Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

أحكام نقض فى الاعلان

Posted on March 23 2014 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

الأصل فى إعلان الحكم الغيابى أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه فإذا لم يوجد فيه فيسلم الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره طبقاً لنص المادتين 11 و 12 من قانون المرافعات و فى هذه الحالة الأخيرة لا يسرى ميعاد المعارضة إلا من يوم علم المحكوم عليه بهذا الإعلان . و إذن فإذا كان المتهم قد أعلن فى محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته و كان هذا المحل لا يعتبر فى حكم القانون موطناً إلا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة وحدها ، فان إعلان الحكم الغيابى بالمتجر يكون قد وقع باطلاً .
( الطعن رقم 186 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )

ولما كانت المادة 41 من هذا القانون تقضى بأن تسلم ورقة الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، كما تقضى المادة 12 منه بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد من المقيمين معه المبينين فى تلك المادة فإذا لم يجد منهم أحدا وجب أن يسلمها – حسب الأحوال – إلى مأمور القسم أو العمدة أوشيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، و يجب على المحضر فى ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و على المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، لما كان ذلك فإن ورقة إعلان المتهم للجلسة التى حددتها المحكمة لنظر المعارضة المقدمة منه و التى إكتفى المحضر فيها بإثبات إعلانه مع مندوب القسم لإغلاق محله ، تكون باطلة .
( الطعن رقم 242 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 )

إن إعلان الطاعن فى قلم الكتاب بإيداع الحكم إنما رخص به القانون للتيسير على النيابة فى الحالات التى لا يعين صاحب الشأن فيها محلاً مختاراً فى الجهة التى بها مقر المحكمة . و إذن فمتى كانت النيابة لم تستعمل هذه الرخصة التى خولها لها القانون وأعلنت صاحب الشأن و هو المحامى الذى حصل على الشهادة من قلم الكتاب ، فى مكتبه، فليس للطاعن و لا للمحامى الذى حصل على الشهادة أن يتضرر من ذلك بمقولة إنه كان يتعين إعلانه فى قلم الكتاب .
( الطعن رقم 1043 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )

لايقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذى صححه حضوره جلسة المحاكمة .
( الطعن رقم 1056 سنة 24 ق ، جلسة 1958/10/20 )

إن إعلان المحكوم عليه غيابياً بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو بمحل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم ، و فى هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإعلان مجرد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه و له أن يدحض هذه القرينة .
( الطعن رقم 119 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/21 )

الإعلان لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن .
( الطعن رقم 740 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )

متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدنى و قضى بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى المدنية و ذلك من غير أن يعلن المدعى بالحق المدنى للحضور أمام المحكمة الإستئنافية و من غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء مهم من إجراءات المحاكمة مما يبطله .
( الطعن رقم 1373 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )

رسم قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185 و 186 و 187 منه طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العمومية و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ، فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق ، فلا على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلبه سماع شاهد و لم تستجب إليه ، و لا عليها كذلك إذا هى لم ترد على دفاعه المستند على هذا الأساس .
( الطعن رقم 1772 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

يوجب المادة 12 من قانون المرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم ، أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب موصى عليه بخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و ترتب المادة 24 من هذا القانون البطلان على مخالفة ذلك . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أعلن بالحضور أمام محكمة الجنح مخاطباً مع الضابط المنوب فى القسم دون أن يثبت فى الإعلات أنه أخطر بذلك بخطابل موصى عليه ، فإن إعلانه بتلك الجلسة التى صدر فيها الحكم الابتدائى يكون قد وقع باطلاً مخالفاً للقانون ، و من ثم فإن الحكم الاستئنافى المطعون فيه – إذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز رفع الاستئناف من المتهم بسبب الخطأ فى تطبيق القانون بعض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها عليه .
( الطعن رقم 641 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/26 )

إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات ، و قد رتبت المادة 24 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 و 12 من هذا القانون . و جرى قضاء محكمة النقض بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فى حالة الإمتناع عن إستلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات كما جرى قضاؤها أيضاً على وجوب إشتمال أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة و إما على إثبات واقعة إمتناعه و سببه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات إذ أن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتماً على إمتناعه بل قد يرجع إلى سبب آخر كتقصير المحضر فى القيام بواجبه . و لما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن إمتنع عن التوقيع على أصل إعلانه لجلسة النطق بالحكم و لم يثبت المحضر سبب الإمتناع و لم يقم بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وتوجيه خطاب موصى عليه إلى الطاعن يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة لإدارة ، فإن إعلان الطاعن لهذه الجلسة يكون باطلاً ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع و بصحة الإعلان قد أخطأ فى القانون ، بما يتعين معه نقض الحكم و الإحالة .
المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى – أما إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . و لما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن المحكوم عليه لم يثر أى دافع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة و لم يدحض القرينة القائمة ضده و التى تفيد علمه بإعلان الحكم – تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع أحد المقيمين معه لغيابه وقت الإعلان – فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً و صحيح القانون .
( الطعن رقم 63 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17 )

