Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل -الجزء الاول-

Posted on September 28 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قرار وزير المالية
رقم ( 991 ) لسنة 2005
بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الإطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على الدخل المرافق له،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قــرر
(المادة الأولى)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
( المادة الثانية)
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005.
ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من:
1- الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى 31/12/2005.
2- الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
( المادة الثالثة )
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير المالية
صدر فى: 27/12/2005. د / يوسف بطرس غالى
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005
الكتاب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 ):
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون.
مادة ( 2 ):
يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.
مادة ( 3 ):
يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.
2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:
1- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.
2- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.
3- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.
4- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.
" وفى جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتبارى مقيماً فى مصر استناداً لوجود مركز إدارة فعلى إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتبارى اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية".
مادة ( 4 ):
يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع، المنصوص عليه فى البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر.
مادة ( 5 ):
يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة.
مادة ( 6 ):
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية:
1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً:
أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية.
ب - وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له.
ج - إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.
د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.
2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً:
أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.
ب- تعديل الممول نهاية سنته المالية، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.
ويكون سعر الضريبة، المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط.
مادة ( 7 ):
يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( 1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين (47) و(48) من القانون.
2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة.
3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية، منها:
[ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي.
[ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى.
4 - أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهراً.
الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة ( 8 ):
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى:
1- بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها:
المأمورية المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة.
2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجارى.
3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول.
4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهني.
5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجارى أو الصناعي.
6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجارى، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.
7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.
مادة ( 9 ):
يكون حساب الشريحة التى لا تُستحق عنها ضريبة، ومقدارها خمسة آلاف جنيه، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر.
الباب الثانى
المرتبات وما فى حكمها
مادة (10):
يُقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون:
1. مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقي المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب.
2. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (53) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون.
3. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (8) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة.
4. مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة (16) من القانون.
5. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
مادة (11):
يُقصد بالمزايا النقدية والعينية، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1 - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :
تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة.
2 - الهواتف المحمولة:
تُُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3 - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.
4 - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته:
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
5 - أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
وفى جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة. ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون.
مادة (12):
يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية:
1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.
2. مبلغ 4000 [ أربعة آلاف جنيه ] إعفاءً شخصياً سنوياً للممول.
3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يُستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.
4. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18) من هذه اللائحة.
6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية:
أ - الوجبة الغذائية التى تُصرف للعاملين.
ب- النقل الجماعي للعاملين أو ما يُقابله من تكلفه.
ج - الرعاية الصحية.
د - الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
هـ - السكن الذى يُتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل.
7. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون.
8. ضريبة الدمغة المقررة قانوناً.
9. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تُستحق عليها ضريبة، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.
ويُشترط بالنسبة للبندين [4] و [5] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من القانون.
ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة.
مادة (13):
فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز.
مادة (14):
فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتى:
1.تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة.
2.تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها.
3.تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر.
4. تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.
ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة.
وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية.
مادة (15):
تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهـم لأداء خدمات تحت إشرافها، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الـشريحة الـتى لا تسـتحق علـيها ضريبة المنصوص علـيها فى المادة ( 7 ) والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون.
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج رقم (2 مرتبات).
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلي.
وتُعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المــواد ( 7 ) و ( 8 ) و (10) و (13) من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المــادة (11) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات).
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة (11) من القانون:
1- بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية.
2- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة (23) من هذه اللائحة.
مادة (16):
يُقصد بمكافأة نهاية الخدمة، فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (12) من القانون، المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تُحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.
مادة (17):
يقصد بالنظم البديلة، فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (13) من القانون، النظم التى يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أى من القوانين المصرية الأخرى.
مادة (18):
فى تطبيق حكم البند [4] من المادة (13) من القانون، يُشترط أن يكون التأمين فى شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.
مادة (19):
يُشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى:
1. أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل.
2. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة.
3. أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.
مادة (20):
يُحسب المبلغ المعـفى من الضـريبة، فى تطـبيق حـكم الفـقرة الأخـيرة من المادة (13) من القانون، على النحو الآتي:
إذا كانت نسبة الـ 15% أقل من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى 3000 جنيه.
وإذا كانت نسبة الـ 15% أكبر من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15%.
مادة (21):
على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون.
وعـلى الشـركات والمشروعات المقامة بنـظام المناطق الحرة الالتزام بتطــبيق أحكام المواد من (11) إلى (15) والمواد من (18) إلى (20) من هذه اللائحة وتـقـديـم النــماذج الواردة بها.
مادة (22):
يكون تقديم الإقرار الربع سنوى، المنصوص عليه فى المادة (15) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين فى هذا النموذج:
1 - عدد العاملين.
2 - إجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
3 - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد.
