Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

سريان القوانين من حيث الزمان

Posted on September 27 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

نشر القوانين
" أن النص في المادة 188 من الدستور على أن " تنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " يدل ـ على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به إلا أن افتراض علم الكافة بالإجراءات التى أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتماً دون قيام هذا الافتراض ـ مما مفاده ـ أن علم المخاطبين بأحكام القانون يعتبر شرطاً لأنبائهم بمحتواه وكان نفاذه يفترض إعلامهم به من خلال نشره بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة باعتباره الطريق الوحيد الذى رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانه ".

الاستدراك التشريعى
" المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا اكتنف نشر القانون بالجريدة الرسمية أخطاء مادية أو مطبعية فإنه من المتعين التزاماً بوجوب قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة ـ حسب ما أصدرها المشرع ـ تصويب هذه الأخطاء بنشرها بالجريدة الرسمية التزاماً بالأصل العام طالما أن هذه الأخطاء لا أثر لها في العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة ، وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً " الاستدراك التشريعى " فإذا كانت هذه الأخطاء المادية أو المطبعية المنشور بشأنها الاستدراك قد ترتب عليها غموض أو تجهيل أو لبـس بالنص المراد استحداثه أو تعديله وتؤثر في المركز القانونى للمخاطبين بأحكام القانون ، فإن قرينة العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة المستحدثة أو المعدلة لا يمكن افتراضها ومن ثم يتعين في هذه الحالات وجوب توافر العلم بالقاعدة القانونية الصحيحة التى أصدرها المشرع حتى يحاج بها الكافة وبالتالى فإن الاستدراك ـ استثناءاً من الأصل العام ـ لا يسرى إلا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يطبق إلا على التصرفات اللاحقة لذلك دون تلك التى تمت في ظل النص قبل تصويبه ونشره ".

"الهيئة العامة للمواد المدنية - الطعن رقم 52 / 78 بتاريخ 16-5-2010 "

الاثر المترتب على عدم نشر الجداول المرفقة بالقوانين والمعاهدات
قررت الدوائر التجارية فى الطعن رقم 1896 / 75 بتاريخ 13-6-2011 بشأن " أثر نشر أحكام القانون دون الجداول المكملة له على نفاذها " الاتى :
"إذ كان التشريع الجمركى المحدد للرسوم الجمركية مكونا من جزئين الأول الأحكام والثانى الجداول التى تتضمن تعريفا بالسلع المستوردة مقترنة بنسبة الرسوم المستحقة ويمثلان البند الجمركى الذى يرجع إليه في تحديد الرسوم الجمركية المستحقة ، ويكون هذا البيان مع الأحكام هو القانون المعمول به بحيث إذ نشر القانون متضمن الأحكام فحسب ، فإن نفاذه ينصرف إلى هذه الأحكام فقط – بحيث لا تكون للجداول المرفقة بهذا القانون والتى تعتبر تكملة للجزء الأول – أى أثر من حيث النفاذ إلا من تاريخ نشرها ".

كما قررت ايضا فى ذات الطعن بشأن "أثر التصديق على المعاهدات" ونشرها الاتى :
"النص في المادة 151 من الدستور على أن ( رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة ) مفاده أن مجرد التصديق على المعاهدات ونشرها تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لابد أن يشتمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام ".

وايضا بشأن" أثر نشر انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة العالمية دون نشر الجداول المكملة لها " قررت الاتى :
"إذ كان الثابت بالأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في 15/6/1995 بالموافقة على إنضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات وقد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16/4/1995 ، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية ، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه المعاهدة فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم ، والذى لا يكون إلا بطريق النشر ، ولما كان نشر هذه الجداول كان بتاريخ 29/8/2002 ، فإنه من اليوم التالى تكون نافذة وسارية ، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلى من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه ، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشـر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر نشر الجداول حقا للسلطة التنفيذية ، فإنه لا يعد تعديلاً أو تعطيلاً أو استحداث شأنه مخالفة غرض الشارع وتماشيه مع القانون ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ".
Comment on this post