Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام نقض فى المدنى 4

Posted on August 22 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

حـيـــــــــازة
الحيازة المكسبة للملكية :
قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف :
" عدم جواز تمسك الحائز لها قبل غير ممن باع له أو من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراءً "
الموجــــــز
(1) قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف . عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراءً .
( الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )
القاعـــدة :
1ـ المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراءً بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يغير من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
الموجــــــز
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض التداعي لحيازته لها بعقد شرائطه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن نجل البائع الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي . ضم الحكم مدة حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته . خطأ .
( الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن ـ نجل البائع ـ الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم المطعون فيه مدة حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
" عدم تعارض القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية مع حقه في رفع دعوى استحقاق "
الموجــــــز
واضع اليد . له رفع دعوى استحقاق . عدم تعارض ذلك مع تملك واضع اليد للأموال الموقوفة عدا الخيرية باعتبارها أشياء مادية تقبل الحيازة .
( الطعن رقم 3754 لسنة 65 ق ـ جلسة 9/10/2006 )
القاعـــدة :
شاء المشرع أن يعطي لواضع اليد حقاً إضافياً يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية .
إثبات الحيازة :
الأسباب القانونية التي يبديها الحائز تبريراً لحيازته :
" وجوب تعرض المحكمة لها بأسباب خاصة "
الموجــــــز
الحائز . إبداؤه سبباً قانونياً يبرر حيازته وإقامة الدليل عليه أو طلبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق القانونية . وجوب تعرضها له بأسباب خاصة بحكمها تصلح رداً عليه . مخالفة ذلك . قصور مبطل .
( الطعن رقم 2978 لسنة 76 ق ـ جلسة 28/5/2007 )
القاعـــدة :
إذا ساق الحائز سبباً قانونياً يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلح رداً عليه وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل .
" عدم اعتبار ترخيص المالك للغير بالانتفاع بمكان دليلاً على حيازته "
الموجــــــز
(1) ترخيص المالك للغير بالانتفاع بمكان . انتفاء علاقته بحيازته أو وضع اليد عليه . مؤداه . عدم اعتباره دليلاً على الحيازة .
( الطعن رقم 5414 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/3/2007 )
القاعـــدة :
1ـ إن الترخيص الصادر من المالك إلى الغير بالانتفاع بمكان ما لا علاقة له البتة بمسألة حيازته أو وضع اليد عليه ولا يعد دليلاً على الحيازة .
الموجــــــز
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن برد حيازته لكابينة النزاع تأسيساً على أن أوراق ومستندات الدعوى وترخيصها للمطعون ضده وتوافق أقوال شهوده تقطع بحيازة الاخير لها فضلاً عن توافق أقوال شهوده على رؤيتهم شهوده تقطع بحيازة الأخير لها فضلاً عن توافق أقوال شهوده على رؤيتهم له بها لمدة أربع أو خمس سنوات سابقة على رفعها رغم خلو تلك الأقوال من عبارة سابقة وإيراده إجمالاً في أسبابه أوراق ومستندات الدعوى دون بيان مؤداها وعدم اعتبار الترخيص في ذاته دليلاً على الحيازة . مخالفة وقصور .
( الطعن رقم 5414 لسنة 65 ق ـ جلسة 27/3/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ( قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب رد حيازة الكابينة حيازته ) تأسيساً على أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وترخيص الكابينة محل النزاع المقدمة من المطعون ضده تقطع بأن الكابينة محل النزاع في حيازته يضاف إلى ذلك أقوال شهوده التي توافقت على أنهم منذ أربع أو خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى يشاهدونه بالكابينة محل النزاع باعتبارها المصدر الذي استفى منه واقعة حيازة المطعون ضده للكابينة محل النزاع ، وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود المطعون ضده الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة أنها خلت من عبارة " سابقة على رفع الدعوى في خصوص مشاهدتهم للمطعون ضده يتردد على العين محل النزاع لمدة أربع أو خمس سنوات ، بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق ، وإذ كان الترخيص الصادر من محافظة الإسكندرية للمطعون ضده بالانتفاع بالكابينة محل النزاع لا يعد دليلاً على حيازته لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها دون بيان مؤدى هذه الأوراق والمستندات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجه نظرها حتى يمكن التحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها ، الأمر الذي يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

دستــــــــــور
دستورية القوانين :
أثر الحكم بعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر فيها على إطلاقه :
الموجــــــز
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نظام التحري على إطلاقه والمنصوص عليه بالبند ( ج) من ثانياً من م 75ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . مؤداه . زوال الأساس القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 8646 لسنة 75 ق ـ جلسة 11/6/2007 )
القاعـــدة :
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية 308 لسنة 24 ق بجسلة 11/6/2006 بعدم دستورية نظام التحرى ـ على إطلاقه ـ المنصوص عليه بالبند ( ج) من
( ثانياً ) من المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ( فيما لم يتضمن من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحرى عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة ) ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرراً (أ) في 13/6/2006 مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي صدر أمراً التقدير موضوع الدعوى استناداً إليه بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه .
