Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تعليمات النيابة العامة - تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية -

Posted on October 3 2013 by adhm eldakhs in كتب دورية

الفصل الثالث
تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية
مادة 652
تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة بالحرية فى السجون والاماكن المعدة لذلك بمقتضى اوامر تنفيذ تصدرها النيابة العامة على النماذج الخاصة بتلك العقوبات والمبينة بالمادة 610 من هذه التعليمات ويراعى ان يثبت بهذه النماذج سوابق المتهم الواردة بصحيفة حالته الجنائية .
مادة 653
يكون الحد الادنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثمانى عشر سنة اما من تجاوزت سنة خمس عشرة سنة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة على النحو الوارد بباب المتهمين الاحداث بهذه التعليمات .
مادة 654الفصل الثالث
تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية
مادة 652
تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة بالحرية فى السجون والاماكن المعدة لذلك بمقتضى اوامر تنفيذ تصدرها النيابة العامة على النماذج الخاصة بتلك العقوبات والمبينة بالمادة 610 من هذه التعليمات ويراعى ان يثبت بهذه النماذج سوابق المتهم الواردة بصحيفة حالته الجنائية .
مادة 653
يكون الحد الادنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثمانى عشر سنة اما من تجاوزت سنة خمس عشرة سنة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة على النحو الوارد بباب المتهمين الاحداث بهذه التعليمات .
مادة 654
تحرر اوامر التنفيذ الصادرة بعقوبة مقيدة للحرية باستعمال الكربون ذى الوجهين من اصل وصورتين بالنسبة للاحكام القاضية باقل من سنة ومن اصل وثلاث صور للاحكام الصادرة بسنة فاكثر وهى التى يجوز فيها الافراج تحت شرط دولى الاولى .
وبالنسبة للاولى ترسل صورة منها مباشرة الى قسم شئون المسجونين بمصلحة السجون وترسل الصورة الثانية مع الاصل الى السجن الذى يجرى فيه تنفيذ العقوبة ويقوم السجن باثبات رقم قيد المحكوم عليه وتاريخ دخوله فيه على اصل النموذج ويعيده الى النيابة فورا للتاشير بمقتضاه فى الدفاتر والجداول وارفاقه بعد ذلك بالقضية وعندما يتم تنفيذ العقوبة يقوم السجن باعادة الصورة الى النيابة موضحا عليها تاريخ الافراج ويتعين على كاتب التنفيذ مراجعة بيانات تلك الصورة على بيانات اصلها المرفق بالقضية والتاكد من مطابقتها لها قبل ارفاقها هى الاخرى بالقضية فاذا لم تكن مطابقة تعين عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشان .
اما بالنسبة لاوامر التنفيذ التى تحرر من اصل وثلاث صور فانه يتبع بشانها مانص عليه بشان الافراج تحت شرط فى المادة 679 من التعليمات فضلا عن الصورة التى ترسل لمصلحة السجون حسب التفصيل السابق .
واذا ثبت عند تنفيذ احد الاحكام المقيدة للحرية ان المحكوم عليه محبوس باحد السجون تنفيذا لحكم اخر . تعين الاستعلام من السجن عن تاريخ الافراج عنه وتحرير نماذج التنفيذ عن الحكم المطلوب تنفيذه موضحا بها تاريخا بداية ونهاية التنفيذ وارسالها الى هذا السجن لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم الجديد عند الافراج عنه فى القضية المنفذ حكمها اصلا دون حاجة الى احضار المحكوم عليه الى النيابة .
مادة 655
يراعى ان يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية التى تصدر ضد افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون التالية :-
(اولا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور .
السجن العسكرى بابى زعبل ويجوز ان يودع به من تقل عقوبتهم عن سته شهور اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وكانت حالة هذا السجن تسمح بقبولهم .
(ثانيا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور عدا المحكوم عليهم التابعين لمصلحة السجون:-
السجون العسكرية المحلية الكائنة بمديريات الامن وهى :-
1- السجن العسكرى بادارة الامن المركزى بمديرية امن القاهرة .
2- السجن العسكرى بقسم الشرطة روض الفرج .
3- السجن العسكرى بمركز تدريب قوات الامن بمديرية امن القاهرة
4- سجن قسم الترحيلات بمديرية امن الاسكندرية .
5- سجن قسم قوات الامن ببنى سويف .
6- سجن قسم قوات الامن بالمينا .
7- سجن قوات الامن بالقليوبية .
