Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قانون رقم (75) لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة

Posted on September 26 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قانون رقم (75) لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة )
(المادة الأولي) "إصدار"
تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار إليه الأحكام المرفقة.
(المادة الثانية)" إصدار"
يعتبر الثلاثون الأول من المستشارين المساعدين الحاليين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ) و الباقون في وظيفة مستشار مساعد من الفئة(ب)و يعتبر الأربعون الأول من النواب الحاليين في وظيفة نائب من الفئة (أ) و
الباقون في وظيفة نائب من الفئة(ب).
(المادة الثالثة) "إصدار"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, و يعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 22 ربيع الأول سنة 1383 (12 أغسطس سنة  ( 1963).
جمال عبد الناصر .
قانون إدارة قضايا الحكومة  (هيئة قضايا الدولة )                            
(المادة الأولي)
هيئة قضايا الدولة, هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل.
(المادة الثانية)
تشكل هذه الهيئة من رئيس و عدد كاف من نواب الرئيس و الوكلاء و المستشارين و المستشارين المساعدين من الفئتين (أ) و (ب) و النواب و المحامين و المندوبين و المندوبين المساعدين “.
(المادة الثالثة)
أعضاء هيئة قضايا الدولة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
(المادة الرابعة)
- يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها و عضوية أقدم ستة من نواب الرئيس و عند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة و يختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة و ترقيتهم و نقلهم و إعارتهم و ندبهم خارج الهيئة و كذلك سائر شئونهم على الوجه
المبين في هذا القانون.
و يكون نظر المسائل المتعلقة بالتعيين و الترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
و يجب أخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتصلة بالهيئة.
(المادة الرابعة - مكرر)
يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل, وتكون جميع مداولاته سرية, وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.
ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.
(المادة الخامسة)
تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها و في الفروع كما تبين اختصاص نواب الرئيس و الوكلاء و باقي الأعضاء و المسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية.
وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة, بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية " .
(المادة السادسة)
تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا و تسلم إليها صور
الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما أتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الادارى أو أية هيئة قضائية أخرى .
ولرئيس هيئة قضايا الدولة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة باحدي الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم الأجنبية .
(المادة السادسة - مكرر)
كل من تعدى على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها يعاقب متى وقعت الجريمة أثناء الجلسة , بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة , و تتبع في هذه الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات .
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا , يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامى العام المختص .
ويخطر رئيس الفرع التابع له العضو بذلك , وفى هذه الأحوال لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي وقع الاعتداء عليها .
(المادة السادسة – مكرر 1)
لايجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة ألا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من المحامى العام المختص.
ويجب إخطار رئيس الهيئة أو رئيس الفرع المختص عند القبض على أحد أعضائها أو حبسه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية.
ويجرى تنفيذ الحبس و العقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين
(المادة السابعة)
إذا أبدت هيئة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص
(المادة الثامنة)
لايجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح, كما يجوز لهذه الهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها.
وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة .
(المادة الثامنة - مكرر)
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الادارى المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح احدى الجهات التى تنوب عنها الهيئة قانونا .
(المادة التاسعة)
تنشأ لهذه الهيئة فروع فى المدن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس الهيئة بعد أخد رأى المجلس الأعلى .
ولرئيس الهيئة أن يتفق مع الوزير أو المحافظ المختص على ندب أحد أعضاء الهيئة أو أكثر لا تقل درجته عن مستشار مساعد وذلك لتنسيق العمل بين الهيئة والوزارة أو المحافظة التى يندب اليها بموافقة المجلس الأعلى للهيئة
(المادة العاشرة)
ينوب الرئيس عن الهيئة فى جميع صلاتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الاشراف على جميع أعمالها و موظفيها.
وفى حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله فى اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الأقدم فالأقدم من الوكلاء .
(المادة الحادية عشر)
يعاون رئيس الهيئة فى تنفيذ إختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة .
(المادة الثانية عشر)
يقدم رئيس هيئة القضايا كل سنه - و كلما رأى ذلك - تقريرا الى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الأصلاح .
(المادة الثالثة عشر)
يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة :
(1) أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة و يكون متمتعا بالأهليه المدنية الكامله .
(2) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها و أن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى إمتحان المعادلة وفقا
للقوانين و اللوائح الخاصة بذلك .
(3) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف و لو كان قد رد اليه اعتباره .
(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
(5) ألا يكون متزوجا بأجنبيه .
ومع ذلك يجوز باذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بأجنبيه تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية .
(المادة الرابعة عشر)
يكون التعيين فى وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة .
ولايجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال الهيئة على ربع عدد الوظائف و تحدد النسبه على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية و لا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملأ بالتبادل بين شاغليها و من يحل محلهم من خارج الهيئة وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لاول مرة .
(المادة الخامسة عشر)
يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة الى شروط التعيين شأن الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة .
ويكون شأن باقى الأعضاء فى ذلك شأن أقرانهم فى القضاء و النيابة حسب التفصيل الأتى :
المستشار شأنه فى ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف .
