" النص في المادتين 361/1 , 362 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – على أن الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان به عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله , فالحساب لا يعتبر جارياً إلا إذا كان مُعداً لقيد مدفوعات متبادلة أى من جهة طرفيه , والعبرة هى باستعداده قانوناً لاستقبال هذه المدفوعات ولو لم يحصل ذلك بالفعل بأن لم يقيد فيه سوى مدفوعات من أحد الجانبين دون الآخر ، ويجب أن تكون المدفوعات متداخلة , بمعنى ألا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر , بمعنى أنه يلزم أن تتخلل مدفوعات طرف مدفوعات الطرف الآخر , والعنصر الذى لا يقوم عقد الحساب الجارى بغيره هو قصد الطرفين إرجاء تسوية العمليات التى أنشأت المدفوعات إلى حين قفل الحساب بصفة نهائية أى تصفيته بمعنى انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 5884 / 79 بتاريخ 24-5-2011 "
" الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب – أى منع دخول مدفوعات جديدة فيه – إذ أكد رضائية عقد الحساب الجارى فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذ لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 , 2 من قانون التجارة ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 15613 / 79 بتاريخ 24-5-2011 "
التعامل بالبطاقة الالكترونية ( الفيزا كارت ) مرجعها إرادة الطرفين
" الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها إذ لحق بها في الآونة الأخيرة تطوراً تمثل في أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الإلكترونية والتى تعد بديلة للتعامل النقدى المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات في حينه , وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة , ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع في بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإدارة . وكان البين من الاتفاق المبرم بين طرفى التداعى بخصوص استصـدار واستعمـال البطاقـات الائتمانية والمقر به منهما ـ أصل نموذج رقم ( 2 - 93 ) فيزا عن " اتفاق مع تاجر" ـ أن البند السادس منه قد نص على أن : " في حالة اعتراض العميل " حامـل الكارت " أو " بنكه " على أى قيود تمت بمعرفة البنك على حسابه تنفيذاً لأية إشعارات وردت إليه من الطرف الثانى " التاجر " لوجود خلاف بين الصورة التى في حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر , فإن الطرف الثانى " التاجر " يصرح للبنك بعد تحقق الأخير من صحة إعتراض حامل الكارت بإلغاء هذا القيد أو جزء منه من حساب الطرف الثانى " التاجر " ولحساب حامل الكارت مع إخطار التاجر بهذا الإجراء " . مفاده أنه ولئن كان العميل التاجر قد صرح للبنك بإلغاء القيد أو جزء منه بعد تحققه من صحة اعتراض حامل الكارت في حالة وجود خلاف بين الصورة التى في حوزة حامل البطاقة والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر , إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله التاجر بهذا الإجراء بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض من واقع مستندات ووثائق المصرف حتى تكون حجة قاطعة عليه بما تضمنته من بيانات إذا لم يعترض عليها العميل التاجر خلال أجل محدد ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 1041 / 73 بتاريخ 14-12-2010 "