Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

الجرائم الضريبية لا تنسب إلا إلى الخاضعين للضريبة

Posted on November 22 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته ممن يزاولون نشاطاً تجارياً والخاضع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه المبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه فى تجارة الأعلاف باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم الإقرارين الضريبيين السنويين على أساس عدم وجود دفاتر ومستندات مع تضمينها بيانات تخالف حقيقة ما هو ثابت بالدفاتر والمستندات والتى أخفاها عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 5/2 ، 15 ، 16/1 ، 178 فقرة أولى والبند رقم 2 من الفقرة الثانية ، 181 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل واللائحة التنفيذية مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وتغريمه ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة وقدرها مليون ومائتان وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهاً .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أقام دفاعه على أن نشاط الطاعن فى تجارة الأعلاف فى الفترة المشار إليها بوجه الطعن وهو نشاط معفى من الضريبة وفق نص المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه إن صح أن يحط عنه عبء المسئولية ويرفع عنه ثقل الجريمة . لأن الجرائم الضريبية لا تنسب إلا إلى الخاضعين للضريبة ، ومن لا يقوم به سبب الالتزام بالضريبة لا يعد كذلك ، كما أن من ينصرف إليه الإعفاء القانونى من أداء الضريبة على النشاط الذى يباشره لا يلزم بأدائها ، ومع هذا فقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ويرد عليه ودون أن يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة .
( الطعن 3218 لسنة 74 ق جلسة 8/ 11/ 2004)
Comment on this post