المستشار المساعد فئة (ا) شأنه فى ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الأبتدائية من الفئة (ا) .
المستشار المساعد فئة (ب) شأنه فى ذلك شأن الرئيس بالمحكمة الأبتدائيه من الفئة (ب) .
النائب فئه (ا) شأنه فى ذلك شأن القاضى من الفئة (ا).
النائب فئة (ب) شأنه فى ذلك شأن القاضى من الفئة (ب) .
المحامى شأنه فى ذلك شأن وكيل النيابة .
المندوب شأنه فى ذلك شأن مساعد النيابة .
المندوب المساعد شأنه فى ذلك شان معاون النيابة .
(المادة السادسة عشر)
يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة.
ويعين نواب الرئيس و الوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة و بناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة و نوابه و الوكلاء , و لا يكون إنعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .
ويعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة .
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأى أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال .
ويكون ندب أعضاء الهيئة من فرع الى أخر بقرار من رئيس الهيئة .
(المادة السادسة عشر- مكرر)
يؤدى أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالشرف و الأمانة و أن أحافظ على أسرار الدولة و أن أحترم الدستور و القانون "
ويكون أداء رئيس الهيئة اليمين أمام رئيس الجمهورية , أما أعضاء الهيئة الأخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة .
(المادة السابعة عشر)
تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية.
وإذا عين عضوان أو أكثر فى وقت واحد و فى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم .
وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة .
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئة فى قرار التعيين , و ذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى و يجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة و مجلس الدولة و المشتغلين بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى بأحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة و النظراء من تاريخ تعيينهم فى الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم و تاريخ حصولهم عليها.
وبالنسبة للمحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل الهيئة.
ويصدر بتحديد من يعتبر نظيرا قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى .
(المادة الثامنة عشر)
إذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته الى الدرجة او الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل
(المادة التاسعة عشر)
يكون نقل أعضاء الهيئة بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى .
(المادة العشرون)
يجب أن يقيم أعضاء الهيئة فى البلد الذى به مقر عملهم .
ولايجوز لرئيس الفرع أو القسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجىء قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة .
فاذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس الهيئة الى ذلك كتابة و إن إستمر فى المخالفة وجب رفع الأمر الى مجلس التأديب .
ويحل رئيس الفرع أو القسم محل رئيس الهيئة فى هذه الاختصاصات بالنسبه للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذى يتولى رئاسته .
وتبين اللائحه الداخلية الحد الأقصى للمدد التى يقضيها العضو فى البلاد المختلفة و الأقسام التى تستثنى من ذلك .
(المادة العشرون - مكرر)
يحظر على أعضاء الادارة الاشتغال بالعمل السياسى , ولايجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الاقليمية أو التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم .
ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذى عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه .
فإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخابات , وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل , صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى أستحقه وفقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة و ذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب "
(المادة الحادية والعشرون)
يجوز إعارة أعضاء هيئة القضايا لأعمال قانونية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو الى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية و ذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس
الأعلى .
كما يجوز ندب أعضاء هيئة القضايا مؤقتا لأعمال أخرى قانونية أو فنية غير عملهم أو بالأضافة الى عملهم و ذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى .
(المادة الثانيةوالعشرون)
لايجوز أن تزيد مدة ندب العضو طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة, ولا أن تزيد مدة إعارته على أربع سنوات متصلة.
وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
ومع ذلك يجوز أن تزيد مدة الاعارة الى الخارج على هذا القدر إذا إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية .
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الاعارة لا تقل عن سنة ,فاذا عاد المعار الى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الاعارة أو الندب الاخلال بحسن سير العمل " .
(المادة الثالثةوالعشرون)
تحدد مرتبات أعضاء هيئة القضايا وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
(المادة الرابعة والعشرون)
يكون لهيئة القضايا ادارة للتفتيش الفنى تتألف من رئيس فى درجة مستشار على الأقل و عدد كاف من المستشارين و المستشارين المساعدين .
ويكون ندبهم للعمل بهذه الادارة بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس الهيئة لمدة سنه قابلة للتجديد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى .
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش الفنى بناء على إقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس المذكور و يكون التقدير بأحدى الدرجات الاتية :
كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط .
ويجب أن يحاط رجال الادارة علما بكل ما يلاحظ عليهم .
(المادة الخامسةوالعشرون)
تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا , ومـن عشرة أعضاء بحسـب ترتيبهـم فـى الأقدمية مـن نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين .
وتختص هذه اللجنة - دون غيرها - بالفصل فـى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء الهيئة , وفـى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشئونهم وطلبات التعويض عنها , وتفصل كذلك دون غيرها فى كافة المنازعات الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم .
وتفصل اللجنة فى الدعاوى والطلبات والتظلمات المقدمة اليها بعد سماع
أقوال العضو أو المستحقين عنه , والاطلاع على ما يبدونه من ملاحظات .
وتصدر اللجنة قراراتها فى الدعاوى التأديبية بأغلبية ثلثى أعضائها , وفى غيرها بالأغلبية المطلقة لأعضائها .
