصرف فيه ولها نفس وظيفة الوصاية ولكن الولاية لها مقوماتها عن الوصاية كاللقوامة والوكالة عن الغائبين، الولاية من حق الأب ثم الجد الصحيح دون أى شخص آخر أما الوصاية تؤول لاى شخص يتوافر فيه الصفات اللازمة لتوافر هذا التكليف، فالولاية تثبت بقوة القانون للأب والجد دون حاجة لتتدخل المحكمة بالتعيين أو التثبيت خلاف الوصاية، والولاية إلزامية للأب والجد واجب عليهما ولا يجوز لهما التنحى عنها إلا بإذن المحكمة، أما الولاية فغير إلزامية ويجوز التنحى عنها بإرادة الوصى، اما بالنسبة لعدم إعطاءا لوصى الوريث حقه الشرعى فى الميراث فالوصى ملزم بمجرد بلوغ الموصى سن الرشد خلال ثلاثين يوماً من إنتهاء الوصاية تسليم الأموال التى فى عهدته بمحضر إلى القاصر.

المقصود بالوصية الواجبة
هى الوصية التى توجب للولد الغير وارث الذى توفى والده فى حال حياة المورث أو مات معه حكماً، وتجب لهذا الولد وصية بمثل ما كان يستحقه مورثة من التركة فى حدود الثلث وبشرط ألا يكون وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قد ما يجب له وأن كان أعطاع أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من اولاد الظهور وان نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم الى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات، وتقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا.

هل يجوز خطبة أمرأة وهى فى شهور العدة
إذا كانت أشهر العدة ناتجة عن وفاة الزوج فيجوز خطبة الأرملة خلال أشهر العدة , أما إذا كانت أشهر العدة ناتجة عن طلاق الزوج للزوجة فلا تجوز الخطبة حتى تنقضىفترة العدة , لإحتمال مراجعت الزوج لزوجتة خلال تلك الفترة , وحكم الخطبة حرام إذا كانت أثناء فترة العدة من الطلاق البائن بينونة صغرى , لإمكان مراجعة الزوج زوجته خلال فترة العدة , وإذا كان الزوج طلق الزوجة طلقة بائنة بينونة كبرى فلا يجوز رجوع الزوجة إليه إلا بعقد جديد وبشروط جديدة , وأما إذا كانت البينونة صغرى فيجوز مراجتك للزوجة قبل مضى أشهر العدة وهى ثلاثة أشهر , ويمكنك مراجعتها تلقائياً بإعلانها بمراجعتك لها وعليها الإنتقال لمنزله ومعاشرته وإذا كان الطلاق موثق فعليك توثيق مراجعتك للزوجة أو كتابة عقد جديد لإتمام الزواج شكلياً , أما الأصل فمجرد مراجعتك لها خلال فترة العدة فتعد فى عصمتك , ووجب عليها طاعتك .

