Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الأراضى والعقارات المملوكة للدولة -مبادىء قضائية-

Posted on September 27 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

إجراءات بيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة
قررت الدوائر المدنية الطعن رقم 2828 /70 بتاريخ 2-1-2012 الاتى :-
"مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة والأولى من قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة , والأولى مـن القـرار الجمهـورى رقـم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة , أن جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه وتنظيم اختصاصاته القرار الجهمورى رقم 224 لسنة 1982 هو المختص طبقاً للقرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة , وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 ، حددا الطريق الذى يتم به التصرف في هذه الأراضى وتلك العقارات ، وهو البيع بالمزاد العلنى بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير , إلا أن القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 وضع استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفى الذكر , وأجاز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التصرف في الأراضى والعقارات التى يجوز له بيعها والمشغولة بواضعى اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990 , أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلنى , وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التى يجريها جهاز مشروعات بيع أراضى القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات , ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى .

كما قررت فى ذات الطعن ايضا الاتى :-
"مفاد المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، أن المطعون ضده الأول بصفته ( وزير الدفاع ) لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء ، وإنما يمثله المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس مجلس الإدارة ) , ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض غير مقبول ".

جواز أن يكون التصديق الصادر من المحافظ المختص على بيع أملاك الدولة الخاصة صريحاً أوضمنياً
قضت الدوائر المدنية فى الطعن رقم 2850 / 67 بتاريخ 27-3-2011  "بجواز أن يكون التصديق الصادر من المحافظ المختص على بيع أملاك الدولة الخاصة صريحاً بوضع توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد أو ضمنياً مستفاد من ظروف التعاقد وملابساته " وأسست قضائها على الاسانيد الاتى بيانها :

" إنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق ، وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد. يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظـروف الحـال وملابساته شكـاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة  90  من القانون المدنى ".

"إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذى تم سداده كاملاً،وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه،بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها ، وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة الاسكندرية المؤرخ 28/9/1983بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن، وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع،ثم قرار اللجنة التنفيذية وكذلك المجلس التنفيذى بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة 17/6/1988بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائيـة لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضى بالثمن السابق تحديده لها،وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعى وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم،هذا فضلاً عما تقدم  به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقارى بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامى 1988، 1990ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بسببى الطعن( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال )لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول ". 
Comment on this post