Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية

Posted on September 20 2013 by adhm eldakhs in قوانين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يقصد بالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ما يلي :
أ ) ضريبة الوارد المقررة في التعريفة الجمركية .
ب) الضريبة الإضافية على الواردات والصادرات المحددة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1651 لسنة 1963
ج)  الرسم الإحصائي الجمركي المفروض بالقانون رقم 5 لسنة 1962
د ) رسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية المفروض بالقانون رقم 6 لسنة 1969.
مادة 2
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة ما يأتي :
أولا : ما تستورده الجهات المبينة فيما بعد من آلات ومعدات وأدوات وأجهزة فنية ووسائل نقل لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها بما في ذلك قطع الغيار اللازمة :
1- هيئة كهرباء مصر .
2- هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
3- هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة .
4- هيئة كهرباء الريف .
5- الجهات القائمة على إمداد توصيل الغاز الطبيعي المنصوص عليها في القانون رقم 216 لسنة 1980
6- الهيئة المصرية العامة للبترول .
7 - الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد .
8 - الشركة العامة للبترول .
9- الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
10 - الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية .
11 - الهيئة القومية للبريد .
12 - الجهات الأجنبية التي تتولى تنفيذ مشروعات تطهير قناة السويس أو توسيعها أو تعميقها .
ثانيا : ما يستورده اتحاد الإذاعة والتلفزيون من أجهزة ومعدات هندسية وأشرطة تسجيل واسطوانات وأفلام خام أو مسجل عليها لاستخدامها في الأغراض اللازمة للإذاعة المسموعة والمرئية .
مادة 3
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة الأشياء الآتية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على توصية الوزير المختص.
1- الهدايا والهبات والمعونات وما يستورد من العدد والأدوات والآلات الواردة برسم الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبشرط أن تكون لازمة لنشاطها الرئيسي .
2- ما تستورده الجمعيات التعاونية للثروة المائية والجمعيات التعاونية لمحافظات الحدود من آلات ومعدات وأدوات وماكينات لازمة لنشاطها .
3- الهدايا والهبات والمعونات وما يستورد من أدوات ومهمات لحساب الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة اللازمة لممارسة نشاطها الرياضي وكذلك ما تستورده الجهة الإدارية المركزية المختصة من هذه الأدوات لصالح الأنشطة الرياضية للشباب والرياضة .
4- الهدايا والهبات والمعونات الواردة برسم دور العبادة التي تركب أو تستعمل في المبنى وتكون لازمة لإقامة الشعائر الدينية .
5- الأجهزة الخاصة بالصوت والضوء والعرض والتكييف المركزي اللازمة لإنشاء دور العرض السينمائي .
6 - الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين.
7- المطبوعات والأدوات المكتبية والنماذج والعينات والهدايا غير المخصصة للبيع الواردة من المراكز الرئيسية لشركات الطيران والملاحة البحرية الأجنبية وفروعها بالخارج إلى فروعها بجمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل .
8- المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع أجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك آب التى تستوردها شركات القطاع العام ويسقط هذا الاعفاء اذا لم تقم هذه الشركات بنفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتصنيع نسبة من هذه المكونات يحددها وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية
9- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين عند القدوم والمغادرة من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد .
10 - الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
11 - الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في الجمهورية بشرط التحقق من عينيتها .
12 - الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها .
13 - الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة .
14 - الأشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج واستيرادها ، وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلى .
15 - المعدات والمهمات التى تستوردها الجهات التابعة لوزارة الطيران الندنى العاملة فى مجال الطيران المدنى واللازمة لمباشرة نشاط هذه الجهات .
16 - الآلات والمعدات ومواد البناء الأساسية ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء من غير سيارات الركوب اللازمة لتنفيذ المشروعات والتي تقوم بها الجهات المبينة فيما يلي :
أ ) الجهات القائمة بالتعمير المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1974
ب ) الجهات القائمة على إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 1979
ج ) الجهات القائمة على تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981
 د ) وحدات التعاون الإسكاني الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981
 ه ) الجهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الإسكان الشعبي التي تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص .
