Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

حق الملكية وبعض القيود الواردة علية

Posted on September 8 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

حق الملكية
حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه
" أن النص في الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون المدنى على أنه " (1) يعتبر مالاً عقارياً كل حق عينى يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار . (2) .... " مفاده أن حق الملكية يُعد من الحقوق العينية العقارية إذا وقع على عقار بطبيعته أو بالتخصيص ، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية إذا وقعت على عقار مثل حق الارتفاق والسكنى والحكر ، وهناك أيضاً الحقوق العينية التبعية وهى حق الاختصاص والرهن الحيازى وحق الامتياز إذا كان محل كل منها عقاراً ".

بعض القيود الواردة على حق الملكية :
دعوى سد المطلات
" إن دعوى سد المطلات ـ باعتبارها أحد القيود التى ترد على حق الملكية ـ لا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التى أوجبتها المادة سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ) لأنه نص استثنائى يُحد من حق اللجوء إلى القضاء الذى كفله الدستور للناس كافة فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة في هذا الخصوص ( نعى النيابة بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع القيد الوارد بالمادة المشار إليها لتعلقها بحق عينى عقارى) يكون على غير أساس ".
" إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول ـ وباعتباره مالكاً على الشيوع مع المطعون ضدها الثانية العقار المفتوح به المطلين محل النزاع ـ قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه اشترى العقار بما فيه من مطلات من الخلف الخاص للمطعون ضده الأول وإذ يجيز القانون لصاحب المطل أن يكتسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ، وكان الطاعنان قد استدلا على صحة هذا الادعاء بعقد شرائهما وطلبا إحالة الدعوى لخبير لتحقيق دفاعهما ، وإذ كان من شأن هذا الدفاع ـ لو فطنت إليه المحكمة ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى ، وكان الحكم المطعـون فيه قد التفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ووقف منه عند حد القول بأن العقار لم يُعد بناؤه على ذات الملكية السابق عليه فشمل كل المكان المشترى ولم يترك بينه وبين ملك المطعون ضده الأول ما يسمح بفتح مطلات ، وهو ما لا يواجه دفاعهما الجوهرى المشار إليه باعتبار أن اكتساب حق ارتفاق المطل العقار المهدوم يعود إلى العقار الجديد الذى أعيد بناؤه حتى ولو كان البناء قد تم على كامل المساحة المشتراة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 4439 / 65 بتاريخ 22-1-2011 "
حظر إقامة مبان بالقرب من خطوط الكهرباء ذات الجهد
" المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادتين 3 ، 6/ب من القانون رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى يمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية المشار إليها ــــــ دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة السادسة ــــــ أن يقيــــــم مبان على الجانبين أو أن يرتفع بالمبانـى إذا كان العقار مبيناً والعبرة في هـذا الخصوص بأن تكون الأعمال المشار إليها قد تمت بعد إقامة الشبكات الكهربائية ومد الأسلاك وليست الأعمال التى تكون قد تمت قبل هذه الشبكات ، وفى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم علـى وجـــه الاستعجال بهدم المبانى المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف ، ومن مقتضى ذلك ولازمة أنه وفى حالة عدم إزالة المبانى المخالفة ، فإنه يتعين عدم إجابة ملاك هذه العقارات المخالفة إلى طلب توصيل التيار الكهربائى إليها مادام قد بقى قيد المسافة غير متوافر ، وهو بالنسبة لأسلاك الجهد المتوسط خمسة أمتار بينها وبين المبانى ".

