رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2007 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصوص البندين (2) ، (3) من المادة (72) ، و المادة (73) ، و المادة (74) ، و المادة (78) ، و المادة (79) ، و المادة (81) ، و الفقرة الثانية من المادة (83) ، و المادة (87) ، و المادة (88) ، و المادة (89) من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية :
مادة 72 البندين (2) ، (3) :
2- أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أوعلى مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي .
3- أن يستوفي برامج التنمية المقررة لشغل الوظيفة .
وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب .
مادة 73 :
يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية و التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص .
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها ، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء .
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد ، و حصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، و ثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و إخصائي التكنولوجيا و إخصائي الصحافة و الإعلام و أمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس و الإدارات و المديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
مادة 74 :
يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أوللترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب ، توافر شروط شغلها و الحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة و استيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض .
مادة 78:
يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف : موجه و تعادل وظيفة معلم أول (أ) ، و موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، و موجه عام و تعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه ، و موجه أول ، و موجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، و ذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية و المنصوص عليها في المادة (81) من هذا القرار بقانون ، و يكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات و أسس الشغل و التجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .
مادة 79 :
ويكون شغل وظيفة مدير و وكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يكون لكل مدرسة مدير و وكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول و المراحل التعليمية بها و وفق احتياجات الإدارة المدرسية ، و ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير و وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل للمدير و معلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات و أسس الاختيار و التجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة .
مادة 81 :
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون ، الآتي :
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أوما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية و التعليم .
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير و عامين للحاصل على الدكتوراه .
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أوعلاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ و لا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها .
مادة 83 فقرة ثانية :
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتي :
المعلم المساعد و المعلم و المعلم الأول ثلاثين يوماً .
المعلم الأول (أ) خمسة و ثلاثين يوماً .
المعلم الخبير أربعين يوماً .
كبير المعلمين خمسة و أربعين يوماً ، و استثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، و ذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل ، فّإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
مادة 87 :
لوزير التربية و التعليم أو المحافظ أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطي دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية ، و في هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .
مادة 88 :
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي .
ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012 .
مادة 89 :
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم و مقداره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة ، كل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل اعتماد وفقاً للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون و في التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي ، و ذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل و الاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها و لو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها .
( المادة الثالثة )
يستبدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدول جديد مرافق .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1433 هـ
( الموافق 6 نوفمبر سنة 2012 م ).
| الوظيفة التعليمية | الدرجة المالية المعادلة | المدد البينية | بدل الاعتماد في 1/7/2012 | بدل الاعتماد من 1/10/2012 مما توفره اعتمادات وزارة التربية و التعليم |
| كبير معلمين | العالية | - | 150% | 200% |
| معلم خبير | مدير عام | 5 سنوات | 125 % | 175 % |
| معلم أول (ا) | الأولى | 5 سنوات | 100% | 150% |
| معلم أول | الثانية | 5 سنوات | 75 % | 125 % |
| معلم | الثالثة أقدمية سنتين | 5 سنوات | 50 % | 100 % |
| معلم مساعد | الثالثة | سنتين | - | - |
/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)