17 - الآلات والمعدات التي يستوردها بنك ناصر الاجتماعي اللازمة لإنشاء المشروعات التي يملكها بالكامل .
18 - الآلات والمعدات اللازمة لنشاط الجمعيات التعاونية الخاضعة للقانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي .
19 - الهدايا والهبات من الآلات والمعدات الواردة برسم النقابات المهنيةوالعمالية وبشرط أن تكون لازمة لنشاطها الرئيسي.
مادة 4
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية الإعفاء من كل أو بعض الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو تأجيل سدادها أو تقسيطها وذلك لمدد لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ استحقاق الضريبة ، وذلك بالنسبة إلى الجهات الآتية :
1- الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية ، وذلك بالنسبة لما تستورده من آلات ومعدات وأدوات لازمة لإنشاء المشروعات المقبولة فى نطاق أحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي التي يقع عليها وحدها عبء أداء الضريبة .
2- المشروعات التي يوافق عليها تطبيق لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المالي العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لما تستورده من أصول رأسمالية ومواد وتركيبات البناء اللازمة لإنشاء هذه المشروعات ويسرى هذا الحكم على شركات المقاولات الأجنبية والبيوت الاستشارية الأجنبية العاملة فى مشروعات التعمير ويصدر بتحديد هذه الشركات والبيوت قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص .
3- المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 بالنسبة لما تستورده من أصول رأسمالية ومواد وتركيبات البناء اللازمة لإنشائها .
مادة 5
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة:
1- ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل ( فيما عدا سيارات الركوب والاثاث ) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة ، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادتين 36،37 من . نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974
2- سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط ان تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة أو العاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المشار اليها فى المادة 31 من قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قرار من المجلس الطبي العسكري المركزي تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، وذلك وفقا للشروط الآتية :
( أ ) أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبي العسكري العام .
(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة عن أربعة وألا تتجاوز سعة محرك السيارة عن . 1600 سم 3
(ج ) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الاخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة.
(د ) ألا يتمتع المعوق بهذا الإعفاء لأكثر من مرة واحدة .
(ه ) يحظر التصرف في السيارة أو الدراجة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها .
وفى حالة التصرف في السيارة أو الدراجة بعد مضى خمس سنوات تسحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد .
وفى جميع الأحوال لا تستحق الضريبة والرسوم الملحقة بها إذا تم التصرف بعد وفاة مالك العربة أو الدراجة .
3- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته ن وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته او عند عودة أسرته في حالة وفاته .
وذلك بالشروط الآتية :
( أ ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على ثلاثة آلاف جنيه .
( ب) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة .
( ج ) الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل .
( د ) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن شرط المدة اذا وجدت أسباب تبرر ذلك .
ولايجوز الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر .
وفى حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسرى الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار الإفادة من الإعفاء الآخر .
ويحظر التصرف في أي شئ من الأشياء المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج النهائي عن الأشياء المعفاة وإلا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ .
4- ما تستورده الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل اللازمة لنشاطها.
5- الأشياء التى ترد إلى رئاسة الجمهورية للاستعمال الرسمي التي يحددها أمين عام رئاسة الجمهورية.
6- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية المستعملة الخاصة بالخبراء الذين تستقدمهم الدولة للاستفادة من خبراتهم والمستثمرين الأجانب العاملين بإحدى الشركات المنشأة طبقا لأحكام قانون استثمار المالي العربي والأجنبي والمناطق الحرة ، وذلك عند قدومهم إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية :
( أ ) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى البلاد .
(ب) ألا تجاوز قيمة الأشياء المعفاة ثلاثة آلاف جنيه .
7- المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها .
8- مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلي .
9- المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تألف أو ناقص عن وسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى جنيها .
