Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

دعوى ثبوت الملكية-مبادىء قانونية هامة-

Posted on September 5 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

أقوال الشهود أمام الخبير لاتكفى للقضاء بثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة
فقضت محكمة النقض في ذلك بأن  :
" من المقرر -  في قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية ، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية ، بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ، فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها .
وأنه و لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبيرو الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه ، إلا أن المقرركذلك – في قضاء هذه المحكمة – أن التحقق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات ، تلك الأحكام التي تقضي بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي تندبه لذلك ، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين ،  إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع شهود – ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة – لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود ، إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يهتدي به الخبير في أداء المهمة ، و لا يجوز الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها  لإقامة الحكم عليها ، و إنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .
لما كان ذلك ،  و كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ محل النزاع و ما يستجد من مبالغ استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع في الدعوى من أن المذكور تملك عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 ، على مجرد أقوال شاهديه أمام الخبير و المعاينة التي أجراها ، و هو ما لا يكفي للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ، و دون أن يعرض الحكم لتلك الشرائط و يبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توافرها ،  الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن  ".
( الطعن رقم 5272 لسنة 67 ق – جلسة 10/4/2010  )

جواز رفع دعوى ثبوت الملكية مرة أخرى إذا اختلف السبب فقد قضت محكمة النقض بالاتى :
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها، مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية إستناداً إلى العقد وقضى برفضها، فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها إستناداً لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر في الدعوى الأولى قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة لتغير السبب في الدعويين.
وإذ كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن النزاع في الدعوى رقم ...... لسنة ....... مدني طنطا الابتدائية كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل رقم ...... لسنة ...... شهر عقاري طنطا. وقد إقتصر الحكم الصادر فيها على بحث هذه المسألة وفصل فيها بالرفض، ولم يفصل في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في مسألة ملكية الطاعنة لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي يدور حولها النزاع في الدعوى الحالية. وبالتالي فإن السبب في الدعوى الأولى وهو العقد يكون مغايراً للسبب في الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية ومن ثم لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى الحالية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدني طنطا الابتدائية قد حسمت النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدهن بشأن ملكية الأرض موضوع النزاع بما يحول دون تنازعهم حول هذه المسألة في الدعوى الحالية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة وطردها من تلك الأرض وإلزامها بالتسليم دون أن يبحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مشوباً بقصور يبطله.
(الطعن رقم 4976 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)

إجرءات نقل الملكية
الملكية فى العقارات لا تنتقل إلابالتسجيل ولتسجيل الشقة يقدم طلب للشهر العقارى بتسجيل الشقه ويستوفى مستندات، وإجراءات التسجيل والمتمثلة فى تقديم طلب شهر لمأمورية الشهر العقارى التابعة للعنوان الكائنه به الشقة، بعد ذلك يتولى الشهر العقارى إرسال الطلب إلى مكتب المساحة التابع له، ثم يقوم مقدم الطلب بمتابعة تمام إرساله لمكتب المساحة ومعرفة ميعاد الذى يحدده المكتب لمعاينة الشقة محل التعامل، وسداد رسم المعاينة وإرفاق الإيصال الدال على ذلك بملف الطلب، وبعد تمام المعاينة يستخرج لتلك الشقة كشف رسمى بالحدود والمعالم الخاصة بالشقة محل التعامل، ويتم إرساله مرفقا بملف الطلب لمأمورية الشهر العقارى.
وبعد إستخراج كشف التحديد يتم مراجعة البيانات والمستندات فى الشهر العقارى وعند التأكد من صحتها يتم التصديق على كشف التحديد بخاتم مقبول للشهر، وتسليم مقدم الطلب إخطار بقبول الشهر.
بعدها يتم تحرير عقد البيع الإبتدائى، وكشف التحديد على العقد الأزرق المخصص لذلك، وذلك ليصبح الطلب بعدها فى مرحلة المشروع، ويقدم للشهر العقارى لمراجعة المشروع، والمستندات، وعند التأكد من صحتها يتم التصديق على المشروع بخاتم صالح للشهر.
بعدها يتم سداد أمانه الشهر بواقع 4.5 % من قيمة العقد الإبتدائى، ويأخذ المشروع رقم أسبقية ، وينتقل للمراجعة الفنية ، ثم المراجعة المالية ، إلى أن يتم شهر عقد البيع وإصدار رقم العقد المشهر، حينئذ يصبح هذا العقد المشهر ناقل للملكية.
Comment on this post