التصرف فى اموال القصر - بعض المبادىء القانونية -
تنص المادة 118من القانون المدنى على الاتى :
( التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون ) .
وقد ارست محكمة النقض العديد من المبادىء تطبيقا لهذا النص وكذا تطبيقا لاحكام قانون الولاية على مال القصر , وتجدر الاشارة ان كل هذة المبادىء والاحكام تسرى فقط على الولى الشرعى (الجد) والوصى والقيم اما الاب (الولى الطبيعى) فلا تسرى على تصرفاتة هذة الاحكام .
ونستعرض فيما يلى اهم المبادىء السابق الاشارة اليها : -
الموجز:
نيابة الوصى عن القاصر . تجاوز الوصى حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر . ( مثال تنازل الوصى عن حق القاصر فى إمتداد عقد الإيجار إليه ) .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة ............. ( ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ، مؤداه أن الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمة يمون كتجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ "الحقوق" فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فى يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشىء عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادتان 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
الموجز:
بيع العقار الصادر من الولي الشرعي الي أولاده مع تبرعه لهم بالثمن  هذا التصرف هبة سافرة وليس بيع علة ذلك .
القاعدة:
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة 488 من القانون المدني ، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.
( المادتان 150 ، 488 مدنى )
(الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 س 33 ص517 )
الموجز:
نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الي القاصر.
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى علي ذلك أن الوصي اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الي القاصر .
( م 109 ، 118 ، 119 مدنى)
( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق - أحوال شخصية - جلسة 1982/4/13 ص401 )
الموجز:
عدم جواز اسناد القوامة الي من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر المادتان 27 و 69 من قانون الولاية علي المال 119 لسنة1962.
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 27 و 69 من قانون الولايه على المال رقم لسنة 1952 أنه لا يجوز اسناد القوامة الى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر.
(م 109 مدنى -م 27، 69 ق 119 لسنة 52 )
( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق - أحوال شخصية - جلسة 1982/4/13 ص401 )
الموجز:
تنازل والدة الطاعنين بصفتها وصية عليها عن عقد الإيجار للمالك بعد وفاة المستأجر دون إذن من المحكمة. عدم سريانه فى حق القاصرين . القضاء برفض دعوى عدم نفاذ هذا التصرف استناداً إلى عدم استلزام صدور إذن مسبق من المحكمة باعتبار عقد الايجار لا يدخل ضمن التركة . خطأ فى القانون .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق إنه بموجب الإقرار المؤرخ 1981/7/6 تنازلت والدة الطاعنين ـ بصفتها وصية عليهما ـ عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلى مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسرى فى حق القاصرين المذكورين ، اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه فى حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على التنازل سالف الذكر وان هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التى آلت للطاعنين عن مورثهما ـ المستأجر الأصلى ـ فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادة 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
الموجز:
نيابة الوصى عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصى حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الى القاصر
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 911لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى على ذلك أن الوصى اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الى القاصر ( المادة 118 مدنى)
( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 لسنة 33 ص518 )

حق الولي في الاعتراض على الزواج
حق الولي في الاعتراض على الزواج وفسخه -حالاته و شروطه-طبقا لاحكام محكمة النقض فقد قضت المحكمة المذكورة فى الطعن رقم 194 لسنة 64 ق – جلسة 19/10/1998 بالاتى :
" وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، و في بيان ذلك يقول إن الحكم أسقط حقه في الاعتراض على زواج ابنته المطعون ضدها الأولى بالمطعون ضده الثاني على سند من أن اعتراضه يسقط بالولادة ، مع أن الثابت من الأوراق أنه اعترض على الزواج قبل الحمل و الولادة ،  كما لم تستجب محكمة الموضوع لطلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية المهر المسمى بالعقد و أنه يقل عن مهر المثل و أن الزوج لا يستطيع أداء المهر الثابت بالعقد .
وحيث إن هذا النعي مردود ،  ذلك أنه لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية ، فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12 ، 14 من القانون المدني ، و من ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الأمام أبي حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و الرجح في المذهب الحنفي وفقاً لرأي أبي حنيفة و أبي يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا ً، سواء كانت بكراً أم ثيباً ، و يكون نافذاً و لازماً متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر ، رضي الولي أو لم يرضى ، و إذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، و لم يكن وليها قد رضي بذلك ، فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها ، فله حق الاعتراض على الزواج و طلب فسخه أمام القضاء،  فإذا أثبت أن زوجها غير كفء لها فيما تعتبر فيه الكفاءة في الزواج من حيث النسب و الدين و الحرية و المال و الحرفة ، أو أثبت الولي أن مهرها ينقص عن مهر مثلها بما لا يتغابن فيه الناس ، فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي العاصب إلا إذا رضي بالزواج
أو لم يعترض عليه حتى ظهر الحمل على الزوجة أو ولدت بالفعل ، فعندئذ يسقط حقه في الاعتراض لأجل المحافظة على الولد حتى لا يضيع بالتفريق بين والديه ، ولا يكون له حق الاعتراض أيضاً إذا أكمل الزوج الكفء المهر إلى مهر المثل بعد العقد .
لما كان ذلك ،  و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم هذا النظر بقضائه برفض الدعوى الفرعية التي أقامها الطاعن بصفته ولياً للزوجة لطلب فسخ زواج ابنته لعدم الكفاءة و نقصان المهر عن مهر مثلها ، و أقام قضائه على أن الزواج استوفى أركانه و شروطه الشرعية ، و أن المطعون ضده الثاني كفء للطعون ضدها الأولى ، فإنه عربي مسلم حاصل على مؤهل جامعي ، ويعمل محاسبا ًبشركة للإنشاءات البحرية و أمهرها مبلغ خمسين ألف جنيه أقرت بقبضه بالعقد ، فضلاً عن أن الزوجة أتت على فراش الزوجية بالصغيرة سالي بتاريخ 20/11/1991 بما يسقط حق الولي في الاعتراض على الزواج ،  و هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و سندها الشرعي و فيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن ، و لا على المحكمة  من بعد إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أورق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لا سيما و أنها انتهت إلى سقوط حق الولي في الاعتراض على الزواج بالولادة ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع و تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ،  و من ثم فإنه يكون على غير أساس ".