8- سجن قوات الامن ببو سعيد
9- سجن قسم قوات الامن بمطروح
10- سجن مرز شرطة سوهاج .
(ثالثا) المحكوم عليه بالحبس من افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية التابعين لمصلحة السجون لمدة تقل عن 6 شهور .
1- ليمان طره :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة طره وسجون الاستئناف وبنى سويف والفيوم ومرز تدريب الضباط والموظفين ومركز تدريب المجندين والديوان العام .
2- ليمان ابى زعبل :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة ابى زعبل وسجن المرج .
3- سجن القناطر الخيرية :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة القناطر الخيرية وسجن القناطر وسجون معسكرات العمل بمديرية التحرير .
4- سجن طنطا :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون الوجة البحرى .
5- سجن اسيوط : للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون المبنا واسيوط وسوهاج وقنا .
مادة 656
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض ويراعى اثبات تلك المدد بنموذج التنفيذ .
ويحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
واذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرون ساعة فينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .
مادة 657
تسحب مدة العقوبة بالتقويم الميلادى واذا كانت مدة العقوبة مقررة بالسنبن فانها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له من السنة الميلادية الاخيرة واذا كانت بالاشهرة فتحسب مدة الحبس من اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له من الشهر الذى ينتهى فيه التنفيذ فاذا لم يوجد يوم مقابل فى هذا الشهر ينتهى التنفيذ فى اخر يوم فيه .
وبيان ذلك انه اذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 15 ديسمبر فان مدة العقوبة تنتهى فى 15 يناير واذا ابدا التنفيذ فى 29 أو 30 أو 31 يناير فان مدة العقوبة تنتهى فى اليوم الاخير من شهر فبراير اى فى يوم 28 منه اذا كانت السنة بسيطة أو فى يوم 29 منه اذا كانت السنة كبيسة وكذلك اذا حكم بحبس المتهم مدة عشرة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فيجب ان تنهتى مدة العقوبة فى يوم 28 ديسمبر واذا حكم بالحبس اربعة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 30 نوفمبر فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 30 مارس .
واذا حكم بالحبس شهرا ونصف شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فان الشهر ينتهى فى يوم 28 مارس ويضاف 15 يوم فيكون انتهاء العقوبة فى 12 ابريل فاذا كان التنفيذ قد بدأ فى 28 يناير فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 15 مارس اذا كانت السنة بسيطة وفى 14 مارس اذا كانت السنة كبيسة .
وتتبع القواعد نفسها اذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لامر بحبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذى على ان يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها .
اما اذا كان المحكوم عليه قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة أو مددا لم تتصل بالحبس التنفيذى فيعتبر يوم الحبس التنفيذى بداية للمدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذى تنتهى فيه المدة المحكوم بها ثم تخصم مدة الحبس الاحتياطى من نهاية التنفيذ .
اما اذا كان للمحكوم عليه مدة حبس احتياطى متصلة بالحبس التنفيذى سبقتها مدة أو مدد منفصلة عنها فيعتبر تاريخ القبض المتصل بالحبس الاحتياطى الاخير بداية للتنفيذ ثم تخصم مدة أو مدد الحبس الاحتياطى المنفصلة من نهاية التنفيذ .
وبيان ذلك انه اذا قضى المتهم عشرة ايام فى الحبس الاحتياطى وافرج عنه ثم قبض عليه ثانية فى 30 ديسمبر واعيد حبسه احتيطيا حتى تاريخ الحكم عليه بالحبس لمدة شهرين فان مبدأ الحبس التنفيذى يكون يوم 30 ديسمبر ويعتبر الشهران منتهيان فى يوم 28 فبراير اذا كانت السنة بسيطة ثم يخصم مدة العشرة ايام التى قضاها بالحبس المنفصل فتنتهى مدة العقوبة فى 18 فبراير ان كانت السنة بسيطة وتزيد يوما ان كانت كبيسة .
مادة 658
اذا حكم ببراءة المتهم فى الجريمة التى حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطى من المدة المحكوم بها فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيه اثناء الحبس الاحتياطى اذ انه فى هذه الحالة يعتبر محبوسا احتياطيا على ذمة الجريمة المذكورة .
مادة 659
اذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم المحبوس احتيطيا فيتعين استنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة الاخف اولا .
مادة 660
اذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة انها حبلى فى الشهر السادس من الحمل على الاقل تعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على عضو النيابة المختص ليامر بعرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك فاذا تبين صحته يجوز بامر من عضو النيابة تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .
اما اذا رائى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى فيجب معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفترة السابقة .
مادة 661
اذا ادعى الجنون محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن قد بدىء فى تنفيذ هذه العقوبة فيجب على النيابة ان ترسل المحكوم عليه الى النائب العام المساعد لارساله الى مستشفى الامراض العقلية والنفسية لفحص حالته فاذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة ان تؤجل تنفيذ العقوبة وتامر بادياعه فى ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه وعليها ارسال امر الايداع الى مكتب النائب العام المساعد لارساله الى المستشفى واتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
اما اذا كان المحكوم عليه موجودا فى السجن نفاذا للعقوبة المقيدة للحرية الصادرة ضده وتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقلية فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه فاذا راى ارساله لمستشفى الامراض العقلية للتثبت من حالته فاذا اتضح من الفحص انه مختل العقل فيظل بالمستشفى مع ابلاغ النائب العام المساعد ليصدر امرا بايداعه ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه .
وفى جميع الاحوال تقوم ادارة المستشفى بابلاغ النائب العام المساعد بمجرد شفاء المحكوم عليه ليامر باعادته للسجن .
وفى جميع الاحوال تستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه المذكور بمستشفى الامراض العقلية والنفسية من مدة العقوبة المحكوم بها .
مادة 662
اذا ثبت الفحص الطبى سلامة المحكوم عليه من المرض العقلى يتعين تنفيذ الحكم عليه مع ارفاق صورة من التقرير الطبى بنموذج التنفيذ ليكون السجن على بينة من حالته اذا تظاهر اثناء التفنيذ بالاصابة بالجنون .
مادة 663
اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه فيجب على النيابة ندب الطبيب الشرعى لفحص حالته فاذا ماثبت اصابته بهذا المرض جاز تاجيل تنفيذ العقوبة عليه .
اما اذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذ للعقوبة المحكوم بها عليه اصابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجره عجزا كليا فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصة بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام .
ولاتعتبر الطلبات التى تقدم لتاجيل التنفيذ فى الحالات المذكورة اشكالات فى التنفيذ .
ويتعين على جهة الادارة التى يقيم بدائرتها من تاجل تنفيذ العقوبة عليه أو التى يطلب المفرج عنه الاقامة فى دائراتها فى الحالتين السابقتين عرض كل ستة اشهر على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ الى النيابة المختصة كما ترسل صورة منه الى مصلحة السجون للنظر فى استمرار تاجيل تنفيذ العقوبة واستمرار الافراج .
كما يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبى بمصلحة السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رئى ذلك .
وفى جميع الاحوال يرسل المحكوم عليه الى السجن بعد استطلاع راى النائب العام لتنفيذ العقوبة أو استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الاسباب الصحية التى دعت الى تاجيل التنفيذ أو الافراج وكذلك اذا غير المفرج عنه محل اقامته دون اخطار الجهة الادارية التى يقيم فى دائرتها ويراعى انه اذا كان المحكوم عليه قد ادخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وافرج عنه بسبب مرضه المشار اليه ثم اعيد الى السجن بعد شفائه لاستيفاء العقوبة فيجب احتساب المدة الى قضاها خارج السجن من مدة عقوبته .
مادة 664
اذا تبين لطبيب الليمان ان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة عاجز عن العمل فى الليمان فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى نقله الى سجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام المساعد .
ويقوم السجن الذى نقل اليه المسجون المريض بمرقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى للسجون فاذا تبين ان الاسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت يقوم مدير القسم الطبى بالاشتراك مع الطبيب الشرعى بفحصه فاذا قرار اعادته الى الليمان اصدر النائب المساعد امرا بذلك .
وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .
مادة 665
اذا صدر حكم رجل وزجته بالحبس لمدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل فيجوز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف فى مصر .
مادة 666
للنيابة العامة اذا رات تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه فى الاحوال التى يجوز لها فيها ذلك ان تطلب منه تقديم كفالة بانه لن يهرب من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل مع تقدير مبلغ الكفالة فى الامر الصادر بالتاجيل كما يجوز للنيابة ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ماتراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ومن ذلك ان تخطر على المحكوم علية السفر من الجهة التى يقيم بها أو ان تشترط وجوده فى مستوصف ومستشفى على حسب الاحوال أو ان يتقدم للنيابة أو للشرطة فى اوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .
مادة 667
وتنص المادة رقم 35 من قانون العقوبات على ان عقوبة الاشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة اخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالاشغال الشاقة المذكورة فهى اذن لاتجب عقوبة السجن أو الحبس المحكوم عليه بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ولاتجب اشغال شاقة اخرى كما انها لاتجب من عقوبتى السجن والحبس الا مدة مساوية لمدتها ويبدأ اولا بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ومثال ذلك انه اذا حكم على متهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لجرائم وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة فان عقوبة الاشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها .
ولاتطبق هذه الاحكام الا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية وعقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من المجالس العسكرية لاتجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية الا اذا كانت عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .
مادة 668
ينشا بكل نيابة دفتر تثبت به بارقام متتابعة فور تحرير اوامر التنفيذ جميع الاحكام القاضية بالحبس مع الشغل وتلك القاضية بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة ويسند القيد به الى كاتب التنفيذ المختص وتكون خانات ها الدفتر كما يلى ( رقم مسلسل – رقم الحصر بالتفيذ – رقم القضية – اسم المحكوم عليه – الحكم وتريخه – تاريخ التنفيذ – اسم وصفة من سلم اليه المحكوم عليه واوراق التنفيذ – توقيع المستلم بخط يقرا – رقم قيد المحكوم عليه بالسجن أو الشرطة ) .
وتحرر كشوف شهرية من صورتين بمضمون بيانات هذا الدفتر وترسل الى السجن المختص لمابقتها على دفاتر السجن لاثبات ارقام التنفيذ على المحكوم عليهم بالسجن وتعاد صورة هذه الكشوف الى النيابة موقعا عليها من المسئولين فى السجن بما يفيد المطابقة ويتبع ذات الاجراء بشأن تنفيذ احكام المراقبة بالشرطة وفور ورود تل الكشوف للنيابة يؤشر بارقام السجن والمراقبة فى الدفتر المنوه عنه وبالجداول الخاصة .
مادة 669
يتعين على كاتب التنفيذ عند تنفيذ الحكم على المحكوم عليه فى جرائم المخدرات – ان يوضح بنموذج التنفيذ نوع التهمة ان كانت جلبا أو انتاجا أو زراعة أو حيازة أو احرازا بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى أو بغير هذه القصود وذلك من واقع مانتهت اليه المحكمة .
مادة 670
يجب الا تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة والا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة والا تزيد مدة الحبس وحدة على ست سنين وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 36 عقوبات مالم تكن احدى عقوبات الحبس المحكوم بها تزيد على ذلك فهى وحدها التى تنفذ .
مادة 671
اذا حكم بعقوبة الحبس البسيط مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة رقم 479 من قانون الاجراءات الجنائية تخبير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه داخل السجن أو تشغيله خارجه وفقا لما هو مقرر بالمادة 520 ومابعدها من هذا القانون وذلك مالم ينص فى الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .
مادة 672
اذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك واذا قدرت المحكمة الجزئية فى الحكم الصادر بالحبس كفالة لايقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة فى الحكم طالما ان الحكم لم يصبح نهائيا واذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة فى يوم الجلسة وطلب امهاله الى اليوم التالى فيتعين عرض الامر على عضو النيابة المختص بالاشراف على التنفيذ للنظر فى اجابة طلبه اذا تبين له ان لاخوف من هرب المحكوم عليه وان مقدوره دفع الكفالة المذكورة .
مادة 673
يجوز للنيابة ان تطلب من محكمة اصدار الامر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه اذا لم يكن له محل اقامة معين بمصر أو اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى فاذا اصدرت المحكمة امرها بذلك يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو حتى ينقضى الميعاد المقرر لها ولايجوز باية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك مالم تقرر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة 674- لايجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة .
مادة 675
يحول المحكوم عليهم بالادياع فى ملجا الى مؤسسة من المؤسسات التالية :-
مؤسسة الرعاية الاجتماعية بحلوان : بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقنال .
مؤسسة الهداية بالاسكندرية :- بالنسبة للاسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحرية .
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال بنبروه :- بالنسبة لمحافظات الدقهلية ودمياط والشرقية .
مؤسسة العجزة بمنوف :- بالنسبة لمحافظة المنوفية
مؤسسة المسنين بطنطا : بالنسبة لمحافظة الغربية
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال باسيوط :- بالنسبة لمحافظات اسيوط والفيوم وبنى سويف والمينا وسوهاج وقنا واسوان
مادة 676
اذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا الى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الاكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استنئافيا .
