Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

احكام نقض حديثة فى عقد التأمين من حوادث السيارات

Posted on September 1 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

عقد التأمين : نطاق عقد التأمين : الاشتراط لمصلحة الغير مناط رجوع المضرور على شركة التأمين
"إن مناط رجوع المضرور مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه أن يتضمن عقد التأمين على المركبة أداة الحادث اشتراطاً للغير يخول للمضرور حقاً في الرجوع مباشرة على الشركة المؤمنة أو ينص القانون على حق يخول له الرجوع مباشرة على تلك الشركة ، وإذ كان حق المضرور في التعويض وفقاً لقانون التأمين الإجبارى والذى يقتصر نطاقه على التأمين على السيارات يختلف عن التأمين على مركبات الترام من حيث حق الرجوع على شركة التأمين ونطاق هذا التأمين إذ أن عقد التأمين على مركبات الترام لا يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث إلا إذا تضمن عقد التأمين اشتراطاً للغير يخول المضرور حق الرجوع على شركة التأمين".

"إذ كان الثابت من عقد التأمين على المركبة أداة الحادث أنه لم يتضمن اشتراطاً للغير يجوز معه للمضرور حق الرجوع على الشركة لاقتضاء التعويض وإنما يصرف للشركة المؤمن لها وهى المطعون ضدها والتى لا يجوز لها بمقتضى شروط العقد تحويل حقوقها للغير بما لازمه أنه لا يجوز للمضرورين من الحادث الرجوع على الشركة المؤمنة لاقتضاء هذا التعويض رضاءً أو قضاءً ، سيما وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1992 مدنى كلى جنوب القاهرة قضى بانتفاء صفة فريق آخر من المضرورين من ورثة المجنى عليه في الرجوع على الطاعنة ( شركة التأمين ) لاقتضاء التعويض منها ، ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة لا يجوز لها الاحتجاج قبل المطعون ضدها بأنها أجرت تسوية ودية مع فريق آخر من الورثة وتحصلت منهم على إقرار بإجراء هذه التسوية أو أن تطلب إجراء المقاصة القضائية بين ما دفعته لهذا الفريق مـن المضرورين ، وما يستحق للمطعون ضدها من مبلغ التأمين طبقاً لعقد التأمين ، ذلك أن هذا الإقرار الذى تحتج به الطاعنة في هذا الخصوص لا يغير من طبيعة الالتزام الناشئ عن عقد التأمين ولا يعد دليلاً على انقضاء الدين أو جزء منه بالنسبة للمطعون ضدها وإن بقى دليلاً على قبض المبلغ الوارد به يحتج به على من تقاضى هذا المبلغ الذى هو سنداً للطاعنة عليهم . كما أن البين أن الطاعنة لم تطلب إجراء مقاصة قضائية بين هذا المبلغ وبين ما تطالب به المطعون ضدها في الدعوى الراهنة ، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الشق يكون على غير أساس ".

إفادة عمال السيارة النقل وورثتهم من التأمين وفقاً للقانون 72 لسنة 2007

"البين من استقراء مواد القانون 72 لسنة 2007 الذى يحكم واقعة الدعوى أن المشرع قد ألزم مالك السيارة بالتأمين عليها تأميناً إجباريا لصالح الغير ـ وهو تأمين من المسئولية المدنية استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر وفقاً للشروط والحدود المنصوص عليها في القانون ، وقد خلت نصوص القانون من ثمة ما يدل على عدم إفادة عمال السيارة النقل من هـذا التأميـن كمـا أن وثيقـة التأمـين المطابقـة للنموذج الملحـق بقرار الهيئة المصرية للتأمين قد نصت في المادة الرابعة على الاستثناءات التى لا يطبق فيها التأمين بأى حال من الأحوال في بيان حصر ولم يرد بها عدم إفادة عمال السيارة من التأمين الإجباري ـ بما مؤداه سريان آثار عقد التأمين الإجبارى على عمال السيارة النقل وإفادتهم منه وورثتهم متى توافرت الشروط اللازمة لالتزام شركة التأمين بالتعويض بالضوابط والحدود المقررة في القانون ".

"إذ كان البين من الأوراق أن الواقعة المنشأة لهذا الالتزام وهى الحادث الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم قد تمت بتاريخ 29/9/2007 وذلك بعد سريان القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر فإن للمطعون ضدهم المضرورين الإفادة مما يرتبه عقد التأمين الإجبارى على السيارة من آثار حتى ولو كان مورثهم من عمال السيارة ، وقد كان المشرع قد نظم التأمين الإجبارى على السيارات بموجب القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 والذى كان يحدد الحالات التى تغطى فيها الوثيقة الأضرار الناشئة عن تلك الحوادث حيث كان يقصر آثـار عقد التأمين في شأن أنواع السيارات ـ غير الخاصة ـ على الركاب والغير دون العمال قبل القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة منه ـ ومن ثم أصبح من المسلم به بعد صدور القانون 72 لسنة 2007 سالف الذكر أن عمال السيارة النقل وورثتهم يفيدون من التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع بالضوابط والحدود المبينة به ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لـم يخالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتعويض عن وفاة مورثهم حال عمله تبّاعاً على السيارة ، فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الطاعنة من أن مورث المطعون ضدهم كان قائد السيارة آداه الحادث إذ أن ذلك سبباً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ".

شرط مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور
"إن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبـل المؤمن ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955ـ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع ـ يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث ، الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها ، الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث ، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور ، أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره ، وسواء كان هو المتولى حراستها أم غيره ".

اعتبار شركة التأمين مديناً أصلياً بدين ناشئ عن عقد التأمين
"إنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها ، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ، ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب ، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين ، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التى قد تشغل ذمته من تلك المخاطر ،ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات ، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين ، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية ، والذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه ، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين ، وهو ما هدف إليه المشرع ، من تقنين هذا النوع من التأمين ".
Comment on this post