Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء وتعريفات هامة للدوائر التجارية بمحكمة النقض

Posted on September 10 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

تقادم الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية :
" النص في المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن " تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى " ، ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكماً يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، كذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى ، مفاده أنه لا يجوز إعمال هذا التقادم إذا تخلف أحد شروطه وهى أن يكون طرفى المعاملة من التجار ، وأن يرتبط بالالتزامات التجارية فيها ، ولما كان هذا التقادم استثناء من الأصل العام فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره ".
" إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها لا تعدو أن تكون منوطاً بها إدارة مرفق السكك الحديدية دون أن يكون هدفها الربح ولم تكن المعاملة موضوع النزاع معاملة تجارية بالنسبة لها ، ومن ثم تنتفى شروط إعمال التقادم المنصوص عليه في المادة 68 من القانون رقم 17 لسنة 1999 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد تطبيق المادة 68 سالفة البيان مقرراً أن الحق الثابت بخطاب الضمان يخضع للتقادم العادى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 4167 / 68 بتاريخ 22-11-2010 "

تفسير عبارة إنقلاب السيارة الموجب لتحقق الخطر المؤمن منه :
" إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن التأمين – وفقاً لشروط التعاقد – يغطى حالة تلف البضاعة نتيجة انقلاب السيارة الناقلة ، وكان المدلول اللغوى لكلمة انقلاب هو تحول الشئ عن وجهه بما يعنى انحراف الشيئ عن مجراه الطبيعى ، وهو ما يتفق مع مقصود العاقدين من ضمان قيمة البضاعة المؤمن عليها في حالة تعرضها لأخطاء القيادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على تفسير شرط انقلاب السيارة على حالة الانقلاب الكلى ورتب على ذلك رفض الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 8321 / 65 بتاريخ 11-11-2010 "

جواز القضاء بالتعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى بعملة أجنبية :
" النص في الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن " ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر " . يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك في قانون أخر . لما كان ذلك , وكان المبلغ المقضى به للمطعون ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر ولا يعد مخالفاً للنظام العام ".
" الدوائر التجارية - 4457 / 77 بتاريخ 9-11-2010 "

اكتساب صفة التاجرلايستلزم قيد اسمه فى السجل التجارى :
" لا يلزم للشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمه في السجل التجارى , وأن العلة في جعل البيانات المقيدة في السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل تكمن في عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها , ولا ينال من تلك الحجية حق صاحب المصلحة في تكملة هذه البيانات بطريق الإضافة لها من خارج الثابت في السجل التجارى , وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية ".

سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص مقدار رأس مال المطلوب إشهار إفلاسه :
" إذ اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أو ما استخدمه في تجارته بالفعل , وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التى قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال , وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه , دون أن يقيده فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص ".
" إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع حاصله توافر صفة التاجر في المطعون ضده , وأن رأس ماله ـ إضافة إلى الثابت بالسجل التجارى ـ يجاوز عشرين ألف جنيه , وذلك من تحريره السند الإذنى بمبلغ ........... دولار أمريكى المستحق قيمته للطاعن والذى توقف عن سداده , وإبرامه عقد تسهيلات ائتمانية بمبلغ ........ دولار أمريكى لتيسير وتنشيط أعماله التجارية , وقدم تدليلاً لهذا الدفاع إقرارين للمطعون ضده أقر بصحتهما , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له رغم دلالتها المؤثرة في الدعوى , على سند من أن رأس مال المطعون ضده ـ حسبما هو ثابت بالسجل التجارى ـ عشرة آلاف جنيه وخلو الأوراق من دليل على مجاوزة رأس ماله عشرين ألف جنيه , على الرغم من جواز إثبات ما يكمل البيانات المقيدة في السجل التجارى دون نفيها , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ".
" الدوائر التجارية - الطعن رقم 618 / 74 بتاريخ 14-12-2010 "

مبادىء النقض الحديثة فى العلامات التجارية
الحماية القانونية للعلامة التجارية : " مناط ثبوت ملكية العلامات التجارية " :
" النص في المادتين 83 , 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة , وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب " . والنص في المادة 91 من ذات القانون على أن " يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ , إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدمه – لمدة خمس سنوات متتالية " . يدل على ارتداد أثر التسجيل الخاص بالعلامة من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ نشر قرار المصلحة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية فحسب , وأن غاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعى لهذا القرار تكمن في إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة , من بدء استعمالها , باعتبار أن الاستعمال – لا التسجيل هو مناط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار في استعمالها بصفة جديـة بعد التسجيل , وإلا زالت عنه تلك الحماية , فإذا لم يثبت استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعملها طيلة تلك الفترة بصفة غير جدية , دون أن يقدم مبرراً مقبولاً تقدره المحكمة , جاز لها متى طلب منها مَن له شأن , القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ " .

أثر عدم استعمال العلامة التجارية على الحماية القانونية لها :
" إذ كان الثابت في الأوراق صدور قرار مصلحة التسجيل بقبول الطلب المقدم من المطعون ضدها الرابعة في 3 من أغسطس سنة 2002 بتسجيل العلامة التجارية وهى عبارة عن كلمة ..... المتخذ شكل مميز ورسم لفتاة فرعونية تعبد الشمس وكلمة ...... باللغة الإنجليزية والمنشور بجريدة العلامات التجارية العدد ...... ، 2005 , ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها من بدء أثر التسجيل في 3 من أغسطس سنة 2002 حتى إيداع صحيفة دعوى الطاعنة في 18 من نوفمبر سنة 2008 لمدة جاوزت الخمس سنوات كما لم تقدم مبرراً لعدم الاستعمال , بما تزول عنها الحماية القانونية محل قرار التسجيل , والقضاء بالإجابة لطلب الشطب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ".

اختصاص المحاكم العادية دون القضاء الإدارى بالفصل فى ملكية العلامة التجارية :-
" إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة 81 منه على أن " تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص في المادة 82 من ذات القانون على أن " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة " والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى ".

أثر الاعتداء على ملكية العلامات التجارية :-
" إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه " واستثناء ...... من أحكام القفرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " يدل على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه مرهون بتوافر أحد أمرين , أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية , إلا إنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها , فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية , بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه , دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم ".
" إذ كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه , وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه , ولما تقدم وكان نطاق الحماية للمدعية على علامتها التجارية 00000 في النزاع محل الخلاف مقصور على منتجاتها من الدقيق والأرز والسكر والبقوليات والتوابل التى تشاركها المدعى عليها الرابعة فيها بحيث ينطوى على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها , بما يستلزم شطب العلامات المسجلة للمدعى عليها الرابعة على المنتجات محل الحماية , وبتسجيل العلامة للمدعية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين القضاء بإلغائه ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 6286 / 79 بتاريخ 22-3-2011 "
Comment on this post