Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام نقض فى المدنى 3

Posted on August 22 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

تزويــــــر
الادعاء بالتزوير :
عدم اعتبار فصل هيئة المحكمة في الإدعاء بالتزوير مانعاً لها من القضاء في موضوع الدعوى :
الموجــــــز
المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير . لها نظر موضوع الدعوى . عدم اعتبار ذلك مانعاً من الفصل في الموضوع . النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشتراك رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل في موضوع الدعوى . لا أساس له ..
( الطعن رقم 3334 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/3/2007 )
القاعـــدة :
مؤدى النص في المادة 44 من قانون الإثبات أن المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير تنظر موضوع الدعوى ولا يعد ذلك مانعاً لها من الفصل في الموضوع ومن ثم فإن النعى على الحكم بهذا السبب ( النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاشترك السيد المستشار رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل في موضوع الدعوى ) يكون على غير أساس .
عدم اطلاع المحكمة على المستند في دعوى رد وبطلان المحرر لا يترتب عليه بطلان الحكم في حال سبق القضاء بصحة التوقيع في دعوى سابقة وتعيين المستند على نحو حاسم وثبوت تحقق الغاية من ذلك الإجراء :
الموجــــــز
الأصل جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط . صميم الخصومة ومدارها ومحل الحكم فيها . مقتضاه . وجوب معاينته وتحديده على نحو قاطع . علة ذلك . الحكم بصحة التوقيع على المحرر . تعلقه بالمحرر ذاته وبقاءه على حاله دون تغيير فيه بمحو أو إضافة بعد الحكم . الاستثناء تعيين المحرر محل المنازعة على نحو حاسم في دعوى سابقة دون خلاف بين طرفيها على عدم تغييره . مؤداه . عدم تضمن الدعوى اللاحقة بين ذات الخصوم برد وبطلان المحرر ذاته ثمة دفاع يوجب على المحكمة التحقق من صحته بالاطلاع عليه . النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لفصله في موضوع الدعوى دون اتخاذ ذلك الإجراء . غير مقبول .
( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
القاعـــدة :
إنه ولئن كان جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها وهو محل الحكم بما يقتضي معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع
( في دعوى سابقة ) على محرر معين ينصب على ذات اطلاع المحكمة على المستند ( في الدعوى اللاحقة المقامة من الطاعن برد وبطلان ذات المحرر المقضي بصحة التوقيع عليه ) شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على مخالفته بطلان متى ثبت تحقق الغاية منه . لما كان المستند محل المنازعة قد تعين على نحو حاسم في الدعوى السابقة وكان لا خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه تغيير وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن دفاعاً يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما يثيره الطاعن أياً ما كان الرأى فيه غير منتج ومن ثم فهو غير مقبول .

تسجيــــــل
السجل العيني :
" وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغيره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العيني في المدن والقرى الخاضعة لأحكام قانون السجل العيني " .
الموجــــــز
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كفالة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره . عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوى الشأن والغير . المواد 3 ، 4/2 ، 26 ، 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه .
المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم 8577 لسنة 65 ق ـ جلسة 12/6/2007 )
القاعـــدة :
النص في المواد 3 ، 4/2 ، 26 ، 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن أحكام قانون السجل العيني تطبق على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها ، وأنه يجب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله ويجب كذلك قيد هذه الحقوق في السجل العيني أنها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير ، ذلك أن القيد في السجل العيني ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ له قوة مطلقة ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه .
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني "
( راجع . بيع : دعوى صحة التعاقد . ص 34 )

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد :
" عدم خضوع طلب صورية عقد البيع لقيد شهر الصحيفة "
( راجع . بيع . دعوى صحة التعاقد . ص33 )