10 - ما تستورده الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980
بإصدار قانون التعاون الزراعي من الحرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار واطارات الكاوتشوك والسيور المستخدمة فى أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالى والات ومعدات التدريج والتقليب والات التبريد اللازمة للانتاج الزراعى والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الانتاج السمكى .
وكذا الفلين والرصاص والغازولات وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ، كما يسرى هذا الاعفاء على البذور والتقاوى والمستلزمات التى يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى .
ولايجوز التصرف فيما تم اعفاءه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الاعفاء وفى حالة التصرف قبل انتهاء هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الافراج عنها من الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في ذلك التاريخ .
ويسرى حكم هذا البند على الحائزين لأراضى زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له ، على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسي .
كما تعفى الجمعيات المذكورة من الرسوم الجمركية التى تفرض على كافة الأدوات والمهمات والآلات التى ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون والتى تقدمها للتعاونيات لخدمة أغراض التعاون .
11 - الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية ، وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الاخرى الملحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك بالشروط الآتية :
( أ )أن يتم الإعفاء عند العودة النهائية بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع أو عودة أسرهم فى حالة الوفاة .
(ب) أن تكون هذه الأشياء قد تم تملكها واستعمالها قبل تحقق سبب العودة .
(ج ) الحصول مقدما على موافقة رئيس البعثة التى ينتمون اليها وتصديقه على كشف شامل مبينا به بالتفصيل جميع هذه الأمتعة والاثاث ، وترسل صورته فورا إلى وزارة الخارجية .
( د ) ألا تجاوز قيمة الأشياء المعفاة بالنسبة للمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة 30 % من مجموع المرتب وبدل التمثيل عن مدة السنة السابقة على صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة ، وألا تقل مدة المهمة عن سنة.
12 - الأشياء التى يصدر باعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية .
مادة 6
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ووفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص .
1- ما تستودره وزارة الدفاع لأغراض التسليح من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية .
2- ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدافع لأغراض التسليح .
3- ما تستورده هيئة المخابرات العامة من أشياء لازمة لنشاطها .
مادة 7
يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة طبقا لأحكام المادة ( 6) من هذا القانون الا بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة حسب حالتها وقيمتها وطبقا لفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد .
مادة 8
يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة ، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية .
1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى ازواجهم وأولادهم القصر .
2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .
يحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية .
3- ما يرد للاستعمال الشخصى  مع التقدي بالمعاينة  من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل .
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أوالقنصلية حسب الحال.
مادة 9
يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها فى البند1 من المادة  8 من هذا القانون من الضرائب والرسوم المشار إليها وذلك بالنسبة إلى بعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية .
مادة 10
لايجوز التصرف فى الأشياء التي أعفيت طبقا لأحكام المادتين 8 ، 9 من هذا القانون ،  في غير الأغراض التي أعفيت من اجلها خلال خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وبعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ ، وذلك ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك .
مادة 11
مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الاعفاءات الجمركية للأحكام الآتية:-
( أ ) يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة فى غير الأغراض المعفاة من أجلها بأى نوع من أنواع التصرفات مالم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة فى تاريخ السداد .
ويعتبر التصرف بدون اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الجمارك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية حرمان الجهات التى تسئ استغلال الأشياء المعفاة باستخدامها فى غير الأغراض المعفاة من أجلها من أية اعفاءت جمركية أخرى .
(ب) يحظر التصرف فى كافة الآلات والأدوات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المعفاة بموجب هذا القانون قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها من الجمارك والا حصلت عليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها .
وفى حالة التصرف فى هذه الأشياء بعد مضى المدة المذكورة يتم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفق التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد .
(ج ) فى حالة التصرف فى الأشياء التى تم تأجيل سداد الضريبة الجمركية عليها أو تقسيطها  طبقا لأحكام هذا القانون  قبل انتهاء فترة التأجيل أو التقسيط فيتم تحصيل كافة الضرائب والرسوم المؤجلة أو المقسطة فورا مع سداد تعويض على المبالغ المؤجلة أو المقسطة عن فترة التأجيل أو التقسيط وحتى تاريخ السداد بواقع أعلى سعر فائدة دائن معلن من البنك المركزي فى هذه الفترة.