مادة 677
اذا صدر حكم استئنافى مؤيدا لحكم صادر بالحبس وكان المحكوم عليه محبوسا تنفيذا للحكم الابتدائى فلا لزوم لتحرير امر تنفيذ جديد بل يكتفى بالتاشير على ظهر الامر الاول بما يفيد التاييد .
وكذلك اذا ايد مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية ولكن عدل من حيث مدة المراقبة فيكفى ايضا التنويه بذلك على نحو ماسلف .
واما اذا عدل مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية فيجب تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى ( نموج رقم 8 )
وكذلك يلزم تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى الصادر بالحبس اذا لم يكن الحكم الابتدائى منفذا تنفيذا مؤقتا ( نموذج رقم 9 ) .
تحرر اوامر التنفيذ الصادرة بعقوبة مقيدة للحرية باستعمال الكربون ذى الوجهين من اصل وصورتين بالنسبة للاحكام القاضية باقل من سنة ومن اصل وثلاث صور للاحكام الصادرة بسنة فاكثر وهى التى يجوز فيها الافراج تحت شرط دولى الاولى .
وبالنسبة للاولى ترسل صورة منها مباشرة الى قسم شئون المسجونين بمصلحة السجون وترسل الصورة الثانية مع الاصل الى السجن الذى يجرى فيه تنفيذ العقوبة ويقوم السجن باثبات رقم قيد المحكوم عليه وتاريخ دخوله فيه على اصل النموذج ويعيده الى النيابة فورا للتاشير بمقتضاه فى الدفاتر والجداول وارفاقه بعد ذلك بالقضية وعندما يتم تنفيذ العقوبة يقوم السجن باعادة الصورة الى النيابة موضحا عليها تاريخ الافراج ويتعين على كاتب التنفيذ مراجعة بيانات تلك الصورة على بيانات اصلها المرفق بالقضية والتاكد من مطابقتها لها قبل ارفاقها هى الاخرى بالقضية فاذا لم تكن مطابقة تعين عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشان .
اما بالنسبة لاوامر التنفيذ التى تحرر من اصل وثلاث صور فانه يتبع بشانها مانص عليه بشان الافراج تحت شرط فى المادة 679 من التعليمات فضلا عن الصورة التى ترسل لمصلحة السجون حسب التفصيل السابق .
واذا ثبت عند تنفيذ احد الاحكام المقيدة للحرية ان المحكوم عليه محبوس باحد السجون تنفيذا لحكم اخر . تعين الاستعلام من السجن عن تاريخ الافراج عنه وتحرير نماذج التنفيذ عن الحكم المطلوب تنفيذه موضحا بها تاريخا بداية ونهاية التنفيذ وارسالها الى هذا السجن لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم الجديد عند الافراج عنه فى القضية المنفذ حكمها اصلا دون حاجة الى احضار المحكوم عليه الى النيابة .
مادة 655
يراعى ان يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية التى تصدر ضد افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون التالية :-
(اولا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور .
السجن العسكرى بابى زعبل ويجوز ان يودع به من تقل عقوبتهم عن سته شهور اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وكانت حالة هذا السجن تسمح بقبولهم .
(ثانيا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور عدا المحكوم عليهم التابعين لمصلحة السجون:-
السجون العسكرية المحلية الكائنة بمديريات الامن وهى :-
1- السجن العسكرى بادارة الامن المركزى بمديرية امن القاهرة .
2- السجن العسكرى بقسم الشرطة روض الفرج .
3- السجن العسكرى بمركز تدريب قوات الامن بمديرية امن القاهرة
4- سجن قسم الترحيلات بمديرية امن الاسكندرية .
5- سجن قسم قوات الامن ببنى سويف .
6- سجن قسم قوات الامن بالمينا .
7- سجن قوات الامن بالقليوبية .
8- سجن قوات الامن ببو سعيد
9- سجن قسم قوات الامن بمطروح
10- سجن مرز شرطة سوهاج .
(ثالثا) المحكوم عليه بالحبس من افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية التابعين لمصلحة السجون لمدة تقل عن 6 شهور .
1- ليمان طره :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة طره وسجون الاستئناف وبنى سويف والفيوم ومرز تدريب الضباط والموظفين ومركز تدريب المجندين والديوان العام .
2- ليمان ابى زعبل :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة ابى زعبل وسجن المرج .
3- سجن القناطر الخيرية :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة القناطر الخيرية وسجن القناطر وسجون معسكرات العمل بمديرية التحرير .
4- سجن طنطا :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون الوجة البحرى .
