Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

التأخرأوالتوقف عن سداد اشتراكات صندوق التأمين الخاص

Posted on October 1 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

" إذ كان الثابت من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 في شأن صناديق التأمين الخاصة أنه وضع شروطا يجب توافرها في النظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة فنص في المادة الأولى على أنه " يجب أن يتضمن النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص ما يلى : 1- ....... 2- ....... 3-....... 4– الأحوال التى تلغى أو تجدد فيها العضوية وحقوق الأعضاء والجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسى للصندوق وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير في سداد الاشتراكات والتوقف عن سدادها 5- ..... 6- ..... 7- ...... 8- ...... " ، بما لازمه أن النظام الأساسى لأى صندوق تأمين خاص يتضمن حتماً الجزاءات التى تقع على العضو في حالة تأخره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه أو توقف عن سدادها ، وأن العضو هو المنوط به سداد قيمة الاشتراكات وتقع عليه تبعة تأخره في سدادها أو توقفه عن السداد وفقاً للجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام وهو حال يختلف عنسداد الاشتراكات على نحو ثابت دون إضافة ما يقابل الزيادات التى تطرأ على المرتب ، إذ في هذه الحالة يقتصر التزام الصندوق على ما يقابل ما أداه المشترك من اشتراكات ولا يجوز للمشترك المطالبة بما يقابل الزيادات التى أغفل الاشتراك عنها لما يمثله ذلك من افتئات على حقوق المشتركين الآخرين ، هذا كله ما لم تتضمن لائحة النظام الأساسى للصندوق ما يغاير ذلك وتحدد التزامات الطرفين بالنسبة لهذه الزيادة ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأول والثانى في الفروق المالية التى تقابل اشتراكات زيادة مرتباتهما بمقولة إن تقصير الصندوق في عدم تحصيل اشتراكات منهما أو من المطعون ضده الثالث لا ينهض سبباً لعدم إيفائهما مستحقاتهما بالرغم من أن المطعون ضدهما المذكورين هما المنوط بهما سداد الاشتراكات طبقاً للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية سالفة البيان ، ودون أن يورد ما يفيد اطلاعه على لائحة النظام الأساسى للصندوق الطاعن فيما يتعلق بإهمال المشترك في سداد كامل الاشتراكات عن مرتبه بعد الزيادات التى تطرأ عليه مكتفياً بسداد الاشتراك الثابت الذى كان يسدده قبل هذه الزيادة ، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب ".

" الدوائر العمالية - الطعن رقم 9157 /81 بتاريخ 3-6-2012 "
Comment on this post