أثر الحكم بعدم الدستورية :
" أثر القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بالنسبة لمالك السيارة الخاصة "
( راجع : تأمين : التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات . ص39 )

دعـــــــــــوى
أولاً : إجراءات رفع الدعوى :
صحيفة افتتاح الدعوى :
" أثر إجراء التغيير في بياناتها في غياب المدعي أو من يمثله "
الموجــــــز
(1) قلم الكتاب . التزامه بتحديد بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ورقم الدائرة التي تنظر الدعوى . م 67 مرافعات . إجراؤه تغيير في تلك البيانات . وجوب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي . تخلف ذلك . أثره . انتفاء أثر ذلك التغيير .
( الطعن رقم 10277 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/5/2007 )
القاعدة :
1ـ مفاد النص في المادة 67 من قانون المرافعات يدل على أن بيان رقم الدعوى وتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم الكتاب ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في 67 من قانون المرافعات إلى حق قام الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها وأن أى تغيير في هذا البيان من قبل قلم الكتاب يجب اتخاذه في حضور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي وإلا عد هابط الأثر قانوناً.
الموجــــــز
(2) تقديم الطاعن أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة الاستئناف وقيام الأخير بقيده وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة عينها . إعلان الطاعن أصل الصحيفة للمطعون ضده وفقاً لتلك البيانات . قيام قلم الكتاب بإعادة قيد الاستئناف برقم مغاير وتحديده جلسة أخرى أمام دائرة جديدة في غفلة من الطاعن دون إعلانه . قيام المحكمة بشطب الاستئناف لتخلف الطرفين عن الحضور بسبب خطأ قلم الكتاب بتغيير تلك البيانات . مؤداه . قيام قرار الشطب بغير سند من القانون . أثره . جواز تجديد الاستئناف بعد الطب دون التقيد بالميعاد المقرر بالمادة 82 مرافعات لانتفاء تقصير الطاعن في إجراء الإعلان في الميعاد . تمسك الطاعن بخطأ قلم الكتاب الذي حال بينه وحضور الجلسة التي شطب فيها الاستئناف بما يحق له تجديدها بعد الميعاد المقرر . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بقاله إن المستأنف ملزم بمتابعة السير في استئنافه بما لا يصلح رداً على دفاعه . خطأ .
( الطعن رقم 10277 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/5/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة الذي قام بقيده برقم 1478 سنة 8ق القاهرة وحدد لنظره جلسة 17/4/2004 أمام الدائرة 41 مدني ثم أعطى الطاعن أصل الصحيفة ليتولى إعلانها للمطعون ضده بصفته وبعد تمام الإعلان قام قلم الكتاب بتغيير في البيانات المذكورة بإعادة قيد الاستئناف برقم 1476 سنة 8ق وحدد لنظره جلسة 20/4/2004 المحددة لنظره فقررت المحكمة شطب الاستئناف وإذ كان هذا التغيير الذي أجراه قلم الكتاب في البيانات التي تعد من صميم عمله وعدم علم المستأنف بها هو السبب المباشر الذي حال دون إعلان صحيفة الاستئناف المعدلة للمطعون ضده بصفته وكذا حال دون حضور الطاعن بالجلسة مما مفاده أن عدم الحضور في الجلسة من طرفى الخصومة يرجع إلى إهمال وخطأ في صميم عمل قلم الكتاب ولم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره فيكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المشار إليه بالمادة 82 مرافعات ولا يسوغ القول بضرورة موالاة المستأنف لإجراءات الاستئناف والإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم تمام الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليه والتي لا شأن لقلم الكتاب بها وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الشطب ما زال قائماً واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً المقرر لتجديد إعلان السير في الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن على ما تساند إليه في عبارة عامة مجملة بأن المستأنف هو الملزم بمتابعة وموالاة السير في الاستئناف وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى أو سبباً لقضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مما يعيبه .
