باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ؛
وعلى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و تعديلاته ليسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون .
( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد (57) ، (60) ، (64) من أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 و تعديلاته ، النصوص الآتية :
مادة (57) :
تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك و كذلك القروض و السلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة و ذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة .
على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب .
ويتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة .
مادة (60) :
تستحق ضريبة نسبية بواقع (20%) من أجر الإعلان و كذلك من تكلفته بحسب الأحوال ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها .
ويعتبر إعلاناً كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، و يشمل ذلك :
1- الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة .
2- الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة .
3- الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن و على وسائل النقل المختلفة .
4- الإعلانات التي تنشر فيما يطبع و يوزع في مصر بما في ذلك الصحف و المجلات و التقاويم السنوية و كتب الدليل و الكتب و الكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها .
مادة (64):
تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية :
1- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين و اللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة و الاستعلامات الحكومية .
2- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج و الرعاية الطبية بالمستشفيات و المعاهد الحكومية .
3- إعلانات البيوع الجبرية .
4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
5- إعلان طالب الحصول على عمل .
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
7- الإعلانات الخاصة بالمفقودين و المفقودات .
( المادة الثالثة )
يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 على المادتين رقمي (89) ، (96) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ، و يستمر العمل بهما قبل التعديل المشار إليه .
( المادة الرابعة )
تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر ( الأوراق المالية و تداولها ) مادة جديدة برقم (83) ، و نصها كالتالي :
مادة (83) :
تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري و واحد في الألف يتحملها البالغ و ذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية .
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة و توريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للعملية .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل و توريد هذه الضريبة .
( المادة الخامسة )
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و يلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدربرئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1434 هـ
( الموافق 29 أبريل سنة 2013 من ).
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر في 29 أبريل 2013 )
/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)