Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

مبادىء أساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية

Posted on October 3 2013 by adhm eldakhs in معلومات قانونية

مقـدمـة
تتمثل إحدى الإنجازات الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في ميلان، إيطاليا، في الفترة من 26 آب الى 6 أيلول 1985، في اعتماد المبادىء الأساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية.  فقد دعا المؤتمر، في قراره المتعلق بالمبادىء الأساسية الوارد نصه أدناه، الى تنفيذ تلك المبادىء على الصعد الوطنية والإقليمية والأقاليمية.  وطلب من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تنظر، على سبيل الأولوية، في التنفيذ الفعّال لتلك المبادىء.  ورجا المؤتمر من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ خطوات، حسب الإقتضاء، لضمان نشر المبادىء الأساسية على أوسع نطاق ممكن، وأن يعدّ تقريرا" بشأن تنفيذها.  ورحبت الجمعية العامة، في قرارها 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول 1985، بالمبادىء الأساسية، ودعت الحكومات الى احترامها والى وضعها في الإعتبار في إطار تشريعاتها وممارساتها على الصعيد الوطني.
وبناء" على توصية من لجنة منع الجريمة ومكافحتها، دعا المجلس الإقتصادي والإجتماعي الدول الأعضاء الى إبلاغ الأمين العام مرة كل خمس سنوات، إبتداء" من عام 1988، بالتقدم المحرز في تنفيذ المبادىء الأساسية (القرار 10/86 المؤرخ في 21 أيار 1986).  ويشمل ذلك تقديم معلومات بشأن نشر تلك المبادىء وإدراجها في التشريعات الوطنية لتلك البلدان والمساعدة المطلوبة من المجتمع الدولي.  وقد رحبت الجمعية العامة بهذه التوصية الصادرة عن المجلس بقرارها 41/149 المؤرخ في 4 كانون الأول 1986 بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل.
وتؤكد المبادىء الأساسية على ضرورة أن تضمن الدول إستقلال السلطة القضائية وأن تنص عليه في القانون الدستوري لكل بلد.  فالعدالة تقتضي أن يوفر لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وفي الإستماع العلني إليه أمام هيئة محلفين مكونة من أناس مؤهلين ومستقلين وغير منحازين، وفقا" للمبادىء المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة10) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 14) وغيرهما من صكوك الأمم المتحدة.  ويعتبر إستقلال السلطة القضائية أمرا" لا غنى عنه لإعمال هذا الحق.
إنّ مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
إذ يذّكر بإعلان كاركاس الذي اعتمده بالإجماع مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وأقرته الجمعية العامة في قرارها 35/171 المؤرخ في 15 كانون الأول 1980،
وإذ يذكر أيضا" بالقرار 16 الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي طلب فيه المؤتمر الى لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياتها صياغة مبادىء توجيهية متصلة باستقلال القضاة،
وإذ يذكر كذلك بمقرر المجلس الإقتصادي والإجتماعي 153/84 المؤرخ في 25 أيار 1984، الذي دعا فيه المجلس الإجتماعي التحضيري الأقاليمي المعني بصياغة وتطبيق معايير ومبادىء الأمم المتحدة في مجال القضاء الجنائي الى وضع الصيغة النهائية لمشروع المبادىء التوجيهية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية الذي صاغته لجنة منع الجريمة ومكافحتها في دورتها الثامنة، والذي دعا فيه الأمين العام الى عرض النص النهائي على المؤتمر السابع لاعتماده،
واذ يحيط علما" مع التقدير بالعمل الذي أنجزه، بمقتضى الولاية المذكورة أعلاه، كل من لجنة منع الجريمة ومكافحتها والإجتماع التحضيري الأقاليمي لمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي عقد في فارينا، إيطاليا، في الفترة من 24 الى 28 أيلول 1984،
وإذ يحيط علما" كذلك مع التقدير بالمناقشات المستفيضة التي جرت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين فيما يتعلق بمشروع المبادىء التوجيهية بشأن استقلال السلطة القضائية، والتي أفضت الى وضع المبادىء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
1- يعتمد المبادىء الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الواردة في مرفق هذا القرار.
2- يوصي باتباع وتنفيذ المبادىء الأساسية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والأقاليمي، على أن توضع في الإعتبار الظروف والتقاليد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية لكل بلد.
3- يدعو الحكومات الى أن تضع المبادىء الأساسية في الإعتبار، ضمن إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، وأن تراعيها.
4- يدعو أيضا" الدول الأعضاء الى أن تعرض هذه المبادىء الأساسية على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور عامة.
5- يحث اللجان الإقليمية، والمعاهد الإقليمية والأقاليمية العامة في ميدان منع الجريمة ومعاملة المجرمين، والوكالات المتخصصة وغيرها من الكيانات في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى المعنية، والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الإستشاري لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي، على الإشتراك بنشاط في تنفيذ المبادىء الأساسية.
6- يطلب الى لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تنظر، على سبيل الأولوية، في تنفيذ هذا القرار بصورة فعّالة.
7- يرجو من الأمين العام أن يتخذ خطوات، حسب الإقتضاء، لضمان نشر المبادىء الأساسية على أوسع نطاق ممكن.
8- يرجو أيضا" من الأمين العام إعداد تقرير بشأن تنفيذ المبادىء الأساسية.
9- يرجو كذلك من الأمين العام أن يساعد الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على تنفيذ المبادىء الأساسية، وأن يقدم، بصورة منتظمة، تقارير عن ذلك الى لجنة منع الجريمة ومكافحتها.