تعويــــــض
التعويض عن الفعل الضار غير المشروع :
التعويض عن الضرر المادي :
" تحقق الضرر المادي للغير بإعالة المتوفي له وقت الوفاة على نحو مستمر ودائم بغض النظر عن قرابته له " .
الموجــــــز
الضرر المادي للغير الذي يدعيه نتيجة وفاة من وقع عليه الفعل الضار . تحققه . بثبوت إعالة المتوفي له فعلاً وقت الوفاة على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك تؤكده بغض النظر عن قرابة المضرور له أو ورثته له أو تنازل المتوفي أو ورثته أو صلحهم . علة ذلك .
( الطعن رقم 14347 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/11/2006 )
القاعـــدة :
لايتحقق الضرر المادي للغير نتيجة وفاة من وقع عليه الفعل الضار إلا أن يثبت أن المتوفي كان يعول المضرور فعلاً وقت الوفاة وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار في ذلك تؤكده بغض النظر عن قرابة المضرور للمتوفي أو ورثته له وبغض النظر عن تنازل المتوفي أو ورثته
أو صلحهم ـ ذلك لان المضرور يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه هو نفسه وقد وقع فعلاً أو ثبت أنه سيقع حتماً .
" تفويت الفرصة "
" مناط مطالبة غير الأبوين به "
الموجــــــز
(1) التعويض عن فوات الفرصة . عدم جواز إثارته إلا إذا كان المتوفي لا يعول المطالب بالتعويض . الفرصة بطبيعتها أمر محتمل . ماهيتها . تعويض عن كسب كان الدائن يأمله . الحقه بالأضرار المادية المستحقة . شرطه . بناء الأمل على أسباب معقولة وفقاً للمجرى العادى للأمور . من صوره . فقد الأبوين لوحيدهما . من عداهما . وجوب إتيانه برهاناً يجعل لهذا الاعتقاد ما يبرره
( الطعن رقم 14347 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/11/2006 )
القاعـــدة :
1ـ التعويض عن فوات الفرصة ـ وهو أمر لا يثور إلا إذا كان المتوفي لا يعول المطالب بالتعويض . والفرصة بطبيعتها أمر محتمل وهو تعويض عن كسب كان الدائن يأمله فقد ألح قه قضاء هذه المحكمة بالأضرار المادية المستحقة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت أن الأمل في الكسب قد بنى على أسباب معقولة وفقاً للمجرى العادي للأمور بحيث يقال إن ضياع هذا الأمل في حد ذاته هو ضرر قد وقع بالفعل وضمانة محسوسة فقدت لتأخذ حكم المساس بالمصلحة المالية ... أو المساس المباشر بشخص المضرور .. ومن أبرز صوره فقد الأبوين لوحيدهما فقد كفلاه في صغره والراجح أم ينفعهما عند الكبر كما جاء في الذكر الحكيم فهذا هو الظاهر بحسب الأصل وطبيعة الأشياء وعرف الناس فالولد وماله لأبيه أم من عداهما فلا محل للقول بأن أمله في إعالة المتوفي يستند إلى أسباب معقولة إلا ببرهان يجعل لهذا الاعتقاد ما يبرره كأن يكون قد قام مقام الوالدين في كفالته منذ صغره ونحو ذلك .
الموجــــــز
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن وفاة المجني عليه فوتت فرصة على والده وشقيقاته في الإنفاق عليهم . عدم إيراده برهاناً على صحة ذلك بالنسبة للشقيقات رغم صحتها لوالده . خطأ .
( الطعن رقم 14347 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/11/2006 )
القاعـــدة :
2ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن وفاة المجني عليه قد فوتت فرصة على والده وشقيقاته في الإنفاق عليهم وكانت مقولة الحكم تصح بشأن والده ولكنه لم يورد برهاناً على صحتها في شأن الشقيقات . فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون .
التعويض عن الضرر الناجم عن التعذيب :
" مدى اعتبار سكوت المضرور بذاته دليلاً على توافر الإرادة الضمنية على تنازله عن حقه في التعويض "
( راجع . حق . سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن الحق . ص 60 )

التعويض عن العقارات المستولى عليها وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة :
" كيفية تقدير التعويض "
( راجع . استيلاء : قواعد الاستيلاء على العقارات وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة . ص8 )

