وزارة الداخلية
قراررقم 1675 لسنة 2011بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم (72) من القرارالوزاري رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون
وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون و تعدلاته ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة و تعديلاته ؛
وعلى قراروزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون ؛
قــــــــرر:
(المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (72) من القرارالوزاري رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون ، النص الآتي :
"لايجوز أن يزيد عدد الزائرين للمسجون أو المحبوس احتياطياً عن اثنين في المرة الواحدة للزيارة العادية إلا بموافقة مديرأو مأمورالسجن بعد التثبت من وجود ضرورة تقتضي ذلك ، و في هذه الحالة لا يجوزأن يزيد عدد الزائرين على أربعة أشخاص ".
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرارفي الوقائع المصرية ، و يلغى ما يخالفه من أحكام ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 13/10/2011
وزير الداخلية
منصور عيسوي
قرار وزير العدل رقم 9739 لسنة 2011 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9739 لسنة 2011 بتعديل قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ؛
وعلى قراري وزير العدل رقمي 8310 لسنة 2008 ، 6570 لسنة 2009 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم ؛
قــــــــرر:
( المادة الأولى )
تُلغى المادة الثالثة من قراروزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم .
( المادة الثانية )
يُستبدل بنص المادة الرابعة من القرار المذكورو المعدل بالقرار رقم 6570 لسنة 2009 ، النص الآتي :
" يبدي المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل رأيه كتابة بقبول أو بعدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم و ذلك بعد التحقق مما يأتي :
( أولاً ) أن الحكم المطلوب إيداعه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية ، أو أن التحكيم لا يتعلق بمسائل لا يجوز فيها الصلح .
( ثانياً ) أن المحكمة المطلوب إيداع حكم التحكيم قلم كتابها مختصة بالإيداع طبقاً لنص المادتين (9 ، 47 ) من قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
( المادة الثالثة )
يُضاف إلى القرار المذكورمادة جديدة برقم "مادة سابعة " بالنص الآتي :
يختص رئيس المحكمة المودع لديها الحكم أو من يندبه من قضاتها بإصدارالأمر بتنفيذ الحكم بعد التحقق من توافرالشروط و المواعيد المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون التحكيم " .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، و يُعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 5/10/2011
وزير العدل
المستشار/ محمد عبد العزيزالجندى