2- يسقط الإعفاء الجمركي إذا قررت الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن الجهة المعفاة خالفت الأهداف التى منحت الإعفاء على أساسها ، وفى هذه الحالة تستحق جميع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها مضافا اليها تعويض يعادل أعلى سعر فائدة دائن معلن من البنك المركزي عن فترة الإعفاء .
3- يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والمهمات ووسائل النقل التي تستورد بمعرفة المقاولين أو المقاولين من الباطن الذين يقومون بالعمل بصفة مؤقتة في أحد الأنشطة الحاصلة بالجهات المعفاة المنصوص عليها في المادة 2 أولا والمادة 3 والمادة 6 /2 من هذا القانون ، فإذا ما رؤى الإبقاء عليها داخل البلاد بعد انتهاء العمل فى تلك الأنشطة استحقت عليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ووفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد ، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
4- لا تشمل عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح المتعلقة بالاعفاءت الجمركية وسيارات الركوب ولا تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الا اذا نص عليها صراحة .
5- لاتشمل الإعفاءات الجمركية الأثاث ما لم ينص على ذلك صراحة .
6- تطبق الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمشروعات المقامة داخل المناطق الحرة والدوائر الجمركية على ما يستخدم فقد داخل هذه المناطق .
ويحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الإجراءات الكفيلة بالرقابة على المناطق الحرة .
7- يحظر الإفراج من الجمارك عن السجاير والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بموجب قانون الجمارك أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقا عليها طابع " البندرول " الدال على إعفائها من هذه الضرائب والرسوم .
ويعتبر تهريبا جمركيا تواجد هذه الأصناف المعفاة بالمحال العامة .
8- تلتزم الجهات المعفاة بمسك دفاتر وقيودات نظامية تخضع لمراقبة مصلحة الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذي أعفيت من أجله .
مادة 12
يستمر العمل بالإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك والخاصة " باستمرار العمل بالاعفاء من ضريبة الاستهلاك المقررة بالقوانين والقرارات لبعض السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون والمعمول بها وقت صدوره ، وذلك فى الحدود الصادر بها الاعفاء " .
مادة 13
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الأجنبية يعمل بالأحكام المنظمة للاعفاءات الجمركية الواردة بهذا القانون ، ويلغى كل ما يخالف ذلك من اعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الآتية .
القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن اعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية .
القانون رقم 147 لسنة 1960 باعفاء أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها والأفلام المستوردة للاذاعة التليفزيونية من الرسوم والعوائد الجمركية ورسم الاستيراد .
القانون رقم 261 لسنة 1960 فى شأن اعفاء اسطوانات الموسيقى العالمية من الرسوم الجمركية ورسم الاستيراد .
القانون رقم 44 لسنة 1961 باعفاء أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها وأفلام الأذاعة التليفزيونية المستوردة للدولة والمؤسسات والشركات العامة باسمها من الرسوم البلدية
القانون رقم 65 لسنة 1961 فى شأن اعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين لهيئة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية .
القانون رقم 85 لسنة 1961 باعفاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية والجمعيات التعاونية بمحافظات الحدود بمختلف أنواعها من بعض الضرائب والرسوم .
القانون رقم 24 لسنة 1962 فى شأن إعفاء الأفلام الثقافية الواردة من البلاد غير المنضمة إلى اتفاقية جنيف أو اتفاقية اليونسكو من بعض الرسوم والعوائد .
القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك .
القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
القانون رقم 37 لسنة 1964 بتقرير بعض الإعفاءات من الرسوم الجمركية .
القانون رقم 48 لسنة 1965 في شأن تقرير إعفاء بعض مستلزمات الزراعة من الضرائب والرسوم .