ثانياً : شروط قبول الدعوى :
الصفة في الدعوى :
" خلافه الوارث لمورثه في خصومة الطعن التي بدأها الأخير من وقت صيرورته وارثاً "
الموجــــــز
الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي بدأها الأخير من وقت صيرورته وارثاً والاحتجاج عليه بالطعن المرفوع على مورثه . شرطه . عدم استناد الوارث إلى حق مستقل عن التركة . استناده إلى حق ذاتي . أثره . له سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بصفته الشخصية
( الطعن رقم 7653 لسنة 65 ق ـ جلسة 22/4/2007 )
القاعـــدة :
إن الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي يكون المورث قد بدأها من الوقت الذي أصبح فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم ، كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتي له مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون .
" تمثيل رئيس الجامعة جامعته أمام الهيئات الأخرى ووجوب إجراء إعلانها في مواجهته "
الموجــــــز
(1) الجامعات هيئات عامة ذات شخصية اعتبارية . لرؤسائها حق تمثيلها أمام الجهات والقضاء . أثره . وجوب أن يكون إعلانهم بصحف الدعاوى في مواجهتهم . المادتان 7 ، 26 من القانون رقم 49 لسنة 1972 .
(الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )
القاعـــدة :
1ـ النص في المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أن " الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي ، ولكل منها شخصية اعتبارية ..."
وفي المادة 26 من القانون ذاته على أن " يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى ... " مفاده أن المشرع منح الجامعات الشخصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى ومن ثم فإن إعلانها بصحف الدعاوى يتعين أن يكون في مواجهتهم .
الموجــــــز
(2) إعلان الطاعن بصفته ـ رئيس الجامعة ـ في مواجهة هيئة قضايا الدولة وعدم مثوله أمام محكمة أول درجة ودفعه في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بالصحيفة . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع . أثره . خطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أعلن بصحيفة الدعوى في مواجهة هيئة قضايا الدولة وأنه لم يمثل بأى من الجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ثالثاً : نطاق الدعوى :
الطلبات في الدعوى :
" التزام محكمة الموضوع بالفصل في الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد كل على استقلال "
الموجــــــز
تضمن الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد . التزام المحكمة بالفصل في تلك الطلبات على استقلال .
( الطعن رقم 7922 لسنة 64ق ـ جلسة 28/1/2007 )
القاعـــدة :
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه الطلبات على استقلال .
تكييف الدعوى :
" طلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة مع التعويض لاختلاف الأرض المسلمة عن المشتراه تكييفه تعويض عن الإخلال بتسليم المبيع "
الموجــــــز
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض لاختلاف الأرض المسلمة لهم من قبل المطعون ضده عن تلك التي اشتروها منه بطريق المزايدة . تكييفها . دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة . سقوطها بمضى خمس عشرة سنة .
( الطعن رقم 4056 لسنة 65 ق ـ جلسة 21/11/2006 )
القاعـــدة :
إذ كان الواقع في الدعوى المقامة من الطاعنين بطلب إنقاص ثمن الأرض المبيعة لهم وتعديل شروط السداد مع التعويض تأسيساً على أن الأرض التي سلمت لهم من قبل المطعون ضده تختلف عن تلك الأرض التي اشتروها منه بطريق المزايدة وتقل في جودتها عنها ، ........ فإن الدعوى على هذا النحو لا تعتبر دعوى ضمان العيوب الخفية لأن الدعوى الأخيرة تفترض أن الطاعنين قد تسلموا ذات الأرض محل عقد البيع لا أرضاً غيرها كما لا تعد دعوى فسخ لعدم التنفيذ أو دعوى إبطال للغلط في المبيع لأن الطاعنين لم يطلبوا الفسخ ولا لإبطال وإنما هى دعوى تعويض عن الإخلال بتسليم الأرض المبيعة وهى لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة .

مصروفات الدعوى :
مناط جواز إلزام كاسب الدعوى بالمصروفات ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى :
الموجــــــز
(1) التسليم بالحق من المحكوم عليه المجيز للمحكمة إلزام الخصم كاسب الدعوى بالمصروفات . وجوب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى . شرطه . وجود رابطة مباشرة بين المدعي والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذ عيناً . نشوء تلك الرابطة برفع الدعوى وعدم المنازعة في الحق بين طرفيه قبل رفعها . جواز إلزام الخصم كاسبها بالمصروفات ولو جاء التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .
( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )
القاعـــدة :
1ـ المقرر إنه وإن كان التسليم بالحق الذي يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محلة أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعي والمدعي عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذي كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .
الموجــــــز
(2) التزام الطاعنين ـ البائعين ـ بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المطعون ضده الثاني ـ المشترى الأول ـ بإعداده وقيامه بسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عنهم عند التسجيل . مؤداه . التزام المطعون ضده الثاني بإعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر . خلو الأوراق مما يدل على تنفيذه هذا الالتزام وعدم منازعة الطاعنين له في تنفيذه قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول ـ المشتري الثاني ـ أثره . وقوع غرم التداعى على عاتق المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ م185 مرافعات . قضاء الحكم المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني وبصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من الأخير ـ لمجرد أنهم خصوم فيها ولم يسلموا بالطلبات قبل رفعها رغم عدم وجود رابطة مباشرة تربطهم به وعدم منازعتهم في حق المشتري منهم قبل رفعها وتسليمهم بالطلبات أثناء سيرها . خطأ.
( الطعن رقم 4423 لسنة 69ق ـ جلسة 3/5/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان الثابت بالعقد المؤرخ 4/2/1992 المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن الطاعنين ـ البائعين ـ قد التزموا بالتوقيع على عقد البيع النهائي بعد إخطارهم من المشترى ـ المطعون ضده الثاني ـ بإعداد العقد بخطاب مسجل بعلم الوصول على أن تقع مصروفات التوثيق والشهر على عاتقه وأقر الأخير بتسليمه مبلغ 5000 جنيه لسداد ضريبة التصرفات العقارية نيابة عن البائعين عند التسجيل الأمر الذي يستفاد منه أن إعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة عليه يقع على عاتق المشترى ـ المطعون ضده الثاني ـ وإذ خلت الأوراق مما يدل على إعداده العقد وإخطاره الطاعنين ـ البائعين ـ للتوقيع عليه كما خلت مما يدل على منازعتهم في تنفيذ هذا الالتزام قبل رفع الدعوى من المطعون ضده الأول ـ المشتري الثاني ـ فإن غرم التداعي إنما تقع على عاتق المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إليه تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها فيجوز للقاضي إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 مرافعات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين ـ البائعين ـ بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم فيها وأنهم لم يسلموا بالطلبات للمطعون ضده الأول ـ المشترى الثاني ـ قبل رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة تربطهم به وإنما نشأت هذه الرابطة باعتبارهم البائعين ـ للبائع له ـ وبمناسبة دعواه بصحة ونفاذ عقده ومع أن حق المشتري منه لم يكن محل منازعة منهم قبل رفعها وقد سلموا بطلباته أثناء سيرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
" عدم اعتبار منازعة الخصم في مصروفات الدعوى إنكاراً منه للحق المطالب به ومانعاً من إلزام المحكوم له بها "
الموجــــــز
(1) المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات . وجوب انصرافها إلى إنكار الحق المطالب به . مؤداه . مجرد منازعة الخصم في مصروفات الدعوى عدم اعتبارها مانعاً من إلزام المحكوم له بها . شرطه . أن يكون الحق محل تسليم من الخصم . م 185 مرافعات .
( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )
القاعـــدة :
1ـ المنازعة التي تبرر إلزام المحكوم عليه بالمصروفات يجب أن تنصرف إلى إنكار الحق المطالب به فإن كان الحق محل تسليم من الخصم فلا يعتبر مجرد منازعته في مصروفات الدعوى مانعاً من إلزام المحكوم له بها طبقاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات .
الموجــــــز
(2) إقامة المطعون ضده الأول ـ المشترى الثاني ـ الدعوى بصحة ونفاذ العقد الصادر من الطاعنين ـ البائعين ـ إلى المطعون ضده الثاني ـ المشتري الأول ـ ببيع عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المتضمن بيع الأخير له حصة من البيع الأول . وجوب الرجوع إلى العقد المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الثاني لبيان مدى وفاء الأولين بالتزامهم بنقل الملكية للأخير . رجوع عدم تنفيذ هذا الالتزام إلى تقصير المطعون ضده الثاني فيما أوجبه عليه العقد أو لتراخيه أو عدم رغبته في تسجيله . أثره . وقوع غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه في حالة بيعه هذا العقار لآخر . علة ذلك .
