Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تنفيذ الاحكام - مبادىء قضائية وتعليمات النيابة -

Posted on September 16 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

لايجوزالطعن على الاحكام الصادرة فى الإشكال في تنفيذ الاحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ "
" حيث إن الإشكال في التنفيذ ـ تطبيقاً لحكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته ، ويشترط ـ تطبيقاً لحكم هذه المادة والمادة 525 التالية لها ـ لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر ذلك الإشكال والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة . لما كان ذلك ، وكان الحكم في موضوع الدعوى الجنائية المستشكل في تنفيذه ـ في الطعن الراهن ـ صادراً من محكمة جنايات أمن الدولة العليا " طوارئ " بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1984 / وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 6 من يناير سنة 1985 ـ وهو ما يسلم به الطاعنان المحكوم عليه والنيابة العامة بأسباب طعنهما ـ وقد صدر الحكم في الإشكال في تنفيذ هذا الحكم مـن تلك المحكمـة وهى جهـة قضـاء استثنائى ، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن ، وكان الحكم في الإشكال في تنفيذ الحكم سالف البيان صادراً من محكمة أمن الدولة العليا " طوارئ " التى لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام التى تصدرها في موضوع الدعوى الجنائية ، فإن الطعن بالنقض في الحكـم الصـادر من هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال ، وأياً كان وجه الرأى في هذا الحكم ، يكون غير جائز ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 22925 / 77 بتاريخ 16-5-2010 "

تنفيذ الاحكام الجنائية
"لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك ". والمقصود من كون الحكم نهائياً في تطبيق المادة سالفة الذكر هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض ، والاستثناء الوارد في عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من القانون المذكور والتي تنص على أن " الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر " والأحكام التي يشير النص المذكور إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هي الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة ، فضلاً عن الأحكام الغيابية التي فات ميعاد المعارضة أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن ، أما الحكم القابل للمعارضة أو الذي رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ ، وقد نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأولى على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 ". ويعنى ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا كان طعن فيه بالمعارضة ، ويظل موقوفاً حتى يفصل في المعارضة ، وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه ، وقد أضافت إلى أيضاً المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى أن " للمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل أقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه ". وقد أدخل الشارع بذلك استثناء على الأصل القاضي بعدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي أثناء ميعاد المعارضة وأثناء نظرها ، فأجاز تنفيذه خلال ذلك في حالتين ، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين في مصر ، أو كان صادراً بالحبس مدة سنة أو أكثر ، والثاني أن تأمر المحكمة بالتنفيذ بناء على طلب النيابة العامة ، ويعنى ذلك أن ينفذ الحكم الغيابي في كل من هاتين الحالتين بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو كانت ما تزال مطروحة على المحكمة المختصة بها ، وعلة هذا الاستثناء ترجيح احتمال تأييد الحكم بالإضافة إلى أن وقف تنفيذه ـ وفقاً للأصل العام ـ قد يجعل من المستحيل تنفيذه إذ أيد في المعارضة لعدم وجود محل إقامة للمتهم في مصر أو لخطورته التي ينبئ عنها الأمر بحبسه احتياطياً فقرر الشارع بناء على ذلك تنفيذه مؤقتاً ، وقد أضافت إلى ذلك المادة 468 من القانون المذكور في فقرتها الثانية أن " يحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه لكونها قد تمت تنفيذاً لحكم صادر ضده بوضعه تحت المراقبة في الجنحة رقم .... لسنة ..... تدابير ..... دون الوقوف على نهائية هذا الحكم ووجوب تنفيذه من عدمه ، فضلاً عن أن الحكم المذكور لم يتوافر بشأنه إعمال الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية من جواز تنفيذ الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة بمجرد صدوره ولو كان ميعاد المعارضة لم ينقض بعد أو حتى أثناء نظرها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة".

"الدوائر الجنائية فى الطعن رقم 2491 / 79 بتاريخ 28-3-2011 "

التنازع بين الاحكام
كتاب دوري رقم 8 لسنة 1991 بشأن التنازع بين الاحكام :
لوحظ صدور بعض الأحكام التي تنطوي على تنازع ايجابي أو سبي على الاختصاص بين محاكم الجنايات أو محاكم امن الدولة العليا ومحاكم امن الدولة العليا طوارئ أو بين محاكم الجنح العادية أو محاكم امن الدولة الجزئية ومحاكم امن الدولة الجزئية طوارئ حيث تقضي كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بنظر القضايا المحالة إليها بما يستتبع وجوب تحديد الجهة المختصة فيها بنظر الدعوى .
كما لوحظ أيضا أن بعض الأحكام قد يناقض بعضها البعض الآخر ، مما ينطوي على تنازع يستلزم تحديد الحكم الواجب التنفيذ منها .
وبيانا للإجراءات الواجبة ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : في حالة التنازع السلبي أو الايجابي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ينحصر فيها الاختصاص ، فيرفع طلب تعيين المحكمة إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية . وذلك عملا بأحكام المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
ثانيا : في حالة قيام تنازع سلبي أو ايجابي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء عادي وغير تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ، فيرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .
ثالثا : في حالة قيام التنازع السلبي أو الايجابي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ، وكذلك في حالة النزاع الذي يقوم بشأن حكمين متناقضين صدر احدهما من جهة قضائية أخرى ، فترسل الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا .
رابعا : وجوب الطعن بالنقض – في الحالات التي يجوز فيها ذلك – إذا صدرت الأحكام على خلاف التطبيق القانوني الصحيح ، مع ملاحظة إن القضاء قد استقر على أن المحاكم المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، إنما هي محاكم استثنائية وبالتالي فهي لا تتبع جهة القضاء العادي .
صدر في 29/6/1991
النائب العام
Comment on this post