5- سجن اسيوط : للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون المبنا واسيوط وسوهاج وقنا .
مادة 656
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض ويراعى اثبات تلك المدد بنموذج التنفيذ .
ويحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
واذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرون ساعة فينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .
مادة 657
تسحب مدة العقوبة بالتقويم الميلادى واذا كانت مدة العقوبة مقررة بالسنبن فانها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له من السنة الميلادية الاخيرة واذا كانت بالاشهرة فتحسب مدة الحبس من اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له من الشهر الذى ينتهى فيه التنفيذ فاذا لم يوجد يوم مقابل فى هذا الشهر ينتهى التنفيذ فى اخر يوم فيه .
وبيان ذلك انه اذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 15 ديسمبر فان مدة العقوبة تنتهى فى 15 يناير واذا ابدا التنفيذ فى 29 أو 30 أو 31 يناير فان مدة العقوبة تنتهى فى اليوم الاخير من شهر فبراير اى فى يوم 28 منه اذا كانت السنة بسيطة أو فى يوم 29 منه اذا كانت السنة كبيسة وكذلك اذا حكم بحبس المتهم مدة عشرة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فيجب ان تنهتى مدة العقوبة فى يوم 28 ديسمبر واذا حكم بالحبس اربعة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 30 نوفمبر فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 30 مارس .
واذا حكم بالحبس شهرا ونصف شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فان الشهر ينتهى فى يوم 28 مارس ويضاف 15 يوم فيكون انتهاء العقوبة فى 12 ابريل فاذا كان التنفيذ قد بدأ فى 28 يناير فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 15 مارس اذا كانت السنة بسيطة وفى 14 مارس اذا كانت السنة كبيسة .
وتتبع القواعد نفسها اذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لامر بحبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذى على ان يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها .
اما اذا كان المحكوم عليه قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة أو مددا لم تتصل بالحبس التنفيذى فيعتبر يوم الحبس التنفيذى بداية للمدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذى تنتهى فيه المدة المحكوم بها ثم تخصم مدة الحبس الاحتياطى من نهاية التنفيذ .
اما اذا كان للمحكوم عليه مدة حبس احتياطى متصلة بالحبس التنفيذى سبقتها مدة أو مدد منفصلة عنها فيعتبر تاريخ القبض المتصل بالحبس الاحتياطى الاخير بداية للتنفيذ ثم تخصم مدة أو مدد الحبس الاحتياطى المنفصلة من نهاية التنفيذ .
وبيان ذلك انه اذا قضى المتهم عشرة ايام فى الحبس الاحتياطى وافرج عنه ثم قبض عليه ثانية فى 30 ديسمبر واعيد حبسه احتيطيا حتى تاريخ الحكم عليه بالحبس لمدة شهرين فان مبدأ الحبس التنفيذى يكون يوم 30 ديسمبر ويعتبر الشهران منتهيان فى يوم 28 فبراير اذا كانت السنة بسيطة ثم يخصم مدة العشرة ايام التى قضاها بالحبس المنفصل فتنتهى مدة العقوبة فى 18 فبراير ان كانت السنة بسيطة وتزيد يوما ان كانت كبيسة .
مادة 658
اذا حكم ببراءة المتهم فى الجريمة التى حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطى من المدة المحكوم بها فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيه اثناء الحبس الاحتياطى اذ انه فى هذه الحالة يعتبر محبوسا احتياطيا على ذمة الجريمة المذكورة .
مادة 659
اذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم المحبوس احتيطيا فيتعين استنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة الاخف اولا .
مادة 660
اذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة انها حبلى فى الشهر السادس من الحمل على الاقل تعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على عضو النيابة المختص ليامر بعرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك فاذا تبين صحته يجوز بامر من عضو النيابة تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .
اما اذا رائى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى فيجب معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفترة السابقة .
مادة 661
اذا ادعى الجنون محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن قد بدىء فى تنفيذ هذه العقوبة فيجب على النيابة ان ترسل المحكوم عليه الى النائب العام المساعد لارساله الى مستشفى الامراض العقلية والنفسية لفحص حالته فاذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة ان تؤجل تنفيذ العقوبة وتامر بادياعه فى ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه وعليها ارسال امر الايداع الى مكتب النائب العام المساعد لارساله الى المستشفى واتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
اما اذا كان المحكوم عليه موجودا فى السجن نفاذا للعقوبة المقيدة للحرية الصادرة ضده وتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقلية فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه فاذا راى ارساله لمستشفى الامراض العقلية للتثبت من حالته فاذا اتضح من الفحص انه مختل العقل فيظل بالمستشفى مع ابلاغ النائب العام المساعد ليصدر امرا بايداعه ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه .
وفى جميع الاحوال تقوم ادارة المستشفى بابلاغ النائب العام المساعد بمجرد شفاء المحكوم عليه ليامر باعادته للسجن .
وفى جميع الاحوال تستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه المذكور بمستشفى الامراض العقلية والنفسية من مدة العقوبة المحكوم بها .
مادة 662
اذا ثبت الفحص الطبى سلامة المحكوم عليه من المرض العقلى يتعين تنفيذ الحكم عليه مع ارفاق صورة من التقرير الطبى بنموذج التنفيذ ليكون السجن على بينة من حالته اذا تظاهر اثناء التفنيذ بالاصابة بالجنون .
مادة 663
اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه فيجب على النيابة ندب الطبيب الشرعى لفحص حالته فاذا ماثبت اصابته بهذا المرض جاز تاجيل تنفيذ العقوبة عليه .
اما اذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذ للعقوبة المحكوم بها عليه اصابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجره عجزا كليا فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصة بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام .
ولاتعتبر الطلبات التى تقدم لتاجيل التنفيذ فى الحالات المذكورة اشكالات فى التنفيذ .
ويتعين على جهة الادارة التى يقيم بدائرتها من تاجل تنفيذ العقوبة عليه أو التى يطلب المفرج عنه الاقامة فى دائراتها فى الحالتين السابقتين عرض كل ستة اشهر على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ الى النيابة المختصة كما ترسل صورة منه الى مصلحة السجون للنظر فى استمرار تاجيل تنفيذ العقوبة واستمرار الافراج .
كما يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبى بمصلحة السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رئى ذلك .
وفى جميع الاحوال يرسل المحكوم عليه الى السجن بعد استطلاع راى النائب العام لتنفيذ العقوبة أو استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الاسباب الصحية التى دعت الى تاجيل التنفيذ أو الافراج وكذلك اذا غير المفرج عنه محل اقامته دون اخطار الجهة الادارية التى يقيم فى دائرتها ويراعى انه اذا كان المحكوم عليه قد ادخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وافرج عنه بسبب مرضه المشار اليه ثم اعيد الى السجن بعد شفائه لاستيفاء العقوبة فيجب احتساب المدة الى قضاها خارج السجن من مدة عقوبته .
مادة 664
اذا تبين لطبيب الليمان ان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة عاجز عن العمل فى الليمان فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى نقله الى سجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام المساعد .
ويقوم السجن الذى نقل اليه المسجون المريض بمرقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى للسجون فاذا تبين ان الاسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت يقوم مدير القسم الطبى بالاشتراك مع الطبيب الشرعى بفحصه فاذا قرار اعادته الى الليمان اصدر النائب المساعد امرا بذلك .
وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .
مادة 665
اذا صدر حكم رجل وزجته بالحبس لمدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل فيجوز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف فى مصر .
مادة 666
للنيابة العامة اذا رات تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه فى الاحوال التى يجوز لها فيها ذلك ان تطلب منه تقديم كفالة بانه لن يهرب من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل مع تقدير مبلغ الكفالة فى الامر الصادر بالتاجيل كما يجوز للنيابة ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ماتراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ومن ذلك ان تخطر على المحكوم علية السفر من الجهة التى يقيم بها أو ان تشترط وجوده فى مستوصف ومستشفى على حسب الاحوال أو ان يتقدم للنيابة أو للشرطة فى اوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .
مادة 667
وتنص المادة رقم 35 من قانون العقوبات على ان عقوبة الاشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة اخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالاشغال الشاقة المذكورة فهى اذن لاتجب عقوبة السجن أو الحبس المحكوم عليه بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ولاتجب اشغال شاقة اخرى كما انها لاتجب من عقوبتى السجن والحبس الا مدة مساوية لمدتها ويبدأ اولا بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ومثال ذلك انه اذا حكم على متهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لجرائم وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة فان عقوبة الاشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها .
ولاتطبق هذه الاحكام الا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية وعقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من المجالس العسكرية لاتجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية الا اذا كانت عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .
مادة 668
ينشا بكل نيابة دفتر تثبت به بارقام متتابعة فور تحرير اوامر التنفيذ جميع الاحكام القاضية بالحبس مع الشغل وتلك القاضية بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة ويسند القيد به الى كاتب التنفيذ المختص وتكون خانات ها الدفتر كما يلى ( رقم مسلسل – رقم الحصر بالتفيذ – رقم القضية – اسم المحكوم عليه – الحكم وتريخه – تاريخ التنفيذ – اسم وصفة من سلم اليه المحكوم عليه واوراق التنفيذ – توقيع المستلم بخط يقرا – رقم قيد المحكوم عليه بالسجن أو الشرطة ) .
وتحرر كشوف شهرية من صورتين بمضمون بيانات هذا الدفتر وترسل الى السجن المختص لمابقتها على دفاتر السجن لاثبات ارقام التنفيذ على المحكوم عليهم بالسجن وتعاد صورة هذه الكشوف الى النيابة موقعا عليها من المسئولين فى السجن بما يفيد المطابقة ويتبع ذات الاجراء بشأن تنفيذ احكام المراقبة بالشرطة وفور ورود تل الكشوف للنيابة يؤشر بارقام السجن والمراقبة فى الدفتر المنوه عنه وبالجداول الخاصة .
مادة 669
يتعين على كاتب التنفيذ عند تنفيذ الحكم على المحكوم عليه فى جرائم المخدرات – ان يوضح بنموذج التنفيذ نوع التهمة ان كانت جلبا أو انتاجا أو زراعة أو حيازة أو احرازا بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى أو بغير هذه القصود وذلك من واقع مانتهت اليه المحكمة .
مادة 670
يجب الا تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة والا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة والا تزيد مدة الحبس وحدة على ست سنين وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 36 عقوبات مالم تكن احدى عقوبات الحبس المحكوم بها تزيد على ذلك فهى وحدها التى تنفذ .
مادة 671
اذا حكم بعقوبة الحبس البسيط مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة رقم 479 من قانون الاجراءات الجنائية تخبير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه داخل السجن أو تشغيله خارجه وفقا لما هو مقرر بالمادة 520 ومابعدها من هذا القانون وذلك مالم ينص فى الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .
مادة 672
اذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك واذا قدرت المحكمة الجزئية فى الحكم الصادر بالحبس كفالة لايقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة فى الحكم طالما ان الحكم لم يصبح نهائيا واذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة فى يوم الجلسة وطلب امهاله الى اليوم التالى فيتعين عرض الامر على عضو النيابة المختص بالاشراف على التنفيذ للنظر فى اجابة طلبه اذا تبين له ان لاخوف من هرب المحكوم عليه وان مقدوره دفع الكفالة المذكورة .
مادة 673
يجوز للنيابة ان تطلب من محكمة اصدار الامر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه اذا لم يكن له محل اقامة معين بمصر أو اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى فاذا اصدرت المحكمة امرها بذلك يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو حتى ينقضى الميعاد المقرر لها ولايجوز باية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك مالم تقرر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة 674- لايجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة .
مادة 675
يحول المحكوم عليهم بالادياع فى ملجا الى مؤسسة من المؤسسات التالية :-
مؤسسة الرعاية الاجتماعية بحلوان : بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقنال .
مؤسسة الهداية بالاسكندرية :- بالنسبة للاسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحرية .
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال بنبروه :- بالنسبة لمحافظات الدقهلية ودمياط والشرقية .
مؤسسة العجزة بمنوف :- بالنسبة لمحافظة المنوفية
مؤسسة المسنين بطنطا : بالنسبة لمحافظة الغربية
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال باسيوط :- بالنسبة لمحافظات اسيوط والفيوم وبنى سويف والمينا وسوهاج وقنا واسوان
مادة 676
اذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا الى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الاكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استنئافيا .
مادة 677
اذا صدر حكم استئنافى مؤيدا لحكم صادر بالحبس وكان المحكوم عليه محبوسا تنفيذا للحكم الابتدائى فلا لزوم لتحرير امر تنفيذ جديد بل يكتفى بالتاشير على ظهر الامر الاول بما يفيد التاييد .
وكذلك اذا ايد مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية ولكن عدل من حيث مدة المراقبة فيكفى ايضا التنويه بذلك على نحو ماسلف .
واما اذا عدل مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية فيجب تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى ( نموج رقم 8 )
وكذلك يلزم تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى الصادر بالحبس اذا لم يكن الحكم الابتدائى منفذا تنفيذا مؤقتا ( نموذج رقم 9 ) .
Comment on this post