رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تُشكل مجموعة العمل القومية التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأموال و الأصول المصرية المهربة في الخارج برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ، وعضوية كل من :
أولاً : وحدة مكافحة غسل الأموال ، و يمثلها :
رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال .
المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال .
ثانياً : وزارة العدل ، و يمثلها : مساعد وزير العدل المشرف على قطاع التعاون الدولي .
ثالثاً : وزارة الخارجية ، و يمثلها : مستشار وزير الخارجية المسئول عن ملف استرداد الأموال .
رابعاً : وزارة الداخلية ، و يمثلها : مدير إدارة الأموال العامة .
خامساً : البنك المركزي المصري ، و يمثله : النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري .
سادساً : النيابة العامة .
سابعاً : هيئة الأمن القومي .
ثامناً : اللجنة القضائية لاسترداد الأموال .
( المادة الثانية )
تختص مجموعة العمل بتفعيل جهود استرداد الأموال و الأصول المهربة في الخارج المبذولة من الجهات المعنية و تتولى القيام بالآتي :
1- وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأموال و الأصول المصرية المهربة في الخارج .
2- وضع آلية لتنفيذ الاستراتيجية القومية لاسترداد الأموال و الأصول المصرية المهربة في الخارج و متابعة هذا التنفيذ .
3- الوقوف على كافة المعوقات التي تواجه طلبات المساعدة القانونية المقدمة من مصر للدول الأجنبية في شأن قضايا الفساد المتعلقة باسترداد الأموال و الأصول المصرية المهربة في الخارج و العمل على حل هذ المعوقات .
4- العمل على تذليل أية معوقات داخلية بين كافة الجهات المختصة بالتحري و الفحص و التحقيق في جرائم الفساد المالي المتعلقة باسترداد الأموال و الأصول المصرية المهربة في الخارج .
5- الوقوف على كافة المشاكل القانونية و العملية و الإدارية التي تواجه طلبات استرداد الأموال و الأصول المصرية المهربة في الخارج و العمل على تذليلها .
( المادة الثالثة )
للمجموعة أن تستعين بمن تراه من الخبراء و المختصين في الوزارات و الهيئات و الأجهزة و غيرها من الجهات المعنية باسترداد الأموال و الأصول المهربة في الخارج و طلب المعلومات التي ترى أهميتها في مجال التنسيق .
( المادة الرابعة )
تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر و كلما دعت الحاجة إلى ذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء أو في المكان الذي يحدده رئيس المجموعة .
( المادة الخامسة )
يكون لمجموعة العمل أمانة فنية يحددها رئيس المجموعة تتولى أعمال التحضير لاجتماعات المجموعة و متابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات مع الجهات المختصة .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 رجب سنة 1433 هـ
( الموافق 7 يونية سنة 2012 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
( منشور في الوقائع المصرية العدد 136 في 13 يونية سنة 2012 )
/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)