تقـــــــادم
التقادم المسقط
" جواز إعمال المحكمة حكم المادة 698 مدني بتقادم دين الأجر رغم الدفع أمامها بالمادة 378 من ذات القانون " .
الموجــــــز
انتهاء الحكم المطعون فيه في قضائه إلى استهداف الشركة المطعون ضدها من دفعها بالتقادم لدين الأجر الذي طالب به الطاعن في دعواه الفرعية بعد انتهاء علاقة العمل فيما بينهما دخوله في نطاق م 698 مدني بحسبانه تقادم عام لم يقيده الشارع . إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدفع ومرماه دون التزام على المحكمة بتنبيه الخصوم للوصف الصحيح الذي انتهت إليه . نعى الطاعن استناد الشركة المطعون ضدها لنص المادة 378 مدني دون المادة 698 من ذات القانون التي طبقتها المحكمة . نعى بغير أساس .
( الطعن رقم 11099 لسنة 76 ق ـ جلسة 27/5/2007 )
القاعـــدة :
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن المطعون ضدها استهدفت من دفعها بالتقادم لدين الأجر الذي طالب به الطاعن في دعواه الفرعية بعد انتهاء علاقة العمل فيما بينهما أن مرماه يدخل في نطاق المادة 698 من القانون المدني لأنه تقادم عام ومطلق لم يقيده الشارع بأى إجراء آخر كتوجيه يمين الاستيثاق او غيرها فإن هذا الذي فعلته المحكمة إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدفع ومرماه وهو ما تملكه تلك المحكمة من غير أن تكون ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه ويكون النعى على حكمها بهذا السبب ( النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون لدفع الشركة المطعون ضدها لدى محكمة الموضوع بسقوط حق الطاعن في المطالبة بأجره الذي تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية بالتقادم مستندة إلى نص المادة 378 من القانون المدني الخاصة بتقادم أجر العمال بسنة واحدة والتي من شرائطها أن من يتمسك بهذا التقادم عليه أن يحلف يميناً على أنه أدى الدين فعلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق هذه المادة وطبق على الدفع بالتقادم حكم المادة 698 من القانون المدني على خلاف طلب الشركة ) على غير أساس .
" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه للسفه مانع من إثارة الدفع ببطلان العقد في دعوى لاحقه "
الموجــــــز
(1) القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بإبطال العقد بالتقادم الطويل . أثره . منع الخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول تلك المسألة الكلية لذات السبب في أية دعوى تالية ولو في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير دون قول بعدم قابلية الدفوع للتقادم . علة ذلك . خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم وفقاً للمادة 140 مدني .
( الطعن رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007 )
القاعـــدة :
1ـ إن القضاء النهائي الصادر بسقوط الحق في التمسك بطلب الإبطال بالتقادم الطويل المدة مانع للخصوم أنفسهم من إثارة النزاع حول هذا الطلب ولذات السبب في أية دعوى تالية ولو كان في صورة دفع بالبطلان وفي موضوع مغاير ولا يجابه هذا القول بعدم قابلية الدفوع للتقادم طالما أن المشرع أورد تنظيماً قانونياً لمسألة إبطال عقود بيع المحجور عليه للسفه وأرسى قاعدة خضوع دعوى الإبطال أو الدفع به للتقادم على ما نصت عليه المادة 140 من القانون المدني ومن ثم فإن قضاء الحكم بهذا التقادم ـ أخطأت المحكمة أم أصابت فيه ـ مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت هذه المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها .
الموجــــــز
(2) القضاء النهائي السابق الصادر بسقوط دعوى إبطال عقدى بيع محجور المطعون ضده أطيان النزاع للطاعن بفوات أكثر من خمس عشرة سنة على التعاقد . اكتسابه حجية تعلو على اعتبارات النظام العام . مؤداه . امتناع إثارة موضوع بطلان العقدين في الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في تلك المسألة بالحكم الأول سواء أصاب أو أخطأ . تمسك الطاعن بنهائية الحكم السابق وامتناع إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب في أية دعوى تالية . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع بقالة إن الدفع ببطلان العقدين للسفه دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى إليه . خطأ .
( الطعن رقم 7753 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/5/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن دفع المطعون ضده ببطلان عقدى البيع محل النزاع في الدعوى الحالية هو ذات الطلب الذي أقام عنه الدعوى رقم .... سنة .... مدني جزئي ... والتي قضى فيها بسقوط دعوى الإبطال بالتقادم لفوات أكثر من خمس عشرة سنة على تمام التعاقد بما يمتنع معه على المطعون ضده بصفته إثارة موضوع بطلان عقدى البيع موضوع تصرف محجوره للطاعن في الدعوى الحالية ولو في صورة دفع بالبطلان لسابقة الفصل في هذه المسألة بالحكم الأول ـ سواء كان قضاء المحكمة في هذه المسألة صواباً أم خطأ ـ ومن ثم فقد أصبح لهذا القضاء حجيته التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا محل لإعادة مناقشته ، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى خلافه بثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع على ما تساند إليه من أن الدفع ببطلان هذين العقدين للسفه هو دفع أبدى وأن العقدين باطلان لصدورهما من محجور عليه بعد تسجيل قرار الحجر وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى ( بأن القضاء النهائي الصادر بسقوط دعوى المطالبة ببطلان عقدى البيع المسجلين الصادرين له من محجور المطعون ضده بالتقادم بالحكم الصادر في دعوى سابقة يمنع المطعون ضده بصفته من إثارة الدفع ببطلان العقدين لذات السبب في أية دعوى تالية وذلك على اعتبار أن دعوى البطلان والدفع بالبطلان وجهان لعملة واحدة ) أو سبباً لابتناء الحكم على ما انتهى إليه من ثبوت ملكية المطعون ضده بصفته لأرض النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه .


