Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

التماس اعادة النظر

Posted on September 11 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

الحالات التى يقبل فيها التماس اعادة النظر
عرضت لذلك الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 13196 / 76 بتاريخ 16-10-2011 بأن قررت الاتى :
"لما كان من المقرر أنه إذا تبين لمحكمة النقض بعد قبول طلب إعادة النظر ، أن البراءة غير ظاهرة ولا محتملة من خلال وجه الطلب الذى يستند إليه ، تقضى برفض الطلب ولا يحول دون هذا الرفض أن تكون اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية قد قبلت الطلب المقدم من النائب العام بناء على الحالة الخامسة من المادة 441 من القانون سالف الذكر . وحيث ان المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :ـ (1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً . (2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . (3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو للورقة تأثير في الحكم . (4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من
محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم . (5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الواقعة أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ـ تعليقاً على الفقرة الخامسة ـ التى هى سند الطالب في طلبه ـ أنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ، وقد استمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة 443 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر في 8 من يونيه سنة 1895 التى صار موضعها المادة 622 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد الصادر بالقانون الرقيم 31 ديسمبر سنة 1957 ، ويبين من نص القانون المصرى ومما ورد بمذكرته الإيضاحية ومن المقارنة بينه وبين نص القانون الفرنسى أن الحالات الأربع الأولى التى وردت في المادة 441 المشار إليها ، وهى حالات منضبطة يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما أن ينبنى عليها بذاتها ثبوت براءة المحكوم عليه بوجود المدعى قتله حياً أو بقيام التناقض بين حكمين بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما ، وإما أن ينبنى عليها انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو إلغاء الأساس الذى بنى عليه الحكم ، والملاحظ أن القانون المصرى كان في صدد تحديد الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر أكثر تشدداً من القانون الفرنسى ، إذ بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية على " وجوب وجود المدعى قتله حياً " لاعتباره وجهاً لإعادة النظر ، يترخص القانون الفرنسى فيكتفى بظهور أوراق من شأنها إيجاد الأمارات الكافية على وجوده حياً ، وقد كان النص الفرنسى أمام المشرع المصرى وقت وضع قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك فقد آثر احتراماً لحجية الأحكام الجنائية ألا يكتفى بتطلب مجرد ظهور الدليل على وجود المدعى قتله حياً ، بل أوجب وجوده بالفعل حياً ، مما يؤكد أن التشريع القائم لدينا لا يقبل الدليل المحتمل ، بل أنه يتطلب الدليل الجازم القاطع بذاته في ثبوت براءة المحكوم عليه أو سقوط
الدليل على إدانته ، ولما كان من غير المقبول ـ وعلى هدى ما تقدم ـ أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها ، وإنما قصد بها ـ في ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية ـ والتى تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، وباستصحاب سياسة التشريع والقاعدة العامة التى أرشد الشارع إلى عناصرها ـ في الفقرات السابقة عليها ـ أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية قبله أو لغير ذلك من حالات شبيهة ، مما لازمه عدم الاكتفاء بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، وهو ما يقيم موزانة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذى يضيره المساس من غير سبب جازم بقوة الشئ المقضى فيه
جنائياً ، وهى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع والتى تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً وهو ما سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة ، فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد ، والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء . لما كان ما تقدم ، وكان القانون قد اشترط في الوقائع التى تظهر بعد الحكم وتصلح سبباً للالتماس أن تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معاً إبان المحاكمة ، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم ـ موضوع الطلب ـ أن المدافع عن الطالب قد دفع بتلفيق الاتهام له من جانب المتهم الثانى ......... بالاتفاق مع المقدم .......... ، وسرد شواهد هذا التلفيق ودوافعه تفصيلاً ، ثم اطرح الحكم هذا الدفع بعد أن أفصح عن اطمئنان المحكمة لإدانته في الدعوى ، كما عرض الحكم لدفع الطالب ببطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه من مجلس الشعب ، ورفض هذا الدفع اطمئناناً من المحكمة إلى أن إجراءات رفع الحصانة عن الطالب قد اتخذت قبل القبض عليه وتفتيشه ، ولم تطمئن المحكمة إلى ما تمسك به الدفاع عن الطالب من وقائع وأدلة تمسك بدلالتها على بطلان إجراءات التحقيق لإجرائها قبل صدور الإذن برفع الحصانة وكان ما يستند إليه الطالب عن ساعة وصول الإذن إلى مكتب النائب العام ، لا يقطع بذاته ببطلان إجراءات التحقيق وبراءة الطالب ، مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صدور الإذن في وقت سابق على اتخاذ تلك الإجراءات بوقت يسمح بوصوله إلى سلطة التحقيق بما ساقته من وقائع وأدلة تؤدى إلى ما انتهت إليه ، وذلك بصرف النظر عما يثيره الطالب من ساعة العلم به وطريقة الإخطار به ، ومن ثم فإن ما تمسك به الطالب في حقيقته لا يعدو دليلاً جديداً على ما سبق أن أثاره من دفاع لم تسايره فيه المحكمة وقصد به محاولة العودة إلى الدعوى بعد الفصل فيها نهائياً ، وهو ما يقدح في احترام حجية الأحكام الجنائية ، الأمر الذى لا يجوز طبقاً لنص المادة (455) من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث إنه عن عدول المتهم الثانى عن أقواله بتحقيقات النيابة العامة في الالتماس بتاريخ ........ والتى نفى فيها اشتراك الطالب في تزوير التوكيلات واستعمالها وعلمه بهذا التزوير ، فإن هذه الأقوال - وإن صح اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة - لا تعدو أن تكون مجرد دليل احتمالى لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ، مادام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التى سجلها الحكم البات ، خاصة أن عدول شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه – الطالب – ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته . لما كان ما تقدم ، فإن طلب إعادة النظر يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ".