ولايجـوز أن يكون عضوا باللجنة مـن طلب إقامة الدعوى التأديبية , أو شارك فـى اجراءات التحقيق أو أبدى رأيا أو أصدر القـرار المطعون فـيه أو المتظلم منه أو المطالب بالتعويض عنه .
ويكون قرار اللجنة نهائيا غير قابل للطعن بأى وجه من أوجه الطعن.
(المادة السادسةوالعشرون)
العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء الهيئة هى الانذار - اللوم - العزل .
وتقام الدعوى التأديبية بقرار مـن وزير العدل بناء علـى طلب رئيس الهيئة أو أحد نوابه .
ولايقدم هذا الطلب إلا بعد تحقيق جنائى , أو تحقيق إدارى , تسمع فيه أقوال العضو .
ويتولى إجراء التحقيق الادارى عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض , على أن يكون سابقا فـى ترتيب الأقدمية علـى العضو الـذى يجرى التحقيق معه , وبشـرط ألا تقل وظيفته عـن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مـع نـواب الـرئيس و وكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين , وعن مستشار مـن إدارة التفتيش الفنى بالنسبة للتحقيق مـع غيرهـم مـن الأعضاء مـن شاغلى الوظائف الأدنى .
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام الأخرى الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة ".
(المادة السابعةوالعشرون)
إذا حصل عضو الهيئة على تقريرين متواليين بدرجه أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط طلب وزير العدل الى لجنة التأديب و التظلمات النظر فى أمره .
وتقوم اللجنه بفحص حالته و سماع أقواله فاذا تبينت صحة التقارير قررت إحالته الى المعاش أو نقله الى وظيفة عامة أخرى.
ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة .
(المادة السابعة والعشرون -مكرر)
يجوز للمجلس الأعلى فصل المندوب المساعد أو نقله الى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى و يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية . 
(المادة الثامنةوالعشرون)
لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء فى دائرة إختصاصه الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم , و يكون التنبيه شفاها أو كتابة .
وفى الحالة الأخيره تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذى يبلغها لوزير العدل .
وللعضو فى حالة إعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه اياه الى لجنة التأديب و التظلمات إجراء تحقيق عن الواقعه التى كانت محلا للتنبيه .
ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجها لذلك .
ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن و تبلغ قرارها الى وزير العدل .
فاذا كان التنبيه صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه فى الأقدمية .
ولوزير العدل و لرئيس الهيئة حق تنبيه أعضاء الهيئة بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها.
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
(المادة التاسعةوالعشرون)
لايجوز أن يبقى أو يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز عمره سبعين عاما .
ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة .
(المادة الثلاثون)
إذا استنفذ عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقا للقانون و لم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل الى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيين و ذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى .
ويجوز أن يكون طلب الاحاله الى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه .
ويجوز أن تضاف الى مدة خدمته المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة أضافيه بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة الى المعاش , و لا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيها فى السنة .
(المادة الحاديةوالثلاثون)
استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة و قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة القضايا سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات و المكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .
(المادة الثانيةوالثلاثون)
إذا أنقطع عضو الهيئة عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلا و لو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.
فاذا قدم أسبابا مقبولة جاز لوزير العدل بناء على إقتراح رئيس الهيئة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلا و ذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى و فى هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازه من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال .
(المادة الثالثةوالثلاثون)
تطبق على الموظفين الإداريين و الكتابيين و المستخدمين القواعد العامة للتوظف فى الحكومة .
(المادة الرابعةوالثلاثون)
يكون الامتحان للتعيين أو الترقية فى الوظائف الادارية و الكتابية تحريريا و شفويا فى المواد الآتية :
(1) ما تعلق بما يقوم به هؤلاء الموظفون من عمل فى التشريعات الخاصة بالإجراءات و القانون المدني و قانون التجارة .
(2) معلومات عامة عن قوانين الرسوم و نظام موظفي الدولة و لوائح الحسابات و الميزانية .
(3) الخط والآلة الكاتبة .
ويؤدى الامتحان فى المكان الذى يحدده الأمين العام للدارة .
ويجب للنجاح فيه الحصول على 40 % على الأقل من مجموع درجات كل مادة فى الامتحانين التحريريين و الشفويين و 60 % من المجموع الكلى و يعمل بنتيجة الامتحان لمدة السنوات الثلاث التالية له.
(المادة الخامسةوالثلاثون)
لايجوز ترقية أحد الموظفين الإداريين أو الكتابيين من الدرجة التى عين فيها الى الدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى إمتحان يختبر فيه كتابة و شفاها .
ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان .
(المادة السادسةوالثلاثون)
تتولى إجراء الامتحان الخاص بتعيين الموظفين الإداريين و الكتابيين و ترقيتهم لجنه تشكل بقرار من رئيس الهيئة وتكون رئاستها للأمين العام.
(المادة السابعةوالثلاثون)
يكون لرئيس هيئة القضايا سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة الى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين كما يكون لأمين عام هيئة القضايا بالنسبة الى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال
Comment on this post
S
I particularly liked the advice about reading general articles and developing a temporary outline.
Reply