تقسيــــــم
" التزام الشركة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم باستصلاح منطقة المقطم وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد التقسيم " .
الموجــــــز
الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات . التزامها بتخطيط منطقة المقطم وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم . ق 565 لسنة 54 والبندين 33 ، 34 من
العقد المرفق به .
( الطعن رقم 6900 لسنة 75ق ـ جلسة 16/1/2007 )
القاعـــدة :
القانون رقم 565 لسنة 1954 قد خول وزير الشئون البلدية والقروية سلطة التعاقد مع الشركة الطاعنة ـ الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم ـ في استصلاح منطقة المقطم ، ونفاذا لهذا القانون ثم التعاقد مع الأخيرة ومفاد البندين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين منه التزام الشركة لتخطيط المنطقة وتقسيمها واستصدار قرار المحافظ باعتماد هذا التقسيم إعمالاً لأحكام القانون .

حجــــــــــــز
الحجز التحفظي :
اعتبار أموال المصرف العربي الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي ضامنة لأى طرف تابع للحكومة الليبية :
الموجــــــز
المصرف العربي الليبي الخارجي المملوك لمصرف ليبيا المركزي . أيلولة أرباحه للبنك الأخير . اعتبار أمواله ضامنة لأى طرف تابع للحكومة الليبية . المواد 1 ، 4 ق 18 لسنة 1972
و 22 ، 31 من النظام الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفع الحجز الموقع على أموال هذا المصرف تأسيساً على عدم ملكية البنك المركزي الليبي له . خطأ .
( الطعن رقم 1562 لسنة 74 ق ـ جلسة 1/3/2007 )
القاعـــدة :
إذ كان المشرع الليبي قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1972 بالإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي " يؤذن لمصرف ليبيا المركزي في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى المصرف العربي الليبي الخارجي مركزها مدينة طرابلس " .
ونص المادة الرابعة على أن " يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة " ونصت المادة 22 من النظام الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي على أن " قرارات مجلس الإدارة بشأن إنشاء أو المساهمة في المؤسسات والشركات المالية والمصرفية في الخارج ..... يجب لنفاذها جميعاً أن تعتمد من وزير الخزانة بعد أخذ رأى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي " . كما نصت المادة 31 منه على أن " تؤول أرباح المصرف الصافية .... إلى مصرف ليبيا المركزي " مما مفاده أن المصرف العربي الليبي الخارجي مملوك لمصرف ليبيا المركزي وهو مصرف الحكومة الليبية المساهم الوحيد في هذا البنك وتعتبر أمواله ضامنة لأى طرف تابع لهذه الحكومة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الصادر برفع الحجز الموقع على أموال المصرف العربي الليبي ببنك قناة السويس على أساس عدم ملكية البنك المركزي الليبي له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

حصانــــــة
الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي :
نطاق الحصانة :
" شمولها القضاء الجنائي والمدني والإداري للدولة المعتمد لديها ولسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها المبعوث في حدود وظيفته "
الموجــــــز
نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي . الأصل فيه . عدم اقتصارها على القضاء الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها . امتدادها للقضاء المدني لتلك الدولة ولسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة . الاستثناء . الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة . المادتان الثالثة والواحدة والثلاثون بشأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية .
( الطعن رقم 4680 لسنة 76ق ـ جلسة 17/4/2007 )
القاعـــدة :
مفاد النص في المادتين الثالثة والواحدة والثلاثين من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 469 لسنة 1964 وعمل بها اعتباراً من 9/7/1964 يدلان على أن الأصل أن نطاق الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لا يقتصر على القضائين الجنائي والإداري للدولة المعتمد لديها فحسب بل يمتد ليشتمل كذلك القضاء المدني لتلك الدولة بالنسبة لسائر الأعمال والتصرفات التي يأتيها في حدود وظيفته كمبعوث دبلوماسي للدولة التي يمثلها ولا يستثنى من ذلك سوى الأعمال والتصرفات التي يأتيها خارج نطاق تلك الوظيفة .