" إذ كان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بتقرير الخبير أن المسافة بين أسلاك الجهد المتوسط ومبانى المطعون ضده لا تتجاوز 2,90 متر وهى أقل من المسافة القانونية ، فإنه لا يسوغ القضاء بإلزام الطاعنة بتوصيل التيار الكهربائى إلى تلك المبانى التى لم يثبت أنها مقامة بعد إقامة المنشآت الكهربائية ، لما في ذلك من إهدار للاعتبارات التى ارتآها المشرع من الخطر الوارد في المادة 3 من القانون المشار إليها ، وكان يتعين على الحكم استظهار الدليل على إقامة المبانى قبل مد الخطوط الكهربائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه بإلزام الطاعنة على توصيل التيار الكهربائى إلى المبانى التى أقامها المطعون ضده دون مراعاة قيد المسافة المشار إليه بينها وبين أسلاك الجهد المتوسط على ما استند إليه من أن القانون لم يحظر مد التيار الكهربائى للمنزل المخالف لقيد المسافة ، وأن المطعون ضده أقامه قبل مد الأسلاك الكهربائية دون أن يبين الدليل على ما انتهى إليه في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 12745 / 77 بتاريخ 19-12-2012 "

 مضار الجوار غير المألوفة
عرفت وبينت الدوائرالمدنية فى الطعن رقم 2146 /70 بتاريخ 22-5-2011 القيود الواردة على حق الملكية ومضار الجوار غير المألوفة وفقا للتالى :
"إن النص في المادة 807 من القانون المدنى على أن " (1) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار (2) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذى خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق" يدل على أن المشرع ـ بهذا النص ـ رسم حداً لحق الملكية ، ووضع قيداً عليه وهو ألا يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف ، وإلا جاز لجاره أن يطلب إزالة هذا الضرر ، على اعتبار أن خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكيةـ يعد خطأ منه بانحرافـه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانونى الوارد بهذا النص ، بألا يصيب الجار بضرر غير مألوف ـ فتقوم المسئولية هنا على أساس الخطأ الشخصى بمعناه المعروف ، لا على أساس التعسف في استعمال الحق الذى لا يتحقق إلا في إحدى صور ثلاث وفق نص المادة الخامسة من القانون المدنى ، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، أو كانت هذه المصالح غير مشروعة" .
"معيار الضرر غير المألوف (الناشئ عن غلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف) موضوعى ، بأن يكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود فيما يتحمله الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار ، على أن يراعى فيه ـ كما أورد النص ـ العرف أو طبيعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخر ، والغرض الذى خصصت له. ولا يمنع من أن يكون الضرر غير المألوف ـ بهذا المفهوم ـ أن يكون النشاط الذى نتج عنه الضرر مرخصاً به من الجهة الإدارية لأن أساس المسئولية هنا الخطأ الشخصى لا عدم مشروعية الاستعمال فإذا ما تحقق الضرر بهذا المعنى كان للجار أن يطلب إزالته أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ ، وللقاضى إذا كانت الإزالة ممكنة أن يلجأ إلى الغرامة التهديدية عملاً بنص المادة 213 من القانون المدنى" .
"إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إزالة أجهزة التكييف الخاصة بالمطعون ضدهم والمثبتة في حائط مسكنه أسفل مطلاتها على ما اجتزأه من تقرير لجنة الخبراء ، من أنه وإن كانت هذه الأجهـزة تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضرورى بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفـاء قصدهم في الإضرار فلا يعد استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدنى ، دون أن يفطن إلـى حقيقة السبب القانونى الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم في تشغيل هذه الأجهزة بما يترتب عليه ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالتها عملاً بالمادة 807 من هذا القانون السابق بيانها ، وبالتالى لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير تلك اللجنة في ضـوء ذلك من أن هذه الأجهزة بحسب مكانها وطريقة تشغيلها تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منها من حرارة محسوسة وما تحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القائمين بالمسكن ويمنعهم من استعمال مطلاته أعلى هذه الأجهزة وهى الجهة الوحيدة التى أعدت لذلك، وأن في ذلك ما يحول بين الطاعن وأفراد أسرته دون الاستعمال الطبيعى للمسكن ، مع إمكان نقلها إلى مكان آخر، واكتفى الحكم بما اجتزأه من التقرير على نحو ما سبق بما لا يصلح رداً على الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب".
Comment on this post