10- يرجو لفت إنتباه جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية الى هذا القرار.
حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة وعلى تحقيق التعاون الدولي في ميدان تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز.
وحيث أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص خصوصا" على مبادىء المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا" للقانون.
وحيث أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمنان كلاهما ممارسة هذه الحقوق بالإضافة الى أنّ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخير بغير موجب.
وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادىء وبين الحالة الفعلية.
وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادىء، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة الى واقع ملموس.
وحيث أنّ القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف الى تمكين القضاة من التصرف وفقا" لتلك المبادىء.
وحيث أنّ القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم.
وحيث أنّ مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج من أولوياتها وضع مبادىء توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا"، ومركزهم.
وحيث أنّ من المناسب، بناء على ذلك، إيلاء الإعتبار أولا" لدور القضاة بالنسبة الى نظام القضاء ولأهمية اختيارهم وتدريبهم وسلوكهم.
فإنه ينبغي للحكومات أن تراعي وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، المبادىء الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان إستقلال السلطة القضائية وتعزيزه، وأن تعرض هذه المبادىء على القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه عام.  ومع أنّ هذه المبادىء وضعت بصورة رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة مساوية، حسب الإقتضاء، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدوا.
إستقلال السلطة القضائية:
1-تكفل الدولة إستقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه.  ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات إحترام ومراعاة إستقلال السلطة القضائية.
2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيّز، على أساس الوقائع ووفقا" للقانون، ودون أية تقييدات أو تأشيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
3- تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق إختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.
4- لايجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر.  ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.
5- لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة.  ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لينتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.
6- يكفل مبدأ إستقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.
7- من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من آداء مهامها بطريقة سليمة.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات:
8- وفقا" للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والإعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائما"، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا" يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
9- تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية إستقلالهم القضائي، والإنضمام إليها.
المؤهلات والإختيار والتدريب:
10-يتعين أن يكون من يقع عليهم الإختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا" من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون، ويجب أن تشمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة.  ولا يجوز، عند اختيار القضاة، أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو الإجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني.
شروط الخدمة ومدتها:
11-يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم، واستقلالهم، وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
12-يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم الى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا" بذلك.
13-ينبغي أن يستند نظام ترقية القضاة، حيثما وجد مثل هذا النظام، الى العوامل الموضوعية، ولاسيما الكفاءة والنزاهة والخبرة.
14-يعتبر إسناد القضايا الى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليها مسألة داخلية تخص الإدراة القضائية.
السرية والحضانة المهنيتان
15-يكون القضاة ملزمين بالمحافظة على سرّ المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء آداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل.
16-ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضدّ أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في الإستئناف أو في الحصول على تعويض من الدولة، وفقا" للقانون الوطني.
التأديب والإيقاف والعزل:
17-ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاضٍ بصفته القضائية والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة.  وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة.  ويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سريا"، ما لم يطلب القاضي خلاف ذلك.
18-لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلاّ لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلهم غير لائقين لآداء مهامهم.
19-تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل وفقا" للمعايير المعمول بها للسلوك القضائي.
20-ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة.  ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الإتهام الجنائي وما يماثلها.
Comment on this post