" إذ كان الحكم الابتدائى قد صدر بتاريخ 27/7/1999 واستأنفه الطاعن بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف في 1/9/1999 أى خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائى ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم خلال الميعاد المحدد قانوناً في المادة 227 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف عملاً بالمادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".
(الدوائر المدنية الطعن رقم 1360 / 70 بتاريخ 21-6-2012)