Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة العامة - اعمال الجلسات -2-

Posted on October 7 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

الفصل السابع
طلبات رد القضاة عن الحكم
مادة 337
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية وفى سائر حالات الرد المبينة في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب بمثابة خصم في الدعوى .
مادة 338
بحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب ويوقعه الطالب نفسه او وكيله المفوض منه بتوكيل خاص ويرفق بالتقرير ويجب ان يشتمل تقرير الرد على اسبابه وان يرفق به مايوجد من الاوراق المؤيدة له .
وعلى طالب الرد ان يودع عند التقرير خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة علاوة على تحصيل الرسوم الموضحة بالمادتين 1125 . 1226 من باب الرسوم بهذه التعليمات .
مادة 339
اذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس لاول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
وعلى طالب الرد تأييد بقلم الكتاب في اليوم نفسه او في اليوم التالى الا سقط الحق فيه.
مادة 340
يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها خلال اربع وعشرين ساعة ليطلع القاضى المطلوب رده عليه وليرسل صورة منه الى النيابة واذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة اخرى امر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد ومستنداته الى المحكمة التى يتبعها القاضى لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم يعيدها الى المحكمة الاولى .
مادة 341
يتولى قلم الكتاب فور تعيين الدائرة التى تنظر طلب الرد اخطار باقى الخصوم في الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظره وذلك لتقديم ماقد يكون لديهم من طلبات رد الى قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد القائم ويحيل رئيس المحكمة مايقدم من طلبات الرد الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذات الطلب بحكم واحد .
ويراعى انه اذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق او قاضى المحكمة الجزئية فان الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .
مادة 342
يحكم في طلب الرد بعد سماع اقوال الطالب وملاحظات القاضى عند الاقتضاء اذا طلب ذلك وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى ويتلى الحكم مع اسبابه في جلسة علنية .
مادة 343
تحكم المحكمة على الطالب عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائتى جنية وبمصادرة الكفالة وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة وذلك كله طبقا للمادة 159 من قانون المرافعات .
مادة 344
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ويكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك خلال الخمسة الايام التالية ليوم صدوره .
ويرسل كاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف خلال الثلاثة الايام التالية لتقرير الاستئناف .
ويعيد قلم كتاب محكمة الاستئناف ملف القضية بعد الحكم فيها الى المحكمة التى حكمت في الرد ابتدائيا ومعه صورة من الحكم الاستئنافى وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم .
مادة 345
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الاخر ندب قاض بدلا ممن طلب رده وكذلك يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائى برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف .
واذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لايترتب على تقديم اى طلب رد اخر وقف الدعوى الاصلية .
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تامر بناء على طلب احد ذوى الشان بوقف السير في الدعوى الاصلية .
مادة 346
ترد الكفالة اذا حكم برد القاضى عملا بالمادة 1156 من هذه التعليمات .

الفصل الثامن
تنفيذ قرارات المحكمة
مادة 347
على كاتب الجلسة ان يبادر فور انتهائها الى تنفيذ القرارات الصادرة في القضايا التى تم نظرها فاذا كان القرار صادرا بتاجيل نظر الدعوى يتعين عليه ادراجها بجلستها في دفتر حصر القضايا المستقبله .
مادة 348
يجب على كاتب الجلسة اذا اصدر قرار من المحكمة باعلان المتهمين او الشهود او اى خصوم في الدعوى ممن تكلف النيابة باعلانهم ان يبادر بتحيري طلبات الحضور على النحو المبين بالباب الثالث من التعليمات في شأن الاعلان على ان يراعى في طلبات تكليف المتهمين بالحضور بيان مواد القانون التى تستند اليها النيابة في طلب المصادرة .
مادة 349
القضايا المحجوزة للحكم ترسل للقضاة فورا لدراستها والمداولة فيها على ان يؤشر بذلك في الدفاتر الخاصة فاذا كانت المحكمة قد منحت الخصوم اجلا لتقديم مذكرات او مستندات تبقى القضية لدى كاتب الجلسة حتى يتنهى الاجل المحدد ثم ترسل فورا الى القاضى وعلى كاتب الجلسة تعلية مايقدم من مذكرات او مستندات اولا باول على ملف القضية بارقام مسلسلة مع بيان تاريخ الايداع واثبات هذا التاريخ على المذكرة او المستند والتوقيع علىكل ذلك من كاتب الجلسة .
فاذا قدمت بعد ميعاد مذكرة او مستند مما ذكر او تقدم الخصوم باى طلب وكانت القضية قد ارسلت الى القاضى يدون كاتب الجلسة على الورقة المقدمة تاريخ تقديمها ورقم القضية الخاصة وتاريخ الجلسة الجلسة المحددة للحكم ويوقع على هذا البيان ويبعث بها فورا الى القاضى .
