Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع

Posted on October 9 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قرار جمهورى رقم 1112 لسنة 1975
اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع
مادة 1
تختار الجمعية العامة لمحكمة النقض فى بداية العام القضائى وبطريق القرعة هيئة أو أكثر وفقا لمتطلبات العمل تشكل كل منها من خمسة من مستشارى هذه المحكمة لفحص وتحقيق اقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
ويصدر بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق الأخرى قرار من وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1973 المشار اليه.
مادة 2
يقدم الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه اقرارات الذمة المالية الى الجهات الآتية:
1- رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان بالنسبة لمن هم فى درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية.
2- أمين عام مجلس الشعب بالنسبة الى رئيس المجلس ووكلائهم والأعضاء.
3- أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة الى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
4- أمانة اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة الى اعضائها وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى وسائر العاملين فى تلك اللجنة وهذه التشكيلات عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
5- مدير ادارة شئون الضباط للقوات المسحلة بالنسبة الى رجال القوات المسلحة.
6- مدير الادراة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة الى رجال الشرطة.
7- مدير ادارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم.
8- سكرتير المجلس المحلى بالنسبة الى أعضاء المجلس.
9- مدير ادارة شئون العاملين فى كل من المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى العربى بالنسبة الى رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والعاملين فيها عدا العاملين الذين لايجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.
10- مديروا ادارات شئون العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى ينسب اليها النشاط الذى تمارسه النقابة او الاتحاد أو الجمعية ذات انفع العام او الجميعات التعاونية وذلك بالنسبة الى الفئات المنصوص عليها فى البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
11- مديروا ادارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها وذلك بالنسبة الى باقى الفئات المنصوص عليها فى البنود الأول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رق 62 لسنة 1975 المشار ألية .
12- مديروا ادارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 المشار اليه ، والمنصوص عليهم فى البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
13- الجهة التى يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التى يصدر قرار باخضاعها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
واذا كان للخاضع أكثر من صفة وجب عيه أن يقدم اقراره الى جهة عمله الأصلى وأن يخطر باقى الجهات الأخرى بمايفيد ذلك.
ويقدم اقرار نهاية الخدمة أو زوال الصفة الى الجهة التى انتهى عمل المقر فيها.
(البنود 1, 5, 6 معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1975 لسنة 1976)
مادة 3
تحرر الاقرارات على النموذج المخصص لذلك والذى يصدر به قرار من وزير العدل، ويكون تقديمها أو الاخطار عنها اما بتسليمها بموجب ايصال أو بارسالها بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 4
اذا جاوزت معاملات الخاضع لأحكام البند (20) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه مبلغ خمسين ألف جنيه خلال سنة ميلادية وحده وجب عليه أن يقدم إقرارا وقت ابرام التصرف الذى جاوز به المبلغ المذكور مبين به عناصر ذمته المالية وقت معاملة الأول وأن يقدم اقرار ثانيا وقت تمام تعامله الأخير، فاذا تعددت الجهات المتعامل معها وجب عليه اخطار كل من هذه الجهات بصورة من الاقرار، أما اذا كان التعامل الواحد قد جاوزت قيمته خمسين ألف جنيه فعليه أن يقدم اقرار عند بداية ذلك التعامل وآخر عند اتمامه.
وعلى الجهة المتعامل معها اخطار ادارة شئون العاملين فيها بمضمون أى تعامل.
مادة 5
يجب على الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الادراة.
مادة 6
يجب على مصلحة الشهر العقارى ومامورياتها وادارات المرور والجهات المختصة باصدار التراخيص باقامة المبانى والمصانع والمنشأت وتراخيص الهجرة الى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانو رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
مادة 7
تعد الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ملفا خاصا لكل من الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه ويودع فى هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات. ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة ان وجد.
مادة 8
تقوم ادارة الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقى الاقرارات بالواجبات المنوطة بها وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه ، وعليها متابعة أعمالها فى هذا الخصوص وابلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات لأحكام المادة 8 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه وذلك فضلا عن ابلاغ رياسات تلك الجهات بهذه المخالفات.
مادة 9
يكون لادراة الكسب غير المشروع متابعة قيام الجهات المنصوص عليها فى المادة 6 فى هذا القرار بواجباتها وعليها اخطار رياسات هذه الجهات بما يقع منها من مخالفات فى هذا الخصوص.
مادة 10
تقوم ادارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات اقرارات الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه والبيانات والايضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق.
وعلى الاجارة المذكورة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الادارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الكشاوى المتعلقة بها.
مادة 11
تقوم ادارة الكسب الغير المشروع بالاعلان عن مواعيد تحرير اقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الاذاعة والتليفزيون كما أن للادراة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لاحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الاعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة.
وتتولى الجهات المختصة بتلقى الاقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
مادة 12
على أجهزة الرقابة الادارية المختصة تنفيذ ما تكلفها به ادارة الكسب غير المشروع بشأن بحث حالات الكسب غير المشروع.
ولهذه الأجهزة الاستعانة بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة فى تنفيذ ما تلكف به
وعلى أجهزة الرقابة الادراية مباشرة هذا الاختصاص على النحو وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار اليه.
مادة 13
تختص هيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه بنظر ما لم يتم فحصه من الاقرارات واجبة الفحص وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير المشروع.
مادة 14
على هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الاقرارات البدء باقرارات المستويات الأعلى نزولا الى المستويات الأدنى وباقرارات مأمورى التحصيل والمندويبن له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المبينة فى المادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه.
مادة 15
اذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع اصدرت قرارا مسببا بذلك.
ولايحول هذا القرارا دون اعادة الفحص اذا وجد مايبرر ذلك وبناء على طلب من ادارة الكسب غير المشروع ، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 14 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه اذا تبين لهذه الهيئات وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع.
مادة 16
اذا تخلف الخاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه عن تقديم اقرار عن ذمته المالية وفقا لأحكام القانون سالف الذكر وجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها.
ولايحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين وفقا لأحكام المادة (9) من القانون.
مادة 17
يكون لمن يجرى فى شأنه الفحص والتحقيق الحق فى الاطلاع على الاقرار المتعلق به وما يصدر فيه من قرارات ، وفى الحصول على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة بالفحص والتحقيق.
مادة 18
يمتنع على الجهات والهيئات المنوط بها تلقى الاقرارات وحفظها أو تداولها أو فحصها أو اجراء التحقيق أو التصرف فيه أن تفشى ما بها من بيانات ، وتعتبر الاقرارت وكذلك الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع من الأسرار.
مادة 19
لايجوز للمقر عند تحرير اقرار ذمنه المالية أن يحيل الى بيانات اقراراه السابق وعليه دائما ذكر بيانات الاقرار وفقا للقانون.
مادة 20
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 21
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أو ل نوفمبر سنة 1975.
Comment on this post