Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

حق المحامي في الإطلاع - سرية الحسابات فى البنوك

Posted on September 16 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

كتاب دوري رقم 7 لسنة 1996 بشأن حق المحامي في الإطلاع :
لما كان حق الإطلاع على أوراق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين تعد من أبرز حقوق الدفاع التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، بوصفه من أهم ضمانات التحقيق الجنائي وذلك تمكينا للدفاع من القيام بواجبه المنوط به قانونا .
وتطبيقا لذلك نظمت المواد 605 ، 612 ، 613 من التعليمات القضائية حالات وضوابط ممارسة الدفاع لذلك الحق ، وجاء تنظيمها في هذا الشأن شاملا كذلك لحالات ممارسة التحقيق في ظروف الاستعجال ومقتضيات الضرورة بسبب الخوف من ضياع الأدلة .
وبناء على ما تقدم ، ونزولا على تلك الاعتبارات فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ضرورة العمل على تيسير حق الدفاع في الإطلاع على أوراق التحقيقات أو نسخها ملتزمين في ذلك بما ورد في النصوص سالفة الإشارة من أحكام وضوابط قانونية وذلك تمكينا للدفاع من أداء واجبه المقرر في هذا الشأن .
صدر في 3 / 12 / 1996
النائب العام

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2003 تفويض المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في طلب مطالعة الحسابات :
قرار رقم ( 1203 ) لسنة 2003
النائب العام /
بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ،
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ،
وتحقيقاً لصالح العمل
قــرر
( المادة الأولى )
يفوض المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة فيما يلى :-
( 1 ) أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليهـا فى المـادة (97) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانـون رقـم 88 لسنـة 2003 أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، وفى أن يخطر البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
( 2 ) أن يأمر - مباشرة - بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة ( 97 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه ، أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 16/7/2003 .
صدر في 16/ 7/2003
النائـب العـام
المستشار / ماهر عبد الواحد
Comment on this post