مادة 350
على كاتب الجلسة ان يبعث بالقضايا التى نظرت وفصل فيها الى كاتب التنفيذ اولا باول حتى يتسنى للاخير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام التى صدرت والقرارات المتعلقة بالحبس والافراج .
ويقوم كاتب الجلسة عقب انتهائها باستلام القضايا من كاتب التنفيذ ومراجعة اوراقها والتاكد من وجودها كاملة ولايجوز له ان يبارح النيابة قبل انتهاء الجلسة واستلام القضايا من كاتب التنفيذ .
مادة 351
يتعين على كاتب الجلسة ان يقوم في نهايتها بتحرير نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية في القضايا المحكوم فيها وتسليمها لكاتب التنفيذ المختص في يوم الجلسة او اليوم التالى على الاكثر وعليه ان يرفق اولا باول مايرد اليه من اوراق التنفيذ في قضاياها .
مادة 352
اذا امرت المحكمة باعلان مهندسى الالات البخارية يراعى طلبهم من رئاستهم قبل الجلسة بعشرة ايام وان يبين في طلب الحضور اسم المتهم في القضية الخاصة والمكان الكائنة به الالة البخارية ليتسير على الجهة المذكورة الاستدلال على الاوراق الخاصة وايفاد المهندس المختص بموضوع الدعوى .
مادة 353
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها عن القيام بتنفيذ اى قرار من قراراتها في الميعاد الذى حددته بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتتجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ويكون له ماللاحكام من قوة تنفيذية ولايقبل الطعن فيه باى طريق وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .
فعلى كاتب الجلسة العناية بتنفيذ قرارات المحكمة حتى لايعرض نفسه لتلك العقوبة .
مادة 354
على كاتب الجلسة عرض قرارات تاجيل الدعاوى المنظورة امام محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستأنفه عقب كل جلسة او في اليوم التالى على الاكثر على عضو النيابة الكلية المختص بمراجعة تلك القرارات وذلك لمراقبة سرعة تنفيذها ويراعى الاهتمام بالقضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات واتخاذ مايلزم لسرعة ضمها والتثبت من حصول ذلك فعلا في القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التى اجلت اليها بوقت كاف ويحصل ذلك كله تحت اشراف المحامى العام .
فاذا تبين ان سبب التاخير في تنفيذ القرارات المذكورة يرجع الى كاتب الجلسة اجرى معه التحقيق اللازم لمجاوزاته اداريا .
مادة 355
اذا طلب اثناء المحاكمة تسليم متهم مقيم في دولة اجنبية فانه يتعين على النيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :-
1- صورة من قضية الجناية او الجنحة التى تجرى محاكمة المتهم فيها .
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات او الجنح .
3- صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من النيابة او المحكمة .
4- صورة من مواد القانون المطلوب محاكمة المتهم على مقتضاه .
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المتهم في البلد الاجنبى .
6- صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك .
ويجب التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من عضو النيابة المختص وختمها بخاتم النيابة .
ويتولى مكتب النائب العام المساعد اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية او وزارة العدل في هذا الشان .
مادة 356
يراعى في تنفيذ قرارات المحكمة بارسال المضبوطات للفحص او التحليل الى الجهات المختصة الاحكام الواردة ببابى المضبوطات واعمال التحقيق بهذه التعليمات .
مادة 357
اذا ندبت المحكمة احد خبراء قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لاداء مامورية في قضية منظورة امامها فيجب على كاتب الجلسة تسليم الاوراق الخاصة بالمامورية الى رئيس القلم الجنائى لارسالها بمعرفته الى المصلحة المذكورة للقيام بالمامورية .

الفصل التاسع
ارسال القضايا لتحرير الاسباب وكتابة الاحكام وتوقيعها .
مادة 358
يجب ان يشتمل كل حكم تصدره المحكمة على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا .
مادة 359
القضايا التى يحكم فيها بالجلسة ولاتكتب اسباب احكامها في يوم صدورها يجب على كاتب الجلسة بعد سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير وايداعها خزانة المحكمة ان يستكمل تعلية اوراقها ومستنداتها وقيدها بالدفتر المعد لاثبات القضايا المسلمة للقضاة لتحرير اسباب الاحكام ثم يقوم بوضعها داخل ملفات ويسلمها بنفسه للقاضى دون الاستعانة بالسعاة مع عرض الدفتر المذكور عند التسليم على القاضى ليتولى مطابقة مااثبت به على القضايا المسلمة اليه او ارسالها للقضاة في غير مقار اعمالهم عن طريق اقرب محكمة الى محال سكنهم بالبريد الموصى عليه بموجب حوافظ بريد مع اثبات ارقام الصادر وتاريخه بالدفتر المذكور قرين القضايا المرسلة ويتعين على كاتب الجلسة فور ورود القضايا المذكور من القاضى ان يراجعها وان يثبت تاريخ الورود بالدفتر المشار اليه .