( الطعن رقم 4423 لسنة 69 ق ـ جلسة 3/5/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان الواقع في الدعوى يتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/2/1992 الصادر من الطاعنين إلى المطعون ضده الثاني ببيع 5 و 4س 17ط في عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/12/1994 المتضمن بيع الأخير إلى المطعون ضده الأول حصة من البيع الأول فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر بين البائع الأول والمشترى حتى يتبين مدى وفاء البائع الأول بالتزامه بنقل الملكية للمشترى منه فإن كان عدم تنفيذ هذا الالتزام مرجعه تقصير المشتري في القيام بما أوجبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيه
أو عدم رغبته في تسجيل العقد الصادر له من البائعين فإن غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عليه ـ إذا ما باع هذا العقار إلى مشتر ثان ـ بطلب صحة ونفاذ العقد الصادر إليه توصلاً إلى القضاء بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى المشتري الثاني يقع على عاتق المشتري الأول باعتباره قد تسبب في إنفاق مصروفات لا فائدة منها .
" عدم جواز أخذ المحكمة بالالتزام بالمصروفات الوارد بعقد الصلح المقدم إليها عند امتناعها عن التصديق عليه "


خامساً : أنواع من الدعاوى :
دعوى الضمان الفرعية :
" أثر القضاء بسقوط حق المضرور قبل شركة التأمين بالتقادم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من طالب الضمان عليها "
الموجــــــز
(1) دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من قائد السيارة طالب الضمان على شركة التأمين . مقصودها . الحكم على الأخيرة بما عسى أن يحكم به على الأول في الدعوى الأصلية . القضاء بسقوط حق المضرور قبل الشركة بالتقادم الثلاثي في الدعوى الأصلية . أثره . عدم جواز الحكم عليها بشئ لطالب الضمان لزوال محلها بسقوط الخطر المؤمن منه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة بالتضامم مع طالب الضمان بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية . أثره . نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية .
( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )
القاعـــدة :
1ـ إذ كانت دعوى الضمان قد رفعت ليحكم على الطاعنة ( شركة التأمين ) بما عسى أن يحكم به على المطعون ضده الثاني ( قائد السيارة طالب الضمان ) في الدعوى الأصلية استناداً إلى مسئوليتها وفقاً لقانون التأمين الإجباري ، وكان دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية قد أفلح في الحصول على حكم بتقرير سقوط حق المضرورة ـ المطعون ضدها الأولى ـ قبلها بالتقادم الثلاثي وبعدم جواز مطالبتها بالتعويض عن الحادث المؤمن منه في أى دعوى تالية ومن ثم لا يجوز أن يحكم على الطاعنة بشئ لطالب الضمان بعد أن سقط الخطر المؤمن منه بالنسبة لها وتكون دعواه في هذه الحالة قد وردت على غير محل وإذ ألزمها الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية ارتباطاً لا يمكن فصمه ولذلك فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في دعوى الضمان الفرعية إذ لا يمكن أن يستقيم عقلاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه على الطاعنة ـ في هذه الحالة ـ في الدعوى الأصلية وبقاؤه بالنسبة لقضائه في دعوى الضمان التي زال محلها .
الموجــــــز
(2) سبق إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى على الطاعنة شركة التأمين بطلب إلزامها بالتعويض عن موت مورثها في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها قضى فيها نهائياً بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي وإعادة رفعها الدعوى الحالية الطاعنة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية . تمسك الطاعنة في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وطلبها رفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثي . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع وإلزامه الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض على قالة إن الأخير لم يكن خصماً في الدعوى السابقة رغم أن القضاء السابق مانع من إقامة دعوى تعويض عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة . خطأ في تطبيق القانون . أثره . وجوب نقض الحكم في الدعوى الأصلية في نطاق الخصومة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثاني .
( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كانت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ( المضرورة ) سبق وأن أقامت على الطاعنة ( شركة التأمين ) الدعوى رقم ... سنة .... مدني ..... بطلب إلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً عن موت مورثها في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثاني والذي لم يختصم في الدعوى استناداً إلى مسئوليتها طبقاً لقانون التأمين الإجباري فتمسكت الطاعنة بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي وأجابتها المحكمة لهذا الدفع بحكم استأنفته المطعون ضدها الاولى برقم ... سنة ..... ق ........ فقضت المحكمة بتأييده ، وإذ أعادت المطعون ضدها الأولى رفع الدعوى الحالية للمطالبة بذات التعويض عن موت مورثها قبل المطعون ضده الثاني والذي بدوره أدخل الطاعنة في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية ، وكان يبين من الحكم الابتدائي أن دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية كان دفعاً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في دعوى التعويض السابقة وبرفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض الذي قدره تأسيساً على أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً في الدعوى السابقة وأن مسئولية الطاعنة يحكمها قانون التأمين الإجباري في حين أن اختيار المطعون ضدها الأولى عن نفسها اختصام المؤمن له والحكم فيها بقبول الدفع بالتقادم الثلاثي ـ وهو قضاء في أصل الدعوى ينقضى به الالتزام ـ مانع لها من إقامة دعوى تعويض أخرى عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة متى بات القضاء الأول حائزاً لقوة الأمر المقضي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة وبإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض المحكوم به بالرغم من توافر شروط إعماله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في الدعوى الأصلية في نطاق الخصومة بين الطاعنة ـ التي صارت خصمة فيها ـ والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثاني الذي لم يكن خصماً في الدعوى السابقة .
" أثر ضم المحكمة طلب الضمان للدعوى الأصلية "
الموجــــــز
ضم المحكمة طلب الضمان للدعوى الأصلية . أثره . اكتساب الضامن فوق مركزه الخاص مركز طالب الضمان في تلك الدعوى ولو كان خصم الأخير لم يوجه طلباً للضامن . مؤداه . للضامن التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع الخاصة به أو بطالب الضمان ولو لم يتمسك بها الأخير .
( الطعن رقم 15544 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/12/2006 )
القاعـــدة :
إنه إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية ، أخذ الضامن فوق مركزه الخاص مركز طالب الضمان في تلك الدعوى ولو كان خصم هذا الأخير لم يوجه طلباً للضامن فله أن يتمسك بكل ما لطالب الضمان من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها الأخير فضلاً عن أنه يستطيع التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع الخاصة به ....

دعوى صحة التوقيع :" مقصودها "
" امتناع ادعاء صاحب التوقيع على السند العرفي يتزويره "
الموجــــــز
دعوى صحة التوقيع . مقصودها . اطمئنان من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة وعدم استطاعة صاحب التوقيع الإدعاء بتزويرها .
( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
القاعـــدة :
النص في المادة 45 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كى يطمئن من سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها .
" القضاء بصحة توقيع المدعي عليه على الورقة العرفية مانع من منازعته في صحة توقيعه عليها سواء بطريق الدفع أو رفع دعوى جديدة "
الموجــــــز
دعوى صحة التوقيع والتزوير . من دعاوى تحقيق الخطوط . اتساعهما لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافية وما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض . إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات . استواؤه في أثره مع عدم صحة التوقيع . كلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها . المدعي عليه في دعوى صحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع ومانع من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو إبداء دفع .
( الطعن رقم 7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
القاعـــدة :
دعوى صحة التوقيع هى الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ـ وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعي عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع .
" دخول الادعاء باختلاس التوقيع بطريق غير مشروع في نطاق تحقيقها "
الموجــــــز
(1) دعوى صحة التوقيع . الادعاء باختلاس التوقيع فيها . مقتضاه . تحقق المحكمة من كيفية وصول التوقيع إلى المحرر . مرمى ذلك . دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على التوقيع غير مشروع . التزامها بتحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع . ممارستها ذلك . عدم اعتباره خروجاً عن نطاق هذه الدعوى . علة ذلك .
( الطعن رقم 4730 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/4/2007 )
القاعـــدة :
1- الإدعاء باختلاس التوقيع ( في دعوى صحة التوقيع ) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفية وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولاً إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهى تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها .
الموجــــــز
(2) اعتبار الحكم المطعون فيه الدفع باختلاس التوقيع في دعوى صحة التوقيع مساس بأصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج عن نطاق هذه الدعوى . حجب الحكم عن تناوله بالفحص والتمحيص رغم جوهريته . إخلال وخطأ .
(الطعن رقم 4730 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/4/2007 )
القاعـــدة :
2ـ إذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن الدفع باختلاس التوقيع يمس أصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج نطاق دعوى صحة التوقيع وحجبه ذلك عن تناول الدفع بالفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
Comment on this post
S
Expressions such as "novel," "first time," "first ever," and "paradigm-changing" are not preferred.
Reply