Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

اليمين الحاسمة

Posted on September 25 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب توجيه اليمين الحاسمة هو احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه ، عندما يعوز من وجهه الدليل لإثبات دعواه ، فإن حلفها من وجهت إليه فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء و يتعين رفضه ، و إن نكل ، كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الإدعاء ، و وجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار .
ولايغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط ، بعد العمل بقانون المرافعات الحالي و قانون الإثبات اللذين أقرا ضمناً الرأي الراجح في الفقه و القضاء بجواز توجيهها على سبيل الاحتياط ، إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها – خاصة إذا كان النزاع مطروحاً على محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنزعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية – إلا بعد الحكم في النزاع ، فيصبح الباب موصداً دونه لإبداء طلبه توجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها ، بصدور حكم نهائي في النزاع ، و من ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى ، قبل كل دفاع أو بعده ، و هو ما يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم المتمسك بتوجيه اليمين أولاً ، فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة ، أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه – في هذا الحالة – معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة ، و القول بغير هذا فيه إهدار للعلة من إباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ".

( الطعن رقم 1979لسنة 71 ق – جلسة 12/6/2002 – مجلة المحاماة – العدد الثالث  2003 – ص 72 ، 73 )

أثرحلف أحد الخصوم اليمين الحاسمة فى موضوع غير قابل للتجزئة
" إذا كان الأصل أنه إذا تعدد الخصوم في الدعوى فلا يفيد من اليمين الحاسمة إلا من حلفها ، ولا يضار إلا من نكل عنها أو ردها على خصمه فحلفها ، إلا أنه يستثنى من ذلـك حالة المدين المتضامن فإنه يفيد مما قد يجنيه مدين متضامن آخر من حلف اليمين ولا يضار بها ، وكذلك إذا كان موضوع الحلف غير قابل للتجزئة ، فيتعين أن توجه اليمين إلى جميع الخصوم فيه ولا أثر لها في حسم النزاع إلا إذا حلفها أو نكل عنها جميعهم ، فإذا حلفها البعض ونكل عنها البعض الآخر فلا ينحسم به النزاع ، إذ لا يتصور ـ في موضوع غير قابل للتجزئة ـ أن تكون اليمين حاسمة بالنسبة للبعض وغير حاسمة مع البعض الآخر ".

" إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانتهاء علاقة الرهن ودياً بين طرفيه عن طريق مبادلة الدائن المرتهن - مورث مورث الطاعنين - المدين الراهن - مورث مورث المطعون ضدهم مساحة من الأطيان محل الرهن بمساحة مساوية لها من أرض مملوكة للأول في مكان آخر ، والمساحة الباقية اشتراها منه بموجب عقد البيع المسجل برقم 3314 لسنة 1935 توثيق أسوان وأصبحت الأرض محل الرهن ملكاً خالصاً له ، وقدموا هذا العقد ، كما وجهوا اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم في خصوص انتهاء الرهن على هذا الأساس ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بانقضاء الرهن عن طريق استهلاك الدين ، وألزم الطاعنين بفائض منفعة الأطيان عن المدة اللاحقة على انقضائه وتسليم هذه الأطيان إلى المطعون ضدهم على تقرير الخبير المنتدب ، وعلى حلف بعض المطعون ضدهم لليمين الحاسمة الموجهة إليهم باعتبارها حاسمة للنزاع ، رغم أن تقرير الخبير لم يتعرض لعقد البيع المسجل المشار إليه ، وأن عدم حلف بعض المطعون ضدهم اليمين يُعدِم أثرها في حسم النزاع بالنسبة للجميع ، لأن موضوعه غير قابل للتجزئة ، إذ لا يتصور أن ينقضى عقد الرهن بالنسبة لبعض ورثة المدين الراهن دون أن ينقضى بالنسبة للبعض الآخر ، وفى هذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ".

" الدوائر المدنية - الطعن رقم 6991 / 79 بتاريخ 25-12-2011 "
Comment on this post