مادة 360
يجب ان يشتمل دفتر تسليم القضايا للقضاة لتحرير اسباب الاحكام على بيان رقم القضية واسماء الخصوم فيها وتاريخ التسليم للقاضى وتاريخ ورودها بعد تحرير اسبابها .
مادة 361
يتعين على كاتب الجلسة ان يراعى بكل دقة سرعة تسليم القضايا للقضاة لتحرير الاسباب فور صدور الاحكام اذ يوجب القانون تحرير الحكم باسبابه كاملا في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان كما يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصولا التوقيع عليه مالم يكن صادرا بالبراءة .
مادة 362
يتولى كاتب الجلسة عقب ورود القضايا من القضاة مباشرة بعد تحرير مسودات اسباب الاحكام الصادرة فيها نسخ الاحكام كاملة ويجب ان يكون لكل قضية ورقة حكم منفصله عن محضر الجلسة ويجوز في قضايا المخالفات ان يكون محضر الجلسة والحكم على ورقة واحدة ويكون تحرير الحكم بالمداد وبخط واضح على النموذج المعد لذلك بقدر الامكان ويتكون الحكم من الديباجة والاسباب والمنطوق ويجب ان يشتمل ديباجة الحكم على البيانات التالية :-
1- صدوره باسم الشعب
2- اسم المحكمة التى اصدرته
3- تاريخ اصدار الحكم ومكانه
4- اسماء اعضاء الهيئة التى اصدرته وعضو النيابة وكاتب الجلسة .
5- اسماء الخصوم والقابهم واعمارهم وصفاتهم وموطن كل منهم .
6- وصف النيابة العامة للتهمة ومواد الاتهام التى طلبت تطبيقها وذلك بالنسبة لك منهم .
وتحرر اسباب الحكم كاملة بعد ديباجته ويجب ان تتضمن اسباب الحكم الصادر بالادانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ونص القانون الذى حكم بموجبه .
ويدون بعد ذلك منطوق الحكم بالكامل كما اوردته المحكمة في الرول الخاص بها ويجب ان يشتمل المنطوق على بيان صدور الحكم غيابيا او حضورها اعتباريا او حضوريا وان ينص قيه على صدوره باجماع الاراء في الاحكام التى يجب ان تصدر باجماع اراء قضاة المحكمة كتشديد المحكمة الاستئنافية للعقوبة او الغائها الحكم الصادر بالبراءة .
مادة 363
يجوز في القضايا البسيطة التى تتكرر نماذجها كثيرا في العمل ان يضع القضاة نماذج مطبوعة للاحكام ويجب ان يتضمن النموذج البيانات الجوهرية للحكم والتى سلف بيانها .
مادة 364
يقوم الكاتب بالتوقيع على كل ورقة من اوراق الحكم ونهايته ثم يعرضه على رئيس القلم الجنائى او من يعينه من موظفى النيابة وذلك لمراجعته والتحقق من ان الكاتب لم يغفل شيئا منه وانه عنى بتدوين بياناته الجوهرية التى سلف بيانها ويوقع رئيس القلم الجنائى او المراجع بهامش الحكم بما يفيد حصول المراجعة .
مادو 365
يجب على كاتب الجلسة ان يعرض الحكم فور نسخه ومراجعته طبقا لما سلف للتوقيع على كل ورقة منه ونهايته من القاضى الجزئى او رئيس المحكمة التى اصدرته وخلو الحكم من توقيع القاضى يجعله في حكم المعدوم .
مادة 365مكرر
يتعين على كاتب الجلسة فور توقيع الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة ( طوارىء ) ارسال القضايا الخاصة بمكتب شئون امن الدولة للتصديق على الاحكام الصادرة مع مراعاة عنونة الاحكام بعبارة ( محكمة امن الدولة طوارىء ) .
مادة 366
اذا حصل مانع قهرى لرئيس المحكمة يمنعه من التوقيع على الحكم يتولى الكاتب عرض الحكم على احد القضاة الذين اشتركوا معه في اصداره للتوقيع عليه فاذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية يعرض على رئيس المحكمة الابتدائية ليوقع نسخته الاصلية بنفسه او ليندب احد القضاة للتوقيع على الحكم .
مادة 367
يجب ان يحصل التوقيع على الحكم في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره ولايجوز تاخر توقيع الحكم في هذه المدة الا الاسباب قوية ويبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ويكون حساب مضى مدة الثلاثين يوما المقررة لتوقيع الحكم كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه ذلك الحكم.