4 - التعديلات التى طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد.
كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها فى البند [1] من المادة (15) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك فى الإقرار الربع سنوى التالى.
ويعطى العامل بناء على طلبه كشفاً مبيناً فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
مادة (23):
تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته.
وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شاملاً إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة.
وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم (5 مرتبات).
الباب الثالث
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (24):
يعمل فى شأن تحديد صافى الربح، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون، بحكم المادة (70) من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه.
مادة (25):
تعد صفقة واحدة، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.
مادة (26):
تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية، المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (19) من القانون، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها.
مادة (27):
يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية:
1- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد، على أن يُراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف.
2- يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له، على أن يُراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.
3- يتم تحديد الربح المقدر للعـقد خـلال كــل فــترة ضــريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند [1].
وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.
فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده.
وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة (29) من القانون.
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (28):
يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها:
1. مصروفات الانتقالات الداخلية.
2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
3. مصروفات النظافة.
4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.
5. مصروفات الصيانة العادية.
6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.
مادة (29):
يقصد بالعوائد الدائنة، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط.
مادة (30):
يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، فى تطبيق حكم البند [5] من المادة (23) من القانون، ما يأتى:
1. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة.
2. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.
3. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة.
مادة (31):
يتم احتساب العائد المسدد على القروض، المنصوص عليها فى البند [4] من المادة (24) من القانون، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية.
مادة (32):
لا تشمل عوائد القروض والديون، المنصوص عليها فى البند [5] من المادة (24) من القانون عوائد السندات التى تطرح فى إكتتاب عام.
مادة (33):
يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (25) من القانون، الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للاستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند [2] من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
مادة (34):
يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فـــى المادتين (25) و(26) من القانون، ما يأتى:
[1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات.
ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي:
أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.
ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يُحمل بالكامل على قائمة الدخل ويُعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة.
ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.
[2]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة.
[3]- لا تخضع الأصول المهداة التى تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولايسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال.
مادة (35):
لأغراض حساب الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (27) من القانون، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج الصناعى سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة (26) من القانون.
مادة (36):
يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، فى تطبيق حكم البند [4] من المادة (28) من القانون، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصـــادر بالقـانون 17 لسنة 1999.
مادة (37):
يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما فى حكمها، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا فى حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء مـن هـذه الخسـائر يطـبق بشأنه حكم المادة (29) من القانون والفقرة الثانية من المادة (35) منه، بحسب الأحوال.
مادة (38):
للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.
مادة (39):
يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه فى المادة (30) من القانون، طبقاً لإحدى الطرق الآتية:
1- طريقة السعر الحر المقارن: وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين.
ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية:
أ- الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.
ب- ظـروف السوق.
ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية.
2- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش ربح: ووفقاً لهذه الطريقة، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة.
3- طريقة سعر إعادة البيع: ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط، ويحدد هامش الربح علــى أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة.
مادة (40):
تكون الأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة.
وفى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها فى المادة السابقة، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول.
وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة.
الفصل الثالث
الإعفاءات
مادة (41):
يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون:
1 - يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.
2 - يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر.
ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
3- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشــر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
مادة (42):
يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [6] من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى:
1 - أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.
2 - أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط.
3 - أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.
وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني.
وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.
الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (43):
يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مــن المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منــــه.
ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.
مادة (44):
يعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتى:
1 - رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2 - الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً للقانون.
3 - المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
4 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981.
وفى تطبيق أحكام البندين [3] و [4] من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون.
وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة.
مادة (45):
يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، فى تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ما يأتى:
1. أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة.
2. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
مادة (46):
يسرى فى شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها فى المــادة (35) من القانون حكم المادة (28) من هذه اللائحة.
وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف.
الفصل الثانى
الإعفاء من الضريبة
مادة (47):
يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليـه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة.
الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (48):
يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع، المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [2] من المادة (38) من القانون، على النموذج رقم (6 عقارى).
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (49):
يُقصد بالمسكن الخاص، فى تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة.
مادة (50):
يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول، المنصوص عليه في المادة (40) مـن القـانون، عـلى أسـاس الإيـراد الفعلى عـلى النــموذج رقـم (7 عقارى) ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة.
ويجب أن يبين فى الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية، وأن ترفقً به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبي السنوي للممول مستنداً إلى دفاتر منتظمة طبقاً للمادة (102) من هذه اللائحة.
مادة (51):
لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل أصلاً من أصول المنشأة.
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 عقارى).
مادة (52):
يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التى يملكها الممول، المنصوص عليها فى المادة (44) من القانون، وقيمتها الإيجارية عـلى الـنموذج رقم (10 عقارى).
Comment on this post