Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الظروف المشددة - سبق الاصرار والاقتران والاتفاق

Posted on September 23 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

الظروف مشددة
" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء ظرف الليل وعدم حصول السرقة في الطريق العام واطرحه بقوله : " أما عن قالة الدفاع بعدم توافر ظرفى الليل والطريق العام في السرقة ، فمردود بما هو ثابت في الأوراق من ارتكاب المتهمين لوقائع السرقة الثلاث المتتابعة ليلاً وبالطريق العام بالإكراه على المجنى عليهم وإن تراخى ضبط المتهمين حتى الصباح وذلك من أقوال المجنى عليهم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ، وكان الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكه للحكومة أم للأفراد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع السرقة ليلاً وفى الطريق العام , فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فلا جدوى للنعى على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الليل ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفرت في حق الطاعن بغير توافر هذا الظرف جناية السرقة في الطريق العام بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح المقرر لها العقوبة ذاتها ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 8070 / 81 بتاريخ 26-3-2012 "

متى يعتبر الاكراة ظرفا مشددا فى السرقة
قضت محكمة النقض بالاتى :-
"لما كان من المقرر أن الإكراه يشمل كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، ويعتبر الإكراه ظرفاً مشدداً للسرقة إذا حصل بقصد الاستعانة به على السرقة أو النجاة بالشئ المسروق عقب وقوع الجريمة ، أما إذا حصل بقصد فرار السارق والنجاة بنفسه بعد ترك الشئ المسروق فلا يعتبر ظرفاً مشدداً بل هو إنما يكون جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها حسبما يقضى به القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن المجنى عليه الأول .... شاهد المطعون ضده الأول ..... داخل مسكنه بطريق التسور وما أن شاهده الأخير حتى لاذ بالفرار فتتبعه المجنى عليه سالف الذكر وشقيقه المجنى عليه الثانى ..... وتمكنا من اللحاق به وتبين أن معه المطعون ضده الثانى ........ فما كان من المطعون ضدهما إلا أن تعديا بالضرب على المجنى عليهما سالفى الذكر فأحدثا بهما الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق وكان ذلك بقصد الهروب للنجاة بنفسيهما من المجنى عليهما دون مسروقات ، ولم يرد بالتحقيقات أو بأقوال المجنى عليهما بما يقطع بحصول ثمة شروع في سرقة بإكراه . لما كان ذلك ، فإن جناية الشروع في سرقة بإكراه في مفهوم المادتين 313 ، 314 من قانون العقوبات تكون غير متوافرة في هذه الواقعة ، وتعدو مجرد جنحة بالمادتين 242 ، 369 /1 ، 3 عقوبات وينعقد الاختصاص بالحكم فيها لمحكمة الجنح المختصة ، كما يحق لمحكمة الجنايات ـ وقد أحيلت إليها ـ أن تحكم بعدم الاختصاص بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الجزئية ، مادامت قد رأت وبحق أن الواقعة كما هى مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، وذلك إعمالاً لنص المادة 382 /1 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في شئ ، مما ينحسر عنه دعوى الخطأ في تطبيقه ، ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبنى عليه منع السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 ".

سبق الاصرار والاقتران والاتفاق
" لامحل للقول بانتفاء مصلحة الطاعنين في التمسك بانتفاء ظرف سبق الإصرار ما دام الحكم قد أثبت في حقهم ظرف الاقتران بما يكفى لمعاقبتهم بالإعدام ، ذلك أنه يشترط لإعمال ظرف الاقتران أن يكون الجانى مسئولاً عن الجنايتين الأصلية والمقترنة ، وفقاً للقواعد العامة لقيام هـذه المسئـولية . كـأن يكون الجانى فاعلاً للجنايتين ، أو فاعلاً في إحداهما وشريكاً في الأخرى ، أو شريكاً في الجنايتين معاً ، أو فاعلاً أو شريكاً في إحداهما وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتمـلة لها ، فإذا لم يكن الجانى مسئولاً عن الجنايتين فإن ظرف الاقتران يكون منتفياً ، وهو ما يتطلب في حالة تعدد الجناة أن تتوافر هذه المسئولية بالنسبة إلى كل منهم حتى يصح مؤاخذتهم جميعاً بظرف الاقتران ، إما بإثبات مساهمته في ارتكاب الجنايتين أو قيام سبب من أسباب التضامن في المسئولية لديه كسبق الإصرار أو الاتفاق باعتبار أن أياً منهما يرتب تضامناً في المسئولية في حالة تعدد الجناة فاعلين أم شركاء ، فإذا لم يتوافر بما ساقه الحكم سبق الإصرار ـ كما هو الحال في الدعوى ـ وانتفى الاتفاق فلا محل للقول بالتضامن في المسئولية ولا يسأل كل إلا عـن فعله ، ولا يكفى للقـول بالتضـامـن في المسئـولية مجرد التوافق بين الجنـاة الذى هـو توارد الخواطر على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ، لو كان كل منهم قد أصر علـى ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا في الأحوال المبينة في القانون على سبيل الحصر كما هو الشأن في المادة 243 من قانون العقوبات ، أما في غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة متهم عن فعل ارتكبه أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه بالمعنى المحدد في القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مساءلة الطاعنين عن جريمة القتل المقترن بالشروع فيه ووضع النار عمداً في مساكن المجنى عليهم على أساس أنهم جميعاً فاعلين بينهم اتفاق على ارتكاب هذه الجرائم واستدل على هذا الاتفاق من نوع الصلة بينهم والمعية في الزمان والمكان ، وكان البين مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى وأدلتها أن الطاعنين ضمن المتهمين من السابع إلى الثامن عشر هم فريقان الأول يضم المتهمين من السابع إلى الحادى عشر وهم إخوة المجنى عليه الثانى وصديقه ومن بينهم الطاعنان السادس والسابع ، والفريق الثانى ويضم باقى المتهمين من أقارب المجنى عليه الأول والذى ينتمى إليه باقى الطاعنين ، وأن الفريقين لم يكونا في معية واحدة عند التوجه إلى مكـان الحادث علـى نحـو ما استدل به الحكم على وجود الاتفاق بل تلاحق أو تـزامن وصــولهم إلى مكـان الحـادث على نحو ما أورده الحكم في بيان شهادة شاهد الإثبات الأول العميد بما أسفـرت عنه تحرياته ، وما ساقه أن الفريق الأول أتى من قرية ميت بره مركز قويسنا محل إقـامة أفراده أن الفريق الثانى أتى من قرية ميت العطار مركز بنها ، فإنه وإن ساغ قبول استدلال الحكم على وجود اتفاق بين أفراد كل فريق بتوجههم إلى مكان الحـادث في معية واحدة وبنوع الصلة بينهم ، فإن ذلك لا يصلح للقول بتوافر الاتفاق بين أفـراد الفـريقين مجتمعين وهو أمـر لا يصح افتـراضه لأنه قد يكون مرده مجـرد التـوافق لتشابه الظـروف ، وهـو مـا لا يصـح به القول بالتضـامن في المسئـولية ومـن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استدل على توافر الاتفاق بين المتهمين جميعاً بما لا ينتجه ، وإذ كان هذا الاتفاق هو عماد مسئولية الطاعنين عما أسند إليهم اعدام من جرائم متعددة كشرط من شروط إعمال ظرف الاقتران فإن ذلك مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستـدلال ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 9400 / 79 بتاريخ 7-2-2010 "
Comment on this post