Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

القانون الأصلح للمتهم

Posted on September 25 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم
" ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه أنه قد صدر بتاريخ 12/3/2006 بإدانة الطاعن وآخرين بجريمة خطف أنثى بالإكراه واحتجازها بدون أمر أحد الحكام المختصين وإحراز أسلحة بيضاء بدون مسوغ . وعاقبه بالسجن لمدة سبع سنوات وذلك إعمالاً لنص المادتين 280 ، 290/1 من قانون العقوبات والمواد 95 ، 112 ، 122/2 ، من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 1 ، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور وأعمل المادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها جرائم مرتبطة وقضى بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة خطف أنثى بالإكراه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد " ، وكانت المادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم
يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطـة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد صدور الحكم المطعون فيه القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ...... ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2008 ونص في مادته الأولى على أنه : " يستبدل بنصوص المواد أرقام ........ ، 112 ، ..... من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 النصوص الآتية :- المادة 111 والتي تنص على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة . ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي جاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ....... " وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن كان قد تجاوز عمره ست عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة التي دانه بها ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد – وكان مفاد النصوص المار ذكرها أن الشارع بما نص عليه في المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد أجاز النزول بالعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن إلى السجن دون أن يقيدها بحد أدنى بعد أن كان الحد الأدنى لتلك العقوبة – عملاً بنص المادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 – سبع سنوات وهو ما نزل إليه الحكم المطعون فيه مقيداً به ، ومن ثم فإن القانون رقم 126 لسنة 2008 يعد قانوناً أصلح للمتهم بما اشتملت عليه أحكامه من جواز النزول بعقوبة السجن للجريمة التي دين بها الطاعن بدون حد أدنى ويكون القانون رقم 126 لسنة 2008 المار ذكره هو الواجب التطبيق إعمالاً لحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره القانون الأصلح للمتهم طالما أنه صدر بعد وقوع الجريمة المسندة للطاعن وقبل الفصل فيها بحكم بات ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 273 / 78 بتاريخ 19-2-2011 "

صدورقانون يسرى على واقعة الدعوى قبل الفصل فيها بحكم بات
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانوناً يسرى على واقعة الدعوى :

" لما كانت الدعوى أقيمت قبل الطاعن عن جريمتي إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وتشويه أثر ، المعاقب عليهما بمقتضى المواد 1 ، 4 ، 6 ، 32 ، 40 ، 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار - المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 - والتي دين الطاعن بها بالحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قد صدر - من بعد - القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصدر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعمول به اعتباراً من 15 فبراير لسنة 2010 وكانت المادة 42 المستبدلة بالقانون 3 لسنة 2010 قد جرى نصها : " يعاقب بالسجن وبغرامة ..... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنية كل من قام بالآتي :- (1) هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً . (2) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص " ومن ثم يكون القانون الجديد قد قام بتجنيح وصف الجنايتين اللتين دين الطاعن بهما ، فإن القانون 3 لسنة2010 يعد أصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون العقوبات .لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات قانوناً يسرى على واقعة الدعوى الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح لطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2010 المشار إليه ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 2540 / 74 بتاريخ 4-11-2010 "

لاجدوى من نقض الحكم المطعون فيه وتصحيح العقوبة المقضي بها اذا رتب القانون المعدل هذا الاثر
" حيث إنه وإعمالاً لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 2003 الخاص بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات فيما تضمنه من إلغاء لعقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو أي قانون أو نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة ، السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى ـ موضوع الطعن الماثل ـ في الحدود الواردة في القانون الجديد ، إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال . بما يعنى أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها ومن ثم فإنه لاجدوى من نقض الحكم المطعون فيه وتصحيح العقوبة المقضي بها على المطعون ضده ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 53184 / 73 بتاريخ 18-10-2010 "

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدرقانون أصلح للمتهم
" وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 /12/ 2006 بإدانة الطاعن ، وقد صدر من بعد القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من مايو سنة 2009 والذي استبدل بنص المادة 62 من قانون العقوبات النص الآتي : " لا يُسأل جنائياً الشخص الذي يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه . ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقـت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة " وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ النص الجديد ـ على النحو المتقدم ـ للطاعن وضعاً قانونياً أصلح له من النص القديم يتمثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا افقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة كسبب للإعفاء من المسئولية الجنائية ، وفى حالة اقتصار هذا الاضطراب النفسي على الانتقاص من إدراك المتهم أو من اختياره يظل المتهم مسئولاً جنائياً عن ارتكاب الجريمة وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفاً مخففاً يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه ، وذلك بعد أن كان النص القديم يقصر تلك الأسباب على الجنون والغيبوبة الناشئة عن تناول الجاني للعقاقير المخدرة أياً كان نوعها قهراً عنه أو عن غير علم منه بها ، ولما كان البين مـن مدونات الحكم المطعون فيـه ، أن التقرير الطبي العقلي الصادر من دار الصحة النفسية بالعباسية قد تضمن في صلبه أن الأبحاث النفسية ـ التي أجريت على الطاعن ـ قد أثبتت ظهور دلائل على وجود اضطراب بالشخصية يتميز بارتفاع السمات العصبية والعدوانية والإجرامية مع اضطراب في السلوك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ضوء المادة 62 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 على النحو السالف بيانه باعتباره قانوناً أصلح وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن ".

" الدوائر الجنائية بمحكمة النقض - الطعن رقم 8557 / 77 بتاريخ 17-3-2011 "
Comment on this post