احكام ظهور المفقود حياً بعد الحكم بفقده و زواج زوجته من آخر :
تنص المادة رقم 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن :
" إذا جاء المفقود أو لم يجئ و تبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول ، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول " .
والنص المتقدم يتناول بالتنظيم موقف زوجة المفقود في حالة ظهوره حياً بعد فقده و الحكم بموته و قيام زوجته بعد الحكم و انقضاء العدة بالزواج من آخر، و قد تضمنت المادة فرضين :
الأول : إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بغيره بعد الحكم بموته فهي له في حالة ظهوره من غير حاجة إلى عقد جديد .
الثاني :  إذا كانت قد تزوجت بغير المفقود و بعد الحكم بموته و انقضاء عدتها ،  ففي هذه الحالة فروض أربعة :
1- إذا كان الثاني قد تزوجها و لم يدخل بها ، فهي للمفقود و يفرق بينها و بين الزوج الثاني .
2- إذا كان الثاني قد تزوجها و دخل بها ، فهي له بشرط ألا يكون عالماً أن المفقود حي ، فإذا ثبت علمه كانت للمفقود و فرق بينها و بين الثاني .
3- إذا كان الثاني عالماً بحياة المفقود و دخل بها او لم يدخل فهي للزوج الأول دون الثاني .
4- إذا كان عقد الزواج الثاني في عدة وفاة الأول فهي للمفقود .
( المستشار/ أشرف مصطفى كمال – موسوعة الأحوال الشخصية)

نشوز الزوجة لا يمنع من نظر دعوى التطليق للضرر :
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف عن التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ،  و لا يسوغ القول بأن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها حاسم في نفي ما تدعيه من مضارته لها ، إذ أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لاختلاف المناط في كليهما ،  لما كان ذلك ،  و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف الذي قضى بالتطليق للهجر،  و قضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعة ناشزاً بعد أن تركت اعتراضها على إنذار الطاعة الموجه من المطعون ضده إليها للشطب بما لا يجوز لها الإدعاء بهجره لها ، و إذ اتخذ الحكم من النشوز أساساً لرفض دعوى التطليق للضرر،رغم أن النشوز بفرض حصوله ليس بمانع من نظر دعوى التطليق ، و من ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون  ".
( الطعن رقم 393 لسنة 63 ق – جلسة 12/1/1998  )
للزوجة طلب التطليق بسبب إيذاء من الزوج و لو لمرة واحدة :
" المشرع استقى الحكم المقنن بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية من مذهب الإمام مالك ،  فيتعين الرجوع إليه في هذا الخصوص ، و كان من المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ،  و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها ، بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضررمنه و لو لمرة واحدة  " .
( الطعن رقم 401 لسنة 64 ق – جلسة 30/11/1998  )
Comment on this post