Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية

Posted on September 18 2013 by adhm eldakhs in احكام نقض ودستورية

 - صدر القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 / 6 / 2002 وقد بدا العمل بالأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية اعتبارا من 3 / 6 / 2002 ، وقد نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه أيضا على إلغاء القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .
- كما صدرت اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشرت في الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكررا بتاريخ 16 / 8 / 2003 وبدا العمل بها اعتبارا من 17 / 8 / 2003 .
- وفي إطار تطبيق ما تضمنه الكتاب الثاني من القانون سالف البيان من أحكام في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2007 بتاريخ 25 / 3 / 2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .
- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية في شأن العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية :
أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :
- المقصود بالعلامة التجارية بأنها هي كل ما يميز منتجا – سلعة كان أو خدمة – عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا الإمضاءات – والكلمات – والحروف – والأرقام – والرسوم – والرموز – وعناوين المحال – والدمغات – والأختام – والتصاوير – والنقوش البارزة – ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا – وأي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم – أو يراد أن تستخدم – إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ( المادة 63 من القانون ) .
- والمقصود بالبيان التجاري انه أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي :
1 –عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها .
2 –الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات .
3 –طريقة صنع أو إنتاج المنتجات .
4 –العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات .
5 –اسم أو صفة الصانع أو المنتج .
6 –وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية .
7 – الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات .
(المادة 100 من القانون )
- والمؤشرات الجغرافية : هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل مصر معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي .
- ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ .
(المادة 119 من القانون )
ثانيا بعض صور الجرائم التي نص عليه القانون :
1 – جنحة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون .
2 – جنحة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة تضلل الجمهور .
(المواد 63 ، 64 ، 113 / 1 بند 1 فقرة 3 من القانون )
- ويراعى أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .
- والأصل في تقدير التقليد هو الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .
3 – جنحة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد .
(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 2 فقرة 3 من القانون )
4 – جنحة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على منتجاته بسوء قصد .
(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )
5 – جنحة بيع – أو عرض للتداول أو الحيازة بقصد البيع أو التداول – منتجات عليها علامة تجارية أو مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع العلم بذلك .
(المادتان 63 ، 113 / 1 بند 4 فقرة 3 من القانون )
العقوبة :
عاقب المشرع على الجرائم المشار إليها في البنود الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها .
ويجوز الحكم – عند الإدانة – بغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .
(المادة 113 من القانون )
6 – جنحة وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على المنتجات أو المحال أو المخازن أو العناوين أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات .
(المواد 100 ، 101 ، 114 / 1 بند 1 من القانون )
7 – جنحة ذكر بيان على علامة تجارية أو ورقة تجارية بغير حق بما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .
(المواد 63 ، 100 ، 114 / 1 بند 2 من القانون )
8 – جنحة استعمال علامة تجارية غير مسجلة مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
(المواد 63 ، 67 /2 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
- وقد ترتبط هذه الجريمة مع جريمة صنع أو حيازة مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض إذا كانت خادشة للحياء العام المؤثمة بنص المادة 178 من قانون العقوبات ارتباطا بالمعنى المشار إليه بنص المادة 32 عقوبات مما موجبه توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 178 في قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
9 – جنحة استعمال الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .
10 – جنحة تقليد الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية كعلامة تجارية .
(المواد 63 ، 67 /3 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
11 – جنحة استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .
12 – جنحة تقليد رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة كعلامة تجارية .
(المواد 63 ، 67 /5 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
13 – جنحة استعمال بيانات خاصة بدرجات الشرف التي لم يحصل عليها الطالب كعلامة تجارية .
(المواد 63 ، 67 /7 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
14 – جنحة استعمال علامات ومؤشرات جغرافية تتضمن بيانات كاذبة من شأنها تضليل الجمهور أو إحداث اللبس لديه عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى .
(المواد 63 ، 67 /8 ، 104 / 1 ،  114 / 1 بند 3 من القانون )
15 – جنحة استعمال علامة تجارية تحتوي على بيان باسم تجاري وهمي مقلد أو مزور .
(المواد 67 / 8  ، 100 ، 114 / 1 بند 3 من القانون )
16 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على منتجات لا تتعلق بها .
17 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أشخاص لم يكتسبوها .
18 – جنحة ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية على أسماء تجارية لم يكتسبوها .
(المادة 114 / 1 بند 4 من القانون )
19 – جنحة استعمال المميزات الخاصة الممنوحة للمعروضات المشتركة لمنتجاته الخاصة المعروضة مع منتجات آخرين دون بيان مصدرها ونوعها .
(المادة 114 / 1 بند 5 من القانون )
20 – جنحة وضع مؤشرات جغرافية على سلع يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة .
(المواد 104 ، 105 ، 114 / 1 بند 6 من القانون )
21 – جنحة استخدام وسيلة في تسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة مضللة للجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها .
