( أ ) العاملون الذين يعملون خارج البلاد من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة (1) .
( ب ) العاملون المعارون للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها بذات المادة .
( ج ) العاملون الموجودون بالداخل في أجازة خاصة بدون مرتب .
( د ) من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو صله دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة .
وتصرف العلاوة للفئات المُشار إليها في الفقرة السابقة اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل ، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (2) " .
وكانت أحكام قوانين العلاوة الخاصة في الأعوام من 1999 وحتى 2003 ـ وهى فترة المطالبة بالعلاوة الخاصة ـ وكذلك قرارات وزير المالية المنظمة لصرفها على ذات النهج المتقدم بما مؤداه أن العاملين في الخارج الذين يتقاضون مرتباتهم في الداخل من جهة عمله الأصلية يستحقون العلاوة الخاصة المقررة لجميع العاملين بالدولة ، وكان المطعون ضده ـ وبما لا يمارى فيه الطاعنة ـ من العاملين بالخارج ويصرف راتبه من الشركة الطاعنة فإنه يكون مستحقاً للعلاوة الخاصة المقررة بموجب القوانين القضائية من عام 1999 وحتى 2003 بالنسبة المحددة لها في كل عام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في العلاوة الخاصة عن الفترة من 20/9/1999 وحتى 5/10/2003 فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ".
( الدوائر العمالية الطعن رقم 15145 /79بتاريخ 5-6-2011)