Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
egyptlayer.over-blog.com

egyption law

قرار رئيس الجمهورية بمنح المصاب بشلل رباعي أوفقدالبصر في الثورة معاشاً استثنائياً

Posted on September 29 2013 by adhm eldakhs in قوانين

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 387 لسنة 2012
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصـــادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 ؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات و مكافآت استثنائية و تعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح و القوانين ؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لسنة 2011، 632 لسنة 2012 بتقريرمعاش استثنائي لأسر الشهداء و المصابين؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012 .
( المادة الثانية )
تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 نصها كالآتي :
"  كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد للبصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين قبل إصدار هذا القرار معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتباراً من تاريخ الإصابة ".
( المادة الثالثة )
يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن " 55 عاماً " بسبب أحداث ثورة 25 يناير ، و أحداث ماسبيرو ، و شارع محمد محمود ، و أمام مجلس الوزراء ، و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين قبل إصدار هذا القرار معاشاً استثنائياً مساوياً للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 المشار إليه ، و ذلك كله وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك .
( المادة الرابعة )
يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير ، و أحداث ماسبيرو ، و شارع محمد محمود ، و أمام مجلس الوزراء ، و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ، و المصابين قبل إصدار هذا القرار و لم يكن قد تسلم وظيفة أو عملاً أو مشروعاً صغيراً ، معاشاً استثنائياً بحسب نسبة عجزه منسوباً للمعاش الممنوح للشهيد و التي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ، و يجوز الجمع بين هذا المعاش و أي دخل آخر .
( المادة الخامسة )
يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين ( 3) و (4) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
( المادة السادسة )
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1434 هـ
( الموافق 22 نوفمبر سنة 2012 م ).
Comment on this post