Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء النقض الحديثة فى التأمينات الاجتماعية

Posted on September 16 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

المناط فى تطبيق قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وفى المقصود بالمخاطبين باحكامه
" النص في المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " تضمن المنشأة في أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة . ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة . على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حـدود ما آل إليه " مناطه في شأن تطبيقه والمقصود بالمخاطبين بأحكام هذا النص يتعين الرجوع إلى نصوص قانون التأمين الاجتماعى التى تعتبر كلاً واحداً ، يكمل بعضها بعضاً وأن تفسير عباراته بما يمنع أى تعارض بينها إذ أن الأصل في النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة الموضوع ، هو امتناع فصلها عن بعضها ، باعتبار أنها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها ، وتتضافر معانيها ، وتتحج توجهاتها ليكون نسيجاً متآلفاً ".

امتياز مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على اموال مدينها وضمان المنشأة للمستحقات وانتقال ذلك الضمان
" إذ كانت المادة (143) من قانون التأمين الاجتماعى ( رقم 79 لسنة 1975) تقرر امتيازاً لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على جميع أموال مدينها في أى يد كانت ، ولذلك قضت المادة (146) سالفة الذكر بأن تضمن المنشأة في أى يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، على أن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة المذكورة لا يمكن أن يسرى إلا على ما يكون مملوكاً لمدينها من العناصر المادية والمعنوية للمنشأة التى كان يزاول بها نشاطه بواسطة عمال استخدمهم لهذا الغرض وأصبح ملتزماً بالتأمين عليهم لديها . فإذا انتقلت المنشأة بعناصرها المادية والمعنوية إلـى خلف خاص أو عام ، فإنها تنتقل محملة بهذا الضمان ، إضافة إلى مسئولية الخلف بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليه للهيئة . أما إذا انتقلت المنشأة إلى آخر خالية من عناصرها المادية والمعنوية زال هذا الضمان ".

من حالات عدم انتقال ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى : " تأجير المنشأة المملوكة لغير مدين الهيئة الى مستأجر لا صلة له بمستأجرها السابق
" إذ كانت المنشأة مستأجرة وليست مملوكة لمدين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى،وإنما تعود ملكيتها لآخر قام بتحرير عقد إيجار جديد لمكان المنشأة السابقة إلى مستأجر آخر ليست له من صلة بمستأجرها السابق لأنه لم يتلق منه حقاً إذ لم يتنازل له عنها حتى يمكن أن تنتقل إليه المنشأة محملة بهذا الضمان.يؤيد ذلك أن المستأجر لا يعتبر خلفاً خاصاً للمؤجر بل دائناً له،فالمؤجر لا ينقل إلى المستأجر حقاً من الحقوق القائمة في ذمته بل هو ينشئ له الحقوق المتولدة عن عقد الإيجار وأهمها الحق في تمكينه من استيفاء منفعة العين المؤجرة،فإن تنازل المستأجر عن الإجارة ففى هذه الحالة ينقل إلى المتنازل إليـه الحقوق والالتزامات التى استقرت في ذمته،ويعتبر المتنـازل له خلفـاً خاصاً له ،والأمر غير ذلك إذا كان المستأجر الجديد للعين ذاتها قد استأجرها من مالكها أو مؤجرها ولم تؤول إليه من مستأجرها السابق ".

" ( النص في المـادة (146) من قانون التأميـن الاجتمـاعى ) من أن " تضمن المنشأة في أى يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " لا ينفذ إلا في مواجهة ورثة صاحب النشاط الأصلى الذين انتقلت إليهم المنشأة التى كان يباشر فيها مورثهم نشاطه ، والمالك الجديد للمنشأة إذا كانت مملوكة للمالك السابق ، والمستأجر الجديد لها إذا تنازل له المستأجر السابق عنها ، أما من استأجر العين خالية من مالكها بعد أن أعادها مستأجرها السابق إليه ، فلا يعد مخاطباً بالحكم الوارد بصدر المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ويؤكد ما تقدم أن المشرع التأمينى عندما نظم أحكام الضمان في القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم نص صراحة في المادة (43) منه على أن يكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين على الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم ولو أراد المشرع التسوية في الحكم في القانونين لنص على ذلك صراحة في المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى كما نص في القانون الأول ".

" إذ كان الواقع المطروح بالأوراق أن المطعون ضده استأجر المنشأة خالية من مالكها بعقد إيجار مؤرخ / / وثابت التاريخ في / / بعد أن أعادها مستأجرها السابق – المدين الأصلى للهيئة الطاعنة وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة – وبالتالى فإن العين تنتقل إليه غير محملة بالضمان المنصوص عليه بالمادة 146 من القانون المذكور ولا يعد مخاطباً بحكمها . وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ".

" الدوائر المدنية بمحكمة النقض الطعن رقم 1851 / 69 بتاريخ 12-3-2011 "    
Comment on this post