طلب إعادة النظر لايتقيد بميعاد
وفى هذا الشأن قررت الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 7 /2010 بتاريخ 18-12-2011التماس إعادة النظر المبادىء الاتى بيانها :
"لما كان من المقرر أن طلب إعادة النظر على خلاف سائر طرق الطعن لا يتقيد بميعاد ، فيجوز التقدم به أياً كان الزمن الذي مضى على صدور الحكم المطعون فيه ، وكان مفهوم المخالفة لنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا رُفض طلب إعادة النظر يجوز تجديده استناداً إلى وقائع أخرى ، ومن ثم فإنه لا يقدح في صحة الطلب الماثل كونه تجديداً لطلب سابق ما دام قد بُني على وقائع لم تكن مطروحة بالطلب السابق ، وهى الحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة ..... والمقيدة برقم .... لسنة ..... لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه : " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادر بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1 - ....... ، 2 - ....... ، 3 – وإذا حُكم بتزوير ورقة قُدمت أثناء نظر الدعوى وكان للورقة تأثير في الحكم ، 4 - ...... ، 5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من ملف الطلب الماثل – على النحو السالف سرده – أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والصادر بإدانة طالب إعادة النظر .....وبعد أن صار هذا الحكم باتاً بقضاء محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة ... ق بعدم قبول الطعن ، أجرت النيابة العامة تحقيقاً بناء على طلب الملتمس – موضوع الجناية رقم ... لسنة .... والمقيدة برقم ... لسنة .... كلي .... – كشف عن أن المتهم في الجناية الأخيرة .... ارتكب تزويراً في تقارير الطعن على الأحكام الصادر في الجنحة رقم ... لسنة ... واستئنافها رقم .... لسنة .... " موضوع طلب الالتماس " وصدر حكماً بإدانته في هذه الجناية على النحو السالف ، وطُعن بالنقض على هذا الحكم بالطعن رقم .... لسنة ... ق ولم يتم الفصل في الطعن ، وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات في الجناية السالفة - والقاضي بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير تقارير الطعن في الجنحة موضوع الطلب – يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ، إلا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ، ما دام أن الحكم الصادر في الجناية السالفة لا زال محل طعن ، ولم يُحسم أمره بعد بحكم بات ، سيما وأن المتهم في الجناية قد انتقل إلى رحمة الله بعد أن قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها ، وقبل الفصل في الطعن ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استناداً إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقاً موضوعياً يتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس ، يضيق عنه وقت هذه المحكمة – محكمة النقض – ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب إعادة النظر وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم ...... لسنة ....... مستأنف ..... ، وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرتها مُشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ".
Comment on this post