من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى موطنه . و الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و بهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطناً له . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيساً على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئاً فى القانون و معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1431 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/1 )

رسم قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185 ، 186 ، 187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . و لما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع شاهدى النفى اللذين طلب سماعهما بجلسة المحاكمة و لم تستجب إليه .
( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )

إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة – بالجلسة التى حددت أولاً – لنظر معارضته ، ينتهى أثره بعدم حضوره تلك الجلسة و عدم صدور حكم فيها فى غيبته ، و من ثم فلا يصح – من بعد – الحكم فى معارضته بناء على إعلانه إلى جهة الإدارة لجلسة تالية .
( الطعن رقم 375 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/24 )

لم يوجب القانون على المحضر – فى حالة إمتناع المخاطب معه عن التوقيع على ورقة الإعلان بما يفيد إستلامه الصورة و تسليمها إلى جهة الإدارة التابع لها – إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه – الذى يرسله إليه يخبره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة – بأصل الإعلان .
( الطعن رقم 1276 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 )

يجوز عملاً أن يكون للشخص أكثر من موطن فى وقت واحد فيصبح إعلانه فى أى منها .
( الطعن رقم 423 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/16 )

إن بيان صفة من تسلم الإعلان فى ورقته واجب على مقتضى نص المادتين 9 ، 10 من  قانون المرافعات الجديد ، و إغفال هذا البيان فى ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 1864 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/13 )

من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، فإذا كان الثابت من ورقة الإعلان أن المحضر إكتفى فيها بإعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الإستدلال عليه بمحل إقامته ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، و بالتالى غير منتج لآثاره ، فلا تنقطع به المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية .
( الطعن رقم 3 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 )

تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية.
( الطعن رقم 8 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 )

تسليم الإعلان إلى تابع المتهم . و تسليمة إلى جهة الإدارة لإمتناع تابعه عن الإستلام . كلاهما إعلان صحيح .
( الطعن رقم 14 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21  )

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 و خاطب زوجته التى رفضت الإستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المنوب ، و تم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو 1970 ، فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )

جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء الميعاد ، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و إذ كانت الأوراق قد حلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً – لشخصه أو فى محل إقامته – إلى أن قرر فيه بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها ، تأسيساً على أن فى ذلك قرينة على علمه اليقينى  بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانونى ، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 284 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 )

لا يشترط قانوناً لصحة إعلان صحيفة إشتمالها على بيان الدائرة التى ستنظر أمامها  الدعوى . و من ثم فإن منعى الطاعن ببطلان ورقة الإعلان لإغفال ذكر ذلك البيان بها يكون على غير سند .
( الطعن رقم 887 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 )

من المقرر أنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للإتصال بالدعوى . و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار . و لما كان إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، و لا يصح أن ينبنى على إعلانه للنيابة العامة الحكم فى معارضته ، و كان الثابت أن الطاعن أعلن للنيابة العامة بالجلسة التى حددت لإستئناف السير فى معارضته بعد إعادتها للمرافعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً .
( الطعن رقم 136 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/2 )

1) من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .
2) إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يسوغ له الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض .
3) الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع ، و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به ، و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 سنة 1963 ، فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو إقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .
4) الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل رداً خاصاً إذ تكفى أدلة الثبوت التى إستند إليها الحكم رداً عليه .
5) لمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التى ترتسم فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.
6) من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود و تقديرها و فى إطمئنانها إلى أقوال الشاهد ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها .
7) محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان التفتيش إذا لم يبد الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
8) جرى قضاء محكمة النقض على أن تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب إستهدف به الشارع صالح الخزانة و يجريه عمال الجمارك و حراسه الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة ، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية و إشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون .
9) مأمور الجمرك هو من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 96 سنة 1963 التى جرى نصها بإعتبار موظفى الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى فى حدود إختصاصهم ، و قد حدد وزير الخزانة فى قراره 71 سنة 1963 هؤلاء الموظفين و من بينهم مأمورى الجمارك .
10) جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة ، و أنه إذا كان المتهم ” الطاعن ” لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج أسماءهم فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم .
( الطعن رقم 226 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/29 )

إن تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن ” و كذلك توافر رابطة التبعية ” من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، و أن العبرة هى بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان و الشخص المراد إعلانه و ليس بنوع الخدمة التى يؤديها .
( الطعن رقم 1035 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/8 )

