إعتباراً من 24/12/2006 بدأ العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وقد تضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة 106 من قانون التأمين الإجتماعى المشارإليه حيث أصبح نص المادة 106 كمايلى :
يشترط لإستحقاق الزوج مايأتى
1:أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2:أن يكون عقد الزواج قدتم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين
ويستثنى من هذا الشرط الحالاتالآتية
أ:حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاشقبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
ب:حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
3:الايكون متزوجاً من أخرى .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوصعليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية .ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أوالترمل .
وفى ضوء ما تقضى به الأحكام المتقدمة يراعى ما يلى :
1- يشترط لإستحقاق الزوج فى معاش زوجته توافر الشروط الآتية :
أ- أن يكون الزواج موثقاً ويكتفى فىإثبات حالة التوثيق بالإقرار على البيان الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالمالا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
ج- ألا يكون متزوجاً من أخرى فى تاريخ واقعة وفاة الزوجة .
د- أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليهاأو صاحبة المعاش وتكون العلاقة قائمة بإستمرار الزواج حتى الوفاة أو بوقوع الوفاةخلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
2- يجمع الزوج بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعابأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العملأوالمهنة وذلك دون حدود .
3- يقطع المعاش فى حالة الزواج بأخرى .
4- يشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل وعدم الحصول على معاش عن الزوجة الأخيرة .وتتحدد المستندات المطلوبةلصرف المعاش للزوج بالمستندات المطلوبة للأرملة .
تحريراً فى : 22/2/2007
وزيرالمالية
/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)