(المواد 106 ، 114 / 1 بند 7 من القانون )
22 – جنحة وضع المنتج لسلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها مؤشرا جغرافيا على ما ينتجه في مناطق أخرى من سلع شبيهة يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة الأولى .
(المواد 104 / 1 ، 105 ، 107 ، 114 / 1 بند 8 من القانون )
العقوبة :
- رصد المشرع لصور الجرائم المنصوص عليها في البنود من 6 إلى 22 عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
(المادة 114 من القانون )
عقوبات تكميلية أخرى في جميع الجرائم المشار إليها سلفا :
- ويجوز للمحكمة أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد – بمقتضى أمر يصدر على عريضة بناء على طلب كل ذي شأن – واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها .
- وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل علامة أو بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .
- كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
- وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض مما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .
(المادة 117من القانون )
23 – جنحة تقليد تصميم أو نموذج صناعي محمي تم تسجيله وفقا لأحكام القانون .
(المواد 119 ، 122 ، 134 / 1 بند 1 ، فقرة 3 من القانون )
24 – جنحة صناعة منتجات تتخذ تصميما – أو نموذجا – صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .
25 – جنحة بيع ( أو عرض للبيع ) منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا مقلدا مع العلم بذلك .
26 – جنحة حيازة منتجات تتخذ تصميما صناعيا مقلدا بقصد الاتجار أو التداول مع العلم بذلك .
(المواد 119 ، 134 / 1 بند 2 ، فقرة 3 من القانون )
27 – جنحة وضع بيانات بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيل التصميم أو النموذج الصناعي .
(المواد 119 ، 134 / 1 بند 3 فقرة 3 من القانون )
العقوبة :
- رصد المشرع للجرائم المنصوص عليها في البنود من 23 إلى 29 عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
- ومصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها .
- ونشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
- وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
(المادة 134 من القانون )
- قد ترتبط الجرائم المشار إليها سلفا مع الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وخاصة كل سلوك يلجا إليه المنتج أو المورد أو مقدم الخدمة ويكون من شأنه خلق انطباع مضلل أو غير حقيقي عن السلعة لدى المستهلك أو كان من شانه وقوعه في الخلط أو الغلط فيها ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشان قمع الغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ارتباطا بالمعنى الذي عنته المادة 32 من قانون العقوبات مما يستوجب معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد .
ثانيا تسجيل العلامات التجارية والتصميمات الصناعية :
- يتم تسجيل العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية في مصلحة التسجيل التجاري " الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية " ومن ثم لا يعتد بتسجيل العلامة التجارية أو التصميم والنموذج الصناعي وترتيب آثاره بالتسجيل أو القيد في جهة أخرى .
(المواد 64 ، 122 من القانون )
(المواد 70 ، 116 من اللائحة التنفيذية )
- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا في مصر حق التمتع بالحماية المقررة قانونا ولو لم تسجل في مصر .
(المادة 68 / 1 من القانون )
- نظم المشرع إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المواد من 73 إلى 99 من القانون سالف البيان وفي المواد من 71 إلى 115 من لائحته التنفيذية ، كما نظم إجراءات تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي في المواد من 117 إلى 154 من لائحته التنفيذية .
- يترتب على تسجيل العلامة التجارية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليدها وتزويرها أو استعمالها من غير مالكها
(المواد 64  ، 65 ، 90 من القانون )
- كما يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون بتأثيم تقليده وتزويره أو صناعته أو بيعه أو استيراده أو حيازته أو استعماله من غير مالكه .
(المواد 126 ، 127 من القانون )
- ومفاد ما تقدم أن مناط الحماية التي أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية أو التصميم أو النموذج الصناعي رهن بالتسجيل على النحو المقرر قانونا والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وتزويرها .
اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر جرائم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
" لمـا كان الثابت من مطالعة المفردات أن الفعـل المسند إلى المتهم هو نشر مصنف ( ألعاب وأغاني وأفلام ) محمي طبقاً لأحكام القانون ، عبر أجهزة الحاسب الآلي ، وهو يشكل الجنحة المؤثمة بالمواد 138 ، 140 ، بند 2 ، 5 ، 6 ، 147 ، 181 بند رابعاً وفقرة 2 ، 4 ، 5 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية .وإذ كانت الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها إلى المحاكم الاقتصاديـة ، ذلك أن القانون 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية المنشور في الجريدة الرسمية في 22 مايو سنة 2008 ، والمعمول به اعتباراً من 1/10/2008 نص في مواد الإصدار على أنه : ( المادة الأولى ) يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه . ( المادة الثانية ) تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي يكون عليها وبدون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى . وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المرافق ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها . ( المادة الثالثة ) تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية . ( المادة الرابعة ) تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق . كما نص في المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية : على أنه " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية : 9ـ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ومن ثم فإن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى ، وتردت في الخطأ في تأويل القانون عند تفسيرها للفقرة الثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بما ذهبت إليه من أن المشرع بموجب هذه الفقرة استثنى من أحكام الإحالة ومن إعمال الأثر الفوري للقانون جميع الدعاوى التي سبق وأن صدر فيها أحكام من أي درجة من درجات التقاضي قبل العمل بالقانون ومن بينها الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح ـ المحاكم الجزئية . ذلك أن المشرع إذ نص في هذه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه " ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " لم يبغ من ذلك إلا إعمال القواعد العامة في شأن الأثر الفوري للقوانين الإجرائية وتأكيد وجوب إعمال ما تقضى به من أن قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وأن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات ـ فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقـل بعـض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفـاذ القانون الجديد ـ ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات ـ وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال وأن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن . فالمقصود بالدعوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم في هذه الفقرة هي الدعوى المحكوم فيها بحكم بات لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو فوات مواعيدها أو الدعاوى المحجوزة للحكم أمام محكمة أخر درجة وقد كشف المشرع جليا عن مقصده هذا بما نص عليه في المادة الثالثة من مواد الإصدار من أنه " تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المـادة الثانيـة " إذ وضع معياراً لتستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها عن الأحكام الصادرة في الوقائع التي صـارت من اختصاص المحاكم الاقتصادية ألا وهو أن تكون تلك الطعون مرفوعة أمام هذه المحاكم قبل العمل بالقانون بما مفاده أنه يتعين على هـذه المحاكم ـ التي تنظر الطعـون ـ أن تعمل الأثر الفوري للقانون وتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحاكم العادية لانعقاد الاختصاص للمحاكم الاقتصادية طالما أن الطعن مرفوع أمامها بعد العمل بالقانون حتى ولو كان الحكم محل الطعن صادراً قبل العمل بالقانون ولم يشر المشرع في هذه المادة ـ الثالثة ـ إلى محاكم الجنح ـ الجزئية ـ إذ لم يكن في حاجة إلى الإشارة إليها ذلك أن هذه المحاكم باعتبارها بداية السلم القضائي تعمل حتماً الأثر الفوري للقوانين المعدلة للاختصاص طالما لم تستنفذ ولايتها في الدعوى قبل العمل بالقانون ولا تستنفذ ولايتها في حالة صدور حكم غيابي إذ يعاد طرح الخصومة أمام ذات المحكمة عند المعارضة في الحكم لتفصل فيها بحكم منهي للخصومة أمام هذه الدرجة من درجـات التقاضي ، فإذا ما صدر قانون قبل الفصل في المعارضة يعدل من اختصاص المحكمة وجب عليها إعمال الأثر الفوري لهذا القانون والقضاء بإلغاء الحكم المعارض فيها والحكم بعدم الاختصاص وإلا يوصم حكمها بعيب الخطأ في تطبيق القانون ، والقول بغير ذلك ـ ما انتهت إليه المحكمة الاقتصادية ـ يؤدى إلى نتيجة مؤداها أن محكمة الجنح العادية وهى تنظر المعارضة المرفوعة أمامها عن حكم غيابي صادر قبل العمل بالقانون الجديد تظل مختصة بنظر الواقعة موضوع الدعوى رغم نفاذ القانون الذي عدل اختصاصها ثم تأتى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف المقام عن ذلك الحكم وتقضى بإلغائه وعدم اختصاص المحاكم العادية إعمالاً للمادة الثالثة من مواد الإصدار لكون الاستئناف قد رفع أمامها بطبيعة الحال بعد العمل بالقانون وهذا يعد عبثاً ولغواً يتعين تنزيه الشارع عنه . إضافة إلى أن المشرع إن كان يبغى استمرار اختصاص المحاكم العادية بنظر الوقائع التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية في حالة صدور أي حكم فيها قبل العمل بالقانون ولو كان غيابياً من محكمة أول درجة لكان يكفيه النص صراحة على عدم سريان القانون الجديد إلا على الدعاوى التي ترفع بعد العمل به والدعاوى التي رفعت قبل العمل ولم يفصل بأي حكم من محاكم أول درجة ـ محكمة الجنح هذا فضلاً عن أن المشرع بإصداره هذا القانون إنما يهدف إلى حماية الاقتصاد والاستثمارات القائمة وتشجيع الاستثمارات الجديدة وهو ما يقتضى توحيد المعاملة القضائيـة لهذه الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي سواء التي لم ترفع بعد أو التي لم يفصـل فيهـا بحكـم بـات ليطمئـن أصحاب الاستثمارات على استثماراتهم القائمة فيحثهم هذا ويحث غيرهم من المستثمرين على زيادة الاستثمارات وإلا أفرغ القانون من مضمونه . ومن ثم تكون محكمة .... الاقتصادية قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة ..... الاقتصادية للفصل في الدعوى .

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 1274 / 80 بتاريخ 8-4-2010 "
Comment on this post