الأصل أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض ، فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشئ المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم لا سبيل إلى مراجعة قضاء محكمة النقض باعتبارها جهة القضاء العليا ، ذلك ما لم تتوافر...
/image%2F0738498%2F201309%2Fob_bf88c9ba46e908c7e3449b8a47429520_law01xd7.png)