حـــــــــق
" سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن الحق "
الموجــــــز
(1) محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص النزول الضمني عن الحق . وجوب أن يكون استخلاصها سائغاً ومقاماً على أسباب تفيد ذلك النزول على سبيل الجزم .
( الطعن رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007 )
القاعـــدة :
1ـ استخلاص النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة
الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم .
الموجــــــز
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله بقالة إنه اسقط حقه ضمناً بعدم المطالبة بالتعويض حال حياته منذ الإفراج عنه حتى وفاته رغم عدم اعتبار سكوت ذلك المورث دليلاً على توافر إرادته الضمنية على التنازل عن الحق . خطأ وقصور وفساد .
( الطعن رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض ( تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله ) في شقيها الذاتي والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً في المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 في حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالاً على توافر الإرادة الضمنية على التنازل ، وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به في شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

حـكـــــــــم
حجية الاحكام :
" عدم حيازة تقدير الأدلة في الدعوى السابقة لثمة حجية في دعوى مطروحة "
الموجــــــز
الأصل . سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة السابق طرحها في دعوى سابقة . الاستثناء . م 101 إثبات . تقدير الأدلة في ذاته . لا يجوز حجية .
( الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007 )
القاعـــدة :
نص المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدني ـ هو خروج على الأصل الذي يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية .
" عدم تقيد محكمة الموضوع حال فصلها في الخصومة بحجية أى من الحكمين المتناقضين الصادرين في نزاع بذاته بين ذات الخصوم "
الموجــــــز
(1) صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم . أثره . تساقطهما وتماحيهما . مؤدى ذلك . وجوب الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية . م 1 / 2 مدني . مؤداه . استرداد محكمة الموضوع سلطتها في الفصل في النزاع وفق الأدلة المطروحة دون التقيد بأيهما . علة ذلك .
( الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007 )
القاعـــدة :
1ـ صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المدني تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ولا حجية مع تناقض ، فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدى من الادلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه في السابق بل الاولى هو إطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة .
الموجــــــز
(2) إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع وتمسك الطاعنين ببطلان أحدهما لصوريته وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في دعوى سابقة بما ورد في أسبابها بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد علاقة إيجارية وليست بيعاً . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ العقد ورفض الطلب العارض استناداً لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في دعوى أخرى رغم وجوب عدم الاعتداد بحجية أى من الحكمين السابقين المتناقضين في تكييف العقد المنظم لعلاقة الطرفين والتزام محكمة الموضوع بالفصل في النزاع دون التقيد بأيهما . خطأ .
( الطعن رقم 2204 لسنة 76 ق ـ جلسة 10/9/2007 )
القاعـــدة :
2ـ لما كان الواقع في الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 1/1/1960، 27/9/1981،فتمسك الطاعنون في طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته ، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى ..... لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هى علاقة إيجارية وليست بيعاً . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استنادأ لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في الاستئنافين .... ، ...... لسنة 2 ق القاهرة الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا ، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو بيع أم إيجار الأمر الذي يوجب عليها ألا تعتد بحجية أى منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأى منهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال) .
" حجية الحكم الصادر باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض بالنسبة للاستئناف المقام من الأخيرين على ذات الحكم " .
( راجع . استئناف : عدم جواز قبول استئناف ورثة المحكوم عليه للحكم الصادر على مورثهم بعد صيرورة استئناف الأخير باتاً . ص7 )
" حجية الحكم النهائي بسقوط الحق في التمسك بإبطال عقد بيع المحجور عليه للسفه "
( راجع . تقادم : التقادم المسقط . ص 53 )

الطعن في الحكم :
" ميعاده "
" بدء سريان ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى بعد تعديل المدعي طلباته فيها في غيبة المدعي عليه من تاريخ إعلان الأخير بالحكم "
( راجع . استئناف : ميعاد الاستئناف . ص4 )
" عدم جواز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم برفض طلب الرد استقلالاً "
( راجع . نقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها . ص116 )
الطعن في الحكم الصادر برفض طلب رد القضاة :
( راجع . قضاه : رد القضاة : معيار اختصاص دائرتى محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد . ص105 )
Comment on this post