القانون رقم 31 لسنة 1996 بإنشاء نقابة المهن الزراعية .
القانون رقم 98 لسنة 1969 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية ، وبإلغاء القانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية .
القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية ، وبإلغاء القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له .
القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية ، وبإلغاء القانون رقم 261 لسنة 1995 بإنشاء نقابة المهن العلمية والقوانين المعدلة له .
القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ، وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين .
القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي .
القانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة .
القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين .
القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية .
القانون رقم 30 لسنة 1973 بإعفاء ما يرد للقوات المسلحة للدولة العربية الموجودة في جمهورية مصر العربية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
القانون رقم 2 لسنة 1974 بإعفاء ممتلكات ومنقولات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل من الرسوم والضرائب الجمركية .
القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد  .
القانون رقم 23 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية لدور العرض السينمائى .
القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية .
القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعي .
القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الاسكانى .
القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية .
القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد .
القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية .
القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة .
قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية .
قرار رئيس الجمهورية رقم 2066 لسنة 1966 بإعفاء الأسمنت المستورد من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها رسم الاستهلاك .
قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 1967 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية .
قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1968 بشأن بعض الإعفاءات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لأفراد القوات العربية المتعاونة مع قوات الجمهورية .
قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1969 باعفاء المطبوعات والأدوات المكتبية والنماذج والعينات والهدايا غير المخصصة للبيع الواردة من المراكز الرئيسية لشركات الطيران والملاحة البحرية والأجنبية وفروعها بالخارج إلى فروعها بالجمهورية العربية المتحدة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاملة بالمثل .
قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1970 باعفاء الشركة العامة للبترول من جميع الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ورسم الاحصاء الجمركى ورسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية على جميع ما يستورد لعمليات البحث عن البترول وانتاجه ونقله من الالات والمهات والمواد والاجهزة والأدوات ووسائل النقل بانواعها .
القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي .
القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الانتاجى .
القانون رقم 112 لسنة 1975 بشأن نظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي .
القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر .
القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.
القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول .
القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف .
القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .
القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية .
القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض .
القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية .
القانون رقم 33 لسنة 1977 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية .
القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية .
القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون .
القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى .
القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى .
القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .
القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية .
القانون رقم 86 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة في إطار خطة التنمية .
القانون رقم 122 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية .
القانون رقم 21 لسنة 1975 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية لمشغولات شركة ترسانة الإسكندرية .
القانون رقم 27 لسنة 1975 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية .
القانون رقم 28 لسنة 1975 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية .
القانون رقم 55 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام منح التزامات ادارة مرافق النقل العام للركاب بالسيارات .
القانون رقم 61 لسنة 1975 فى شأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية .
القانون رقم 75 لسنة 1975 فى شأن استيراد عربات الركوب أو الدراجات الآلية للمصابين فى العمليات الحربية وإعفائها من الرسوم الجمركية .
القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي .
القانون رقم 88 لسنة 1975 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية .
القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1970 بتفويض وزير الخزانة فى بعض الاختصاصات .
قرار رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1974 بإعفاء السيارات والدراجات البخارية والأجهزة والمعدات والماكينات الواردة برسم رئاسة الجمهورية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 1974 بإعفاء غزل القطن المستورد لحساب المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج والوحدات الاقتصادية التابعة لها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والبغاء القرار الجمهوري رقم 1072 لسنة 1969.
قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لسنة 1975 بتخفيض ضريبة الوارد الجمركية على بعض الواردات .
قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1977 بإنشاء الهيئة العامة لتطوير المحالج .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 674 لسنة 1977.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1070 لسنة 1977 بتقرير بعض الاعفاءات الجمركية .
مادة 14
يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1403
( 18 يوليه سنة 1983 )
الجريدة الرسمية  العدد 30 في 28 يوليه سنة 1983
Comment on this post