Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع

Posted on September 6 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الخطأ فى تطبيق القانون
" لما كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده في جريمة إحداث عاهة ، وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة سنة، فإنها فضلاً عن مخالفتها لنص المادة 16 من قانون العقوبات التى توجب أن لا تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ، من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وأن يكون مع النقض الإعادة، لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 5601 / 73 بتاريخ 7-6-2010 "

الإخلال بحق الدفاع
" لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين الرابع والسادس والسابع والثامن بوصف أنهم سرقوا أحراز قضائية ــــ بعضها لمواد مخدرة ـــ وقد دان الحكم المذكورين بجريمة إحراز الجوهر المخدر بالإضافة إلى جريمة السرقة دون لفت نظر الدفاع لهذا التعديل وكانت المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز محاكمة المتهم عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة ولو كان لها أصل في الأوراق ، كما أن المادة 308 من ذات القانون وإن كانت توجب على محكمة الموضوع إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه سلطة الاتهام عليها ، إلا أن شرط ذلك أن تنبه المتهم إلى هذا التعديل وكانت واقعة سرقة الأحراز المخدرة ـ وفق المادة السابقة ـ تنطوى في ذات الوقت على إحراز هذه المواد ، إلا أنه كان يتعين على المحكمة حتى تصح إجراءات محاكمة الطاعنين المذكورين الذى ارتأته أن تنبههم إلى هذا التعديل . وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تقم بهذا الإجراء ، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع وذلك فوق قصوره في التسبيب بما يستوجب نقضه والإعادة ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 6052 / 79 بتاريخ 6-6-2010 "

" لما كان الشاهد ....... الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي والتي عولت المحكمة على شهادته في الإدانة قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج ....... (1) وفندق ....... في ذات اللحظة الزمنية - وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج ........ (1) حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة بدبي وأن الفارق الزمني بين النظامين في برج ....... (1) وفندق ........ في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلى أربع دقائق - وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق ........ حتى دخوله برج ....... (1) وارتكاب الجريمة ثم خروجه من برج ....... (1) عائدا إلى فندق ........ وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق الحكم صورة الواقعة بقوله أن المتهم الأول خرج من فندق ........ الساعة ث 15 ق 29 س 8 ثم دخل برج....... (1) الساعة ث - ق 48 س 8 صباحا ثم استخدم المصعد للدور رقم ....... حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة ث 34 ق 52 س 8 ثم هبط إلى الدور رقم ........ حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فرغ من ذلك هبط إلى الدورالأرضي قبل الساعة ث 19 ق 4 س 9 صباحا مما كان لازمه - ومسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت أثناء تتبعها حركة المتهم يوم ....... تاريخ ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى وينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمني المسجل ذاتيا على الصور المستخرجة من كاميرات المراقبة بين تلك الخاصة بفندق ........ - وبرج ....... (1) يوم ....... والذي استغرقه ارتكاب الحادث - أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا - وهو المختص بتشغيل تلك الكاميرات - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذه الدعوى - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 10664 / 79 بتاريخ 4-3-2010 "
Comment on this post