مادة 368
اذا مضى ثلاثون يوما من اليوم التالى لصدور الحكم دون توقيعه وطلب احد اصحاب الشأن شهادة بذلك يتعين على قلم الكتاب او يعطيه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور ويتبع في شأن طلب هذه الشهادة وتسليمها الاحكام المقررة في الباب الخاص بتسليم الصور والشهادات .

الفصل العاشر
احكام عدم الاختصاص
مادة 369
يكون في كل نيابة دفتر خاص يدرج فيه كاتب الجلسة جميع القضايا التى يحكم فيها بعدم الاختصاص النوعى بارقام مسلسلة ويجب ان يشتمل القيد بهذا الدفتر على رقم القضية وشنتها واسماء المتهمين فيها وموجز الاتهام ومواده وتاريخ الحكم وسببه ويتعين ان يوضح بصفة خاصة ما اذا كانت هذه الاحكام غيابية او حضورية اعتبارية ويكون القيد بالتتابع حسب تواريخ الاحكام الصادرة ويؤشر بارقام القيد بيوميات الجلسات وبالجداول الخاصة .
مادة 370
يتعين على كاتب الجلسة ان يتخذ بالنسبة للاحكام المذكورة مايلى :-
(أ‌) المبادرة بتحرير نماذج لما صدر منها غيابيا او حضوريا اعتباريا وتسليمها الى المختص بالتنفيذ لاتخاذ اللازم نحو اعلانها للخصوم قانونا .
(ب‌) في حالة حصول طعن في هذه الاحكام باحدى الطرق المقررة في القانون يتخذ بصدده ذات الاجراءات المبينة بالباب الثامن في شأن طرق الطعن في الاحكام .
(ت‌) اذا اصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائيا يعرض فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ في القضية الاجراءات اللازمة قانونا .
(ث‌) التاشير بكافة مايتخذ من اجراءات او تصرفات على ملفات القضايا بدفتر الحصر المذكور .
مادة 371
يعد بكل نيابة كلية سجل تدرج به اولا باول جميع القضايا التى تقرر محكمة ثانى درجة اعادتها لمحكمة اول درجة للفصل فيها من جديد ويستعلم عما يحكم به فيها ويؤشر بالحكم في السجل المذكور .

الفصل الحادى عشر
القضايا المؤجلة لاجل غير مسمى والموقوفة والمستبعدة
مادة 372
يعد في كل نيابة دفتر خاص يدون به كاتب الجلسة بارقام مسلسلة جميع القضايا التى تامر المحكمة بتاجيلها لاجل غير مسمى او باستبعادها من الرول او بوقف السير فيها ويجب ان يشتمل القيد على البيانات التالية :- ( رقم القضية وسنتها – اسماء الخصوم – موجز وصف التهمة ومواد الاتهام – تاريخ الجلسة الاخيرة – اسباب التاجيل او الاستبعاد او الايقاف ) ويكون القيد حسب تتباع تواريخ الجلسات الاخيرة فيها ويؤشر بارقام القيد في يوميات الجلسات الرولات والجداول الخاصة .
مادة 373
يجب على كاتب اجلسة عرض القضايا المذكورة فورا على مدير النيابة ليتخذ مايراه بشان تنفيذ القرارات التى تكون المحكمة قد امرت بها ومساءلة المقصرين في تنفيذها ويتولى كاتب الجلسة اتخاذ اجراءات تنفيذ القرارات واستعجال هذا التنفيذ وعرض النتيجة اولا باول على مدير النيابة ليامر بتقديم مايتهيا من تلك القضايا للجلسة لاعادة نظره .
مادة 374
يتعين على كاتب الجلسة ان يتحاشى دائما انقضاء الدعاوى الجنائية في القضايا المذكورة بمضى المدة وذلك بعرض مالم يتم تقديمه منها للجلسة على مدير النيابة قبل الانقضاء بوقت كاف ليامر باعادة تقديمها للجلسة ويتابع اعلان الخصوم فيها بالجلسات المحددة لنظرها وذلك لقطع التقادم فيها .
مادة 375
انقضايا التى تطلب النيابة العامة من المحكمة تاجيلها لاجل غير مسمى لاسباب طرأت بعد تقديمها للمحاكمة وتظل موقوفه بعد صدور قرار التاجيل حتى تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة يقوم كاتب الجلسة بعد ذلك بعرضها على مدير النيابة ليامر بتقديمها للمحكمة لتقضى فيها بالانقضاء وفى هذه الحالة لايلزم اعلان الخصوم بالجلسات المحددة .
مادة 376
يتعين على كاتب الجلسة التاشير في الدفتر المذكور وفى جميع الجداول الخاصة بكافة الاجراءات التى تتخذ في شأن القضايا سالفة البيان .
Comment on this post