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و لما كان يبين من مدونات الحكم الإستئنافى المطعون فيه أن الطاعن لم يعلن قبل تاريخ تقريره بالإستئناف فإنه و قد حاسب الحكم المطعون فيه الطاعن على عدم التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً . و لما كان هذاالخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1254 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/30 )

متى كان الطاعن قد أعلن للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مخاطباً مع … … … … بوصف أنه تابعه و مقيم معه ، و لم يثبت المحضر فى ورقة الإعلان أنه أخطر المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه – لما كان ذلك ، و كانت إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات . و كانت المادة 11 منه – قبل تعديلها ” بالقانون رقم 100 سنة 1974 المعمول به إعتباراً من 25 أغسطس سنة 1974 ” و التى جرى الإعلان فى ظلها – توجب على المحضر فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه ، و تسليمه ورقة الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً من أقاربه أو أصهاره – أن يوجه خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و يجب أن يبين ذلك كله فى أصل الإعلان و صورته لما كان ذلك ، و كانت المادة 20 من هذا القانون ترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 11 المذكورة ، فإن إجراءات المحاكمة – و قد قامت على إعلان غير قانونى تكون مشوبة بما يبطلها و يبطل الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 280 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/7 )

يزول بطلان الإعلان بحضور المتهم فى الجلسة كما أنه يزول بعدم التمسك به قبل المرافعة .
( الطعن رقم 806 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/20 )

لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية و إن نصت على أنه ” إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و الإ كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة ، فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان فى شخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى . أما إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم الإستلام قانوناً فإن ذلك يعد قرينة على أن ورقته قد وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس .
( الطعن رقم 1494 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/28 )

لما كان الدفاع و إن طلب فى ختام مرافعته سماع الجيران من أصحاب الزراعات المجاورة للطاعنين ، و هم بهذه المثابة شهود نفى ، إلا أنه لما كان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذى رسمه الشارع فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ذلك ضرورة إعلانهم قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طالما لم يدرجوا فى قائمة الشهود ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة عدم إجابتهم إلى طلب سماعهم .

( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/30 )

المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، و لئن كان وجوب سماع الشهود قاعدة لها القيدين اللذين نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية و أوردهما الحكم المطعون فيه ، إلا أن تخلف الشاهد عن الحضور رغم تأجيل الدعوى لإعلانه – و حتى بعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة – لا يفيد بمجرده أن سماعه أصبح متعذراً طالما أن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادتين 279 و 280 منه الإجراءات التى تتبعها المحكمة فى حالة تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به و أجاز لها تغريمه و الأمر بضبطه و إحضاره . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم رداً على طلب الطاعن سماع الشهود – على ما سلف بيانه – لا ينبىء على إطلاقه أنه إستحال على المحكمة سماعهم و كانت المحكمة قد أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال المجنى عليهما و باقى شهود الإثبات الذين لم تسمعهم فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 1242 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/29 )

من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدنى و قضى بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى المدنية و ذلك من غير أن يعلن المدعى بالحق المدنى للحضور أمام المحكمة الإستئنافية و من غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 6383 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/3 )

لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، و كانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، و لما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن ، و كان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة و لا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم فإن باب المعارضة فى الحكم المطعون فيه لما يزل مفتوحاً ، و يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
( الطعن رقم 6913 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/14 )

لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو إمتنع من وجده فيه عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة و أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة – و كانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات و كان يبين من الإطلاع على إعلان الطاعن لجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الإعلان قام بإعلانه لجهة الإدارة يوم 1981/10/3 لرفض تابعه الإستلام و أثبت فى نهاية الإعلان أنه سيخطر عنه بالبريد المسجل و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه – الطاعن – فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة و أن الإخطار تم بطريق المسجل . و من ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً و لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضته ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
( الطعن رقم 595 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/16 )

متى أعلن المتهم فى الميعاد القانونى فليست المحكمة ملزمة بإجابته إلى ما يطلب من تأجيل الدعوى و لا يعد رفضها التأجيل حرماناً له من حق الدفاع .
( الطعن رقم 2419 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )

النيابة غير مكلفة بإعلان شهود النفى الذين يريد المتهم الإستشهاد بهم ، إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون تشيكل محاكم الجنايات ، وهى حالة ما إذا قدم المتهم إلى قاضى الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يطلب أن تسمع شهادتهم أمام محكمة الجنايات حتى إذا قرر القاضى فى هذه الحالة أن الطلب جدى كلف النيابة بإعلانهم بالحضور أمام تلك المحكمة . أما إذا كان المتهم لم يعرض أسماء شهوده على قاضى الإحالة بل قام بنفسه بإعلانهم ، عملاً بحكم المادة 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، للحضور أمام المحكمة ، ثم أجلت القضية فى الجلسة التى أعلن الشهود لها لدور مقبل ، و غفل المتهم عن إعادة إعلان الشهود إلى جلسات ذلك الدور ، و جاء الدفاع عنه يوم الجلسة يطلب التأجيل لعدم تمكنه من إعلان شهوده و لم يبد عذراً مقبولاً ، فرفضت المحكمة طلب التأجيل ، فإن المحكمة لا تعتير قد تجاوزت حد سلطتها القانونية فيما فعلت ، و لا يمكن أن ينسب إليها الإخلال بحق الدفاع . كما أنه لا يمكن أن يتنصل المتهم مما وقع فيه من تقصيرفى إعلان الشهود بمقولة إن ذلك كان واجباً على النيابة .
( الطعن رقم 1000 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/23 )

إذا لم يعلن المتهم بإسم أحد شهود الإثبات عليه ضمن قائمة الشهود ، كان له الحق فى أن يعارض فى سماع شهادته بالجلسة وفقاً للمادة 45 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، فإذا هو لم يفعل فلا يكون له بعد ذلك الحق فى أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 380 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/21 )

إن القانون إذا كان قد أوجب إعلان أسماء الشهود للمتهم قبل الجلسة بثلاثة أيام فإنه لم يرتب على إغفال هذا الإعلان أى بطلان ، بل كل ما ينبغى فى مثل هذه الصورة هو أن تمكن المحكمة المتهم من إدخال شهادة الشهود الذين يسمعون بغير إعلان سابق .
( الطعن رقم 1091 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/24 )

يجب إعلان شهود النفى قبل جلسة المحاكمة كما يجب إعلان أسماء هؤلاء الشهود إلى النيابة . فإذا أخل المتهم بهذه الإجراءات ، و طلب التأجيل لإعلان شهود فرفضت المحكمة فلا جناح عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 1367 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/10 )

إن الغرض الذى رمى إليه الشارع فى المادة 13 من قانون المرافعات من إيجابه توقيع شاهدين على أصل الإعلان و صورته مما إنما هو ضمان إيصال الإعلان إلى شخص المعلن إليه . فكلما تحقق هذا الغرض فى الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الإعلان لعدم توقيع شاهدين عليه .
( الطعن رقم 1030 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/18 )

إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إعلان المتهم بالمواد التى تقضى بالعقوبة فليس من الضرورى إعلانه قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفى طلبها فى مواجهته بالجلسة على أساس أن العود ظرف مشدد .
( الطعن رقم 10 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/7 )

إن الإجراءات الواجبة الإتباع فى طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور فى الدعاوى الجنائية هى بعينها الإجراءات التى تتبع فى المواد المدنية و هى المبينة فى المادتين 6و7 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الشخص المطلوب إعلانه ، و فى حالة عدم وجوده بمحله فيكون تسليمها لأحد الساكنين معه من أقربائه أو خدمه . فإذا كان المحضر لم يجد المتهم المطلوب إعلانه بيوم الجلسة فسلم صورة الإعلان لشخص آخر ، ولم يبين فيه أن هذا الشخص من أقارب المتهم أو خدمه الذين يساكنونه ، فهذا الإعلان يكون باطلاً قانوناً لإغفاله هذا البيان الجوهرى الواجب إشتماله عليه . و الحكم الصادر على أساسه يكون باطلاً بالتبعية لقيامه على إجراء باطل .
( الطعن رقم 689 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/8 )

إنه طبقاً للمواد 6 و 7 و 22 من قانون المرافعات يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو فى محله . و فى حالة إمتناعه هو أو خادمة أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسلمها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها ، و أن يدون جميع الإجراءات التى يتخذها فى الأصل و الصورة و إلا كان العمل باطلاً . فإذا كان كل ما أجراه المحضر هو أنه حرر محضراً بأنه إنتقل إلى المحافظة وأعلن المتهم مخاطباً مع الضابط النوبتجى بها ، و أنه كتب فى أسفل المحضر عبارة ” بعرض الصورة على تابعه المذكور إمتنعت عن الإستلام ” فإن هذه العبارة لا تعنى لقصورها عن بيان الظروف و الملابسات التى حصل فيها الإمتناع . و قد كان الواجب أن يحرر المحضر قبل تسليم الإعلان إلى المحافظة محضراً يثبت فيه إنتقاله إلى محل المطلوب إعلانه ، و مخاطبته لخادمته ، و إمتناع هذه عن تسلم الصورة ، و التاريخ الذى حصل فيه ذلك . أما و هو لم يفعل فإن الإعلان يكون باطلاً ، و لا يجوز التعويل عليه . و إذا عدته المحكمة إعلاناً صحيحاً ، و بناء عليه إعتبرت المتهم متخلفاً عن الحضور ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 941 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/8 )
Comment on this post